المادة (1) : يوقف العمل بأحكام المادتين الأولى والثانية من القرار رقم 78 لسنة 1974 المشار إليه خلال الفترة التي
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة () : بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 195
المادة (1) : يدرج ورق الكتابة والطباعة المستورد بالجدول المل
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة () : وزير التموين بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبرى وتحديد ال
المادة (1) : يحدد سعر بيع ورق الطبع الياباني المستورد 60 جم عن طريق الشركة المصرية للورق والأدوات الكتابية وفقا
المادة (2) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات ا
المادة (3) : تنشر الأسس الواردة بهذا القرار ف
المادة (4) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : يلغى القرار رقم 2 ل
المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، وي
المادة (1) : يضاف السمسم والجلوكوز والحلاوة الطحينية إلى الجدو
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير التموين بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين؛ وعلى القرار رقم
المادة (1) : على أصحاب الفراكات المعتمدة الواردة بالقرارين رقمي 14، 15 لسنة 1973 المشار إليهما والمسئولين عن إدا
المادة (2) : على الملتزمين بتنفيذ المادة السابقة قصر التعامل في الأرز الشعير على فائض الحيازة وذلك بموجب تصاريح
المادة (3) : تشكل لجنة بكل مديرية تموين من ممثلين عن المديرية وشركة المضارب الكائنة في دائرة المديرية تتول
المادة (4) : يتولى مندوب المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي إصدار تصاريح نقل الأرز الشعير للفراكات المشار إ
المادة (5) : يحظر بغير ترخيص من مديرية التموين المختصة نقل أو الشروع في نقل الأرز الأبيض ناتج الفراكات وعلى المد
المادة (6) : في جميع الأحوال المشار إليها في المادتين السابقتين يس
المادة (7) : مع عدم الإخلال بما تنص عليه القرارات الأخرى من عقوبات أشد يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا القرار بال
المادة (8) : ينشر هذا القرار
المادة () : وزير التموين بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين؛ وعلى المرسوم بق
المادة (1) : تقوم الشركة العامة للحوم والدواجن والتوريدات الغذائية باستلام جميع رسائل اللحوم المجمدة المستوردة
المادة (2) : تتحمل الهيئة العامة للسلع التموينية بمصاريف التفريغ والنقل إلى ثلاجات
المادة (3) : تحدد أسعار بيع اللحوم المجمدة المستوردة كالآتى: (أ) اللحوم البقرية: مليم (1) سعر البيع من
المادة (4) : تتقاضى الشركة العامة للحوم 10 جنيهات (عشرة جنيهات) عمولة عن كل طن قامت بتوزيعه من هذه اللحوم البقري
المادة (5) : يتم التصرف في حصة كل محافظة من اللحوم المجمدة
المادة (6) : يلغى القرار رقم 244
المادة (7) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالمادة 56 من المرسوم بقانون ر
المادة (8) : ينشر هذا القرار
المادة () : وزير التموين بعد الاطلاع على قرار وزير التجارة الخارجة رقم 338 في 15/ 6/ 1974 في ش
المادة (1) : تشكل لجان للبت في عمليات استيراد المواد التموينية وتحدد ع
المادة (2) : تختص لجان البت المشكلة بموجب المادة السابقة بفحص العروض التي تقدم من مختلف ال
المادة (3) : يكون لمندوبي الشركات والجهات التي تتقدم بالعروض الحق في حضور جلسات
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الوقائع ال
المادة () : وزير التموين بعد الاطلاع على المادة 21 من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية والقوانين
المادة (1) : بالتطبيق للمادة 21 من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية تألفت بمدينة الغربية شعبة
المادة (1) : تعتمد لائحة النظام الأساسي لشعبة تجار الحبوب والعلافة بمدي
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (2) : مقر الشعبة الرسم
المادة (3) : تستهدف الشعبة تحقيق الأغراض الآتية: (1) اقتراح المشروعات التي من شأنها رفع مستوى المهنة والمشتغلين
المادة (4) : تشكل الشعبة من جميع أعضاء الغرفة من التجار أو الصناع الذين يزاولون تجارة أو صناعة. وتمثل ال
المادة (5) : يؤدى عضو الشعبة اشتراكا سنويا إلى الغرفة التابعة لها الشعبة وقدره على النحو التالى: الفئة الأولى:
المادة (6) : يدير الشعبة مجلس مؤلف من خمسة أعضاء على الأقل وواحد
المادة (7) : ينتخب مجلس إدارة الشعبة من بين أعضائه رئيسا ووكيلا أو وكيلين وسكرتيرا يت
المادة (8) : يشترط في عضو مجلس إدارة الشعبة: (1) ألا تقل سنه عن 25 سنة ميلادية. (2) أن يحسن القراءة والكتابة.
المادة (9) : تفصل في صحة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء مكتب الشعبة لجنة مؤلفة من مندوب عن الغرفة ومندوب عن
المادة (10) : مدة العضوية في مجلس الإدارة سنتان وعند وفاة أحد الأعضاء أو استقالته أو فصله يجوز لمجلس الإدارة انتد
المادة (11) : ينعقد مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس مرة كل شهر على الأقل أو كلما دعت الضرورة إلى انعقاده ويعتبر اجتم
المادة (12) : كل عضو في مجلس الإدارة يتأخر عن حضور ثلاث جلسات متتال
المادة (13) : يختص مجلس إدارة الشعبة بتصريف شئونها وتقديم الاقتراحات التي يراها محققة لأ
المادة (14) : يجوز لأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية ولمندوبي وزارة التموين حضور اجتماع
المادة (15) : تجتمع الجمعية العمومية مرة على الأقل كل عام خلال الثلاثة الأشهر الأولى من السنة ولا يكون اجتماعها ص
المادة (16) : تختص الجمعية العمومية بما يأتى: (أولا) انتخاب مجلس الإدارة. (ثانيا) إصدار القرارات في الشئون الدا
المادة () : وزير التموين بعد الاطلاع على المادة 21 من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية والقوانين
المادة (1) : تعتمد لائحة النظام الأساسي لشعبة تجار الساعات وقطع غيارها بم
المادة (1) : بالتطبيق للمادة 21 من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية تألفت بمدينة الغربية شعبة تج
المادة (2) : مقر الشعبة الرسم
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (3) : تستهدف الشعبة تحقيق الأغراض الآتية: (1) اقتراح المشروعات التي من شأنها رفع مستوى المهنة والمشتغلين
المادة (4) : تشكل الشعبة من جميع أعضاء الغرفة من التجار أو الصناع الذين يزاولون تجارة أو صناعة. وتمثل ال
المادة (5) : يؤدى عضو الشعبة اشتراكا سنويا إلى الغرفة التابعة لها الشعبة وقدرها على النحو التالى: الفئة الأولى:
المادة (6) : يدير الشعبة مجلس مؤلف من خمسة أعضاء على الأقل وواحد
المادة (7) : ينتخب مجلس إدارة الشعبة من بين أعضائه رئيسا ووكيلا أو وكيلين وسكرتيرا يت
المادة (8) : يشترط في عضو مجلس إدارة الشعبة: (1) ألا تقل سنه عن 25 سنة ميلادية. (2) أن يحسن القراءة والكتابة.
المادة (9) : تفصل في صحة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء مكتب الشعبة لجنة مؤلفة من مندوب عن الغرفة ومندوب عن
المادة (10) : مدة العضوية في مجلس الإدارة سنتان وعند وفاة أحد الأعضاء أو استقالته أو فصله يجوز لمجلس الإدارة انتد
المادة (11) : ينعقد مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس مرة كل شهر على الأقل أو كلما دعت الضرورة إلى انعقاده، ويعتبر اجت
المادة (12) : كل عضو في مجلس الإدارة يتأخر عن حضور ثلاث جلسات متتال
المادة (13) : يختص مجلس إدارة الشعبة بتصريف شئونها وتقديم الاقتراحات التي يراها محققة لأ
المادة (14) : يجوز لأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية ولمندوبي وزارة التموين حضور اجتماع
المادة (15) : تجتمع الجمعية العمومية مرة على الأقل كل عام خلال الثلاثة الأشهر الأولى من السنة ولا يكون اجتماعها ص
المادة (16) : تختص الجمعية العمومية بما يأتى: (أولا) انتخاب مجلس الإدارة. (ثانيا) إصدار القرارات في الشئون الدا
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن