المادة (1) : تنظم الرقابة على جوازات السفر بالنسبة إلى القادمين الجمهورية العربية المتحدة أو المغادرين منها على
المادة (2) : لا يجوز دخول أراضي الجمهورية العربية المتحدة أو الخروج منها إلا من الأماكن المشار إليها في المادة ا
المادة (3) : يلغى ما يخالف
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 8 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 97 لسنة 1959 في شأ
المادة (1) : تكون جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة والعادية التي تصدر
المادة (2) : تمنح جوازات السفر الدبلوماسية إلى: (1) رئيس الجمهورية. (2) نواب رئيس الجمهورية. (3) رئيس مجلس ال
المادة (3) : استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز بناء على طلب وزير الداخلية منح جوازات سفر دبلوماسية لا يتزيد م
المادة (4) : تمنح جوازات السفر الخاصة إلى الفئات الآتية: (1) القائد العام للقوات المسلحة. (2) شيخ الجامع الأزه
المادة (5) : استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز بموافقة وزير الداخلية منح جواز
المادة (6) : تمنح جوازات السفر لمهمة إلى الفئات الآتية: (1) الموظفون الذين من الدرجة الأولى فما دونها الموفودون
المادة (7) : استثناء من أحكام المواد 2، 4، 6 من هذا القرار يجوز بناءً على طلب وزير الداخلية أو بموافقة وزير الخا
المادة (7) : يقصد بكلمة "السابقون" المشار إليها في المادتين 2، 4 جميع الذين اكتسبوا هذه الصفة في الإقليم الشمالي
المادة (8) : لا يجوز لمن رخص له بحمل جواز سفر دبلوماسي أو خاص أو لمهمة بحكم صفته السابقة أن يزاول عملاً أو
المادة (8) : فيما عدا ما نص عليه في المادتين 3، 5 يكون جواز السفر الدبلوماسي أو الخاص أو لمهمة صالحاً لمدة سنيتن
المادة (9) : يراعى بالنسبة إلى من يرخص له بجواز سفر دبلوماسي أو خاص أو لمهمة بسبب إيفاده في مهمة معينة أن لا ت
المادة (10) : تمنح وتجدد جوازات السفر الدب
المادة (11) : تحرر طلبات الجوازات أو طلبات تجديدها على نموذجين من النماذج المعدة لذلك. وتحتفظ الجهة التي أصدرت ا
المادة (11) : يشترط لحمل جواز السفر الدبلوماسي أو خاص أو لمهمة ألا يكون قد سبق الحكم على حامله بعقوبة ج
المادة (12) : يجوز أن يشمل جواز السفر عند إصداره زوجة صاحبه وأولاده دون السادسة عشرة إذا كانوا مرافقين له في سفره
المادة (13) : يكون منح زوجة من يتمتع بجنسية الجمهورية العربية المتحدة جواز سفر أو إضافة اسمها على جواز سفره إما ب
المادة (14) : يكون جواز السفر العادي صالحاً لسنتين من تاريخ إصداره ما لم ينص فيه على غير ذلك ــ ويكون
المادة (15) : يجوز لبعثات قنصليات الجمهورية العربية المتحدة جعل صلاحية جوازات السفر لمدة ثلاثة أشهر على الأكثر وق
المادة (16) : في حالة قيام القنصلية بترحيل أحد "مواطني" الجمهورية العربية المتحدة على نفقة الحكومة فإن جواز سفره
المادة (17) : يجب على القنصلية عند قيام شك في جنسية الطالب أن تستأذن وزارة
المادة (18) : تحرر طلبات جوازات السفر العادية أو طلبات تجديدها على الاستمارات المعدة لذلك من نسخة و
المادة (19) : لا يجوز صرف أو تجديد جواز السفر لمن تتراوح أعمارهم بين 21 و42 سنة إلا إذا قدموا شهادة دالة على أدائ
المادة (20) : يجب على موظفي الحكومة المدنيين والعسكريين تقديم ما يدل على موا
المادة (21) : لا يجوز منح الزوجة جواز سفر أو إضافتها إلى جواز سفر الزوج إلا بموافقة كتابية منه. كما يجب على
المادة (22) : يجب على من يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية المتحدة المقيمين في الخارج أن يرفقوا بطلب الحصول على جو
المادة (23) : يُحصل عن جوازات الزيارة الرجبية وجوازات ال
المادة (23) : يحصل رسم إضافي مقداره ثلاثة جنيهات مصرية في حالة طلب صرف جواز السفر بصفة عاجلة في نفس يوم تقديم الط
المادة (23) : يُحصل عن استخراج جواز السفر العادي رسم مقداره ثلاثة جنيهات مصرية أو 27 ليرة سورية، ويُحصل عن تجديد
المادة (24) : يمنح عند الطلب جواز سفر جماعي لمواطني الجمهورية العربية المتحدة الذين يرغبون في عمل رحلة جماعية بشر
المادة (25) : يكون جواز السفر الجماعي صالحا لمدة أقصاها ستة أ
المادة (26) : يشترط في طالبي جواز السفر الجماعي توافر الشروط اللازمة بالنسبة إلى كل فرد منهم لل
المادة (27) : يجب على من يتخلف من أعضاء الرحلة في العودة من
المادة (28) : يكون رسم جواز السفر الجماعي ثلا
المادة (29) : يجوز لمصلحة الهجرة والجوازات والجنسية منح وثيقة سفر للحجاج ممن يتمتعون بجنسية الجمهور
المادة (30) : تكون صلاحية الوثيقة المنصوص عليها في المادة السابقة لسفرتين خلال ستة أشهر تبدأ من أول مارس حتى آخر
المادة (31) : يجوز لقنصليات الجمهورية العربية المتحدة في الخارج منح وثيقة سفر مجانية حسب النموذج المرافق لمواطني
المادة (31) : يجوز للمصريين مغادرة البلاد إلى دول اتحاد الجمهوريات العربية بالبطاقة الشخصية أو العائلية الصادرة ط
المادة (32) : يراعى عند منح جوازات سفر الجمهورية العربية المتحدة العادية ما يأتي: (أ) تلصق صورة الطالب وتبصم بخا
المادة (33) : تدون في الجواز أسماء الدول التي يرغب صاحب الشأن السفر إليها إلا إذا حال دون ذلك مانع يتعلق بأمن الب
المادة (34) : يسحب جواز السفر من كل من يثبت أنه يحمله بدون وجه حق ويجب إخ
المادة (35) : يجوز في حالة استبدال الجواز بآخر بسبب امتلاء الصفحات وكان بالجواز المستبدل تأشيرات يحتاج حاملها لاس
المادة (36) : لوزارة الداخلية (مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية) بالقاهرة وللقنصليات أن تتخابر رأساً بغير وساطة وز
المادة (37) : تتولى القنصلية بنفسها إرسال البرقيات إذا شاء ذلك صاحب الشأن بعد تحصيل أجرتها وأجرة الرد الت
المادة (38) : تستعمل بعثات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي النماذج والسجلات الآتية.. والمرافقة نماذجها لهذا القرار وذ
المادة (39) : تعطى جوازات السفر الممنوحة أرقاما مسلسلة من واقع السجل الخاص بها ويجب التسلس
المادة (40) : في نهاية كل شهر ترسل القنصلية إلى وزارة الداخلية (مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بالقاهرة) في مظرو
المادة (41) : تستعمل وزارة الداخلية (مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية) وفروعها النماذج والسجلات الآتية والمرافقة ل
المادة (42) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا
المادة (1) : لا يجوز لأحد ممن يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية المتحدة أن يغادر
المادة (2) : يصدر الإذن المشار إليه في المادة الأولى من مدير عام مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية أو من رؤساء مكا
المادة (3) : يعفى من الحصول على الإذن المنوه عنه في المادة الأولى: (أ) الحاصلون على جواز سفر للحجاج ممن يتمتعو
المادة (4) : تكون صلاحية الإذن المشار اليه لمدة أسبوعين ولسفرة واحدة و
المادة (5) : يلغى كل حكم يخال
المادة (6) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا
المادة (1) : تخصص غرف في كل من: سجن الرجال بالقناطر الخيرية وسجن النساء بالقناطر الخيرية، وسجن إسكندرية، وسجن بو
المادة (2) : تجهز تلك الغرف بالأسرة والفراش اللازم م
المادة (3) : يقدم الغذاء للأشخاص المشار اليهم من متعهدين يقومون بتوريده على حساب المحافظة أو المديرية التابع لها
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ ن
المادة (1) : تكون الأشغال التي تفرض على المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة أو بالسجن أو بالحبس مع الشغل بالليمانات وا
المادة (1) : حالات الضرورة التي يجوز توقيع عقوبة الجلد فيها هي: (1) إحراز أشياء يحتمل حصول أذى منها للغير أو ل
المادة (2) : على مدير عام السج
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ ن
المادة (1) : يكون الحد الادنى المقرر للمسجونين من الأثاث والملابس على الوجه الىتى وذلك فى حدود إمكانيات مصلحة ال
المادة (2) : يكون المقرر لغذاء المسجونين على الوجه الآتي: (أولاً) غذاء المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة المودعين
المادة (3) : تزيد قيمة تعامل المسجون مع المقصف
المادة (4) : تشكل لجنة في كل سجن من مدير أو مأمور السجن أو من يقوم مقامه وتكون له الرياسة وعضوية طبيب السجن والأ
المادة (5) : للنائب العام ولمدير عام السجون حق مر
المادة (6) : يصرح للمحكوم عليه في الدرجة الثانية بشراء أو استحضار وسادة للنوم وغطاء صوف مطابقين للشروط الصحية, و
المادة (7) : على مدير عام السج
المادة (8) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على المادتين 118، 156 من القانون رقم 234 لسنة 1955 بنظام هيئة البوليس وا
المادة (1) : يدمج الناجحون في امتحانات الترقي لدرجتي رقيب ورقيب أول من قوّات الضبط والبيادة والحراسة بحكمدارية ب
المادة (2) : يدمج الأميون الناجحون في امتحان الترقي لدرجة عريف بالقوّات المذكورة في المادة السابقة في أقدمية واح
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم، المع
المادة (1) : يعهد إلى مدير عام مصلحة الأمن العام بالاختصاصات المخولة لوزير الداخلية بالمواد 9 من المرسوم بقانون
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على المادة 116 من القانون رقم 234 لسنة 1955 بنظام هيئة الشرطة والقوانين
المادة (1) : يكون بدء التعيين في وظائف معلمي المشاة بكلية ا
المادة (2) : يشترط فيمن يعين بهذه الوظائف علاوة على توافر مسوغات التعيين بخدمة الشرطة: (ا) أن يكون حاص
المادة (3) : استثناء من أحكام المادتين السابقتين تعقد امتحانات لعساكر الدرجة الأولى المعينين الآن على ربط وظائف
المادة (4) : ينشر هذا القرار
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن