المادة (1) : اعتبارا من أول يوليو 1970 تتولى الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة استلام جميع رسائل البن
المادة (2) : على تجار الجملة ونصف الجملة التخلص من الكميات المتبقية لديهم من البن الأخضر في فترة لا تتجاوز آخر
المادة (3) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبة المنص
المادة (4) : ينشر هذا القرار بالوقائع ال
المادة (1) : علي أصحاب المطاحن التابعة للقطاع العام والخاص والمسئولية عن إدارتها إعدام جميع كميات مادة
المادة (2) : يحظر علي المخابز البلدية ومستودعات بيع الدقيق ومحال العلافة أ
المادة (3) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن تسعة
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : الجدول المرافق للقرار الوزاري رقم 197 لسنة 1970 الخاص بتحديد أسعار بيع المراوح الكهربائية المستورد
المادة (1) : على جميع شركات التجارة المستوردة تسليم الشركة المصرية للمعدات الكهربائية جميع رسائل المراوح ا
المادة (2) : على جميع شركات التجارة المستوردة والشركة المصرية للمعدات الكهربائية إخطار الإدارة العامة للخب
المادة (3) : يكون الحد الأقصى للربح عند بيع المراوح وقطع غيارها وفقا لما يلى: 6% ربح الشركة المستوردة من القيمة
المادة (4) : يحدد سعر البيع للمستهلك بجميع محافظات ا
المادة (5) : على الشركة المصرية للمعدات الكهربائية عدم التصرف بالبيع في المراوح
المادة (6) : على الشركة المصرية للمعدات الكهربائية سداد فروق الأسعار المستحقة عليها لصندوق تث
المادة (7) : تقوم الإدارة العامة للخبراء والتسعير بمراجعة مستندات رسائل المراوح المستوردة وقطع غيارها وتحديد الت
المادة (8) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالمادة 56 من المرسوم بقانون ر
المادة (9) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : يستبدل النص الآتي بنص المادة 2 من القرار رقم 27 لسنة 1969: "مادة 2 - توزع نسبة الربح المحددة بموجب
المادة (2) : يلغى البند (1) من المادة (3
المادة (3) : ينشر هذا القرار بالوقائع ال
المادة (1) : اعتبارا من يوم 7/7/1970 تقوم شركة النيل للكبريت بتسليم كامل إنتاجها من الكبريت بأنواعه إلى الشركة ا
المادة (2) : على تجار الجملة ونصف الجملة التصرف بالبيع في الكميات المتبقية لديهم من ال
المادة (3) : يحظر على تجار الجملة ونصف الجملة بعد انقضاء مدة الخم
المادة (4) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبة المنصوص
المادة (5) : ينشر هذا القرار بالوقائع الم
المادة (1) : يحظر نقل أو الشروع في نقل البلح بكافة أنواعه خارج حدود مح
المادة (2) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه و
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : على شركة النصر للتصدير والاستيراد تسليم الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية
المادة (2) : تحدد نسبة ربح شركة النصر للتصدير والاستيراد بمقدار 6% من القيمة
المادة (3) : استثناء من أحكام القرار الوزاري رقم 107 لسنة 1970 المشار إليه تتولى الشركة المصرية لتجارة السلع الغ
المادة (4) : تحدد أسعار بيع عبوات القرنفل المشار إليها بالمادة السابقة وفقا لما يلى: سعر بيع الكيلو المعبأ من ا
المادة (5) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالمادة 56 من المرسوم بقانون ر
المادة (6) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : يمتد العمل بأحكام القرار رقم 61 لسنة 197
المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية؛ تحريرا ف
المادة (1) : يمتد العمل بأحكام القرار رقم 58 لسنة 1970
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية. تحريرا
المادة (1) : تقوم الشركة العامة للحوم والدواجن والتوريدات الغذائية باستلام جميع رسائل اللحوم المجمدة المستوردة
المادة (2) : تتحمل الهيئة العامة للسلع التموينية بمصاريف التفريغ والنقل أو ثلاجات
المادة (3) : تحدد أسعار بيع اللحوم المستوردة كالآتي: (أ) ا
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن