المادة (1) : يلغى القرار رقم 86
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (1) : يستبدل بالبند (ثانيا) من المادة 1 من القرار رقم 139 لسنة 1952 المشار إليه النص الآتي: (ثانيا) الأ
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاري
المادة (1) : في تطبيق أحكام المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المشار إليه يعتبر عجل البقر من الذكور ق
المادة (2) : يلغى القرار رقم 187
المادة (3) : يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (1) : على أصحاب المخابز والمسئولين عن إدارتها الذين يستخدمون دقيق التموين في صناعتهم أن ينخلوا الردة المع
المادة (2) : على المذكورين في المادة السابقة عند قيامهم بصناعة الخبز أن يجعلوا الرغيف مستوى الخدع مكتمل الاختمار
المادة (3) : يلغى القرار رقم 59
المادة (4) : يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بغرامة لا
المادة (5) : يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة (1) : يحدد سعر توزيع الأردب من بذرة القطن التجارية بجميع أنواعها الناتجة من محصول موسم 1953 - 1954 على ال
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاري
المادة (1) : يستولى لدى الزراع على كمية من الأرز الشعير مقدارها ثلث الناتج من محصول سنة 1954 ويعين المقدار الواج
المادة (2) : يجوز للزراع أن يتظلموا من عدم كفاية الناتج من زراعتهم لتوريد كمية الأرز الشعير المقرر تسليمها إلى ا
المادة (3) : تؤلف في كل بلد لجنة من العمدة أو من ينوب عنه من المشايخ رئيسا ومن الصراف وأحد المشايخ أعضاء ولا يكو
المادة (4) : لكل حائز أن يعترض على المساحة التي أدرجتها اللجنة باسمه بشكوى يقدمها إلى مأمور المركز الذي تقع في د
المادة (5) : على حائز الأرز المستولى عليه أن يسلمه إلى الشون في الموعد المنصوص عليه في المادة الثالثة بحيث لا يت
المادة (6) : يقدم كل حائز ترخيص النقل والتسليم إلى أمين الشونة ليقوم بتعيين درجة نظافة الأرز ووزنه وتسلمه ثم تقد
المادة (7) : ترسل لجنة البلد يوميا إلى أمين الشونة كشفا بالتراخيص المسلمة للحائزين على
المادة (8) : إذا انقضت المدة الموضحة في ترخيص النقل والتسليم ولم يسلم الأرز المستولى عليه إلى الشونة يجب على لجن
المادة (9) : يحظر نقل الأرز الشعير من بلد إلى أخرى بغير ترخيص من مراقبة التموين الموجودة في دائرتها الكمية المرا
المادة (10) : يحظر التصرف في الأرز الشعير بغير ترخيص من وزا
المادة (11) : يعاقب على كل مخالفة لأحكام المواد 1 و5 و9 و10 بالعقوبات المنصوص
المادة (12) : يعمل بهذا القرار من تار
المادة (1) : يستبدل بالمادتين 11 و16 مكررا من القرار رقم 259 لسنة 1947 المشار إليه النصان الآتيان: "مادة 11- يح
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية؛
المادة (1) : يستبدل بالمادة الأولى من القرار رقم 51 لسنة 1953 المشار إليه النص الآتي: "مادة 1- يكون الحد الأقصى
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة (1) : يستبدل بالمادة 1 من القرار رقم 176 لسنة 1952 المشار إليه النص الآتي: "يكون الحد الأقصى للأرباح في
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تار
المادة (1) : يحذف البند (5) من الجدول رقم 1 المرا
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن