المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : يضاف إلى البند التاسع من المادة (1) من المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1945 المشار إليه الفقرة الآتية:
المادة (2) : يعتبر صحيحاً ما تم في الماضي من تحصيل رسوم استيراد عن تراخ
المادة (3) : على وزير المالية والاقتصاد، تنفيذ هذا القان
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 437 لسنة 1955 صدر المرسوم بقانون رقم 113 لسنة 1952 بإنشاء المجلس ال
المادة (1) : تعدل المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 213 لسنة 1952 المشار إليه على الوجه الآتي: يؤلف المجلس ا
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون الإنتاج تنفي
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 438 لسنة 1955 صدر القانون رقم 237 في مارس سنة 1954 بتنظيم وزارة الش
المادة (1) : مادة 1- يستبدل بالمادة الأولى من القانون رقم 237 لسنة 1954 المشار إليه النص الآتي: "مادة 1- تتكون
المادة (2) : يستبدل بالمادة السابعة من القانون رقم 237 لسنة 1954 المشار إليه النص الآتي: "مادة 7- استثناء من حك
المادة (3) : على وزيري الشئون الاجتماعية والعمل والمالية والاقتصاد كل فيما ي
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 439 لسنة 1955 1- كانت المادة (8) تنص على الآتي: "يصدر قرار من مجلس
المادة (1) : يعدل القانون رقم 508 لسنة 1954 بإعادة تنظيم الجامعات المصرية على الوجه الآتي: (1) تحذف من المادة 8
المادة (2) : على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : تمنح جامعة القاهرة بناء على طلب كلية الطب الدرجات والدبلومات الآتية: (أ) درجة البكالوريوس في الطب
المادة (2) : مدة الدراسة للحصول على درجة بكالوريوس في الطب والجراحة خمس سنوات ونصف سنة جامعية تسبقها سنة إعدادية
المادة (3) : تتناول الدراسة للحصول على درجة البكالريوس في الطب والجراحة مقررا علميا وعمليا في المواد الآتية: ال
المادة (4) : لا ينقل إلى المرحلة المتوسطة إلا من نجح في جميع امتحانات المرحلة الإعدادية كما لا ينقل من المرحلة ا
المادة (5) : لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفي الطالب من حضور المقرر الدراسي كله أو بعضه في جميع سن
المادة (6) : لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفي الطالب من أداء الامتحانات كلها أو بعضها عدا الامتحان
المادة (7) : يشترط في قبول الطالب للدراسة الخاصة بإحدى دبلومات التخصص أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في الط
المادة (8) : مدة الدراسة للحصول على إحدى دبلومات التخصص سنة واحدة عدا دبلوم العلوم الفنية ف
المادة (9) : يشترط للحصول على إحدى دبلومات التخصص أن يدرس الطالب المقرر الذي تنظمه اللائ
المادة (10) : لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفي الطالب من حضور المقرر الدراسي كله أو بعضه إذا أثبت أ
المادة (11) : يشترط في الطالب الذي يتقدم للحصول على درجة دكتور في الطب أو درجة دكتور في الطب في العلوم الفنية أو
المادة (12) : للحصول على درجة دكتور في الطب أو دكتور في الطب في العلوم الفنية أو ماجستير في الجراحة يجب على الطال
المادة (13) : تبين اللائحة الداخلية للكل
المادة (14) : يشترط لنجاح الطالب في الامتحانات أن ترضى لجنة الامتحان عن فهمه وتح
المادة (15) : لوزير التربية والتعليم بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مج
المادة (16) : يلغى القانون رقم 615 لسنة 1954 للائ
المادة (17) : على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : تضاف إلى المادة 2 من اللائحة الأساسية لكلية الهندسة المشار إليها فقرة ثانية نصها: "وتقسم الدراسة إ
المادة (2) : يستبدل بنص المادة 5 من اللائحة المذكورة النص الآتي: لا ينقل إلى المرحلة المتوسطة إلا من نجح في امت
المادة (3) : على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : تمنح جامعة القاهرة بناء على طلب كلية الآداب الدرجات العلمية الآتية: (1) درجة الليسانس في الآداب من
المادة (2) : مدة الدراسة للحصول على درجة
المادة (3) : المواد التي تدرس للحصول على درجة الليسانس في الآداب هي الآتية: (أ) في قسم اللغة العربية وآدابها.
المادة (4) : مدة الدراسة للحصول على درجة اللي
المادة (5) : يشترط للحصول على درجة الليسانس الممتازة ما يأتي: (1) أن يتابع الطالب في السنتين الأولى والثانية در
المادة (6) : لا يجوز لطالب درجة الليسانس الممتازة أن يتقدم
المادة (7) : طلاب درجة الليسانس الممتازة الذين لا ينالون في التقدير العام في امتحانات الانتقال إلى السنة الرابعة
المادة (8) : مدة الدراسة لنيل درجة الماجستير في الآداب سنتان ع
المادة (9) : يشترط لقبول الطالب للتحضير لدرجة الماجستير في الآداب أن يكون حاصلا على درجة الليسانس الممتازة في ال
المادة (10) : للحصول على درجة الماجستير في الآداب يجب على الطالب. (1) أن يتابع لمدة سنة الدراسات التي يقررها مجل
المادة (11) : يشترط لقبول الطالب للتحضير لدرجة الدكتوراه في الآداب أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير في الآداب بت
المادة (12) : للحصول على درجة الدكتوراه في الآداب يجب: (1) أن يكون الطالب قد اشتغل ببحوث مبتكرة في موضوع يقره مج
المادة (13) : يشترط لقبول الطالب للتحضير لدبلوم معهد الدراسات السودانية أن يكون حاصلاً على درجة الليسانس أو البكا
المادة (14) : مدة الدراسة للحصول على دبلوم مع
المادة (15) : المواد التي تدرس للحصول على دبلوم معهد الدراسات السودانية هي الآتية: التاريخ والآثار ــ الجغرافيا
المادة (16) : لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يضيف إلى مواد الدراسة أية مادة أخرى يكون لها
المادة (17) : تنظم اللائحة الداخلية الامتحانات، ولا يمنح الدرجات العل
المادة (18) : يشترط لنجاح الطالب في الامتحانات أن ترضي لجنة الامتحان عن فهمه وتح
المادة (19) : لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفي طالب الالتحاق بإحدى السنوات الدراسية لليسانس أو اللي
المادة (20) : يلغى القانون رقم 611 لسنة 1954 باللائ
المادة (21) : لوزير التربية والتعليم بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مج
المادة (22) : على وزير التربية والتعليم، تنفيذ هذا القان
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : تمنح جامعة القاهرة بناء على طلب كلية الطب البيطري الدرجات والدبلومات الآتية: (أ) درجة البكالوريوس
المادة (2) : مدة الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس في طب الحيوان وجراحته أربع سنوات ونصف سنة تسبقها سنة إعدادي
المادة (3) : المواد التي تدرس للحصول على درجة البكالوريوس في طب الحيوان وجراحته هي الآتية: الطبيعة ــ الكيمياء
المادة (4) : لا ينقل إلى المرحلة المتوسطة إلا من نجح في جميع امتحانات المرحلة الإعدادية، ولا ينقل من المرحلة الم
المادة (5) : لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفي طالب الالتحاق بإحدى السنوات عدا السنة النهائية من ال
المادة (6) : تنظم اللائحة الداخلية الامتحانات وتبين
المادة (7) : يشترط في قبول الطالب لمتابعة الدراسة للحصول على إحدى الدبلومين: (أ) أن يكون حاصلاً على درجة البكا
المادة (8) : مدة الدراسة للحصول على
المادة (9) : يتناول المقرر الدراسي لدبلوم طب المناطق الحارة وصحة الحيوان المواد الآتية: طفيليات الحيوان: وتشمل
المادة (10) : يشمل المقرر الدراسي لدبلوم جراحة الحيوان المواد الآتية: جراحة الحيوان وتشمل الجراحة العامة وإجراء
المادة (11) : للحصول على إحدى الدبلومين يجب على الطالب: (أ) أن يتابع الدراسات المقررة لهذه الدبلوم. (ب) أن يج
المادة (12) : للحصول على درجة الماجستير في جراحة الحيوان أو درجة الدكتوراه في العلوم الطبية الحيوانية يجب أن تتوا
المادة (13) : يشترط لنجاح الطالب في الامتحانات أن ترضى لجنة الامتحان عن فهمه وتح
المادة (14) : لوزير التربية والتعليم بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أن يصدر ما يراه لاز
المادة (15) : يلغى القانون رقم 620 لسنة 1954 باللائحة
المادة (16) : على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : تكون مدرسة الصيدلة التابعة لكلية ا
المادة (2) : تكون مدرسة طب الأسنان التابعة لكلية الطب بجامعة القاهرة كلية بهذه الجامعة. وإلى أن يتم تكوين الأقس
المادة (3) : على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : تمنح جامعة القاهرة بناء على طلب كلية الصيدلة الدرجات والدبلومات الآتية: (أ) درجة البكالوريوس في ا
المادة (2) : مدة الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس في الصيدلة و
المادة (3) : تتناول الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية مقرراً علمياً وعملياً في ا
المادة (4) : يجب على الطالب أن يتمرن في أثناء مدة الدراسة في صيدلية
المادة (5) : لا يقيد بالسنة الأولى للبكالوريوس إلا من نجح في امتحان السنة ال
المادة (6) : لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفي طالب الالتحاق بإحدى السنوات عدا السنة النهائية من ال
المادة (7) : يشترط في قبول الطالب لمتابعة الدراسة للحصول على إحدى دبلومات التخصص أن يكون حاصلاً على درجة البكالو
المادة (8) : مدة الدراسة للحصول على إحدى دبلومات التخصص اثنا عشر شهراً
المادة (9) : يشترط للحصول على إحدى دبلومات التخصص أن يدرس الطالب المقرر الذي تنظمه اللائ
المادة (10) : لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفي الطالب من حضور المقرر الدراسي كله أو بعضه إذا أثبت أ
المادة (11) : يشترط في الطالب الذي يتقدم للحصول على درجة الماجستير في الصيدلة: (1) أن يكون حاصلاً على درجة البكا
المادة (12) : يشترط في الطالب الذي يتقدم للحصول على درجة الدكتوراه في الصيدلة: (1) أن يكون حاصلاً على درجة الماج
المادة (13) : يجب في الرسالة أن تكون عملاً ذا قيمة يشهد للطالب بكف
المادة (14) : يشترط لنجاح الطالب في الامتحانات أن ترضى لجنة الامتحان عن فهمه وتح
المادة (15) : لوزير التربية والتعليم بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أن يصدر من
المادة (16) : يلغى القانون رقم 616 لسنة 1954 باللائح
المادة (17) : على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القان
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن