المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : تمد المدة المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 77 من القان
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ ه
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 499 لسنة 1955 ورد بالقانون رقم 127 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 25
المادة (1) : يخضع لإشراف وزارة التجارة والصناعة الاتجار في أية مادة من المواد السامة وغير السامة ومستحضراتها
المادة (2) : يلغى النص الوارد بالقانون رقم 127 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم
المادة (3) : على وزراء الصحة العمومية والتجارة والصناعة والمالية والاقتصاد تنفيذ ه
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : يجب على كل حائز أرضا زراعية أيا كانت صفة حيازته أن يزرع من القمح في سنة 1955-1956 الزراعية مساحة لا
المادة (2) : يكون الحائز مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون دون التقيد ب
المادة (3) : تنسب المساحات الواجب زراعتها قمحا إلى مجموع الأراضي التي تكون في حيازة الزارع بما في ذلك الأراضي ال
المادة (4) : إذا زرعت مساحات من البغينة (المشعر) حسبت باعتبار ثلث المساحة قمحا والباقي شعيرا بش
المادة (5) : تقدر الأراضي التي في حيازة شخص واحد في كل قرية على حدة ويجوز للحائز الواقعة أراضيه في قرى متصلة الز
المادة (5) : لوزارة الزراعة أن تطلب من مصلحة المساحة في أي وقت إجراء أعمال الحصر والقياس بالنسبة للمساحات المروع
المادة (6) : يحرر محضر عن كل مخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذا له تدون فيه أقوال المخالف ويوق
المادة (7) : إذا نازع المخالف في تقدير المساحة المزروعة قمحا تقوم مصلحة المساحة بقياس المساحات المتنازع عليها بح
المادة (8) : تكون مصروفات القياس على نفقة المنازع بواقع 50 مليما عن كل قيراط ح
المادة (9) : استثناء من أحكام المادتين 1 و7 لا يعتد بالنقص الذي لا يجاوز 3% من المساحة الواجب
المادة (10) : كل مخالفة لأحكام المادة الأولى من هذا القانون أو القرارات التي تصدر بتعديل النسب المبينة بها يعاقب
المادة (11) : يكون لمفتشي وزارة الزراعة ووكلائهم والمهندسين الزراعيين والمهندسين الزراعيين المساعدي
المادة (12) : على وزراء الزراعة والعدل والأشغال العمومية والداخلية والمالية والاقتصاد كل فيما يخصه تنفيذ هذا
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 501 لسنة 1955 كان المرسوم بقانون رقم 203 لسنة 1952 قد صدر بتحديد ال
المادة (1) : لا يجوز لأي شخص أن يزرع من القطن في سنة 1955- 1956 الزراعية مساحة تجاوز 33% من مجموع الأراضي التي ف
المادة (2) : تنسب المساحة الجائز زراعتها قطناً إلى مجموع الأراضي التي في حيازة الزارع بما في ذلك الأراضي المشغول
المادة (3) : تقدر الأراضي التي في حيازة شخص واحد في كل قرية على حدتها ويجوز للحائز الواقعة أراضيه في قرى متصلة ا
المادة (4) : يحظر زراعة القطن في سنة 1955/1956 الزراعية في الأراضي الآتية: (أ) أراض زرعت محصولاً شتوياً غير ال
المادة (5) : لوزارة الزراعة في أي وقت أن تطلب إلى مصلحة المساحة إجراء أعمال الحصر والقياس بالنسبة إلى المساحات ا
المادة (5) : لا يجوز لأي شخص أن يزرع القطن بعد المواع
المادة (6) : يحرر محضر عن كل مخالفة لأحكام هذا القانون تدون فيه أقوال المخالف ويوقع عليه منه فإذا امتنع أثبت ذلك
المادة (7) : إذا تعلق النزاع بتقدير المساحة المزروعة قطناً تقوم مصلحة المساحة بقياس المساحة المتنازع عليها بحضور
المادة (8) : تكون مصروفات القياس على نفقة المنازع وذلك بواقع خمسين مليماً عن كل قير
المادة (9) : استثناء من أحكام المادتين 1 و7 لا يعتد بالزيادة التي لا تجاوز 3% م
المادة (10) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على شهرين وبغرامة قدرها خمسون جنيهاً
المادة (11) : يعتبر القطن المزروع بالمخالفة لأحكام هذا القانون محجوزاً عليه بقوة القانون لصالح الحكومة بمجرد تحري
المادة (12) : تحكم المحاكم في القضايا التي ترفع بالمخ
المادة (13) : يكون لمفتشي وزارة الزراعة ووكلائهم والمهندسين الزراعيين والمهندسين الزراعيين المساعدين
المادة (14) : يلغى المرسوم بقانون رقم
المادة (15) : على وزراء الزراعة والعدل والأشغال العمومية والداخلية والمالية والاقتصاد كل فيما يخصه تنفيذ هذا
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 502 لسنة 1955 صدر القانون رقم 418 لسنة 1955 بفرض رسم استيراد على ال
المادة (1) : تعدل المادة الثانية من القانون رقم 418 لسنة 1955 المشار إليه على الوجه الآتي: "مادة2 ــ لا يسري هذ
المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون، وله إصدار القرا
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : تفرض الخدمة العسكرية أو الوطنية على كل
المادة (2) : يؤدي من يطلب للخدمة العسكرية أو الوطنية خدمته في إحدى المنظمات الآتية: (أ) القوات المسلحة بفروعها
المادة (3) : مدة الخدمة الع
المادة (4) : تخفض مدة الخدمة العسكرية الإلزامية إلى سنة ونصف بالنسبة إلى الآتي ذكرهم: (أ) الحاصلون على الشهادا
المادة (5) : مدة الخدمة الإلزامية في كتائب الأعمال الوطنية سنة على
المادة (6) : يستثنى من حكم المادة 1: أولاً- المخرجون في أحد المعاهد المعدة لتخريج ضباط للخدمة في القوات المسلحة
المادة (7) : يعفى من الخدمة العسكرية والوطنية: (أولاً) من لا تتوافر فيه شروط اللياقة لتلك الخدمة. وتعين هذه الش
المادة (8) : يجوز تأجيل الخدمة الإلزامية وقت السلم لطلبة الكليات والمعاهد والمدارس المشار إليها في المادة (4) بن
المادة (8) : يجوز بقرار من وزير الحربية تأجيل الخدمة الإلزامية وقت السلم للمدد التي يراها بالنسبة للحاصلين على ا
المادة (9) : إذا جند أحد الأخوين أو الإخوة أجل تجنيد الأخ الآخر أو أكبر الإخوة الباقين حتى يتم المجند مدة الخدمة
المادة (10) : يفصل مركز تجنيد المنطقة المختص في طلب التأجيل وفيما يجد من أسباب الاستثناء أو الإعفاء من الخدمة. و
المادة (11) : تقسم الدولة المصرية لأغراض التجنيد إلى مناطق تعين بقرار من وزير الحربية وينشأ بكل منها مركز دائم يط
المادة (12) : يقوم بأعمال التجنيد بكل منطقة مجلس تجنيد يؤلف بقرار من وزير الحربية على الوجه الآتي: رئيس مركز تجن
المادة (13) : يجتمع مجلس تجنيد كل منطقة مرة في السنة بكل جزء من أجزاء المنطقة وتعين أمكنة ومواعيد اجتماعه بالمحاف
المادة (14) : يلحق بكل مجلس من مجالس التجنيد لجنة أو لجان طبية تؤلف كل منها
المادة (15) : يلحق بإدارة التجنيد قومسيون طبي خاص أو أكثر يؤلف من أخصائيين متنوعين لا يقل عددهم
المادة (15) : يلحق بكل منطقة تجنيد لجنة أو أكثر لإجراء الاختبارات النفسية والثقافية والمهنية على الأفراد اللائقين
المادة (16) : تعد لكل قسم أو بندر أو مركز أو بلد قبل أول يناير من كل عام الكشوف الآتية: (أ) كشف بأسماء المقيدي
المادة (17) : يجوز التظلم لرئيس مركز التجنيد أو مأمور المركز أو البندر أو القسم أو لمأمور الحدود المختص أو القنصل
المادة (18) : يعلن من أدرجت أسماؤهم في الكشف المذكور البند "ج" من المادة 16 بالحضور في الميعاد
المادة (19) : يحرر العمد والمشايخ بالاشتراك مع الصيارف بالمراكز والبنادر ومشايخ الحارات والأقسام بالاشتراك مع مند
المادة (20) : يقوم مجلس التجنيد بضبط الكشف المنصوص عليه في البند "ج" من المادة 16 وذلك باستبعاد من ثبتت وفاتهم ول
المادة (21) : تقوم اللجان الطبية المنصوص عليها في المادة 14 بتعديل سن سواقط القيد وتوقيع الكشف الطبي على المطلوبي
المادة (22) : يقوم القومسيون الطبي بالكشف على الآباء والإخوة وأزواج الأمهات لتقرير عدم قدرتهم الصحية على إعالة أن
المادة (23) : يفصل مجلس التجنيد في حالات الاستثناء أو الإعفاء من الخدمة بالنسبة إلى من تقررت لياقته طبياً وذلك عل
المادة (24) : يشرف مجلس التجنيد على عملية سحب أرقام أسبقية التجنيد في جلسة علنية ويتم ذلك بأن يسحب كل شخص لائق لل
المادة (25) : بعد انتهاء العمليات السابقة يضع مجلس التجنيد بالاشتراك مع الصيارف والعمد والمشايخ ومندوبي التجنيد ك
المادة (26) : لمدير إدارة التجنيد من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشأن أن يأمر بأن تضاف إلى الكشوف الأسماء ا
المادة (27) : يجوز التظلم من القرارات الصادرة من مجلس التجنيد أو من مدير إدارة التجنيد إلى لجنة مؤلفة من عضو مجلس
المادة (28) : الأشخاص الذين تم الكشف عليهم طبياً وثبتت لياقتهم للخدمة يكونون تحت الطلب وعليهم تبليغ إدارة التجنيد
المادة (28) : بعد انتهاء العمليات السابقة تحرر منطقة التجنيد سجلا يبين به كل درجة طبية ثقافية مهنية نفسية على حدة
المادة (28) : الأشخاص الذين تقررت لياقتهم طبيا والموضوعين تحت الطلب طبقا للمادتين 21 و28 وكذلك المتخلفون يعاد الك
المادة (29) : يطلب سنوياً من كشوف أسبقية التجنيد عدد ممن تقررت لياقتهم طبياً طبقا للمادة 21 ومن المختلقين حسب أرق
المادة (30) : لا يجوز تجنيد شبان سنة ما بعد الطلب المشار إليه في المادة السابقة إلا في حالات الضرورة وبقرار من مج
المادة (31) : يجوز أن يجند في كتائب الأعمال الوطنية اللائقون للخدمة ممن يزيدون على حاجة القوات المسلحة أو ممن لم
المادة (32) : يعين مجلس الوزراء المشروعات الوطنية العامة
المادة (33) : تنشأ بقرار من مجلس الوزراء كتائب الأعمال الوطنية المنصوص عليها في المادتين السابقتين ويبين في كل قر
المادة (34) : يجوز لكل شخص بلغ سن الإلزام بالخدمة ولم يصبه دور التجنيد أو كان معفى منه أن يتطوع للخدمة في القوات
المادة (35) : يجوز لكل شخص لم يبلغ سن الخدمة الإلزامية أن يتطوع في القوات المسلحة بموافقة وزارة الحربية وذلك طبقا
المادة (36) : يجوز لكل شخص بلغ سن الإلزام بالخدمة أو لم يبلغ تلك السن أن يتطوع بالخدمة بالقوات المسلحة بشرط أن يك
المادة (37) : إذا كان المتطوع لم يبلغ سن الإلزام بالخدمة
المادة (38) : يجوز بموافقة وزير الحربية اعتبار أي شخص في خدمة القوات المسلحة وجند بطريق الإلزام متطوعا من بدء تجن
المادة (39) : يجوز لكل شخص جند إلزاما أو بالتطوع أن يجدد بعد موافقة وزارة الحربية مدة خدمته أو تطوعه مرة أو أكثر
المادة (40) : يجوز لوزارة الحربية إذا رأت عدم استيفاء المتطوع في الخدمة التي تطوع لها أن تنقله إلى الاحتياط لمدة
المادة (41) : لا تحسب للمتطوع مدة الدراسة التي لا تنتهي بنجاح بإحد
المادة (42) : يجوز لكل من بلغ سن الإلزام بالخدمة أن يتطوع بموافقة وزارة الحربية للخدمة في البوليس أو إحدى المصالح
المادة (43) : يجوز لوزير الحربية فتح باب التطوع للإناث للخدمة في بعض وحدات القوات المسلحة
المادة (44) : تنتهي مدة الخدمة العسكرية الإلزامية بالنقل إلى الاحتي
المادة (45) : ينقل كل مجند إلى الاحتياط في أول دفعة ي
المادة (46) : مدة الخدمة في الاحتياط تسع سنوات تبدأ من
المادة (47) : يجوز بناء على قرار من القومسيون الطبي نقل أي مجند إلى الاحتياط إذا فقد لياقته للخدمة ويجوز أيضا
المادة (48) : يجوز بقرار من وزير الحربية وقف النقل إلى الاحتياط بسبب الحرب أو الطوارئ و
المادة (49) : على كل شخص في الاحتياط أن يبين محل إقامته وكل تغيير يطرأ عليه لل
المادة (50) : يجوز لوزير الحربية استدعاء رجال الاحتياط كلهم أو بعضهم للقيام بالتمرينات العسكرية مدة لا تزيد على س
المادة (51) : يجوز في حالة الحرب أو الطوارئ استدعاء رجال الاحتياط ك
المادة (52) : لوزير الحربية بناء على طلب الوزير المختص أن يعفي من أحكام المادتين السابقتين من يرى إعفاؤه من موظفي
المادة (52) : يجوز عند الاقتضاء لوزير الحربية بقرار منه إنهاء الخدمة العسكرية الإلزامية أو
المادة (52) : لا يجوز استبقاء أي موظف أو مستخدم أو عامل من رجال الاحتياط في وظيفته أو عمله بعد مرور أمر استدعائه
المادة (53) : يخضع لقانون الأحكام العسكرية كل شخص يطلب للخدمة الإلزامية طوال مدة خدمته بها كما يخضع لهذه
المادة (54) : لا يجوز أن يطلب للخدمة العسكرية أو الوطنية من أتم الثلاثين من عمره إلا ف
المادة (55) : على كل مصري أتم الحادية والعشرين من عمره ولم يعامل طبقاً لأحكام هذا القانون أن يقدم نفسه للجهة الإد
المادة (55) : على كل مواطن من مواليد سنة 1931 إلى سنة 1940 إخطار منطقة التجنيد ومأمور القسم أو البندر أو المركز ا
المادة (56) : لا يجوز الترخيص لمن بلغ سن الثانية والعشرين بمغادرة البلاد ما لم يقدم شهادة دالة على أدائه ال
المادة (57) : لا يجوز لأي طالب أن يلتحق أو ينتسب في أول مراحل الدراسة بإحدى كليات الجامعات المصرية أو بالكليات ال
المادة (58) : لا يجوز استخدام أي مصري فيما بين الثانية والعشرين والثلاثين من عمره أو بقائه في وظيفته أو عمله أو م
المادة (58) : مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة لا يجوز لمديري المصالح الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة والهيئا
المادة (59) : يجوز للمجند أن يتقدم للتوظف في وزارات الحكومة ومصالحها والهيئات الاعتبارية العامة ويكون وجوده في ال
المادة (60) : يجب على الهيئات والأفراد الذين لا يقل عدد موظفيهم ومستخدميهم وعمالهم عن خمسين أن يحتفظوا لمن يجند م
المادة (60) : يسري حكم المادة 60 من هذا القانون على العاملين بعقود مؤقتة أو محددة المدة، بالجهاز الإداري للدولة,
المادة (61) : يعاد الموظف أو المستخدم أو العامل إلى الوظيفة أو العمل المحتفظ له به إذا طلب ذلك خلال ثلاثين يوماً
المادة (62) : يحتفظ للموظف أو المستخدم أو العامل أثناء وجوده في الخدمة العسكرية أو الوطنية بما يستحقه من ترق
المادة (63) : يحتفظ للمجندين المنصوص عليهم في المادة (4) الذين لم يسبق توظيفهم أو استخدامهم بأقدمية في التعيين تس
المادة (64) : تعطي وزارة الحربية الشهادات الآتية بعد دفع الرسوم المقررة: (أ) شهادة بالإعفاء من الخدمة الإلزامية
المادة (65) : يعمل بالتقويم الميلادي فيما
المادة (66) : يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من جنب أو حاول عمداً تجنيب
المادة (67) : يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والث
المادة (68) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة جني
المادة (69) : يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من خالف أحكام المادة 55 ويجوز
المادة (70) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين الع
المادة (71) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين
المادة (72) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائه جنيه ولا تزيد على مائتي جنيه, كل شخص ملزم ب
المادة (73) : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات كل شخص ملزم بالخدمة الإلزامية وارتكب إحدى الجر
المادة (74) : يعاقب على الشروع في ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بعقوبة الجريمة التامة.
المادة (75) : يكون لمدير إدارة التجنيد ومساعديه ومفتشي التجنيد الطبيين والإداريين ورؤساء مراكز التجنيد ومجالس الت
المادة (76) : لا تسري أحكام المادة 57 إلا بعد مض
المادة (77) : لا تسري أحكام هذا القانون على كل من سبق إعفاؤه أو استثناؤه نهائياً من الخدمة العسكرية لأي سبب كان.
المادة (78) : يلغى القانون رقم 140 لسنة 1947 والمرسو
المادة (79) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير الحربية إ
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالوساطة اتفاقاً من أي نوع مع هيئات أو أشخاص مقي
المادة (2) : يحظر دخول أو تبادل أو الاتجار في البضائع والسلع والمنتجات بجميع أنواعها وكذلك القراطيس المالية وغير
المادة (3) : يجب على المستورد في الحالات التي تعينها السلطة المختصة تقديم شهادة منشأ وقت طلب ترخيص الاستيراد أو
المادة (4) : يمنع تصدير السلع التي يعينها مؤتمر ضباط الاتصال إل
المادة (5) : تسرى أحكام المواد 2 و3 و4 على السلع التي تدخل مناطق حرة في الجمهورية المصرية أو تصدر من تلك المناطق
المادة (6) : يحظر عرض البضائع والسلع والمنتجات المنوه عنها في المادة الث
المادة (7) : كل مخالفة لأحكام المواد السابقة عدا أحكام المادة 3 من هذا القانون يعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤق
المادة (8) : يعفى من العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة - عدا المصادرة - من بادر من الجناة عند تعددهم إلى
المادة (9) : تنشر في إحدى الصحف اليومية ملخصات الأحكام التي تصدر بالإدانة في الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام
المادة (10) : تصرف مكافآت مالية لكل شخص - ولو كان من موظفي الحكومة - يضبط الأشياء موضوع الجرائم المنصوص عليها في
المادة (11) : يكون للموظفين الذين يعينهم وزير الحربية والداخلية بقرار يصدره كل منهما صفة رجال الض
المادة (12) : تسري أحكام هذا القانون دون سواها من ا
المادة (13) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 507 لسنة 1955 1- تنص الفقرة الرابعة من المادة 8 من اللائحة الجمركية
المادة (1) : يستبدل بالفقرة الرابعة من المادة 8 وبالمادتين 9 و12 وبالفقرة الأخيرة من المادة 37 من اللائحة الجمرك
المادة (2) : يلغى القانون رقم 191
المادة (3) : على الوزراء كل فيا يخصه تنفيذ هذا القانون
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : تنشأ هيئة لمشروع السد العالي تسمى "هيئة السد العالي" وتكون لها الشخصية ا
المادة (2) : تختص هيئة السد العالي بكل ما يتعلق بمشروع السد العالي وما يترتب عليه من مشروعات أخرى وبخاصة الأعمال
المادة (3) : تقدم الهيئة إلى مجلس الوزراء جميع المشروعات والبرامج التي يتم إعدادها سواء تلك التي ترى أن تقوم بتن
المادة (4) : لا يجوز تنفيذ أي من المشروعات أو البرامج التي تعدها الهيئة إلا
المادة (5) : تؤلف هيئة السد العالي من وزير الدولة لشئون الإنتاج رئيساً ومن وزراء الأشغال العمومية والتجارة والصن
المادة (6) : تؤلف الهيئة لجانا من أعضائها تختص كل منها ببحث ناحية معينة من نواحي المشروع أو المشروعات الأخرى الم
المادة (7) : للهيئة أن تعهد إلى فنيين وخ
المادة (8) : للهيئة أن تتصل بالوزراء المختصين في كل أمر ل
المادة (9) : على الوزارات وعلى المؤسسات العامة أو ذات النفع العام أن تزود الهيئة ولجانها وسكرتيريتها و
المادة (10) : يكون للهيئة ميزانية مستقلة شاملة إيراداتها ومصروفاتها وتتكون الإيرادات من الاعتمادات ا
المادة (11) : تدير الهيئة أموالها بنفسها طبقاً للوائح التي تضعها, ولا يجوز الصرف من أموال الهيئة إلا في حدود الاع
المادة (12) : لا تخضع الهيئة في أنظمتها وحساباتها وشئون موظفيها وإدارة أموالها للقوانين واللوائح والقواعد والتعلي
المادة (13) : تضع الهيئة نظم وقواعد ولوائح لإدارة وتنظيم أعمالها وحساباتها وسائر شئونها وتصدر بقرار من مجل
المادة (14) : على الهيئة أن تقدم إلى مجلس الوزراء حسابها الختامي
المادة (15) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه, تنفيذ ه
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : تنشأ لجنة الطاقة الذرية وتكون هيئة قائمة بذاتها و
المادة (2) : تستهدف اللجنة تمكين الدولة من استغلال الطاقة الذرية في الأغراض السلمية من علمية وطبية وصناعية وزراع
المادة (3) : يرأس لجنة الطاقة الذرية رئيس مجلس الوزراء أو الوزير الذي ينوب عنه بقرار من مجلس الوزراء. ويكون عدد
المادة (4) : تكون للجنة ميزانية خاصة للقيام بأعماله
المادة (5) : تقوم اللجنة بجميع التصرفات اللازمة لتحقيق أغراضها وفقاً للائحة إدارية ومالية يصدر بها قرار من مجلس
المادة (6) : للجنة أن تستعين بأخصائيين وخبراء ولها أن تندب موظفين لأعمالها الإداري
المادة (7) : تكون للجنة في حدود الميزانية المعتمدة لها وبالتشاور والتعاون مع الهيئات الأخرى كل في اختصاصها وبما
المادة (8) : على الوزارات وعلى المنشآت والمؤسسات والهيئات ذات الصفة العامة أن تز
المادة (9) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ ه
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن