المادة (1) : يجب على كل شخص طبيعى أو معنوى موجود بالجمهورية العربية المتحدة وعلى كل شخص متمتع بجنسيتها موجود فى
المادة (2) : يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي أن يقدم بياناً في الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة عن كل اتفاق
المادة (3) : تقدم البيانات المشار إليها فى المادتين السابقتين على النماذج المرافقة صورها لهذا القرار والتى يمكن
المادة () : وزير الداخلية (المركزى) بعد الاطلاع على المادتين رقم 6 و8 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 97 ل
المادة (1) : يستبدل بالفقرة الثالثة من المادة 23 من القرار الوزاري رقم 63 لسنة 1959 المشار إليه الفقرة
المادة (2) : تضاف مادة جديدة برقم 23 مكررا إلى القرار رقم 63 لسنة 1959 المشار إليه نصها الآتي: "مادة 23 م
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا
المادة () : وزير الداخلية المركزية بعد الاطلاع على المادة 32 من القانون رقم 86 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة ال
المادة (1) : يعفى رعايا الدانمارك من رسوم التأشيرات بشرط
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرس
المادة () : وزير الداخلية المركزي بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي ا
المادة (1) : يستبدل بالمادة (7) من القرار رقم 28 لسنة 1960 المشار إليه النص الآتي: "مادة 7 - تكون الوثيقة صالحة
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا
المادة () : وزير الداخلية المركزي بعد الاطلاع على المادة 32 من القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأ
المادة (1) : يعفى رعايا جمهورية قبرص من رسوم التأشيرات
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على المادة 14 من القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور؛
المادة (1) : يستبدل بالبند رقم 3 من المادة 99 من قرار وزير الداخلية الصادر بتاريخ 15 ديسمبر سنة 1955 المشار إليه
المادة (2) : تستبدل بالفقرة الثالثة من المادة 100 من القرار المشار إليه بالفقرة الآتية: "ولا يؤدى تأمين عن اللو
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها وا
المادة (1) : يعتبر جميع الضباط والكونستبلات والمساعدون الذين يقومون بأعمال مكافحة المخدرات من معاوني مدير قسم
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة
المادة (1) : ينوب حكمدار شرطة الجوازات ومفتشو الجوازات بالموانئ والمطارات الذين يصدر بتحديدهم قرار من حكمدار شرط
المادة (2) : يقدم طلب الترخيص أو التجديد من السائح أو من ينوب عنه إلى حكمدار أو مفتش الجوازات المختص على ورقة دم
المادة (3) : لا يجوز للسائح التصرف في الأسلحة المرخص له ب
المادة (4) : يجب على حكمدارية شرطة الجوازات إخطار مصلحة الأمن العام في أول كل شهر بالتراخيص التي منحت في الشهر
المادة (5) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القرار الجمهوري رقم 2375 لسنة 1960 في
المادة (1) : يخول لمدير عام مصلحة الأمن العام أن يصرف من حساب الأمانات تحت الأمر المنصوص عليه في القرار الجمهوري
المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 390 لسنة 1956 في شأن التفويض بالاخت
المادة (1) : يعهد إلى مأموري الأقسام والبنادر والمراكز بالاختصاص المخول لمديري الأمن ب
المادة (2) : يعمل بهذا القر
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن