تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   436   لسنة   1955   بتاريخ  15 / 9 / 1955

بشأن إضافة حكم جديد إلى المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1945 بإستمرار العمل بالتدابير المقررة بالأوامر رقم 53 و82 و170 و182 و187 و361 و362 و436 و555 و556.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : يضاف إلى البند التاسع من المادة (1) من المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1945 المشار إليه الفقرة الآتية:

المادة (2) : يعتبر صحيحاً ما تم في الماضي من تحصيل رسوم استيراد عن تراخ

المادة (3) : على وزير المالية والاقتصاد، تنفيذ هذا القان

 التوقيع :  مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   437   لسنة   1955   بتاريخ  15 / 9 / 1955

بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 213 لسنة 1952 الخاص بإنشاء المجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومي.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 437 لسنة 1955 صدر المرسوم بقانون رقم 113 لسنة 1952 بإنشاء المجلس ال

المادة (1) : تعدل المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 213 لسنة 1952 المشار إليه على الوجه الآتي: يؤلف المجلس ا

المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون الإنتاج تنفي

 التوقيع :  مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   438   لسنة   1955   بتاريخ  15 / 9 / 1955

بشأن تعديل القانون رقم 237 لسنة 1954 بتنظيم وزارة الشئون الاجتماعية (والعمل).

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 438 لسنة 1955 صدر القانون رقم 237 في مارس سنة 1954 بتنظيم وزارة الش

المادة (1) : مادة 1- يستبدل بالمادة الأولى من القانون رقم 237 لسنة 1954 المشار إليه النص الآتي: "مادة 1- تتكون

المادة (2) : يستبدل بالمادة السابعة من القانون رقم 237 لسنة 1954 المشار إليه النص الآتي: "مادة 7- استثناء من حك

المادة (3) : على وزيري الشئون الاجتماعية والعمل والمالية والاقتصاد كل فيما ي

 التوقيع :  مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   439   لسنة   1955   بتاريخ  15 / 9 / 1955

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 508 لسنة 1954 بإعادة تنظيم الجامعات المصرية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 439 لسنة 1955 1- كانت المادة (8) تنص على الآتي: "يصدر قرار من مجلس

المادة (1) : يعدل القانون رقم 508 لسنة 1954 بإعادة تنظيم الجامعات المصرية على الوجه الآتي: (1) تحذف من المادة 8

المادة (2) : على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   440   لسنة   1955   بتاريخ  15 / 9 / 1955

بشأن اللائحة الأساسية لكلية الطب بجامعة القاهرة.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : تمنح جامعة القاهرة بناء على طلب كلية الطب الدرجات والدبلومات الآتية: (أ‌) درجة البكالوريوس في الطب

المادة (2) : مدة الدراسة للحصول على درجة بكالوريوس في الطب والجراحة خمس سنوات ونصف سنة جامعية تسبقها سنة إعدادية

المادة (3) : تتناول الدراسة للحصول على درجة البكالريوس في الطب والجراحة مقررا علميا وعمليا في المواد الآتية: ال

المادة (4) : لا ينقل إلى المرحلة المتوسطة إلا من نجح في جميع امتحانات المرحلة الإعدادية كما لا ينقل من المرحلة ا

المادة (5) : لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفي الطالب من حضور المقرر الدراسي كله أو بعضه في جميع سن

المادة (6) : لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفي الطالب من أداء الامتحانات كلها أو بعضها عدا الامتحان

المادة (7) : يشترط في قبول الطالب للدراسة الخاصة بإحدى دبلومات التخصص أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في الط

المادة (8) : مدة الدراسة للحصول على إحدى دبلومات التخصص سنة واحدة عدا دبلوم العلوم الفنية ف

المادة (9) : يشترط للحصول على إحدى دبلومات التخصص أن يدرس الطالب المقرر الذي تنظمه اللائ

المادة (10) : لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفي الطالب من حضور المقرر الدراسي كله أو بعضه إذا أثبت أ

المادة (11) : يشترط في الطالب الذي يتقدم للحصول على درجة دكتور في الطب أو درجة دكتور في الطب في العلوم الفنية أو

المادة (12) : للحصول على درجة دكتور في الطب أو دكتور في الطب في العلوم الفنية أو ماجستير في الجراحة يجب على الطال

المادة (13) : تبين اللائحة الداخلية للكل

المادة (14) : يشترط لنجاح الطالب في الامتحانات أن ترضى لجنة الامتحان عن فهمه وتح

المادة (15) : لوزير التربية والتعليم بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مج

المادة (16) : يلغى القانون رقم 615 لسنة 1954 للائ

المادة (17) : على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   441   لسنة   1955   بتاريخ  15 / 9 / 1955

بشأن إدخال تعديل في اللائحة الأساسية لكلية الهندسة بجامعة القاهرة.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : تضاف إلى المادة 2 من اللائحة الأساسية لكلية الهندسة المشار إليها فقرة ثانية نصها: "وتقسم الدراسة إ

المادة (2) : يستبدل بنص المادة 5 من اللائحة المذكورة النص الآتي: لا ينقل إلى المرحلة المتوسطة إلا من نجح في امت

المادة (3) : على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   442   لسنة   1955   بتاريخ  15 / 9 / 1955

بشأن اللائحة الأساسية لكلية الآداب بجامعة القاهرة.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : تمنح جامعة القاهرة بناء على طلب كلية الآداب الدرجات العلمية الآتية: (1) درجة الليسانس في الآداب من

المادة (2) : مدة الدراسة للحصول على درجة

المادة (3) : المواد التي تدرس للحصول على درجة الليسانس في الآداب هي الآتية: (أ) في قسم اللغة العربية وآدابها.

المادة (4) : مدة الدراسة للحصول على درجة اللي

المادة (5) : يشترط للحصول على درجة الليسانس الممتازة ما يأتي: (1) أن يتابع الطالب في السنتين الأولى والثانية در

المادة (6) : لا يجوز لطالب درجة الليسانس الممتازة أن يتقدم

المادة (7) : طلاب درجة الليسانس الممتازة الذين لا ينالون في التقدير العام في امتحانات الانتقال إلى السنة الرابعة

المادة (8) : مدة الدراسة لنيل درجة الماجستير في الآداب سنتان ع

المادة (9) : يشترط لقبول الطالب للتحضير لدرجة الماجستير في الآداب أن يكون حاصلا على درجة الليسانس الممتازة في ال

المادة (10) : للحصول على درجة الماجستير في الآداب يجب على الطالب. (1) أن يتابع لمدة سنة الدراسات التي يقررها مجل

المادة (11) : يشترط لقبول الطالب للتحضير لدرجة الدكتوراه في الآداب أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير في الآداب بت

المادة (12) : للحصول على درجة الدكتوراه في الآداب يجب: (1) أن يكون الطالب قد اشتغل ببحوث مبتكرة في موضوع يقره مج

المادة (13) : يشترط لقبول الطالب للتحضير لدبلوم معهد الدراسات السودانية أن يكون حاصلاً على درجة الليسانس أو البكا

المادة (14) : مدة الدراسة للحصول على دبلوم مع

المادة (15) : المواد التي تدرس للحصول على دبلوم معهد الدراسات السودانية هي الآتية: التاريخ والآثار ــ الجغرافيا

المادة (16) : لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يضيف إلى مواد الدراسة أية مادة أخرى يكون لها

المادة (17) : تنظم اللائحة الداخلية الامتحانات، ولا يمنح الدرجات العل

المادة (18) : يشترط لنجاح الطالب في الامتحانات أن ترضي لجنة الامتحان عن فهمه وتح

المادة (19) : لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفي طالب الالتحاق بإحدى السنوات الدراسية لليسانس أو اللي

المادة (20) : يلغى القانون رقم 611 لسنة 1954 باللائ

المادة (21) : لوزير التربية والتعليم بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مج

المادة (22) : على وزير التربية والتعليم، تنفيذ هذا القان

 التوقيع :  مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   443   لسنة   1955   بتاريخ  15 / 9 / 1955

بشأن اللائحة الأساسية لكلية الطب البيطري بجامعة القاهرة.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : تمنح جامعة القاهرة بناء على طلب كلية الطب البيطري الدرجات والدبلومات الآتية: (أ‌) درجة البكالوريوس

المادة (2) : مدة الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس في طب الحيوان وجراحته أربع سنوات ونصف سنة تسبقها سنة إعدادي

المادة (3) : المواد التي تدرس للحصول على درجة البكالوريوس في طب الحيوان وجراحته هي الآتية: الطبيعة ــ الكيمياء

المادة (4) : لا ينقل إلى المرحلة المتوسطة إلا من نجح في جميع امتحانات المرحلة الإعدادية، ولا ينقل من المرحلة الم

المادة (5) : لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفي طالب الالتحاق بإحدى السنوات عدا السنة النهائية من ال

المادة (6) : تنظم اللائحة الداخلية الامتحانات وتبين

المادة (7) : يشترط في قبول الطالب لمتابعة الدراسة للحصول على إحدى الدبلومين: (أ‌) أن يكون حاصلاً على درجة البكا

المادة (8) : مدة الدراسة للحصول على

المادة (9) : يتناول المقرر الدراسي لدبلوم طب المناطق الحارة وصحة الحيوان المواد الآتية: طفيليات الحيوان: وتشمل

المادة (10) : يشمل المقرر الدراسي لدبلوم جراحة الحيوان المواد الآتية: جراحة الحيوان وتشمل الجراحة العامة وإجراء

المادة (11) : للحصول على إحدى الدبلومين يجب على الطالب: (أ‌) أن يتابع الدراسات المقررة لهذه الدبلوم. (ب‌) أن يج

المادة (12) : للحصول على درجة الماجستير في جراحة الحيوان أو درجة الدكتوراه في العلوم الطبية الحيوانية يجب أن تتوا

المادة (13) : يشترط لنجاح الطالب في الامتحانات أن ترضى لجنة الامتحان عن فهمه وتح

المادة (14) : لوزير التربية والتعليم بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أن يصدر ما يراه لاز

المادة (15) : يلغى القانون رقم 620 لسنة 1954 باللائحة

المادة (16) : على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   444   لسنة   1955   بتاريخ  15 / 9 / 1955

بشأن تحويل مدرستى الصيدلة وطب الأسنان بجامعة القاهرة إلى كليتين.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : تكون مدرسة الصيدلة التابعة لكلية ا

المادة (2) : تكون مدرسة طب الأسنان التابعة لكلية الطب بجامعة القاهرة كلية بهذه الجامعة. وإلى أن يتم تكوين الأقس

المادة (3) : على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   445   لسنة   1955   بتاريخ  15 / 9 / 1955

بشأن اللائحة الأساسية لكلية الصيدلة بجامعة القاهرة.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : تمنح جامعة القاهرة بناء على طلب كلية الصيدلة الدرجات والدبلومات الآتية: (أ‌) درجة البكالوريوس في ا

المادة (2) : مدة الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس في الصيدلة و

المادة (3) : تتناول الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية مقرراً علمياً وعملياً في ا

المادة (4) : يجب على الطالب أن يتمرن في أثناء مدة الدراسة في صيدلية

المادة (5) : لا يقيد بالسنة الأولى للبكالوريوس إلا من نجح في امتحان السنة ال

المادة (6) : لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفي طالب الالتحاق بإحدى السنوات عدا السنة النهائية من ال

المادة (7) : يشترط في قبول الطالب لمتابعة الدراسة للحصول على إحدى دبلومات التخصص أن يكون حاصلاً على درجة البكالو

المادة (8) : مدة الدراسة للحصول على إحدى دبلومات التخصص اثنا عشر شهراً

المادة (9) : يشترط للحصول على إحدى دبلومات التخصص أن يدرس الطالب المقرر الذي تنظمه اللائ

المادة (10) : لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفي الطالب من حضور المقرر الدراسي كله أو بعضه إذا أثبت أ

المادة (11) : يشترط في الطالب الذي يتقدم للحصول على درجة الماجستير في الصيدلة: (1) أن يكون حاصلاً على درجة البكا

المادة (12) : يشترط في الطالب الذي يتقدم للحصول على درجة الدكتوراه في الصيدلة: (1) أن يكون حاصلاً على درجة الماج

المادة (13) : يجب في الرسالة أن تكون عملاً ذا قيمة يشهد للطالب بكف

المادة (14) : يشترط لنجاح الطالب في الامتحانات أن ترضى لجنة الامتحان عن فهمه وتح

المادة (15) : لوزير التربية والتعليم بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أن يصدر من

المادة (16) : يلغى القانون رقم 616 لسنة 1954 باللائح

المادة (17) : على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القان

 التوقيع :  مجلس الوزراء

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner