تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   98   لسنة   1957   بتاريخ  30 / 4 / 1957

بشأن بعض الأحكام الخاصة بالتهريب.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد والقوانين المعدلة له، وعل

المادة (1) : يحظر على المسافرين إلى خارج الأراضي المصرية أن يأخذوا معهم بغير ترخيص سابق من وزير المالية والاقتصا

المادة (2) : يحظر تصدير أشياء من المنصوص عليها في المادة الأولى بقصد تهريب

المادة (3) : فيما عدا النقود المصرح بأخذها، يجب على المسافرين - غير المغادرين نهائيا - أن يقدموا ضمانا ماليا أو

المادة (4) : كل من خالف أحكام هذا القانون أو شرع في مخالفتها أو حاول ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا

المادة (5) : لوزير المالية والاقتصاد حق توزيع حصيلة المبالغ والأشياء المصادرة أو الغرامات الإضافية المحكوم بها ع

المادة (6) : يلغى القانون رقم 176

المادة (7) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   99   لسنة   1957   بتاريخ  4 / 5 / 1957

بشأن تعديل القانون رقم 631 لسنة 1955 الخاص بتعديل القوانين رقم 145 لسنة 1949 ورقم 98 لسنة 1950 ورقم 148 لسنة 1950 ورقم 66 لسنة 1955 لتوحيد الرسوم البلدية على الصادر والوارد من البضائع.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 631 لسنة 1955 بتعديل بعض أحكام القوانين رقم 145 لسنة 1949 بإنشاء مجلس ب

المادة (1) : تضاف إلى المادة الأولى من القانون رقم 631 لسنة 1955 المشار إليه فقرة أخيرة نصها: "وللمجلس البلدي ا

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا م

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   100   لسنة   1957   بتاريخ  4 / 5 / 1957

بشأن بعض البيوع التجارية.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 133 لسنة 1951 بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، وعلى القانون رقم 189 لس

المادة (1) : تسري أحكام هذا الباب على البيع الاختياري بالمزايدة العلنية للمنقولات المستعملة. ويقصد بالبيع بالمز

المادة (2) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات أو القوانين المنظمة لبعض أنواع البيوع يحظر بيع المنقولات المش

المادة (3) : يجب على صاحب الصالة أو الخبير المثمن حسب الأحوال إمساك سجل خاص باللغة العربية يتضمن مفردات المنقولا

المادة (4) : يجب - إذا زاد التقدير الابتدائي للمنقولات المعروضة للبيع عن ألفي جنيه - النشر عن البيع في جريدتين ي

المادة (5) : يجب على من رسا عليه المزاد دفع نصف الثمن في جلسة الم

المادة (6) : إذا انقضى الميعاد المحدد في المادة السابقة ولم يقم المشتري المتخلف بالأداء، يعاد البيع على مسئوليته

المادة (7) : يكون لصاحب الصالة أو الخبير المثمن بحسب الأحوال حق امتياز بالنسبة لما يستحقه من أجر أو عمولة على ثم

المادة (8) : يفرض رسم قدره 2% من ثمن ما يتم بيعه، ويصدر قرار من وزير ا

المادة (9) : لا تجوز مزاولة مهنة الخبراء المثمنين إلا لمن ك

المادة (10) : يجب أن تتوافر فيمن يطلب قيد اسمه في السجل المنصوص عليه في المادة السابقة الشروط الآتية: (1) أن يكو

المادة (11) : تنشأ في وزارة التجارة لجنة للنظر فيما يقدم إليها من طلبات القيد في سجل الخبراء المثمنين وتشكل هذه ا

المادة (12) : يكون رسم القيد في السجل خمسة جنيهات تؤدى عند تقديم الطلب، وتعطى شهادة القيد للطالب بدون رسم. ويجب

المادة (13) : يحظر على الخبير تثمين الأشياء المعروضة للبيع إذا كانت مملوكة له أو لزوجه أو لأحد فروعه أو أصوله أو

المادة (14) : يحاكم تأديبيا كل من زاول المهنة من الخبرا

المادة (15) : العقوبات التأديبية التي يحكم بها على الخبراء المثمنين هي: الإنذار.

المادة (16) : ترفع الدعوى التأديبية أمام مجلس التأديب المختص بقرار من وزير التجا

المادة (17) : يعلن الخبير المحال إلى المحاكمة التأديبية بالحضور أمام مجلس التأديب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول

المادة (18) : يشكل مجلس التأديب من: وكيل وزارة التجارة أو نائبه عند غيابه ...... رئيسا نائب من إدارة الفتوى و

المادة (19) : إذا لم يحضر الخبير المحال إلى المحاكمة أمام المجلس بعد إعلانه جاز الحكم في غيبته. وللمحكوم عليه غ

المادة (20) : يستبعد من السجل كل من فقد شرطا من الشروط الواردة في المادة "10" ويصدر بالاستبعاد قرار من لجنة القيد

المادة (21) : يجوز لمن صدر قرار تأديبي بمحو اسمه أن يطلب من اللجنة المنصوص عليها في المادة "11" إعادة قيد اسمه بع

المادة (22) : يحظر استغلال صالات المزاد

المادة (23) : يشترط في طالب الترخيص أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في البنود 1 و3 و4 و5 من المادة 10 وأن

المادة (24) : إذا كان طلب الترخيص مقدما من شركة فيشترط فيها أن تكون شركة مساهمة مصرية، وأن تكون أسهمها جميعها اسم

المادة (25) : يجب أن يكون طلب الترخيص مصحوبا بتأمين مالي قدره ألف وخمسمائة جنيه أو ما يعادل قيمته أسهما أو كتاب ك

المادة (26) : يقدم طلب الترخيص لوزارة التجارة على الاستمارة المعدة لهذا الغرض ويجب أن تشتمل على البيانات التي تنص

المادة (27) : يجب على مستغل صالة المزاد أن يخطر وزارة التجارة بكل تعديل يطرأ على بيانات ال

المادة (28) : لا يقبل طلب الترخيص أو التعديل إلا إذا كان مستوفيا الشروط التي يتطلبها القانون واللوائح التي تصدر ت

المادة (29) : تنشأ بوزارة التجارة لجنة للنظر فيما يقدم إليها من شكاوى ضد المرخص له بسبب مباشرة أعماله، ولها دون غ

المادة (30) : يحظر على مستغل صالة البيع بالمزايدة العلنية والمستخدمين عنده أن يشتروا شيئا مما يباع فيها، أو أن يع

المادة (31) : مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 388 لسنة 1953 المشار إليه يجب على مستغل صالة المزاد أن يمسك دفترا

المادة (32) : لوزارة التجارة - بعد سماع أقوال صاحب الترخيص أن تلغي الترخيص بعد صدوره في إحدى الحالات الآتية: (1)

المادة (33) : يحظر على المحال التجارية بيع بضائعها بالمزايدة العلنية إلا بسبب قيام حالة من الحالات الآتية: (أ)

المادة (34) : يحظر على المحال التجارية أن تعلن عن بيع بضائعها عن طريق التصف

المادة (35) : يجب على المحال المشار إليها في المادة السابقة أن تعلن كذلك عن ثمن البضائع المعروضة للبي

المادة (36) : يجب على من يزاول عمليات البيع بالتقسيط للعروض وغيرها من المنقولات المادية ألا يقل رأس ماله عن خمسة

المادة (37) : يجب على البائع بالتقسيط - عند التسليم - أن يستوفي نقدا من المشتري 20% على الأقل من ثمن السلعة المبي

المادة (38) : لوزير التجارة بالاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد إصدار قرار بتعديل مدة وشروط الت

المادة (39) : يجب أن يكون عقد البيع محررا من نسختين أصليتين، وأن توضح فيه البيانات الآتية: (1) الاسم التجاري للب

المادة (40) : تؤدى الأقساط في محل إقامة البائع المبين في عقد البيع ما لم يتفق على غير ذلك، على أنه في حالة القيام

المادة (41) : يجب على من يزاول عمليات البيع بالتقسيط للعروض وغيرها من المنقولات المادية: (1) أن يمسك سجلا خاصا ل

المادة (42) : يحظر على المشتري - بدون إذن سابق من البائع - أن يتصرف بأي نو

المادة (43) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانونا، يعاقب على مخالفة المادة التاسعة بالحبس مدة لا تقل ع

المادة (44) : كل مخالفة لأحكام المواد 3 و22 و27 و30 و31 يعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على

المادة (45) : مع عدم الإخلال بعقوبة أشد ينص عليها قانونا، يعاقب كل مخالف لأحكام المواد من (33) إلى (37) ومن (3

المادة (46) : يعفى الخبراء المثمنون الحاليون من شروط الجنسية المصرية والمؤهل الدراسي والتمرين المنصوص عليها في ال

المادة (47) : على مستغلي صالات المزاد الموجودة عند العمل بهذا القانون أن يتقدموا بطلبات الترخيص وفقا لأحكامه خلال

المادة (48) : يصدر وزير التجارة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون وعلى الأخص تحديد الرسوم الخاصة بالطلبات المشا

المادة (49) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون، ويعمل به بعد ثلاثي

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   101   لسنة   1957   بتاريخ  4 / 5 / 1957

بشأن جواز إجراء المحاكمة العسكرية في غيبة المتهم.

المادة () : بعد الاطلاع على قانون الأحكام العسكرية الص

المادة (1) : يجوز إجراء المحاكمة العسكرية في غيبة المتهم في الجرائم المنصوص عليها في البنود من 133 إلى 136 من قا

المادة (2) : يبطل ما تم من إجراءات المحاكمة، كما يبطل الحكم، إذا قدم المتهم نفسه أو ق

المادة (3) : تسقط العقوبة المحكوم بها عسكريا في جرائم القانون العام بمضي المدة المقررة لسقوطها في قانون الإجراءا

المادة (4) : تبدأ مدة السقوط من وقت صيرورة الحكم نهائي

المادة (5) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به م

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   102   لسنة   1957   بتاريخ  4 / 5 / 1957

بشأن إنشاء الهيئة المصرية لامتحانات إتمام الدراسة الثانوية المعادلة.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 583 لسنة 1955 في شأ

المادة (1) : تنشأ بوزارة التربية والتعليم هيئة تسمى "الهيئة المصرية لامتحانات إتمام الدراسة الثانوية المعادلة".

المادة (2) : تشكل "الهيئة المصرية لامتحانات إتمام الدراسة الثانوية المعادلة" من ممثلين للجامعات المصرية

المادة (3) : يكون لنتائج الامتحانات التي تجريها هذه الهيئة القيمة العلمية التي لمثيلاتها مما كا

المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره - ولوزير التربية

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   103   لسنة   1957   بتاريخ  4 / 5 / 1957

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 45 لسنة 1955 بشأن الرسوم الصحية ورسوم الحجر الصحي.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 45 لسنة 1955 بشأن الرسوم

المادة (1) : يستبدل بالمادة 3 من القانون رقم 45 لسنة 1955 المشار إليه النص الآتي: "المادة 3- يزاد الرسم المستحق

المادة (2) : تضاف فقرة جديدة للبند 5 "أ" من جدول الرسوم المرافق للقانون رقم 45 لسنة 1955 المشار إليه والخاص برسو

المادة (3) : يلغى البند (5) ب من جدول الرسوم المرا

المادة (4) : يضاف للبند 8 (أ) من جدول الرسوم المرافق للقانون رقم 45 لسنة 1955 المشار إليه الخاص بالرسوم على الجل

المادة (5) : يضاف للبند 9 (أ) من جدول الرسوم المرافق للقانون رقم 45 لسنة 1955 المشار إليه والخاص بالرسوم المتنوع

المادة (6) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره. عدا أحكام المادة ال

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   104   لسنة   1957   بتاريخ  4 / 5 / 1957

بشأن فرض رسم نقل على أجور النقل بسكك حديد وجه بحري.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 94 من ال

المادة (1) : يضاف إلى ثمن كل تذكرة مفردة لسفر الركاب بسكك حديد وجه بحري رسم نقل بواقع خمسة مليمات، ويضاف أيضا إل

المادة (2) : يراعى في ربط وتحصيل رسم النقل جبر كسور نصف القرش من ملي

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به ابتداء من أول يوليه سنة 1957. ول

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   105   لسنة   1957   بتاريخ  4 / 5 / 1957

بشأن فرض رسم نقل على أجور النقل بالسيارات العامة للركاب بالأقاليم.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 94 من الدستور، وعلى القانون رقم 699 لسنة 1

المادة (1) : يضاف إلى أجور النقل بالسيارات العامة للركاب بالأقال

المادة (2) : يراعى في ربط وتحصيل الرسم المذكور جبر كسور نصف القرش من م

المادة (3) : تحصل وزارة المواصلات هذا الرسم وفق

المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به ابتداء من أول يوليه سنة 1957. ولو

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   106   لسنة   1957   بتاريخ  5 / 5 / 1957

بشأن العمد والمشايخ.

المادة () : بعد الاطلاع على الأمر العالي الصادر في 28 من ديسمبر سنة 1905 الخاص بالعربان المعدل بالقانونين رقمي

المادة (1) : يكون لكل قرية عمدة. وتعتبر قرية في تطبيق أحكام هذا القانون، كل مجموعة من المساكن ذات كيان مستقل، ل

المادة (2) : تنقسم القرية أو البندر أو القسم التابع للمديرية أو مقر المركز أو نقطة البوليس إلى حصص، وتنشأ الحصة

المادة (3) : يجب فيمن يعين عمدة أو شيخا، أن تتوافر فيه الشروط الآتية: (1) أن يكون مصريا من الذكور مولودا في الق

المادة (4) : عند خلو وظيفة العمدة أو الشيخ، يحرر المركز خلال شهر من يوم الخلو كشفاً بأسماء من تتوافر فيهم الشروط

المادة (5) : عقب تحرير الكشوف المشار إليها في المادة السابقة، يعرض لمدة عشرة أيام في الأماكن المطروقة التي يحدده

المادة (6) : تفصل في الطلبات المذكورة، لجنة مؤلفة من السكرتير العام للمديرية رئيسا ومن أحد وكلاء النيابة، ومن أح

المادة (7) : متى أصبحت الكشوف المشار إليها في المادة الرابعة نهائية يصدر المدير قرارا بفتح باب الترشيح للعمدية و

المادة (8) : يحيل المدير طلبات الترشيح المشار إليها في المادة السابقة خلال ثلاثة أيام من تاريخ قفل باب الترشيح إ

المادة (9) : إذا اعترض الاتحاد القومي على جميع من قدموا أوراق ترشيحهم للعمدية أو قبل مرشحا واحدا فقط فعلى المدير

المادة (10) : يبدي الناخبون رأيهم أمام لجنة تتألف برياسة السكرتير العام للمديرية أو من يقوم مقامه في حالة غيابه و

المادة (11) : تتكون لجنة الفرز من رئيس اللجنة العامة وعضو لجنة العمد والمشايخ وأقدم مشايخ القرية غير المرشحين ورؤ

المادة (12) : يتم انتخاب العمدة بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت وعلى رئيس اللجنة العامة إعلان ا

المادة (13) : متى أصبح كشف الجائز ترشيحهم لوظيفة الشياخة نهائيا، يصدر المدير قرارا بدعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم

المادة (14) : يرفع قرار لجنة العمد والمشايخ بتعيين العمدة إلى وزير الداخلية لاعتماده بعد التحقق من سلامة الإجراءا

المادة (15) : يستمر العمدة شاغلا لوظيفته مدة عشر سنوات ميلادية من تاريخ اعتماد تعيينه فيها، وتعتبر الوظيفة خالية

المادة (16) : تكون في كل مديرية لجنة تسمى "لجنة العمد والمشايخ"، وتختص بالنظر في مسائل العمد والمشايخ، وما يتعلق

المادة (17) : تجتمع لجنة العمد والمشايخ بناء على طلب الرئيس مرة على الأقل كل شهرين ويعرض عليها جميع أ

المادة (18) : ينتخب عن كل مركز لعضوية لجنة العمد والمشايخ في النصف الأول من شهر ديسمبر، في الميعاد والمكان اللذين

المادة (19) : يجب أن تتوافر فيمن ينتخب لعضوية لجنة العمد والمشايخ، الشروط الآتية: (1) أن يكون مصريا من الذكور، ب

المادة (20) : يدعو المأمور عمد البلاد العاملين، لانتخاب أعضاء اللجنة من بين المرشحين غير المعترض عليهم من الاتحاد

المادة (21) : يجوز لمن توافرت فيه شروط المادة 19، وللعمد الذين اشتركوا في عملية الانتخاب المشار إليها في المادة ا

المادة (22) : يصدر وزير الداخلية قراره في شأن الأعضاء المنتخبين للجنة العمد والمشايخ في مدى ستين يوما من تاريخ ان

المادة (23) : عمدة القرية ومشايخها، مكلفون بالمحافظة على الأمن فيها، وعليهم في دائرة عملهم، مراعاة أحكام القوانين

المادة (24) : يجب على كل من العمدة أو الشيخ، أن يقيم في القرية المعين بها، فإذا كانت القرية مكونة من عدة عزب أو ك

المادة (25) : إذا منع العمدة أو الشيخ مانع من القيام بوظيفته،

المادة (26) : يجب على العمدة أو الشيخ الذي يقدم استقالته، أن يستمر في عمله إلى أن يبلغه المدير قبولها. ويجب أن ي

المادة (27) : يعفى العمدة من الضرائب المفروضة عليه، بقدر عشرين جنيها سنويا، ويعفى الشيخ بقدر عشرة جنيهات سنويا من

المادة (28) : لا يجوز أن يجمع العمدة أو الشيخ بين وظيفته وبين أي عمل آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة، إذا كان من شأن

المادة (29) : إذا فقد العمدة أو الشيخ شرطا من الشروط المنصوص عليها في القانون أو تبين أنه كان فاقدا لأحدهما، أو أ

المادة (30) : للمدير أن يأمر بوقف للعمدة أو الشيخ عن أعمال وظيفته أثناء أي تحقيق ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف على ث

المادة (31) : لوزير الداخلية - لأسباب تتصل بالصالح العام - أن يصدر قرارا بفصل العمدة أو الشيخ إداريا بعد موافقة ل

المادة (32) : جميع القرارات التي تصدرها لجنة العمد والمشايخ، يجب إبلاغها إلى وزير الداخلية خلال خمسة عشر يوما من

المادة (33) : تختص لجنة العمد والمشايخ، بمحاكمتهم عما يقع منهم مخالفا لأحكام القوانين واللوائح التي تنظر مخالفاته

المادة (34) : يبقى المشايخ الحاليون في وظائفهم ما لم يستقيلوا أو يفصلوا طبقا لأحكام هذا القانون. أما العمد الحال

المادة (35) : يعتبر تاريخ نشر هذا القانون بمثابة تاريخ بدء خلو بالنسبة لوظائف

المادة (36) : تتبع أحكام الباب الرابع من القانون رقم 73 لسنة 1956 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة ل

المادة (37) : يلغى القانون رقم 141 لسنة 1947 المشار إليه المعدل بالقانونين رقمي 328 لسنة 1953 و334 لسنة 1954 والأ

المادة (38) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره. و

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   107   لسنة   1957   بتاريخ  5 / 5 / 1957

بشأن الإذن لوزير المواصلات في التعاقد مع الحارس العام على أموال الرعايا البريطانيين والفرنسيين والأستراليين على موجودات شركتي أيسترن تلغراف وماركونى راديو التلغرافية المصرية.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 119 من الدستور، وعلى الترخيص المعطى لشركة ماركوني راديو التلغرافية المصرية

المادة () : اتفاق محرر بين كل من: (1) السيد المهندس موسى عرفه بصفته الحارس العام على أموال الرعايا البريطانيين

المادة () : حيث إنه بمقتضى الاتفاق المعقود بين وزير المواصلات نائبا عن الحكومة المصرية وميجور جنرال سير جراهام

المادة () : اتفاق محرر بين كل من: (1) السيد المهندس موسى عرفه بصفته الحارس العام على أموال الرعايا البريطانيين

المادة (1) : بموجب هذا العقد قبل الطرفان إنهاء الترخيص الممنوح للطرف الأول (شركة ماركوني راديو التلغرافية

المادة (1) : بموجب هذا العقد ينتهي امتياز الخدمة التلغرافية السلكية بالجمهورية

المادة (1) : يؤذن لوزير المواصلات في التعاقد مع الحارس العام على أحوال الرعايا البريطانيين والفرنسيين والأسترالي

المادة (2) : يعهد إلى مصلحة تلغرافات وتليفونات جمهورية مصر بأداء الخدمات التي كانت تقوم بها الشركتان سالفتا الذك

المادة (2) : تؤول جميع موجودات الشركة

المادة (2) : تؤول جميع موجودات الشركة بالأراضي المصرية المذكورة إلى الطرف الثاني بم

المادة (3) : (3) تتولى لجنة تقدير ما يلتزم به الطرف الثاني من قيمة موجودات الشركة طبقا للقواعد التي تنتهي إليها

المادة (3) : تتولى تقييم الموجودات المشار إليها في البند السابق لجنة تشكل على الوجه الآتي: رئيس محكمة استئناف ا

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ولوزير المواصلات إصدار القرارات الل

المادة (4) : لا يلتزم الطرف الثاني بأية خصوم على الطرف الأول إلا في حدود قيمة الموجودات التي تقدرها اللجنة المنص

المادة (4) : لا يلتزم الطرف الثاني بأية خصوم على الطرف الأول إلا في حدود التزامه بقيمة الموجودات التي تقدرها الل

المادة (5) : يقر الطرف الثاني بأنه تسلم جميع موجودات

المادة (5) : يقر الطرف الثاني بأنه تسلم جميع موجودات

المادة (6) : يلتزم الطرف الأول بنقل الاعتمادات الم

المادة (6) : حرر هذا العقد في سنة 1957 من أربع نسخ

المادة (7) : على الطرف الثاني متابعة تحصيل الديون التي للطرف الأول خارج الجمهورية المصرية ويتم ذلك لحساب الطرف ا

المادة (8) : يقوم الطرف الثاني نيابة عن الطرف الأول بتسوية المكافآت المستحقة للموظفي

المادة (9) : حرر هذا العقد في سنة 1957 من أربع نسخ لكل من الطرفين نسختان وذلك للعمل بموجبها.

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner