المادة (1) : يمد أجل تسليم حصة الحكومة المستولى عليها من القمح في سن
المادة (2) : يعمل بهذا القرار فورا
المادة (1) : يحظر ضرب الأرز الشعير بغ
المادة (2) : تقوم وزارة التموين بتحديد مقادير الأرز الشعير التي يجوز لكل مضرب أو فراكة ضربها سنويا. ويعتبر أول
المادة (3) : لا يجوز لأصحاب المضارب ولا لتجار الجملة التصرف في أية كمية م
المادة (4) : مع عدم الإخلال بأحكام القرار رقم 131 من سنة 1953 المشار إليه يجب على أصحاب المضارب وتجار الجملة أن
المادة (5) : على أصحاب المضارب أن يرسلوا خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ العمل بهذا القرار إلى وزارة التموين (مرا
المادة (6) : كل مخالفة لأحكام المواد 1 و2 (فقرة 3) و3 و5 يعاقب عليها بالعقوبات الواردة في المادة 56 من المرسوم ب
المادة (7) : يعمل بهذا القرار من تاري
المادة (1) : يمد أجل تسليم حصة الحكومة المستولى عليها من القمح في س
المادة (2) : يجوز للحائزين المتخلفين عن توريد حصة الحكومة من القمح تطبيقا للمادة الأولى من هذا القرار أن يسلموا
المادة (3) : يعمل بهذا القرار من تار
المادة () : جدول مرافق للقرار رقم 180 لسنة 1953 أولا - المواد الغذائية وتشمل: (1) الحبوب ومشتقاتها والبقول.
المادة (1) : يحظر بغير ترخيص من وزارة التموين نقل كافة أنواع المواد والخامات المبينة بالجدول المرافق لهذا القرار
المادة (2) : لا يجوز لمستوردي المواد والخامات المنصوص عليها في المادة السابقة عن طريق موانئ بور سعيد
المادة (3) : يحظر بغير ترخيص من وزارة التموين توريد شيء مما هو منصوص عليه في المادة الأولى للقوات البريطانية أو
المادة (4) : يجب تقديم التراخيص المشار إليها في المواد السابقة قبل نهاية المدة المحددة فيها إلى جهة التموين المخ
المادة (5) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب مرتكبها بالعقوبات المنصوص عل
المادة (6) : يلغى القراران رقما 160 لسنة 19
المادة (7) : يعمل بهذا القرار من تاري
المادة (1) : يستبدل بالبند (1) من المادة 1 من القرار رقم 139 لسنة 1952 المشار إليه النص التالي: "1- المستورد من
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاري
المادة (1) : تضاف فقرة جديدة إلى المادة (1) من القرار رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه نصها
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاري
المادة (1) : يحظر التعامل بأي وجه من الوجوه في بذرة القطن التقاوي الناتجة من محصول موسم عام 1953 - 1954 المستولى
المادة (2) : يحدد أقصى سعر لبيع البذرة المشار إليها في المادة السابقة للزراع على الوجه الآتي: جنيه و370 مليما ل
المادة (3) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات ال
المادة (4) : يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية؛
المادة (1) : يكون الحد الأقصى للربح عند بيع ما يستورد من تقاوى
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاري
المادة (1) : يستثنى من أحكام القرارين رقمي 329 لسنة 1949 و178 لسنة 1952 المشار إليهما الوجبات الآتية: (1) وجبة
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاري
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 1 من القرار رقم 593 لسنة 1945 المشار إليه النص الآتي: "مادة 1- في تطبيق أحكام ال
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية؛
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن