المادة () : وزير التموين بعد الاطلاع على المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين؛ وعلى المرسوم بقانون
المادة (1) : يضاف للجدول الوارد بالمادة "2" من القرار رقم 469 لسنة 1973 المشار إليه بند جديد نصه الآتى: سعر الط
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة () : وزير التموين بعد الاطلاع على المادة 21 من القانون رقم 189 لسنة 1941 بشأن الغرف التجارية؛ وعلى الق
المادة (1) : تعتمد لائحة النظام الأساسي لشعبة تجار الأدوات والأجهزة الكهربائية لم
المادة (1) : بالتطبيق للمادة 21 من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية تألفت بمدينة الإسكندرية شعبة تج
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (2) : مقر الشعبة الرسمي
المادة (3) : تستهدف الشعبة تحقيق الأغراض الآتية: (1) اقتراح المشروعات التي من شأنها رفع مستوى المهنة والمشتغلين
المادة (4) : تشكل الشعبة من جميع أعضاء الغرفة من التجار أو الصناع الذين يزاولون تجارة أو صناعة. وتمثل ال
المادة (5) : يؤدى عضو الشعبة اشتراكا سنويا إلى الغرفة التابعة لها الشعبة وقدره على النحو التالى: الفئة الأولى:
المادة (6) : يدير الشعبة مجلس مؤلف من أحد عشر عضوا ع
المادة (7) : ينتخب مجلس إدارة الشعبة من بين أعضائه رئيسا ووكيلا أو وكيلين وسكرتيرا يت
المادة (8) : يشترط في عضو مجلس إدارة الشعبة: (1) ألا تقل سنة عن 25 ميلادية. (2) أن يحسن القراءة والكتابة. (3)
المادة (9) : تفصل في صحة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء مكتب الشعبة لجنة مؤلفة من مندوب عن الغرفة ومندوب عن
المادة (10) : مدة العضوية في مجلس الإدارة سنتان وعند وفاة أحد الأعضاء أو استقالته أو فصله يجوز لمجلس الإدارة انتد
المادة (11) : ينعقد مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس مرة كل شهر على الأقل أو كلما دعت الضرورة إلى انعقاده ويعتبر اجتم
المادة (12) : كل عضو في مجلس الإدارة يتأخر عن حضور ثلاث جلسات متتا
المادة (13) : يختص مجلس إدارة الشعبة بتصريف شئونها وتقديم الاقتراحات التي يراها محققة لأ
المادة (14) : يجوز لأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية ولمندوبي وزارة التموين حضور اجتماع
المادة (15) : تجتمع الجمعية العمومية مرة على الأقل كل عام خلال الثلاثة الأشهر الأولى من السنة ولا يكون اجتماعها ص
المادة (16) : تختص الجمعية العمومية بما يأتى: (أولا) انتخاب مجلس الإدارة. (ثانيا) إصدار القرارات في الشئون الدا
المادة () : وزير التموين بعد الاطلاع على المادة 21 من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية؛ وعلى الق
المادة (1) : بالتطبيق للمادة 21 من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية تألفت بمدينة الإسكندرية شعبة ت
المادة (1) : تعتمد لائحة النظام الأساسي لشعبة تجار الأدوات المنزلية بمحافظة
المادة (2) : مقر الشعبة الرسمي
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (3) : تستهدف الشعبة تحقيق الأغراض الآتية: (1) اقتراح المشروعات التي من شأنها رفع مستوى المهنة والمشتغلين
المادة (4) : تشكل الشعبة من جميع أعضاء الغرفة من التجار أو الصناع الذين يزاولون تجارة أو صناعة. وتمثل ال
المادة (5) : يؤدى عضو الشعبة اشتراكا سنويا إلى الغرفة التابعة لها الشعبة وقدره على النحو التالى: الفئة الأولى:
المادة (6) : يدير الشعبة مجلس مؤلف من أحد عشر عضوا ع
المادة (7) : ينتخب مجلس إدارة الشعبة من بين أعضائه رئيسا ووكيلا أو وكيلين وسكرتيرا يت
المادة (8) : يشترط في عضو مجلس إدارة الشعبة: (1) ألا تقل سنه عن 25 سنة ميلادية. (2) أن يحسن القراءة والكتابة.
المادة (9) : تفصل في صحة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء مكتب الشعبة لجنة مؤلفة من مندوب عن الغرفة ومندوب عن
المادة (10) : مدة العضوية في مجلس الإدارة سنتان وعند وفاة أحد الأعضاء أو استقالته أو فصله يجوز لمجلس الإدارة انتد
المادة (11) : ينعقد مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس مرة كل شهر على الأقل أو كلما دعت الضرورة إلى انعقاده ويعتبر اجتم
المادة (12) : كل عضو في مجلس الإدارة يتأخر عن حضور ثلاث جلسات متتا
المادة (13) : يختص مجلس إدارة الشعبة بتصريف شئونها وتقديم الاقتراحات التي يراها محققة لأ
المادة (14) : يجوز لأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية ولمندوبي وزارة التموين حضور اجتماع
المادة (15) : تجتمع الجمعية العمومية مرة على الأقل كل عام خلال الثلاثة الأشهر الأولى من السنة ولا يكون اجتماعها ص
المادة (16) : تختص الجمعية العمومية بما يأتي: (أولا) انتخاب مجلس الإدارة. (ثانيا) إصدار القرارات في الشئون الدا
المادة () : وزير التموين بعد الاطلاع على المادة 21 من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية؛ وعلى الق
المادة (1) : تعتمد لائحة النظام الأساسي لشعبة تجار قطع غيار السيارات والدراجات لم
المادة (1) : بالتطبيق للمادة 21 من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية تألفت بمدينة الإسكندرية شعبة تج
المادة (2) : مقر الشعبة الرسمي
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (3) : تستهدف الشعبة تحقيق الأغراض الآتية: (1) اقتراح المشروعات التي من شأنها رفع مستوى المهنة والمشتغلين
المادة (4) : تشكل الشعبة من جميع أعضاء الغرفة من التجار أو الصناع الذين يزاولون تجارة أو صناعة. وتمثل ال
المادة (5) : يؤدى عضو الشعبة اشتراكا سنويا إلى الغرفة التابعة لها الشعبة وقدره على النحو التالى: الفئة الأولى:
المادة (6) : يدير الشعبة مجلس مؤلف من خمسة عشر عضوا ع
المادة (7) : ينتخب مجلس إدارة الشعبة من بين أعضائه رئيسا ووكيلا أو وكيلين وسكرتيرا يت
المادة (8) : يشترط في عضو مجلس إدارة الشعبة: (1) ألا تقل سنه عن 25 سنة ميلادية. (2) أن يحسن القراءة والكتابة.
المادة (9) : تفصل في صحة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء مكتب الشعبة لجنة مؤلفة من مندوب عن الغرفة ومندوب عن
المادة (10) : مدة للعضوية في مجلس الإدارة سنتان وعند وفاة أحد الأعضاء أو استقالته أو فصله يجوز لمجلس الإدارة انتد
المادة (11) : ينعقد مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس مرة كل شهر على الأقل أو كلما دعت الضرورة إلى انعقاده ويعتبر اجتم
المادة (12) : كل عضو في مجلس الإدارة يتأخر عن حضور ثلاث جلسات متتا
المادة (13) : يختص مجلس إدارة الشعبة بتصريف شئونها وتقديم الاقتراحات التي يراها محققة لأ
المادة (14) : يجوز لأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية ولمندوبي وزارة التموين حضور اجتماع
المادة (15) : تجتمع الجمعية العمومية مرة على الأقل كل عام خلال الثلاثة الأشهر الأولى من السنة ولا يكون اجتماعها ص
المادة (16) : تختص الجمعية العمومية بما يأتي: (أولا) انتخاب مجلس الادارة. (ثانيا) إصدار القرارات في الشئون الدا
المادة (1) : يخصص 30% (ثلاثون في المائة سنويا) من قيمة حصيلة أموال الخدمات الاجتماعية للجمعيات التعاونية الاستهل
المادة (2) : ينشأ بالاتحاد التعاوني الاستهلاكي لجمهورية مصر العربية حساب خاص تقيد به المبالغ المنصوص عليها بالما
المادة (3) : تشكل لجنة التدريب والثقافة التعاونية على النحو التالى: (1) السيد رئيس الاتحاد التعاوني الاستهلاكي
المادة (4) : تتولى اللجنة المشار إليها بالمادة السابقة على نطاق الجمهورية الاختصاصات الآتية: (1) إعداد وتنفيذ ا
المادة (5) : يلغى القرار رقم 250
المادة (6) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير التموين بعد الاطلاع على القانون رقم 229 لسنة 1951 الخاص بالموازين والمقاييس والمكاييل؛ وع
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الأولى من القرار رقم 355 لسنة 1952 والمادة الأولى من القرار رقم 242 لسنة 1965 الم
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : تضاف فقرة (ل) إلى المادة (1) من القرار رقم 232 لسنة 1954 المشار إليه نصها الآتي:
المادة (2) : يستبدل نص الفقرة الأخيرة من المادة (1) سالفة الذكر بالنص الآتي: "تعيين الأرقام المسلسلة الدالة عل
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : يسمح للمواطنين المتخلفين عن استخراج بطاقات تموينية للاستهلاك العائلي بالتقدم إلى مديريات التموين ال
المادة (2) : يوقف العمل بأحكام المادة 26 من القرار رقم 112 لسنة 1966 بالنسبة للمواطنين الذين يحوزون أكثر من بطاق
المادة (3) : يلغى القرار رقم 479
المادة (4) : ينشر هذا القرار
المادة () : وزير التموين بعد الاطلاع على القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية والقوانين المعدلة له؛
المادة (1) : يرخص للعاملين بالغرفتين التجاريتين بمحافظتي الوادي الجديد ومرسى مطروح ممن ليسوا من هاتين المحافظتين
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة () : وزير التموين بعد الاطلاع على المادتين 3، 43 من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية والقو
المادة (1) : تنشأ غرفة تجارية لمحافظة البحر الأحمر
المادة (2) : تشكل لجنة من السادة الموضح أسماؤهم بعد لإدارة أعمال الغرفة حتى يتم تشكيل مجلس الإدارة وهم: (1) سيد
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن