تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   357   لسنة   1969   بتاريخ  4 / 1 / 1970

بشأن تنظيم التصرف فى رسالة أقلام حبر وجاف واردة من الصين الشعبية عن طريق شركة مصر للتجارة الخارجية.

المادة (1) : على شركة مصر للتجارة الخارجية تسليم جميع أقلام الحبر والجاف الواردة من الصين الشعبية على قوة الاعتم

المادة (2) : تحدد أسعار بيع أقلام الحبر والجاف الواردة على الاعتماد المذكور في المادة السابقة على الوجه الآتي:

المادة (3) : تقوم الإدارة العامة للخبراء والتسعير بمراجعة مستندات تكاليف الاستيراد وتحديد التكلفة النهائية لها و

المادة (4) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالمادة 56 من المرسوم بقانون

المادة (5) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  وزير التموين والتجارة الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   365   لسنة   1969   بتاريخ  26 / 10 / 1970

بشأن إلغاء القرار رقم168لسنة1969بتعيين مصنف لشركة الشرق الأدنى للمراجعة والتخزين وبتولى الهيئة العامة للسلع التموينية باعتبارها الجهة التى آلت اليها غالبية أصول الشركة المذكورة مهمة توزيع أصول والتزامات هذه الشركة على اساس ميزانيتهافى1968/7/25وبتفويض نائب

المادة (1) : يلغى القرار الوزاري رقم 168 لسنة 1969 بتعيين السيد محمد ع

المادة (2) : تتولى الهيئة العامة للسلع التموينية باعتبارها الجهة التي آلت إليها غالبية أصول شركة الشرق الأدنى لل

المادة (3) : يفوض السيد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية في إ

المادة (4) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  وزير التموين والتجارة الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   366   لسنة   1969   بتاريخ  4 / 1 / 1970

بشأن حظر تصدير الحلوى الطحينية إلى الخارج بغير ترخيص من وزارة التموين والتجارة الداخلية.

المادة (1) : يحظر بغير ترخيص من وزارة التموين والتجارة

المادة (2) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  وزير التموين والتجارة الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   367   لسنة   1969   بتاريخ  4 / 1 / 1970

بشأن تنظيم التصرف فى رسالة أسبرج مستوردة من فرنسا بمعرفة الشركة العامة لتجارة والكيماويات.

المادة (1) : تقوم الشركة العامة للتجارة والكيماويات بتسليم رسالة الاسبرج المستوردة من فرنسا على قوة الاعتماد الم

المادة (2) : تحدد أسعار هذه الرسالة على الوجه التالى: اسبرج كل كرتونة 24 علبة زنة 620 جرام صافى رؤوس الاس

المادة (3) : تقوم الإدارة العامة للخبراء والتسعير بوزارة التموين بمراجعة مستندات الرسائل المستوردة وتحديد التكلف

المادة (4) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالمادة 56 من المرسوم بقانون ر

المادة (5) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  وزير التموين والتجارة الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   368   لسنة   1969   بتاريخ  13 / 1 / 1970

بشأن تنظيم التصرف فى رسائل الجملكة المستوردة من الخارج.

المادة (1) : على شركات التجارة المستوردة لمادة الجملكة تسليم جميع الرسائل التي تستورد من هذه المادة إلى الشركة ا

المادة (2) : تحدد أسعار بيع الجملة وفقاً لما يلي: 6% ربح الشركة المستوردة من القيمة سيف على أن تتحمل الشركة بكا

المادة (3) : على الشركة المصرية للبويات والكيماويات سداد فروق الأسعار الم

المادة (4) : تقوم الإدارة العامة للخبراء والتسعير بمراجعة مستندات رسائل الجملكة المستوردة وتحديد التكلفة الن

المادة (5) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالمادة 56 من المرسوم بقانون ر

المادة (6) : يلغى أي نص في قرار سابق

المادة (7) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  وزير التموين والتجارة الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   369   لسنة   1969   بتاريخ  13 / 1 / 1970

بشأن تنظيم التصرف فى رسائل أنواع وأصناف الجبن المستورد من الخارج.

المادة (1) : على جميع الشركات المستوردة تسليم الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة جميع رسائل أصناف وأنو

المادة (2) : تحدد نسب الربح وأسعار بيع الجبن المستورد وفقا لما يلي: (أولاً) 6% ربح الشركة المستوردة من القيمة س

المادة (3) : على الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة سداد فروق الأسعار المس

المادة (4) : تقوم الإدارة العامة للخبراء والتسعير بمراجعة مستندات هذه الرسائل المستوردة وتحديد التكلفة النهائية

المادة (5) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالمادة 56 من المرسوم بقانون

المادة (6) : يلغى أي نص من قرار سابق

المادة (7) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  وزير التموين والتجارة الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   371   لسنة   1969   بتاريخ  17 / 1 / 1970

بشأن تنظيم التصرف وتسعير رسائل قطع غيار الساعات المستوردة من سويسرا وما يستورد مستقبلا.

المادة (1) : على الشركة العامة للتجارة والكيماويات تسليم الشركة المصرية لتجارة السلع الاستهلاكية بالجملة كميات ق

المادة (2) : تحدد نسب الأرباح في قطع غيار الساعات على الوجه التالى: 10% للشركة المستوردة من تكاليف الاستيراد.

المادة (3) : على الشركة المصرية لتجارة السلع الاستهلاكية بالجملة سداد الفروق المستحقة عليها لصندوق تثبيت

المادة (4) : تقوم الإدارة العامة للخبراء بمراجعة مستندات الرسائل المستوردة وتحديد التكلفة النهائية لها ثم تطالب

المادة (5) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالمادة 56 من المرسوم بقانون ر

المادة (6) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  وزير التموين والتجارة الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   372   لسنة   1969   بتاريخ  4 / 1 / 1970

بشأن تنظيم التصرف فى رسالة المنبهات المستوردة من الصين الشعبية بمعرفة الشركة العامة للتجارة والكيماويات.

المادة (1) : تقوم الشركة العامة للتجارة والكيماويات بتسليم الشركة المصرية لتجارة السلع الاستهلاكية بالجملة جميع

المادة (2) : تحديد أسعار هذه المنبهات على الوجه التالى: صنف 7820 صنف 7821 صنف 7844 صنف 7849 ملاحظات مل

المادة (3) : على الشركة المصرية لتجارة السلع الاستهلاكية بالجملة سداد الفروق المستحقة عليها لصندوق تثبيت وموازنة

المادة (4) : تقوم الإدارة العامة للخبراء والتسعيرة بمراجعة مستندات هذه الرسائل المستوردة وتحديد التكلفة النهائية

المادة (5) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالمادة 56 من المرسوم بقانون ر

المادة (6) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  وزير التموين والتجارة الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   373   لسنة   1969   بتاريخ  4 / 1 / 1970

بشأن تنظيم التصرف فى رسائل المستكة المستوردة.

المادة (1) : على الشركات المستوردة للمستكة تسليم الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية

المادة (2) : تحدد نسب ربح وأسعار المستكة المستوردة وفقا لما يلي: (أولا) 5% ربح الشركة المستوردة من القيمة سيف ع

المادة (3) : على الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة سداد فروق الأسعار المستحقة

المادة (4) : تقوم الإدارة العامة للخبراء والتسعير بمراجعة مستندات رسائل المستكة وتحديد التكلفة النهائية له

المادة (5) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالمادة 56 من المرسوم بقانون ر

المادة (6) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  وزير التموين والتجارة الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   379   لسنة   1969   بتاريخ  30 / 12 / 1969

بشأن تولى الشركة المصرية للورق والأدوات الكتابية شراء الآلات الكاتبة العربية والأفرنجية وتوريدها لجميع وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة وذلك إعتبارا من السنة المالية 1971/1970.

المادة (1) : تتولى الشركة المصرية للورق والأدوات الكتابية شراء الآلات الكاتبة العربية والإفرنجية وتوريدها لجميع

المادة (2) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  وزير التموين والتجارة الداخلية

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner