المادة () : وزير الداخلية المركزي بعد الاطلاع على المادة 32 من القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأ
المادة (1) : يعفى رعايا فنلندا من رسوم التأشيرات بشرط م
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة () : وزير الداخلية المركزي بعد الاطلاع على المادة 32 من القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأ
المادة (1) : يعفى رعايا الاتحاد السوفيتي من رسوم التأشيرات ب
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة () : وزير الداخلية المركزي بعد الاطلاع على المادة 33 من القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقا
المادة (1) : تختص مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بالقاهرة والمكاتب الفرعية والبعثات
المادة (2) : لا يجوز للبعثات القنصلية صرف أو تجديد تذاكر المرور أو صرف بدل الفاقد منها أو التأشير عليه
المادة (3) : يكون صرف تذاكر المرور أو تجديدها للفئات الآتية: أ) الأشخاص الذين لا جنسية لهم أو من غير ذوي الجنس
المادة (4) : لا يجوز صرف تذاكر مرور لزوجات الأشخاص المذكورين في المادة السابقة وأولاده
المادة (5) : لا تخول تذكرة المرور لحاملها دخول الجمهورية العربية المتحدة أو
المادة (6) : تكون تذاكر المرور صالحة لمدة سنتين من تاريخ إصدارها وتكون قابلة للتجديد مرتين كل منهما مدة سنتين بح
المادة (7) : يستثنى من حكم المادة 2 حالة طلب إبدال تذكرة المرور التي لم يبق فيها متسع لتأشيرات جديدة ولم تنته مد
المادة (8) : يكون رسم تذكرة المرور ثلاثة جنيهات مصرية أو سبعا وعشرين ليرة ورسم التجديد
المادة (9) : يجوز صرف تذكرة مرور جماعية عند الطلب للفئات المبينة في المادة 3 الذين يرغبون في عمل رحلة جماعية بشر
المادة (10) : تكون تذاكر المرور الجماعية صالحة مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ إصدارها ولسفرة وا
المادة (11) : يشترط فيمن تصرف لهم تذكرة مرور جماعية أن يكونوا من إحدى الفئات المبينة في المادة
المادة (12) : على القنصلية ضرورة الرجوع إلى وزارة الداخلية قبل صرف تذكرة مرور فردية لمن يتخلف من أعضاء الرحلة وير
المادة (13) : يكون رسم تذكرة المرور الجماعية ثلا
المادة (14) : يراعى عند صرف تذكرة المرور ما يأتي: أ) تلصق صورة الطالب وتبصم بخاتم الجهة التي أصدرت تذكرة المرور
المادة (15) : تدون في التذكرة أسماء الدول التي يرغب صاحب الشأن في السفر إليها إلا إذا حال دون ذلك مانع يتعلق بأمن
المادة (16) : تسحب تذكرة المرور من كل من يثبت أنه يحملها دون وجه حق ويجب إ
المادة (17) : يجوز في حالة استبدال تذكرة المرور بأخرى بسبب امتلاء الصفحات أن تترك التذكرة المراد استبدالها مع صاح
المادة (18) : لوزارة الداخلية (مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية) بالقاهرة وللقنصليات أن تتخابر رأسا بغير وساطة وزا
المادة (19) : تتولى القنصليات إرسال البرقيات إذا شاء صاحب الشأن بعد تحصيل أجرتها وأجرة الرد برقيا إ
المادة (20) : تستعمل بعثات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي - في شئون تذاكر المرور - النماذج والسجلات الآتية: (1) الن
المادة (21) : تعطى تذاكر المرور الممنوحة أرقاما مسلسلة من واقع السجل الخاص بها ويكون التسل
المادة (22) : في نهاية كل شهر ترسل القنصلية إلى وزارة الداخلية (مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بالقاهرة) في مظرو
المادة (23) : تستعمل وزارة الداخلية (مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية والمكاتب الفرعية) - في شئون تذاكر المرور - ا
المادة (24) : يلغى كل ما يخالف
المادة (25) : ينشر هذا القرار
المادة () : وزير الداخلية المركزى بعد الاطلاع على المادة 33 من القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقا
المادة (1) : يعطى اللاجئون الفلسطينيون المقيمون في كل من الإقليمين السوري والمصري وثائق سفر مؤقتة بناء على طلبهم
المادة (2) : تحتوي وثيقة السفر المشار إليها في المادة السابقة على ست وثلاثين
المادة (3) : يوضح على الوثيقة تحت عبارة الجمهورية العربية المتحدة عبا
المادة (4) : لا يسمح لحامل الوثيقة الانتقال بين الإقليمين إلا بعد التأشير عليها م
المادة (5) : لا تصرف هذه الوثائق ولا تجدد إلا من مكاتب ال
المادة (6) : تقدم طلبات الحصول على هذه الوثائق على نماذج خاصة معد
المادة (7) : تكون الوثيقة صالحة مدة سنة من تاريخ إصدارها وتكون قابلة للتجديد أربع
المادة (8) : لا تخول الوثيقة لحاملها دخول الجمهورية العربية المتحدة أو ا
المادة (9) : لا يجوز للبعثات القنصلية صرف أو تجديد وثائق سفر اللاجئين الفلسطينيين
المادة (10) : تشمل هذه الوثيقة زوجة اللاجئ وأولاده الذين هم دون السادسة عش
المادة (11) : تصلح الوثيقة للسفر إلى البلاد المد
المادة (12) : يجب على حامل الوثيقة إبلاغ الجهة المختصة بصرف الوثيقة عند فقدها أو تلفها وفي الخارج يبلغ ذلك إلى أق
المادة (13) : تمنح هذه الوثائق مقابل رسم مقداره 25 قرشا مصريا أو 2.5 ليرة وتمنح بالمجان لمن يث
المادة (14) : يلغى كل حكم يخال
المادة (15) : ينشر هذا القرار
المادة () : وزير الداخلية المركزي بعد الاطلاع على المادة 6 من القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقام
المادة (1) : لا يجوز لأحد من الأجانب أن يغادر أراضي الجمهورية العر
المادة (2) : يصدر الإذن المشار إليه في المادة الأولى من مدير عام مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية أو من رؤساء مكا
المادة (3) : يعفى من الحصول على الإذن المشار إليه في المادة الأولى: (أ) الأجانب القادمون بتأشيرات دخول إذا لم
المادة (4) : تكون صلاحية الإذن المشار إليه لمدة أسبوعين ولسفرة واحدة و
المادة (5) : يلغى كل حكم يخال
المادة (6) : ينشر هذا القرار
المادة () : وزير الداخلية المركزي بعد الاطلاع على المادة 34 من القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقا
المادة (1) : تشكل لجنة فرعية إقليمية في الإقليم السوري وأخرى في الإقليم المصري تختص كل منها بالنظر فيما يعرض علي
المادة (2) : تشكل اللجنة الفرعية في الإقليم السوري على الوجه الآتي: مدير الأمن العام
المادة (3) : تجتمع كل من اللجنتين الفرعيتين بمكتب رئيسها في يوم السبت الأول من كل شهر لبحث حالات الإدراج أو الرف
المادة (4) : يجوز لرئيس اللجنة الفرعية في الحالات العاجلة التي لا تحتمل التأخير أو لظروف يقدرها أن يقرر الإدراج
المادة (5) : ترسل الجهات التي تطلب الإدراج أو الرفع طلباتها إلى سكرتارية اللجنة الفرعية في كل
المادة (6) : على كل من اللجنتين الفرعيتين عند إصدار قراراتها مراعاة ما يأتي: أولا - أن يكون طلب الإدراج على الق
المادة (7) : تظل الأسماء المدرجة في قائمة السفر بنوعيها (منع سفر, والاستئذان قبل منح تأشيرة الخروج) مدة ثلاث سنو
المادة (8) : تشكل لجنة عامة للقوائم على الوجه الآتي: مدير عام مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بالقاهرة رئيس
المادة (9) : تختص اللجنة العامة للقوائم بالنظر في إدماج الأسماء التي ترد إليها من كل من اللجنتين الفرعيتين المشك
المادة (10) : تكون اجتماعات اللجنة العامة بمكتب رئيسها وبدعوة منه, ويجوز لرئيس اللجنة العامة أن يأمر بإدماج الأسم
المادة (11) : تراعي اللجنة العامة في إصدار
المادة (12) : تشكل لجنة استئنافية للنظر في التظلمات التي يتقدم بها الأشخاص المدرجون بقوائم الممنوعين على الوجه ال
المادة (13) : تجتمع اللجنة الاستئنافية بمكتب
المادة (14) : تكون قرارات اللجنة بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الآراء يرجح الجانب الذي منه الرئ
المادة (15) : تقدم التظلمات إلى سكرتارية اللجنة الاستئناف
المادة (16) : يلغى كل ما يخالف
المادة (17) : ينشر هذا القرار
المادة () : وزير الداخلية المركزي بعد الاطلاع على المادة 32 من القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخوله إقامة ال
المادة (1) : التأشيرات قسمان: (أولا) التأشيرات الدبلوما
المادة (2) : تختص وزارة الخارجية والهيئات الدبلوماسية في الخارج بمنح التأشيرات الدبلوماسية والخاصة ولمهمة وللمجا
المادة (3) : تمنح وزارة الخارجية (إدارة المراسم) تأشيرات العودة الدبلوماسية والخاصة ولمهمة وللمجاملة – وت
المادة (4) : تمنح التأشيرات الدبلوماسية للفئات الآتية: (1) حاملو جوازات السفر الدبلوماسية الأجنبية. (2) حامل
المادة (5) : تمنح التأشيرات الخاصة للفئات الآتية: (1) حاملو جوازات السفر الخاصة الأجنبية وما في حكمها. (2) ح
المادة (6) : تمنح التأشيرات لمهمة لحاملي
المادة (7) : تمنح تأشيرات المجاملة للفئات الآتية: (1) موظفو الهيئات الدولية والوكالات المتخصصة ومندوبو الدول ف
المادة (8) : تكون تأشيرات الدخول والمرور الدبلوماسية وكذلك تأشيرات الدخول والمرور الخاصة المؤشر بها على جوازات س
المادة (9) : تكون تأشيرات العودة الدبلوماسية والخاصة ولمهمة وللمجاملة صالحة لمدة ستة أشهر من تاريخ منحها – ويجوز
المادة (10) : تمنح التأشيرات سالفة الذكر بالمجان. وتخطر وزارة الداخلية (مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بالقاهر
المادة (11) : التأشيرات العادية نوعان: (1) للدخول. (2) للمرور. وهذه التأشيرات صالحة لدخول الجمهورية العربية
المادة (12) : لا يجوز التأشير بالدخول أو المرور إلا على جواز سفر صحيح صالح أو وثيقة رسمية تقوم مقام الجواز وصالحة
المادة (13) : يجوز أن يشمل جواز سفر الأجنبي زوجة صاحبه وأولاده القصر إذا كانوا مرافقين له، بشرط أن تكون أسماؤهم و
المادة (14) : توضح في خاتم تأشيرة الدخول باللغتين العربية والفرنسية البيانات الآتية بالترتيب التالي: (1) رقم الت
المادة (15) : لا يمنح الأشخاص المدرجة أسماؤهم
المادة (16) : لا يجوز منح أي تأشيرة على جوازات السفر الصادرة من دولة لم تعترف بها حكومة
المادة (17) : تمنح قنصليات الجمهورية العربية المتحدة تأشيرات الدخول لطالبيها إذا لم تكن أسماؤهم مدرجة على القوائم
المادة (18) : لا يجوز منح تأشيرة الدخول لمن غادر البلاد نهائيا ولم تمض على مغادرته
المادة (19) : تمنح قنصليات الجمهورية العربية المتحدة تأشيرات جماعية لكل مجموعة من السائحين يتقدمون إليها سواء عن
المادة (20) : لا يجوز لقنصليات الجمهورية العربية المتحدة منح الأجنبي تأشيرة دخول البلاد بقصد العمل إلا بعد موافقة
المادة (21) : لا يجوز للقنصليات منح الأفراد من الجنسين "ذكورا أو إناثا" المحترفي التمثيل أو الرقص أو الغناء أو ال
المادة (22) : "يجوز منح تأشيرة الدخول لمن يطلبها من راغبي الالتحاق بمعاهد التعليم بالجمهورية العربية المتحدة إذا
المادة (23) : يجوز لقنصليات الجمهورية العربية المتحدة منح تأشيرات دخول الأجانب الحاصلين على بطاقات إقامة خاصة أو
المادة (24) : على قنصليات الجمهورية العربية المتحدة إحالة طلبات إذن التغيب التي يتقدم بها الأجانب ذوو الإقامة الخ
المادة (25) : (أ) يحصل رسم مقداره جنيه واحد أو تسع ليرات عن تأشيرة الدخول الصالحة لسفرة واحدة في غير حالات السيا
المادة (26) : يمنح للراغب من ركاب السفن المارة بقناة السويس تأشيرة دخول لرحلة سريعة سواء من سيناء بورسعيد أو السو
المادة (27) : يعفى من رسوم التأشيرات على جوازات السفر الأجنبية في الأحوال الآتية: أولا - التأشيرة العادية التي ت
المادة (28) : تمنح الأجنبي تأشيرة المرور من الجمهورية العربية المتحدة دون إذن وزارة الداخلية بالشروط الآتية: (1
المادة (29) : تجير تأشيرة المرور للحاصلين عليها البقاء في أراضي الجمهورية العربية المتحدة لمدة سبعة أيام
المادة (30) : يجوز للقنصلية منح تأشيرة مرور لمن يتقدم بطلبها من أفراد طاقم أو ه
المادة (31) : يحصل رسم مقداره عشرة قروش أو ليرة واحدة عن تأشيرة المرور الصالحة لسفرة واحدة ما لم تكن الدولة التاب
المادة (32) : إذا تبين للقنصلية أن حالة الطالب الذي رخصت له الوزارة مباشرة في الحصول على التأشيرة لا ت
المادة (33) : إذا طرأت ظروف تدعو القنصلية إلى منح التأشيرة قبل أن يصلها رد وزارة الداخلية بالقاهرة
المادة (34) : يجوز في الحالات الاستثنائية التي ترى فيها وزارة الداخلية بالقاهرة تحصيل ضمان مالي من طالب التأشيرة
المادة (35) : لوزارة الداخلية (مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بالقاهرة) والقنصليات أن تتخابر رأسا بغير وساطة وزا
المادة (36) : تتولى القنصليات إرسال البرقيات بعد تحصيل أجرتها ولصاحب الشأن أن يطلب الرد عليها
المادة (37) : تستعمل في شئون التأشيرات الاستثمارية والسجلات ذات الكربون والأحكام الآتي بيانها والملحقة نماذجها به
المادة (38) : تعد في القنصلية ملفات يخصص كل منها لحفظ نوع من أنواع الاستمارات المتق
المادة (39) : يكلف طالب التأشيرة بملء نسختين من الاستمارة الخاصة بنوع الطلب ولو كان الترخيص صادرا مباشرة من وزارة
المادة (40) : تقدم نسختا الاستمارة إلى القنصل للتصرف في الطلب وعليه أن يبدى ملاح
المادة (41) : تقوم بعثات التمثيل الخارجي في يوم 31 ديسمبر من كل سنة بإعدام جميع ا
المادة (42) : يكون منح التأشيرة على جوازات السفر الأجنبية أو تذاكر المرور التي تصدرها الجمهورية العربية المتحدة ب
المادة (43) : ترسل البعثة في آخر كل أسبوع إلى وزارة الداخلية (مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بالقاهرة) في ظروف خ
المادة (44) : يلغى كل حكم يخال
المادة (45) : ينشر هذا القرار
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 5 من القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب ب
المادة (1) : يعفى رعايا قطر الذين يرغبون في القدوم إلى الجمهورية العربية المتحدة من الحصول على الس
المادة (2) : يلغى كل ما يخالف
المادة (3) : ينشر هذا القرار
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 181 لسنة 1955 بشأن البطاقات الشخصية؛ وعلى القرار الصادر
المادة (1) : يسري القانون رقم 181 لسنة 1955 بشأن البطاقات الشخصية المشار إليه على المناطق الآتية: (1) محافظة سي
المادة (2) : استثناء من أحكام المادة الأولى من القرار الصادر في 25 ديسمبر سنة 1955 سالف ال
المادة (3) : ينشر هذا القرار
المادة () : وزير الداخلية المركزي بعد الاطلاع على المادة 32 من القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأ
المادة (1) : يعفى رعايا السويد من رسوم التأشيرات بشرط م
المادة (2) : ينشر هذا القرار
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن