تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   394   لسنة   1974   بتاريخ  1 / 2 / 1975

بشأن وقف العمل بأحكام القرار رقم 78لسنة1974 خلال بعض الايام .

المادة (1) : يوقف العمل بأحكام المادتين الأولى والثانية من القرار رقم 78 لسنة 1974 المشار إليه خلال الفترة التي

المادة (2) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  وزير التموين

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   395   لسنة   1974   بتاريخ  1 / 2 / 1975

بشأن ادراج ورق الكتابة والطباعة المستورد بالجدول الملحق بالمرسوم رقم163لسنة1950

المادة () : بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 195

المادة (1) : يدرج ورق الكتابة والطباعة المستورد بالجدول المل

المادة (2) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  وزير التموين

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   396   لسنة   1974   بتاريخ  1 / 2 / 1975

بشأن أسس تعيين أسعار تداول ورق الطبع اليابانى المستورد 60جم .

المادة () : وزير التموين بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبرى وتحديد ال

المادة (1) : يحدد سعر بيع ورق الطبع الياباني المستورد 60 جم عن طريق الشركة المصرية للورق والأدوات الكتابية وفقا

المادة (2) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات ا

المادة (3) : تنشر الأسس الواردة بهذا القرار ف

المادة (4) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  وزير التموين

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   406   لسنة   1974   بتاريخ  2 / 2 / 1975

بشأن إلغاء رقم2لسنة69بشأن مراجعة احراز كوبونات الكيروسين المتجمعة من دائرة مديرية تموين السويس فى وزارة التموين والتجارة الداخلية

المادة (1) : يلغى القرار رقم 2 ل

المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، وي

 التوقيع :  وزير التموين

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   410   لسنة   1974   بتاريخ  3 / 2 / 1975

بشأن إضافة السمسم والجلوكوز والحلاوة الطحينية للجدول المرفق بالقرار 65 لسنة 1954 .

المادة (1) : يضاف السمسم والجلوكوز والحلاوة الطحينية إلى الجدو

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  وزير التموين

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   413   لسنة   1974   بتاريخ  22 / 12 / 1974

بشأن القواعد المنظمة للتعامل مع الفراكات المعتمدة.

المادة () : وزير التموين بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين؛ وعلى القرار رقم

المادة (1) : على أصحاب الفراكات المعتمدة الواردة بالقرارين رقمي 14، 15 لسنة 1973 المشار إليهما والمسئولين عن إدا

المادة (2) : على الملتزمين بتنفيذ المادة السابقة قصر التعامل في الأرز الشعير على فائض الحيازة وذلك بموجب تصاريح

المادة (3) : تشكل لجنة بكل مديرية تموين من ممثلين عن المديرية وشركة المضارب الكائنة في دائرة المديرية تتول

المادة (4) : يتولى مندوب المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي إصدار تصاريح نقل الأرز الشعير للفراكات المشار إ

المادة (5) : يحظر بغير ترخيص من مديرية التموين المختصة نقل أو الشروع في نقل الأرز الأبيض ناتج الفراكات وعلى المد

المادة (6) : في جميع الأحوال المشار إليها في المادتين السابقتين يس

المادة (7) : مع عدم الإخلال بما تنص عليه القرارات الأخرى من عقوبات أشد يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا القرار بال

المادة (8) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  وزير التموين

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   414   لسنة   1974   بتاريخ  3 / 2 / 1975

بشأن تنظيم تداول اللحوم المجمدة المستوردة .

المادة () : وزير التموين بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين؛ وعلى المرسوم بق

المادة (1) : تقوم الشركة العامة للحوم والدواجن والتوريدات الغذائية باستلام جميع رسائل اللحوم المجمدة المستوردة

المادة (2) : تتحمل الهيئة العامة للسلع التموينية بمصاريف التفريغ والنقل إلى ثلاجات

المادة (3) : تحدد أسعار بيع اللحوم المجمدة المستوردة كالآتى: (أ) اللحوم البقرية: مليم (1) سعر البيع من

المادة (4) : تتقاضى الشركة العامة للحوم 10 جنيهات (عشرة جنيهات) عمولة عن كل طن قامت بتوزيعه من هذه اللحوم البقري

المادة (5) : يتم التصرف في حصة كل محافظة من اللحوم المجمدة

المادة (6) : يلغى القرار رقم 244

المادة (7) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالمادة 56 من المرسوم بقانون ر

المادة (8) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  وزير التموين

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   416   لسنة   1974   بتاريخ  3 / 2 / 1975

بشأن تشكيل لجان البت في عمليات استيراد المواد التموينية التابعة لقطاع التموين.

المادة () : وزير التموين بعد الاطلاع على قرار وزير التجارة الخارجة رقم 338 في 15/ 6/ 1974 في ش

المادة (1) : تشكل لجان للبت في عمليات استيراد المواد التموينية وتحدد ع

المادة (2) : تختص لجان البت المشكلة بموجب المادة السابقة بفحص العروض التي تقدم من مختلف ال

المادة (3) : يكون لمندوبي الشركات والجهات التي تتقدم بالعروض الحق في حضور جلسات

المادة (4) : ينشر هذا القرار في الوقائع ال

 التوقيع :  عبد الرحمن أحمد الشاذلي - وزير التموين

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   425   لسنة   1974   بتاريخ  17 / 2 / 1975

بشأن إعتماد لائحة النظام الاساسى لشعبة تجار الحبوب والعلافة بمحافظة الغربية .

المادة () : وزير التموين بعد الاطلاع على المادة 21 من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية والقوانين

المادة (1) : بالتطبيق للمادة 21 من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية تألفت بمدينة الغربية شعبة

المادة (1) : تعتمد لائحة النظام الأساسي لشعبة تجار الحبوب والعلافة بمدي

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

المادة (2) : مقر الشعبة الرسم

المادة (3) : تستهدف الشعبة تحقيق الأغراض الآتية: (1) اقتراح المشروعات التي من شأنها رفع مستوى المهنة والمشتغلين

المادة (4) : تشكل الشعبة من جميع أعضاء الغرفة من التجار أو الصناع الذين يزاولون تجارة أو صناعة. وتمثل ال

المادة (5) : يؤدى عضو الشعبة اشتراكا سنويا إلى الغرفة التابعة لها الشعبة وقدره على النحو التالى: الفئة الأولى:

المادة (6) : يدير الشعبة مجلس مؤلف من خمسة أعضاء على الأقل وواحد

المادة (7) : ينتخب مجلس إدارة الشعبة من بين أعضائه رئيسا ووكيلا أو وكيلين وسكرتيرا يت

المادة (8) : يشترط في عضو مجلس إدارة الشعبة: (1) ألا تقل سنه عن 25 سنة ميلادية. (2) أن يحسن القراءة والكتابة.

المادة (9) : تفصل في صحة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء مكتب الشعبة لجنة مؤلفة من مندوب عن الغرفة ومندوب عن

المادة (10) : مدة العضوية في مجلس الإدارة سنتان وعند وفاة أحد الأعضاء أو استقالته أو فصله يجوز لمجلس الإدارة انتد

المادة (11) : ينعقد مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس مرة كل شهر على الأقل أو كلما دعت الضرورة إلى انعقاده ويعتبر اجتم

المادة (12) : كل عضو في مجلس الإدارة يتأخر عن حضور ثلاث جلسات متتال

المادة (13) : يختص مجلس إدارة الشعبة بتصريف شئونها وتقديم الاقتراحات التي يراها محققة لأ

المادة (14) : يجوز لأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية ولمندوبي وزارة التموين حضور اجتماع

المادة (15) : تجتمع الجمعية العمومية مرة على الأقل كل عام خلال الثلاثة الأشهر الأولى من السنة ولا يكون اجتماعها ص

المادة (16) : تختص الجمعية العمومية بما يأتى: (أولا) انتخاب مجلس الإدارة. (ثانيا) إصدار القرارات في الشئون الدا

 التوقيع :  وزير التموين

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   426   لسنة   1974   بتاريخ  17 / 2 / 1975

بشأن إعتماد لائحة النظام الاساسى لشعبة تجار الساعات وقطع غيارها بمحافظة الغربية.

المادة () : وزير التموين بعد الاطلاع على المادة 21 من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية والقوانين

المادة (1) : تعتمد لائحة النظام الأساسي لشعبة تجار الساعات وقطع غيارها بم

المادة (1) : بالتطبيق للمادة 21 من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية تألفت بمدينة الغربية شعبة تج

المادة (2) : مقر الشعبة الرسم

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

المادة (3) : تستهدف الشعبة تحقيق الأغراض الآتية: (1) اقتراح المشروعات التي من شأنها رفع مستوى المهنة والمشتغلين

المادة (4) : تشكل الشعبة من جميع أعضاء الغرفة من التجار أو الصناع الذين يزاولون تجارة أو صناعة. وتمثل ال

المادة (5) : يؤدى عضو الشعبة اشتراكا سنويا إلى الغرفة التابعة لها الشعبة وقدرها على النحو التالى: الفئة الأولى:

المادة (6) : يدير الشعبة مجلس مؤلف من خمسة أعضاء على الأقل وواحد

المادة (7) : ينتخب مجلس إدارة الشعبة من بين أعضائه رئيسا ووكيلا أو وكيلين وسكرتيرا يت

المادة (8) : يشترط في عضو مجلس إدارة الشعبة: (1) ألا تقل سنه عن 25 سنة ميلادية. (2) أن يحسن القراءة والكتابة.

المادة (9) : تفصل في صحة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء مكتب الشعبة لجنة مؤلفة من مندوب عن الغرفة ومندوب عن

المادة (10) : مدة العضوية في مجلس الإدارة سنتان وعند وفاة أحد الأعضاء أو استقالته أو فصله يجوز لمجلس الإدارة انتد

المادة (11) : ينعقد مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس مرة كل شهر على الأقل أو كلما دعت الضرورة إلى انعقاده، ويعتبر اجت

المادة (12) : كل عضو في مجلس الإدارة يتأخر عن حضور ثلاث جلسات متتال

المادة (13) : يختص مجلس إدارة الشعبة بتصريف شئونها وتقديم الاقتراحات التي يراها محققة لأ

المادة (14) : يجوز لأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية ولمندوبي وزارة التموين حضور اجتماع

المادة (15) : تجتمع الجمعية العمومية مرة على الأقل كل عام خلال الثلاثة الأشهر الأولى من السنة ولا يكون اجتماعها ص

المادة (16) : تختص الجمعية العمومية بما يأتى: (أولا) انتخاب مجلس الإدارة. (ثانيا) إصدار القرارات في الشئون الدا

 التوقيع :  وزير التموين

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner