تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   39   لسنة   1973   بتاريخ  17 / 5 / 1973

بشأن حساب بعض مدد الخدمة السابقة ضمن خدمة المؤمن عليهم طبقا لقانون التأمينات الاجتماعية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تحسب للمؤمن عليهم الخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية مدد خدمتهم السابقة التي قضيت في إحدى الوظائف

المادة (2) : يؤدي العامل أو المستحقون عنه المبالغ المنصوص عليها في البند (3) من المادة السابقة إلى الهيئة العامة

المادة (3) : تدخل مدد الخدمة السابقة المشار إليها في المادة (1) كاملة في حساب المعاش طبقا لقانون التأمينات

المادة (4) : لا يترتب على تنفيذ أحكام هذا القانون صرف معاش

المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالي ل

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   40   لسنة   1973   بتاريخ  17 / 5 / 1973

بشأن الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في تعديل العقد المبرم مع المؤسسة المصرية العامة للبترول، والشركة الدولية للزيت المصري، والشركة الشرقية للبترول، والمرخص في إبرامه بموجب القانون رقم 164 لسنة 1963 وذلك في شأن استغلال حقل غاز أبو ماضي.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : الأرباح الخاضعة للضريبة "الأرباح الخاضعة للضريبة" لكل من المؤسسة أو الشركة الدولية عن أي سنة ضريبي

المادة () : إلى المؤسسة المصرية العامة للبترول القاهرة تحية طيبة وبعد، نتشرف بالإحالة إلى الات

المادة () : المذكرة الإيضاحية رقم 40 لسنة 1973 أسفرت نتائج عمليات الحفر الاستكشافي للشركة الدولية للزيت المصري

المادة (1) : يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في تعديل العقد المبرم مع المؤسسة المصرية العامة للبترول والشركة

المادة (1) : تأسيس الشركة استثناء من أحكام عقد امتياز البحث عن البترول واستغلاله الصادر بالقانون رقم 164 لسنة 1

المادة (1) : تسري التعاريف الواردة في المادة (1) من العقد على هذا الاتفاق ويكون لها ذات المعنى. وبالإضافة إلى ذل

المادة (2) : 2-1- موضوع هذا الاتفاق هو عمل ترتيبات عمليات التنمية والإنتاج في حقل أبو ماضي. 2-2- فيما يختص بأغر

المادة (2) : تكون للأحكام الواردة في المواد 3، 6، 7، 8، 9، 12 من شروط الاتفاق المرافق والملحق "ب" لهذا الاتفاق ق

المادة (2) : غرض الشركة غرض الشركة هو القيام نيابة عن المؤسسة وعن الشركة الدولية ولحسابهما

المادة (3) : مكاتب الشركة يكون المركز الرئيسي ل

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

المادة (3) : تقوم بالعمليات المنصوص عليها في المادة (2)، نيابة عن المؤسسة والشركة الدولية شركة قائمة بالعمليات غ

المادة (4) : استهلاك نفقات الاستكشاف الخاصة بالشركة الدولية 4-1- للشركة الدولية الحق في أن تستهلك من إجمالي الد

المادة (4) : رأس مال الشركة رأس مال الشركة المرخص به هو عشرون ألف جنيه (20000) يقسم إلى خمسة آلاف (5000) سهم عا

المادة (5) : تتفق المؤسسة والشركة الدولية، في أقرب وقت مستطاع بعد تاريخ نفاذ هذا الاتفاق، على المهمات ذات الطبيع

المادة (5) : القوانين والإعفاءات (أ) تخضع الشركة لجميع القوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية في

المادة (6) : ملكية الأصول والممتلكات لا يكون للشركة أي حق أو ملكية أو مصلحة في الاتفاق أو بموجبه، أو في أي معدا

المادة (6) : استرداد الشركة الدولية نفقات التنمية: تنقل الشركة الدولية إلى المؤسسة ملكية النصف على الشيوع في جم

المادة (7) : ملكية الإنتاج والتصرف فيه: 7-1- تمتلك كل من المؤسسة والشركة الدولية خمسين في المائة (50%) على الشي

المادة (7) : برامج العمل والميزانيات التقديرية تعد الشركة برامج العمل والميزانية التقديرية الخاصة بالعمليات الم

المادة (8) : الضرائب 8-1- إذا تبين فيما يختص بأي سنة ضريبية بعد تاريخ نفاذ هذا الاتفاق أن المبلغ الإجمالي الذي

المادة (8) : الدخل والنفقات 1- تدفع كل من المؤسسة والشركة الدولية وتتحمل خمسين في المائة (50%) من التكاليف والم

المادة (9) : دفاتر الحسابات وحسابات المراقبة بالإضافة إلى الدفاتر والحسابات التي تمسكها الشركة طبقا للقواعد الح

المادة (9) : الرقابة على النقد: جميع المدفوعات النقدية التي تلتزم المؤسسة بأدائها إلى الشركة الدولية، بموجب الم

المادة (10) : الإتاوة: للحكومة الحق في إتاوة قدرها خمسة عشر في المائة (15%) من نصيب كل من المؤسسة والشركة الدولي

المادة (10) : إدارة الشركة 1- يكون للشركة مجلس إدارة مشكل من ستة أعضاء يجوز أن يكونوا من بين أعضاء مجلس إدارة ال

المادة (11) : مدة الشركة تصبح الشركة قائمة دون اتخاذ أية إجراءات أخرى، من التاريخ الذي ينشر فيه في الجريدة الرسم

المادة (11) : نطاق تطبيق العقد: 11-1- تظل أحكام العقد سارية بذات القوة - وباستثناء ما عدل منها صراحة بموجب هذا ا

المادة (12) : قانون المناجم ولائحته التنفيذية: يخضع هذا الاتفاق للقانون رقم 66 لسنة 1953 والقانون 86 لسنة 1956 ا

المادة (12) : نص خاص يجوز في أي وقت أن تندمج الشركة مع الشركة الشرقية للبترول بمصر (ش.م.م) بشرط موافقة الم

المادة (13) : مدة الاتفاق: 13-1- يظل هذا الاتفاق نافذا ومعمولا به إلى 17 ديسمبر سنة 1993 ويمتد العمل به مدة أخرى

المادة (14) : تاريخ النفاذ: يصبح هذا الاتفاق نافذا من تاريخ الجريدة الرسمية للحكومة التي ينشر فيها هذا الاتفاق و

 التوقيع :  

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   41   لسنة   1973   بتاريخ  31 / 5 / 1973

بشأن تعديل المادة 36 من القانون رقم 58 لسنة 1971 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يستبدل بنص المادة 36 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 النص الآتي:

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، يبصم هذ

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   42   لسنة   1973   بتاريخ  31 / 5 / 1973

بشأن رد الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر العام والخاص إلى وزارة الأوقاف.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع القانون رقم 42 لسنة 1973 المقدم من السيد العضو الدكتور إسماعيل عل

المادة (1) : ترد لوزارة الأوقاف جميع الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر العام والخاص، التي سبق استبدالها لل

المادة (2) : تتولى هيئة الأوقاف المصرية إدارة واستغلال الأراضي التي ترد بمقتضى المادة السابقة، وذلك على الوجه ال

المادة (3) : تقدر قيمة ما تصرفت فيه الهيئة العامة للإصلاح الزراعي من الأراضي الزراعية المشار إليها في المادة الأ

المادة (4) : يلغى كل نص يخالف

المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   43   لسنة   1973   بتاريخ  7 / 6 / 1973

بشأن إعادة بعض أعضاء الهيئات القضائية إلى وظائفهم الأصلية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : أعضاء الهيئات القضائية الذين اعتبروا محالين إلى المعاش أو نقلوا إلى وظائف أخرى بالحكومة أو القطاع ا

المادة (2) : يشغل من يعاد إلى وظيفته في الهيئات القضائية وفقا لحكم المادة السابقة أو تنفيذا لأحكام قضائية، وظيفت

المادة (3) : لا تمس قرارات الإعادة قرارات التعيين أو الترقية الصادرة في تاريخ سابق

المادة (4) : تعاد بقرار من رئيس الجمهورية تسوية معاشات المستحقين عمن توفي من أعضاء الهيئات القضائية المشار إليهم

المادة (5) : استثناء من أحكام القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها و

المادة (6) : لا تسري أحكام هذا القانون على أعضاء الهيئات القضائية الذين صدرت أحكام تأديبية بعزلهم أو قرارات بنقل

المادة (7) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ويلغى كل ما

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   44   لسنة   1973   بتاريخ  7 / 6 / 1973

بشأن بعض الأحكام الخاصة بتطبيق المواد 40 مكررا من القانون رقم 210 لسنة 1951 - بشأن نظام موظفى الدولة - و32 مكررا من كل من القرارين الجمهوريين رقمى 2190 و2192 لسنة 1959 بنظام العاملين بالهيئة العامة لسكك حديد مصر والهيئة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : في تطبيق حكم المادة 32 مكررا من قرار رئيس الجمهورية رقم 2110 لسنة 1959 بنظام الموظفين بهيئة سكك حدي

المادة (2) : في تطبيق حكم المادة 40 مكررا من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والمادة 32 مكررا م

المادة (3) : لا يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون صرف أية فروق مالية عن المدة السابقة على تاريخ نشره، كما لا يجو

المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   45   لسنة   1973   بتاريخ  7 / 6 / 1973

بشأن إنشاء نقابة المهن الاجتماعية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تنشأ نقابة للمهن الاجتماعية تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتباشر نشاطها في إطار السيا

المادة (2) : تستهدف النقابة تحقيق الأهداف التالية: (أ) العمل على تنمية الوعي الاجتماعي بين أفراد الشعب بما يساع

المادة (3) : يشترط فيمن يكون عضوا في النقابة ما يأتي: (أ) أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي في الدراسات الاجتماعية أ

المادة (4) : تنشأ بالنقابة الجداول الآتية: (أ) جدول المشتغلين: ويضم الأعضاء الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص ع

المادة (5) : تشكل لجنة لقيد الأعضاء في جداول النقابة برئاسة وكيل النقابة وعضوية اثنين من أعضاء مجلس النقابة يختا

المادة (6) : ينظر مجلس النقابة في التظلمات من قرارات لجنة القيد المنصوص عليها في المادة السابقة على ألا يكون لأع

المادة (7) : لا يجوز لمن صدر قرار نهائي برفض قيد اسمه أن يجدد طلبه إلا إذا زالت ال

المادة (8) : عضوية النقابة إجبارية لمن تتوافر فيهم الشروط الواردة في الفقرة (أ) من المادة الرابعة، واختيارية بال

المادة (9) : لمجلس النقابة في حالة فقد العضو المشتغل أو غير المشتغل شرطا من شروط القيد أن يقرر

المادة (10) : لمجلس النقابة أن يمنح عضوية شرفية للأشخاص الذين أدوا خدمات جليلة في ميادين العمل الاجتماعي ولا يحمل

المادة (11) : على العضو أن يتوخى في أداء واجباته تقاليد المهنة ومقتضيات شرفها، وأن يحلف أمام هيئة تشكل من ثلاثة أ

المادة (12) : لا يجوز لعضو النقابة اتخاذ أية إجراءات قضائية ضد عضو آخر ب

المادة (13) : على العضو أن ينفذ قرارات مجلس النقابة وال

المادة (14) : على كل عضو مشتغل أن يؤدي إلى النقابة رسم قيد قدره ثلاثة جنيهات عند الالتحاق بالنقابة واشتراكا سنويا

المادة (15) : على العضو المشتغل أن يؤدي إلى النقابة ع

المادة (16) : يتمتع كل عضو غير مشتغل بجميع الحقوق التي يتمتع بها الأعضاء المشتغلون فيما عدا حق حضور الجمعي

المادة (17) : يشمل التنظيم العام للنقابة الجمعية العمومية، ومجلس النقابة

المادة (18) : تشكل الجمعية العمومية للنقابة العامة من جميع الأعضاء المقيدة أسماؤهم في جداول المشتغلين ولا يحق للع

المادة (19) : يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إذا حضره نصف عدد الأعضاء، فإذا لم يتكامل أجل الاجتماع أسبوعين.

المادة (20) : تحدد اللائحة الداخلية طريقة النشر والإعلان عن اجتماعات الجمعي

المادة (21) : تعقد الجمعية العمومية اجتماعا عاديا في شهر مارس من كل عام. كما تعقد اجتماعا غير عادي كلما رأى مجلس

المادة (22) : لكل عضو أن يقدم إلى مجلس النقابة أي اقتراح يرى عرضه على

المادة (23) : يرأس النقيب اجتماع الجمعية العمومية، وعند غياب النقيب يرأس الاجتماع أحد وكي

المادة (24) : تختص الجمعية العمومية بما يأتي: (أ) انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة. (ب) مناقشة السياسة العامة

المادة (25) : لا يجوز للجمعية العمومية النظر في غير المسائل الواردة في جد

المادة (26) : لخمس الأعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية الطعن في صحة انعقادها، أو في تشكيل مجلس النقابة، أ

المادة (27) : إذا قبل الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية كانت قراراتها باطلة ويتعين دعوتها للاجتماع مرة أخرى في

المادة (28) : تنتخب الجمعية العمومية النقيب بطريقة الانتخاب المباشر. ويشترط فيمن يتقدم للترشيح لمنصب النقيب: ‌(أ

المادة (29) : لا يجوز الجمع بين الترشيح لم

المادة (30) : يجرى انتخاب النقيب بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين. فإذا لم يحصل المرشح

المادة (31) : مدة النقيب ثلاث سنوات، ولا يجوز

المادة (32) : يجوز بالنسبة لانتخاب النقيب أو أعضاء مجلس النقابة أن يدلي الأعضاء بأصواتهم في مقار النقابات الفرعية

المادة (33) : الانتخاب إجباري ولا يجوز التخلف عنه بغير عذر يقبله مجلس النقابة أو مجلس النقابة ال

المادة (34) : يعتبر الصوت باطلا إذا انتخب العضو

المادة (35) : إذا خلا مركز النقيب بالاستقالة أو بفقد شرط من شروط العضوية وكانت المدة الباقية له 8 شهور أو أكثر تد

المادة (36) : يباشر النقيب الاختصاصات المنصوص عنها في هذا القانون أو في اللائحة الداخلية للنقابة، كما يقوم بتمثيل

المادة (37) : يتكون مجلس النقابة من النقيب وستة عشر عضوا، يراعى في انتخابهم أن يكون نصفهم من خريجي الجامعات ونصفه

المادة (38) : يتم انتخاب مجلس النقابة في نفس ا

المادة (39) : يشترط فيمن يتقدم للترشيح لعضوية مجلس النقابة أن يكون من بين الأعضاء المشتغلين وم

المادة (40) : مدة العضوية لمجلس النقابة ثلاث سنوات ويقوم المجلس في أول اجتماع له بعد انتخابه بانتخاب وكيل

المادة (41) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النقا

المادة (42) : يعقد مجلس النقابة اجتماعاته مرة على الأقل كل شهر بدعوة من النقيب أو الأمين العام. وعلى النقيب دعوة

المادة (43) : يكون اجتماع مجلس النقابة صحيحا إذا حضره أغلبية الأعضاء، فإذا لم يتوافر هذا النصاب دعي المجلس إلى ا

المادة (44) : تصدر قرارات مجلس النقابة بأغلبية عدد الأعضاء الحاضر

المادة (45) : لا يجوز لمجلس النقابة أن يعدل عن قرار أصدره أو يقرر تعديله قبل مضي ستة شهور على صدوره إلا بحضور عدد

المادة (46) : يرأس النقيب اجتماعات المجلس، وعند غيابه يرأس الاجتماع أحد الوكيلين

المادة (47) : يشترط في جميع أعضاء مجلس النقابة أن تكون مراكز أعمالهم داخل جمهورية مصر العربية بصفة دائمة، فإذا فق

المادة (48) : يختص مجلس النقابة بما يلي: (1) العمل على تحقيق أهداف النقابة. (2) مراجعة التقرير السنوي عن نشاط ا

المادة (49) : تتكون النقابات الفرعية على مستوى المحافظات من جمعية عمومية لا يقل عدد أعضائها عن مائة عضو

المادة (50) : تعقد الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بالمحافظة اجتماعاً عادياً في شهر مارس م

المادة (51) : يشترط فيمن يتقدم للترشيح لمنصب رئيس مجلس النقابة أن يكون قد مضى على تخرجه 15 سنة على الأقل وأن

المادة (52) : يتم انتخاب مجلس النقابة الفرعية للمحافظة في نفس الاجتماع الذي تم فيه انتخاب رئيس النقابة بواسطة أعض

المادة (53) : يتكون مجلس النقابة الفرعية من رئيس النقابة وعشرة أعضاء، ويراعى في انتخاب أعضاء

المادة (54) : مدة رئيس النقابة الفرعية ثلاث سنوات، ويقوم المجلس في أول اجتماع له

المادة (55) : تسري أحكام المواد: 23، 24، 25، 26، 37، 40، 41، 42،

المادة (56) : تتكون إيرادات النقابة مما يلي: 1- رسم قيد الأعضاء المشتغلين وغير المشتغلين. 2- قيمة الاشتراكات ال

المادة (57) : يكون للنقابة صندوقان، كل منها مستقل عن الآخر. ال

المادة (58) : تشمل إيرادات صندوق النقابة نصف رسوم القيد ونصف رسوم الاشتراكات المشار إليها في البند 1 و2 من المادة

المادة (59) : يكون الصرف من أموال صندوق النقابة وفقا للموازنة التقديرية السنوية للنقابة التي تعتمدها الجمعية العم

المادة (60) : يكون الصرف من صندوق النقابة على ال

المادة (61) : يراعى عند إعداد الموازنة السنوية التقديرية للنقابة تجنيب اح

المادة (62) : تشمل إيرادات صندوق المعاشات ما يأتي: ‌(أ) نصف الإيرادات الكلية للنقابة. ويجوز تغيير هذه النسبة بقر

المادة (63) : تصرف من صندوق المعاشات معاشات أو إعانات وقتية أو دورية لأعضاء النقابة أو لورثته

المادة (64) : تدير صندوق المعاشات - تحت إشراف مجلس النقابة طبقا لأحكام اللائحة الداخلية - لجنة تسمى لجنة صندوق ال

المادة (65) : يكون اجتماع لجنة صندوق المعاشات صحيحا إذا حضره أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الوكيل وأمين ال

المادة (66) : تختص لجنة صندوق المعاشات والإعانات بما يأتي: (1) استغلال أموال الصندوق بالطرق التي يقررها مجلس الن

المادة (67) : يمنح عضو النقابة معاشا إذا توافر فيه الشرطان الآتيان: (1) أن يكون قد أحيل إلى المعاش من عمله الأصل

المادة (68) : يتحدد مقدار المعاش الشهري الذي يتقرر لعضو النقابة المشتغل، طبقاً للقواعد التي تضعها لجنة صندوق المع

المادة (69) : للنقابة الحق في إنشاء صندوق تأمين يسجل بالمؤسسة المصرية العامة للتأمين ويعتبر كهيئة تأمين خاصة تخضع

المادة (70) : إذا توفى عضو النقابة قبل أو بعد استحقاقه للمعاش المقرر بمقتضى هذا القانون، يؤول معاشه إلى من كان يت

المادة (71) : لمجلس النقابة بناء على اقتراح لجنة صندوق المعاشات والإعانات أن يقرر إعانة وقتية أو دورية للعضو إذا

المادة (72) : لمجلس النقابة بناء على الشروط والضمانات التي تنص عليها اللائحة الداخلية للنقابة منح قروض بد

المادة (73) : يكون صرف المعاشات والإعانات والقروض من صندوق المعاشات والإعانات وفقا للميزانية السنوية للصندوق التي

المادة (74) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية تعتبر المعاشات والإعانات والقروض التي تقرر

المادة (75) : يحاكم أمام الهيئة التأديبية للنقابة الأعضاء الذين يخالفون أحكام هذا القانون أو اللائحة الداخلية للن

المادة (76) : تشكل الهيئة التأديبية للنقابة من درجتين: ‌(أ) هيئة تأديبية ابتدائية تشكل من أحد وكيلي النقابة رئيس

المادة (77) : العقوبات التأديبية هي: ‌(أ) التنبيه. ‌(ب) الإنذار. ‌(ج) اللوم. (د) الغرامة بحد أقصى مائة جنيه ت

المادة (78) : تقوم بالتحقيق لجنة تشكل من: ‌(أ) عضوين ينتخبهما مجلس إدارة النقابة سنويا.

المادة (79) : ترفع الدعوى أمام هيئة التأديب بناء على قرار مجلس إدارة ا

المادة (80) : يعلن العضو المقدم للتأديب بالحضور أمام الهيئة التأديبية بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول قبل تاريخ

المادة (81) : للعضو المقدم للتأديب أن يحضر بنفسه أو يوكل من يشاء من أعضاء النقابة أو

المادة (82) : لكل من العضو المقدم للتأديب ولجنة التحقيق وهيئة التأديب أن يكلف بالحضور على يد محضر الشهود الذين ير

المادة (83) : تجوز المعارضة في قرار هيئة التأديب الصادر في غيبة العضو المقدم للتأديب وذلك خلال ثلاث

المادة (84) : لمن صدر القرار ضده ولمجلس إدارة النقابة بناء على طلب لجنة التحقيق أن يستأنف القرار أمام هيئة التأدي

المادة (85) : جلسات هيئة التأديب سرية ويصدر القرار بعد سماع أقوال وطلبات الاتهام والدفاع. ويصدر القرار مسببا في

المادة (86) : يعلن قرار هيئة التأديب إلى العضو على يد محضر خلال عشرة أيام من تاريخ

المادة (87) : لمن صدر قرار تأديبي بإسقاط عضويته أو يطلب بعد مضي سنتين على الأقل من مجلس إدارة النقابة إعادة قيد ا

المادة (88) : لا تحول محاكمة العضو جنائيا، أو تأديبيا أمام هيئات التأديب المختص

المادة (89) : إذا حصل من أسقطت عضويته أو أوقف عن مزاولة المهنة على أدلة جديدة تثبت براءته جاز له بعد موافقة مجلس

المادة (90) : إذا اتهم عضو من أعضاء النقابة في جناية أو جنحة متصلة بمهنته وجب على النيابة إخطار النقابة قبل بدء ا

المادة (91) : مدة مجلس النقابة الأول والمجالس الفرعية ب

المادة (92) : يعفى المشتغلون بالمهن الاجتماعية من غير الحاصلين على المؤهلات المشار إليها في المادة الثالثة من شر

المادة (93) : على الوزارات والمصالح والمنشآت العامة والخاصة مراعاة أن عضوية النقابة وسداد اشتراكاتها في مواعيدها

المادة (94) : تنشر قرارات الجمعية العمومية ومجالس

المادة (95) : يستمر قيد أعضاء النقابة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وعلى كل من يتعين انضمامه للنقابة أو ي

المادة (96) : يجوز ضم من تتوافر فيهم شروط العقوبة من رع

المادة (97) : يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسين جنيها كل من يخالف حكم المادة 93 من هذا القانون ويعاقب بنفس العقوبة صا

المادة (98) : لمجلس النقابة أن يقرر تفرغ عدد من أعضائه لا يزيد على ثلاثة من بينهم الأمين العام ندبا من الحكومة أو

المادة (99) : تصدر اللائحة الداخلية للنقابة بقرار من وزير الشئون الاجتماعية

المادة (100) : ينشأ بقرار من وزير الشئون الاجتماعية مكتب مؤقت يضم أعضاء من رابطة خريجي الدراسات الاجتماعية بالجامع

المادة (101) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   46   لسنة   1973   بتاريخ  7 / 6 / 1973

بشأن التربية العسكرية بمرحلتى التعليم الثانوى والعالى.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : التربية العسكرية مادة أساسية من مواد الدراسة بمرحلتي ال

المادة (2) : يستهدف نظام التربية العسكرية تنمية الوعي العسكري لدى طلبة مرحلتي التعليم الثانوي والعالي بما يكفل ت

المادة (3) : تشتمل التربية العسكرية بمرحلة التعليم الثانوي على صفوفه الثلاثة وتقتصر بمرحلة التعليم العالي على ال

المادة (4) : تشتمل التربية العسكرية بالنسبة للطلاب على التدريب العسكري والثقافة العسكرية وبالنسبة للطالبات على ا

المادة (5) : تتولى وزارة الحربية مسئوليات التخطيط والإشراف على الترب

المادة (6) : تتولى وزارة الحربية الاتصال بوزارات وأجهزة الدولة المختلفة ومتابعة أعمال التنفيذ فيما يتعلق بأعمال

المادة (7) : يعين بقرار من وزير الحربية مستشار عسكري لمدير التربية والتعليم في كل مديرية وإدارة تعليمية، ومدير ا

المادة (8) : تتولى وزارة الحربية المسئوليات الآتية: (‌أ) وضع المخططات اللازمة للتربية العسكرية بالاشتراك مع كل

المادة (9) : تتولى كل من وزارة التعليم العالي ووزارة شئون الأزهر والأجهزة التابعة لهما بكافة المستويات، المسئولي

المادة (10) : تتولى وزارة التربية والتعليم والأجهزة التابعة لها بكافة المستويات، المسئوليات الآتية: (‌أ) الاشترا

المادة (11) : تتولى وزارة الصحة بالاشتراك مع وزارات الحربية والتربية والتعليم والتعليم العالي وشئون الأزهر ا

المادة (12) : يتولى رؤساء الجامعات والكليات والمعاهد العالية المسئوليات الآتية: (‌أ) تنفيذ البرامج المقررة للترب

المادة (13) : يتولى مديرو ونظار المدارس الثانوية المسئوليات الآتية: (‌أ) تنفيذ البرامج المقررة للتربية العسكرية.

المادة (14) : يسمح بارتداء الزي العسكري للمدربين والمسئولين عن التربية العسكرية بالمدارس الثانوية ووزارات التربية

المادة (15) : يصرف للأشخاص المصرح لهم بارتداء الزي، بدل ملابس أو الزي العسكري حسب الأحوال، كما تصرف مكافآت تربية

المادة (16) : يجوز عند إعلان حالة الطوارئ أو التعبئة العامة استدعاء من أتموا التربية العسكرية بالتعليم الثانوي وا

المادة (17) : تنشأ مدارس ثانوية عسكرية خارجية من بين المدارس الثانوية العامة القائمة يحدد عدده

المادة (18) : يستهدف نظام المدارس الثانوية العسكرية الخارجية بالإضافة إلى ما جاء بالمادة 2 من هذا القانون إعداد ط

المادة (19) : يخصص ما لا يقل عن خمس ساعات دراسية أسبوعيا ل

المادة (20) : تتولى وزارة الحربية مسئولية مادة التربية العسكرية بالمدارس الثانوية والعسكرية ال

المادة (21) : يعين وزير الحربية قائدا لكل مدرسة ثانوية

المادة (22) : يعين وزير التربية والتعليم مديري المدارس الثانوية العسكرية ال

المادة (23) : تتولى وزارة الحربية المسئوليات الآتية بالإضافة إلى ما جاء بالمادة 8 من هذا القانون: ‌(أ) الإشراف ا

المادة (24) : تتولى وزارة التربية والتعليم المسئوليات الآتية بالإضافة إلى ما جاء بالمادة 10 من هذا القانون: ‌(أ)

المادة (25) : يمنح خريجو المدارس الثانوية العسكرية الخارجية مقومات تفضيل لل

المادة (26) : يعفى من التدريب العملي الطلبة غير اللائقين طبيا كقرار القومسيون الطبي أو اللجنة الطبية المختصة بقبو

المادة (27) : تتولى قيادة الدفاع الشعبي والعسكري بوزارة الحربية التخطيط والإشراف على تنفيذ المخططات العامة التي ي

المادة (28) : يتمتع المسئولون عن التربية العسكرية والمشتركون فيها من الطلبة والمدرسين المسئولين المعينين، بالمزاي

المادة (29) : يمنح الطالب شهادة نجاح في التربية العسكرية عن كل عام دراسي مقرر فيه هذ

المادة (30) : تخفض بقرار من وزير الحربية فترة التجنيد لمدة أقصاها ستة شهور للطلبة الذين

المادة (31) : يخضع المسئولون عن التربية العسكرية والمشتركون فيها من الطلبة أو المدرسين عند استدعائهم للعمليات في

المادة (32) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أخرى أشد يعاقب كل من يقصر أو يهمل من العاملين المدنيين بالحكومة أو القطاع

المادة (33) : يقتصر تنفيذ مادة التربية العسكرية خلال فترة انتقالية على المدارس الثانوية العامة والثانوية الأزهرية

المادة (34) : يتولى تدريس مادة التربية العسكرية خلال الفترة الانتقالية بالمدارس الثانوية المشار إليها بالمادة 33

المادة (35) : تلغى جميع القوانين والقرارات السابق صدورها في شأن

المادة (36) : على الوزراء كل فيما يخصه إصدار ا

المادة (37) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   47   لسنة   1973   بتاريخ  2 / 7 / 1973

بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : تقرير اللجنة التشريعية عن الاقتراح بمشروع القانون رقم 47 لسنة 1973 أحال المجلس بتاريخ 15 من مايو س

المادة () :

المادة (1) : تسري أحكام القانون المرافق على مديري وأعضاء الإدارات القا

المادة (1) : الإدارات القانونية في المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية أجهزة معاونة للجهات المنش

المادة (2) : تختص الإدارة القانونية للمؤسسة العامة أو الهيئة العامة بالإضافة إلى الاختصاصات المبينة في المادة ال

المادة (2) : لا يترتب على تطبيق أحكام القانون المرافق، الإخلال باختصاصات

المادة (3) : استثناء من الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، تسلم إعلانات صحف الدعاوى وصحف الطع

المادة (3) : لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة، تكليف إدارتها القانونية بأي عمل مما تختص به الإدا

المادة (4) : يجب على الإدارة القانونية بالوحدة الاقتصادية إخطار الإدارة القانونية بالجهة التي تتبعها تلك الوحدة

المادة (4) : يلغى كل ما يخالف

المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا

المادة (5) : يجوز دعوة مدير الإدارة القانونية لحضور جلسات مجلس الإدارة لإبداء الرأي القانوني، أو لتقديم ال

المادة (6) : تمارس الإدارات القانونية اختصاصاتها الفنية في استقلال، فلا يجوز التدخل لديها في كل ما يتعلق بمباشرة

المادة (7) : تشكل بوزارة العدل لجنة لشئون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة ل

المادة (8) : تختص لجنة شئون الإدارات القانونية بالتنسيق العام بينها وتباشر اللجنة فضلا عن الاختصاصات الأخرى المن

المادة (9) : تشكل إدارة للتفتيش الفني على أعمال الإدارات القانونية وعلى نشاط مديريها وأعضائها، من عدد كاف من الم

المادة (10) : يخضع لنظام التفتيش وتقارير الكفاية، كافة مديري وأعضاء الإدارات القانونية فيما عدا شاغلي وظيفة "مدير

المادة (11) : تكون الوظائف الفنية في الإدارات القانونية الخاضعة لهذا القانون على الوجه الآتي: - مدير عام إدارة ق

المادة (12) : يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف الفنية بالإدارات القانونية أن تتوفر فيه الشروط المقررة في نظام العا

المادة (13) : يشترط فيمن يشغل الوظائف الفنية بالإدارات القانونية أن يكون قد مضى على قيده بجدول المحامين المدة الم

المادة (14) : مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة التالية، يكون التعيين في وظائف الإدارات القانونية في درجة محام

المادة (15) : يجوز أن يعين رأسا في الوظائف الخاضعة لأحكام هذا القانون من غير الخاضعين لأحكامه في حدود ربع الوظائف

المادة (16) : تعتبر وظائف مديري وأعضاء الإدارات القانونية في المؤسسة العامة أو الهيئة العامة مع الوظائف الفنية با

المادة (17) : تشكل بقرار من الوزير المختص لجنة لشئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية الخاضعة لهذا القانون في نطاق

المادة (18) : تبلغ توصيات لجنة شئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية المنصوص عليها في المادة السابقة، إلى وكيل الو

المادة (19) : لا يجوز نقل أو ندب مديري وأعضاء الإدارات القانونية إلى وظائف غير قانونية إلا بموافقتهم الكتابية. ع

المادة (20) : يكون نقل أو ندب شاغلي الوظائف الفنية الخاضعة لهذا القانون، بقرار يصدر بالاتفاق بين الوزيرين المختصي

المادة (21) : تنظم الأحكام الخاصة بالتحقيق وبالنظام التأديبي لمديري الإدارات القانونية وأعضائها، وبإجراءات ومواعي

المادة (22) : العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على شاغلي الوظائف الفنية الخاضعة لهذا النظام من درجة مدير عام

المادة (23) : لا يجوز توقيع أية عقوبة على شاغلي وظائف مدير عام ومدير إدارة قانونية إلا بحكم تأديبي. وفيما عدا عق

المادة (24) : يعمل فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون، بأحكام التشريعات السارية بشأن العاملين المدنيين بالدولة أو

المادة (25) : تضع اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون القواعد والمعايير والإجراءات الخاصة بشروط الصلا

المادة (26) : تصدر قرارات من رئيس مجلس الوزراء في ميعاد غايته ستة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون، بناء على ما ي

المادة (27) : يعتبر شاغلو الوظائف الفنية في الإدارات القانونية الخاضعة لأحكام هذا القانون، الذين لا تشملهم قرارات

المادة (28) : تستمر الإدارات القانونية القائمة عند العمل بهذا القانون كما يستمر العاملون فيها في مباشرة أعمال وظا

المادة (29) : تعد خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف الخاصة بالإدارات ال

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   48   لسنة   1973   بتاريخ  12 / 7 / 1973

بشأن تعديل المادة 3 من القانون رقم 44 لسنة 1972 بتعديل بعض أحكام قوانين المعاشات المدنية والعسكرية والتأمينات الاجتماعية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يستبدل بنص المادة 3 من القانون رقم 44 لسنة 1972 بتعديل بعض أحكام قوانين المعاشات المدنية والعسكرية

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 4

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner