المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور؛ وعلى القرار
المادة (1) : تجدد رخص سيارات الأجرة المرخص لها بسبعة ركاب قبل العمل بالقانون رقم 4
المادة (2) : يستثنى من حكم المادة (1) السيارات التي يكون قد ص
المادة (3) : يلغى القرار الصادر في 2 من
المادة (4) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : تضاف بلدة " أرمنت " بمديرية سوهاج إلى جدول المدن والجهات والأح
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على لائحة الصيد الصادرة في
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الأولى من اللائحة المشار إليها النص الآتى: لا يجوز لأحد مباشرة الصيد دون الحصول
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاري
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القرار رقم 11 الصادر في 30 مايو سنة 1940 بإنشاء المكتب الر
المادة (1) : ينشأ مكتب فرعى لحماية الآداب والأحدا
المادة (2) : على وكيل الوزارة
المادة () : بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 173 لسنة 1958 با
المادة () : بيانات عن موظفي ومستخدمي وعمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة الذي
المادة () : بيانات عن المواطنين الذين يعملون أو يرغبون العم
المادة () : بيانات عن موظفي ومستخدمي وعمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة الذين يعملون في
المادة () : بيانات عن المواطنين الذين يعملون بهيئات أجنبية ويرغبون ف
المادة (1) : يجب على كل شخص يتمتع بجنسية الجمهورية العربية المتحدة يرغب في التعاقد أو العمل لدي حكومة أو شركة أو
المادة (2) : على مدير الأمن العام أن يرفع هذه الطلبات إلى الوزير المركزي خلال ثلاثين
المادة (3) : يجب على من منح الإذن طبقا لأحكام القانون رقم 173 لسنة 1958 إعادته إلى مدير الأمن العام في حالة إنها
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشر
المادة (1) : يستبدل بنص المادتين 5 و6 من اللائحة التنفيذية المشار إليها النصان الآتيان: "مادة 5 - على المحافظ
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا
المادة () : وزير الداخلية للإقليم المصري بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 125
المادة (1) : يحدد وزير الداخلية كل عام عدد الطلبة الذين يقبلون بال
المادة (2) : تقرر إدارة الكلية الأوضاع الواجب إتباعها في تقديم طلبات الالتحاق بالكلية ومواع
المادة (3) : تكون المفاضلة عند اختيار الطلبة الجدد وفق ما يأتي: (أ) المستوى العلمي: ويقدر له مائة درجة تحسب ت
المادة (4) : يحدد وزير الداخلية كل عام عدد الطلبة الذين يقبلون بالكلية ممن لا يتمتعون بجنسية الجمه
المادة (5) : يعد ملف لكل طالب يحتوي على: أ) الأوراق المقدمة لإجراء القيد. ب) بيان موجز بأحوال الطالب الدراسي
المادة (6) : يعد في الكلية سجل لقيد الطلاب يدون فيه اسم الطالب ولقبه وجنسيته وديانته وتاريخ ميلاده والجهة التي و
المادة (7) : يلحق جميع الطلب
المادة (8) : يؤدي الطالب الرسوم الدراسية وقدرها 45 جنيها سنويا تدفع على قسطين الأول وقدره خمسة وعشرون جنيها
المادة (9) : يؤدي الطالب فضلا عن الرسوم الدراسية ما يأتي: (1) الرسوم الإضافية. (
المادة (10) : تقدم طلبات الإعفاء من الرسوم الدراسية لمدير الكلية قبل موعد أداء هذه الرسوم بوقت كاف. ويحرر طلب ال
المادة (11) : تشكل لجنة من ثلاثة أعضاء يختارهم المدير في كل عام من بين أساتذة وضباط الكلية وذلك للنظر في طلبات ال
المادة (12) : تبدأ الدراسة وتنتهي في المواعيد المقررة لكلية الحقوق التي تحدد بقرار من المجلس الأعلى للجامعات ويجو
المادة (13) : تنقسم السنة الدراسية إلى فصلين دارسيين وفقا لما هو متبع بكليات الحقوق بجامعات الجمهورية العربية
المادة (14) : يقضي الطالب الإجازة الدراسية خارج الكلية أما أيام العطلة الأخرى فلا يجوز قضاؤها خارجها إلا إذا وافق
المادة (15) : تكون مواد الدراسة القانونية وتوزيع مقرراتها على سني الدراسة وعلى فصولها الدراسية وبيان عدد الس
المادة (16) : يبين الجدول الآتي المقررات الدراسية للمواد البوليسية والعسكرية وعدد الدروس المخصصة لكل سنة في الأسب
المادة (17) : يعقد لكل فرقة امتحان سنوي في مقررات الدراسة للمواد البوليسية النظرية والدراسات العلمية والفنية والت
المادة (18) : يحسب الغائب بعذر تقبله الكلية في الاختبار غائبا فيما تخلف عنه ولا ترصد له درجة في
المادة (19) : تحسب للطالب الراسب في امتحان الدور الأول للمواد البوليسية النهاية الصغرى للمادة أو المواد
المادة (20) : إذا رسب الطالب في مادة أو أكثر من مواد امتحان الدور الثاني للمقررات البوليسية يبقى للإعادة, وي
المادة (21) : يكون الامتحان تحريريا وشفويا وعمليا حسب الجدول الآتي والمبينة به النهاية الكبرى والصغرى لكل مادة:
المادة (22) : مدة الاختبار التحريري في المواد البوليسية ساعت
المادة (23) : يعين مدير الكلية رئيسا للجان الامتحان للمواد البوليسية ويساعده كبير معلميها وتشكل تحت
المادة (24) : تؤلف لجنة الامتحان في كل مادة من المواد البوليسية من عضوين على الأقل يعينهما مجلس الكلية بناء على ط
المادة (25) : يتكون من لجان الامتحان في كل فرقة لجنة خاصة برئاسة المدير أو من ينوب عنه تعرض عليها نتيجة الامتحان
المادة (26) : لا يجوز لأي طالب أن يكون معه في قاعة الامتحان كتاب أو ورقة ولو كانت خالية من الكتابة وذلك فيما عدا
المادة (27) : يحظر على الطلبة الكلام أثناء الامتحان التحريري أو القيام بأي عمل فيه إخلال بنظام الامتحان وفي حالة
المادة (28) : كل طالب يرتكب غشا يقدم للمحاكمة التأديبية, على أنه في حالة ضبط الطالب متلبسا بالغش أو بالشروع فيه ي
المادة (29) : على ولي أمر كل طالب يتغيب عن الكلية إخطارها عن سبب الغياب ويكلف الطالب للحضور فورا فإذا كان الغياب
المادة (30) : في حالة غياب الطالب دون إذن تخصم منه درجات على النحو الأتي وذلك إذا لم يوقع عليه جزاء بالخصم من درج
المادة (31) : يرفع الدعوى التأديبية مدير الكلية ويحدد لها جلسة أمام مجلس تأديب الكلية ويعلن الطالب في محل إقامته
المادة (32) : يصرح كبير معلمي الكلية لطلبتها بأجازات اعتيادية في حدود عشرة أي
المادة (33) : يلحق الطلبة المنقولين إلى السنة الرابعة خلال العطلة الصيفية بمراكز البوليس وأقسامه للتدريب على أعما
المادة (34) : تمنح مكافآت الانتداب لتدريس أية مادة في الكلية والمكافآت عن جميع أعمال الامتحانات وما في حكمها والم
المادة (35) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا
المادة () : وزير الداخلية للإقليم المصري بعد الاطلاع على القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجارات الأماكن وتن
المادة (1) : تضاف إلى جدول المدن والجهات والأحياء التي تسري عليها أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 المشار إليه, ا
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم الصادر في 5 من ديسمبر سنة 1953 بتنظيم صناعة أجهزة الحريق وتج
المادة (1) : تحصل رسوم قيمتها مائتا مليم نظير قيام إدارة الحريق أو فروعها وفرق الإطفاء بالمحافظات بفحص
المادة (2) : عند إتمام الفحص يختم الجهاز بخاتم الجهة المختبرة مثبتا به تاريخ الفحص وصلاحية الجهاز للعمل أو عدم ص
المادة (3) : تعفى من رسوم الاختبار أجهزة الإطفاء الخاصة بالمصالح الحكومية والمؤسسات العامة وذات النفع العام والج
المادة (4) : تلغى اللائحة الصادرة في 7 م
المادة (5) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على المادتين 116 و118 من القانون رقم 234 السنة 1955 بنظام هيئة البوليس؛
المادة (1) : تنشأ فرقة تدريبية خاصة للتأهيل للترقي لدرجة أومباشى مشاة درجة أولى بالبوليس تكون مدة الدر
المادة (2) : يكون الالتحاق بهذه الفرقة بامتحان يعقد قبل بدء الدراسة للعساكر المشاة الذين أتموا في الخدمة خمس سنو
المادة (3) : يقوم قسم التدريب بالاتفاق مع إدارة المدرسة بو
المادة (4) : تحل هذه الفرقة محل أنظمة الامتحانات السابقة فمن ينجح فيها يرقى إلى درجة أومباشى في البوليس في حدود
المادة (5) : لا يعقد الامتحان المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا القرار إلا بعد إلحاق جميع الناجحين في امتحان
المادة (6) : يراعى تطبيق حكم المادة 14 من القرار رقم 267 لسنة 1955 المشار إليه فيما يتعلق بالدرجات ال
المادة (7) : لا يطبق هذا النظام على الأميين من رجال البوليس الذين يرقون طبقا لأحكام المادة 156 من القانون رقم 23
المادة (8) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن