المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 481 لسنة 1955 بتاريخ 20 يونيه سنة 1952 صدر المرسوم بقانون رقم 87 لس
المادة (1) : يتسبدل بنص البند 35 من عقد الاستغلال المرافق للمرسوم بقانون المشار إليه النص الآتي: "مع عدم الإخلا
المادة (2) : على وزير التجارة والصناعة والمالية والاقتصاد تنفيذ
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : تظل التعريفة الجمركية ورسوم الإنتاج المعمول بها حتى يوم 6 أ
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا ال
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : يضاف إلى المادة 4 من القانون رقم 140 لسنة 1947 النص الآتي: "ولا يطلب أيضاً للتجنيد مواليد عام 1930
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : تمنح جامعة القاهرة بناء على طلب كلية الحقوق الدرجات والدبلومات الآتية: 1- درجة ليسانس في الحقوق.
المادة (2) : مدة الدراسة للحصول على درجة ليسانس في الحقوق أربع سنوات. وتقسم الدراسة إلى مرحلتين: 1- المرحلة ال
المادة (3) : المواد التي تدرس للحصول على درجة الليسانس في الحقوق هي الآتية: 1- الشريعة الإسلامية. 2- القانون ا
المادة (4) : يشترط لقبول الطالب للتحضير لإحدى الدبلومات أن يكون حاصلاً على درجة ليسانس في الحقوق من إحدى الجامعا
المادة (5) : مدة الدراسة للحصول على كل من دبلومات الدراسة العليا في القانون الخاص أو
المادة (6) : تشمل الدراسة العليا في القانون الخاص المواد الآتية: 1- القانون المدني مع التعمق. 2- القانون المدن
المادة (7) : تشمل الدراسة العليا في القانون العام المواد الآتية: 1- القانون الدستوري. 2- القانون الإداري. 3-
المادة (8) : تشمل الدراسة العليا في الاقتصاد السياسي المواد الآتية: 1- الاقتصاد السياسي. 2- تاريخ المذاهب والح
المادة (9) : تشمل الدراسة العليا في الاقتصاد التطبيقي المواد الآتية: 1- الاقتصاد الزراعي. 2- العلاقات الاقتصاد
المادة (10) : مدة الدراسة للحصول على دبلوم معهد العلوم الجنائية أو دبلوم معهد العلوم الإدارية والمالية أو دبلوم م
المادة (11) : تشمل الدراسة في معهد العلوم الجنائية المواد الآتية: 1- القانون الجنائي مع التعمق. 2- قانون العقوب
المادة (12) : تشمل الدراسة في معهد العلوم الإدارية والمالية المواد الآتية: 1- القانون الدستوري. 2-
المادة (13) : تشمل الدراسة في معهد الشريعة الإسلامية المواد الآتية: 1- تاريخ الفقه ومصادره وتدوينه. 2- دراسة أح
المادة (14) : تشمل الدراسة في معهد العلوم السياسية المواد الآتية: 1- القانون الدولي العام. 2- العلاقات السياسية
المادة (15) : للحصول على إحدى الدبلومات يجب على الطالب: 1- أن يتابع الدراسات المقررة لهذه الدبلومات.
المادة (16) : يمنح درجة دكتور في الحقوق كل طالب تتوافر فيه الشروط الآتية: 1- أن يكون حاصلاً على: (أ) دبلوم الدر
المادة (17) : لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يضيف إلى مواد الدراسة أية مادة أخرى يكون
المادة (18) : تنظم اللائحة الداخلية الامتحانات، ولا يمنح الدرجات العل
المادة (19) : يشترط لنجاح الطالب في الامتحانات أن ترضى لجنة الامتحان عن فهمه وتح
المادة (20) : لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفي طالب الالتحاق بإحدى السنوات الدراسية لليسانس عدا الس
المادة (21) : يلغى القانون رقم 612 لسنة 1954 باللائ
المادة (22) : على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القانون، وله أن يصدر القر
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة () : جدول الاشتراطات الطبية الواج
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر مؤسسات علاجية الوحدات الآتية: (أ) المستشفى متى كانت معدا لعلاج ا
المادة (1) : يشترط فيمن يرخص له في إنشاء أو إدارة مؤسسة علاجية أن يكون طبيبا مرخصا له في مزاولة المهنة. ويجوز ا
المادة (2) : يجب أن تتوافر في المؤسسات العلاجية الاشتراطات الطبية المبينة في الجدول الملحق بهذا الق
المادة (3) : يجب أن تكون المأكولات التي تقدمها المؤسسة للمرضى جيدة وصحية وأن تخصص لها أماكن الحفظ اللازمة لوقايت
المادة (4) : يجب أن تكون إقامة الأطباء وهيئة التمريض بالمؤسسات في غرف مستقلة عن أماكن إقامة المرضى ويجب أن تتوفر
المادة (5) : إذا كان عدد الأسرة بالمؤسسة العلاجية مائة سرير فأكثر وجب أن يكون بها صيدلية خاصة مرخص بها فإذا كان
المادة (6) : المستوصفات والعيادات الشاملة والمؤسسات الأخرى المماثلة لا يجوز لها صرف الأدوية للمرضى إلا إذا كان ب
المادة (7) : يجب أن يعين طبيب مقيم لكل مؤسسة علاجية يتراوح عدد الأسرة فيها بين 40-50
المادة (8) : لا يجوز أن يقل مجموع أفراد هيئة التمريض عن عشر عدد الأسرة في المصحات الدرنية وعن السبع في باق
المادة (9) : لا يجوز أن تقل نسبة الأطباء المصريين العاملين بالمؤسسة بالنسبة لمجموع الأطباء الذين يعملون بها بالأ
المادة (10) : يجب ألا تقل المرتبات والأجور والامتيازات التي تصرف ل
المادة (11) : لا يجوز للمؤسسة العلاجية أن تلجأ بأي وسيلة كانت إلى
المادة (12) : يجب أن يحفظ في المؤسسة المخصصة للعلاج الداخلي أو الخارجي سجل مرقوم الصفحات يدون فيه أسم ولقب كل مري
المادة (13) : يجب التفتيش سنوياً على المؤسسات العلاجية للتثبت من توافر الاشتراطات الواردة بهذا القانون فإذا كشف ا
المادة (14) : يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتي قرش ولا تزيد على ألف قرش وتتعدد العقو
المادة (15) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد
المادة (16) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل ع
المادة (17) : يكون لمديري العموم ومساعديهم ووكلائهم ومديري الأقسام ووكلائهم بمصالح الطب العلاجي والمسائل الصحية و
المادة (18) : على الوزراء تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه, ولوزير الصحة العمومية إصدار القرا
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 491 لسنة 1955 نصت المادة 13 من القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزا
المادة (1) : يستبدل بالمادة 13 من القانون رقم 415 لسنة 1954 المشار إليه النص الآتي: "يصدر وزير الصحة العمومية ا
المادة (2) : تضاف إلى القانون رقم 415 لسنة 1954 المشار إليه - مادة جديدة برقم 13 مكرراً نصها الآتي: "مادة 13 مك
المادة (3) : على وزيري الصحة العمومية والعدل تنفيذ هذا القانون كل م
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : يصدق على الاتفاق المعقود بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية السورية بشأن تس
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : استثناء من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه في شأن الترقية وترتيب الأقدمية في الدرجات تك
المادة (2) : مع مراعاة أحكام المادة 38 من القانون المشار إليه تكون الترقية بالاخ
المادة (3) : على وزيري الأشغال العمومية والمالية والاقتصاد كل فيما يخصه
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : لا يجوز لأي مصور فوتوغرافي ممارسة مهنة التصوير في مناطق الآثار المحددة والتي تحدد بقرار يصدر من وزي
المادة (2) : مدة الترخيص سنة ويجوز تجديده لمدد أخرى نظير رسم قدره 500
المادة (3) : يصدر وزير التربية والتعليم بالاتفاق مع وزير الداخلية قراراً بإجراءات وشروط منح الترخيص
المادة (4) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز أسبوعاً وبغرامة ل
المادة (5) : على وزراء التربية والتعليم والعدل والداخلية تنفيذ هذا القانون ولوزيري التربية وا
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 495 لسنة 1955 صدر القانون رقم 314 لسنة 1954 لمساعدة المغازل المحلية
المادة (1) : يستمر العمل بأحكام المادة الأولى من القانون رقم
المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والتجارة والصناعة، كل فيما يخصه
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن