تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   49   لسنة   1973   بتاريخ  12 / 7 / 1973

بشأن تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : المذكرة الإيضاحية. للاقتراح بمشروع القانون رقم 49 لسنة 1973. صدر القرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 ب

المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 69 و81 (فقرة أخيرة) و82 (فقرة أخيرة) و83 من القرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن

المادة (2) : يستبدل بنص البند (تاسعا) من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية الصادر بالقرار

المادة (3) : يستبدل بعبارة "69 فقرة أولى"، الواردة في المادة 130 من

المادة (4) : تحذف الفقرة السادسة من المادة 44 من ال

المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   50   لسنة   1973   بتاريخ  12 / 7 / 1973

بشأن تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع القانون رقم 50 لسنة 1973 1- من أهم المسائل التي كانت مثار اهت

المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 84 و102 (فقرة أخيرة) و103 (فقرة أخيرة) و104 و123 من القرار بقانون رقم 47 لسنة 1

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   51   لسنة   1973   بتاريخ  14 / 7 / 1973

بشأن تقرير بعض الإعفاءات لصغار الملاك من ضريبة الأطيان الزراعية والضرائب والرسوم الإضافية الملحقة بها وكذلك من ضريبتي الدفاع والأمن القومي.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : مع عدم الإخلال بالإعفاءات المقررة بالقانون رقم 370 لسنة 1953 بتخفيف الضريبة عن صغار ملاك الأراضي ال

المادة (2) : يحدد وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية، بالاتفاق مع وزيري العدل والزراعة، قواعد تطبيق الإعفا

المادة (3) : يستحق الإعفاء المنصوص عليه في هذا القانون على أساس الملكية أو الحيازة أو كلي

المادة (4) : على كل ممول يمتلك أو يحوز ثلاثة أفدنة فأقل في جهة واحدة أو أكثر، ولا تكون ملكيته أو حيازته منزرعة ك

المادة (5) : كل ممول تمتع بالإعفاء بدون وجه حق، بأن أثبت بالإخطار المنصوص عليه في المادة السابقة بيانات غير صحيح

المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يناير سنة 1973، وعلى وزير المالية والا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   52   لسنة   1973   بتاريخ  29 / 7 / 1973

بشأن الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع المؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة بتروبراس الدولية - براسبترو في شأن البحث عن البترول واستغلاله في وادي النيل والصحراء الغربية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : اتفاقية التزام للبحث عن البترول وإنتاجه بين حكومة جمهورية مصر العربية و المؤسسة المصرية العامة

المادة () : خطاب ضمان خطاب ضمان رقم ......... حكومة جمهورية مصر العربية الموقع أدناه هو البنك الأهلي المصري

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 52 لسنة 1973 يتعين طبقاً للخطة العشرية (1973 ــ 1983) للبحث ع

المادة (1) : يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع المؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة "بتروبراس ال

المادة (1) : تعريفات 1 ــ 1 "البحث" يشمل أعمال المساحة الجيولوجية والجيوفيزيقية والجوية إلى غير ذلك من الأعمال

المادة (1) : تشكل بمقتضى هذا الملحق شركة مساهمة لها جنسية جمهورية مصر العربية بتصريح من الحكومة وطبقاً لأحكام عق

المادة (1) : تعريفات تطبق التعريفات الواردة في المادة الأولى من اتفاقية امتياز البترول على هذا النظام المحاسبي

المادة (2) : البحث في القطاعات غير المنماه مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقية المذكورة فإن براسبترو بوصفها القائم

المادة (2) : تسمى هذه الشركة "شركة براسبترو مصر"

المادة (2) : ملاحق الاتفاقية الملاحق الآتي بيانها تدمج في هذه الاتفاقية وتعتبر جزءاً منها: 1ــ الملحق "أ" وصف

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا

المادة (3) : تحديد القطاعات التي تشملها هذه الاتفاقية قسمت مساحة الالتزام إلى قطاعات معبر عنها فيما يلي بعبارة

المادة (3) : يكون المركز الرئيسي لهذه ا

المادة (3) : أساس تحميل مصروفات البحث (1) المشتريات: المواد والمعدات التي يشتريها والخدمات التي يحصل عليها الق

المادة (4) : الغرض من هذه الشركة هو القيام نيابة عن المؤسسة وبراسبترو ولحسابهما، بالعمليات التي تقتضيها هذه الات

المادة (4) : منح الحقوق والمدة بموجب هذه الاتفاقية تمنح الحكومة المؤسسة وبراسبترو ومن يخلف أيا منهما أو من يتنا

المادة (4) : عقود التنمية الشركة القائمة بالعمليات وهي شركة مكونة ومملوكة بالتساوي لبراسبترو والمؤسسة أو من يتن

المادة (5) : التخلي عن قطاعات البحث 5 ـ 1 عند انقضاء السنة الثالثة على تاريخ سريان هذه الاتفاقية أو قبل انقضاء

المادة (5) : الجرد 1ــ الجرد الدوري والإخطار والتمثيل: يتم جرد مهمات العمليات المشتركة بمعرفة الشركة القائمة ب

المادة (5) : رأس مال الشركة المرخص به هو عشرون ألف (20000) جنيه مصري مقسم إلى خمسة آلاف (5000) سهم عادي متساوية

المادة (6) : لا تمتلك الشركة أي حق ولا تنشأ لها ملكية ولا أية مصالح ولا أية حقوق عقارية في هذه الاتفاقية أو بمقت

المادة (6) : الحق في التعديل يجوز أن يعاد النظر بالتعديل في هذا النظام المحاسبي من وقت لآخر باتفاق مشترك من الم

المادة (6) : التزامات البحث 6 ــ 1 عوضاً عن دفع أي إيجار عن قطاعات البحث خلال مدة هذه الاتفاقية فإن براسبترو تل

المادة (7) : استلام الشركة للأموال وتصرفها فيها قاصر على ما يساهم أو يقدم إليها من جانب المؤسسة وبراسبترو، بما ف

المادة (7) : الشركة الوكيلة - الشركة القائمة بالعمليات 7 ــ 1 ستقوم المؤسسة وبراسبترو بتكوين شركة قائمة بالعملي

المادة (8) : العمليات 8 -1 تعين براسبترو بمقتضى هذه الاتفاقية قائمة بالعمليات لمساحة الالتزام التي تشملها الاتف

المادة (8) : يكون للشركة مجلس إدارة مكون من ستة (6) أعضاء يعين ثلاثة منهم من جانب براسبترو والثلاثة الآخرون من ج

المادة (9) : تكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة الانعقاد إذا حضرها أغلبية المديرين وأي قرار يتخذ في هذه الاجتماعات

المادة (9) : برامج العمل والميزانيات برامج العمل والميزانيات التي تعدها براسبترو: 9 ــ 1 يكون لبراسبترو الحق ا

المادة (10) : يكون اجتماع الجمعية العمومية لحملة الأسهم صحيح الانعقاد إذا تمثلت فيه أغلبية أسهم رأس مال الشركة، و

المادة (10) : عمليات المسئولية الانفرادية 10 - 1 إذا لم تتم موافقة مجلس إدارة الشركة القائمة بالعمليات على أي من

المادة (11) : يعد مجلس إدارة الشركة ويعتمد اللائحة التي تشمل الشروط والأحكام والأوضاع الخاصة باستخدام موظفي الشرك

المادة (11) : المشروعات والاستثمارات الأخرى المعتمدة إذا اعتمد مجلس إدارة الشركة القائمة بالعمليات مشروعا أو أي

المادة (12) : تحويل قطاع أو قطاعات بحث إلى عقد تنمية 12 ــ 1 للمؤسسة وبراسبترو الحق في أن يحولا قطاعات بحث إلى ع

المادة (12) : أجل هذه الشركة محدد بثلاثين (30) سنة تبدأ من تاريخ صدور القانون المرخص بتوقيع الاتفاقية السابق ذكره

المادة (13) : عمليات التنمية 13-1 في خلال أربعة (4) أشهر من تاريخ تحويل قطاع بحث أو قطاعات بحث إلى عقد تنمية للح

المادة (14) : ملكية الإنتاج والتصرف فيه 14 - 1 لكل من المؤسسة وبراسبترو الحق دائماً في أن تأخذ عينا وتمتلك وتتصر

المادة (15) : المحافظة على البترول ودرء الخسارة 15 ــ 1 على الشركة القائمة بالعمليات أن تتخذ جميع الإجراءات المن

المادة (16) : إتاوات وإيجارات وضرائب الحكومة 16 ــ 1 قيمة الإتاوة والإيجارات: (أ) تمتلك الحكومة وتستحق كما هو م

المادة (17) : حق الحكومة في شراء البترول 17 - 1 يكون البترول المنتج والمحتفظ به بمقتضى هذه الاتفاقية خاضعاً أولا

المادة (18) : إعادة رأس المال للخارج - الرقابة على النقد - أسعار التحويل 18 ــ 1 ستحتاج براسبترو بالضرورة إلى أن

المادة (19) : دفتر الحسابات وعمليات المحاسبة والمدفوعات 19 ــ 1 تقوم كل من المؤسسة وبراسبترو والشركة القائمة بال

المادة (20) : الإعفاءات الجمركية 20 ــ 1 يسمح للمؤسسة وبراسبترو والشركة القائمة بالعمليات ولمقاوليهم والمقاولين

المادة (21) : ملكية الأصول الملموسة جميع الأصول الملموسة التي صار الحصول عليها للحساب المشترك للمؤسسة وبراسبترو

المادة (22) : السجلات والتقارير والتفتيش 22 ــ 1 طوال مدة سريان هذه الاتفاقية يعد القائم بالعمليات ويحتفظ بسجلات

المادة (23) : استعمال الأراضي 23 ــ 1 تقدم الحكومة وتوفر للممنوح إليهما هذا الالتزام جميع الأراضي والحق في الأرا

المادة (24) : استثناء المعادن والآثار 24 ــ 1 هذه الاتفاقية لا تخول للمؤسسة ولا لبراسبترو أية حقوق مهما تكن فيما

المادة (25) : مسئولية المؤسسة وبراسبترو عن الأضرار بالغير تتحمل المؤسسة وبراسبترو والشركة القائمة بالعمليات وحد

المادة (26) : امتيازات ممثلي الحكومة لممثلي الحكومة المفوضين تفويضاً صحيحاً الحق في الدخول إلى مساحة الالتزام ال

المادة (27) : حقوق استخدام وتدريب رعايا جمهورية مصر العربية 27 ــ 1 أن المؤسسة وبراسبترو حريصتان على أن تديرا ال

المادة (28) : القوانين واللوائح 28 ــ 1 تلتزم المؤسسة وبراسبترو باللوائح الصادرة لتنفيذ القانون رقم 66 لسنة 1953

المادة (29) : حق الاستيلاء 29 ــ 1 يجوز للحكومة في حالات الطوارئ الوطنية الناتجة عن حرب أو الاحتمال الوشيك لقيام

المادة (30) : تجديد الاتفاقية إذا كانت المؤسسة وبراسبترو عند انقضاء المدة الأصلية لهذه الاتفاقية قد قامتا بكافة

المادة (31) : المديرون المسئولون والإخطار بتعيينهم تعهد براسبترو في إدارة أعمالها وواجباتها في هذه الاتفاقية إلى

المادة (32) : المكاتب وتبليغ الإخطارات 32 ــ 1 يجب على المؤسسة وبراسبترو أن يتخذا مكاتب في ج.م.ع. تعلنان فيها إع

المادة (33) : التنازل 33 ــ 1 لا يجوز للمؤسسة ولا لبراسبترو أن تتنازل إلى شخص أو إلى شركة أو إلى مؤسسة ليست طرفا

المادة (34) : الإخلال بالاتفاقية وسلطة الإلغاء 34 ــ 1 يكون للحكومة الحق في إلغاء هذه الاتفاقية بالنسبة إلى براس

المادة (35) : الممتلكات الموجودة في المنطقة عند انتهاء الاتفاقية 35 ــ 1 مع عدم الإخلال بأحكام المادة السادسة من

المادة (36) : حق كل من المؤسسة وبراسبترو في التخلي 36 ــ 1 يجوز لكل من المؤسسة وبراسبترو أو أي منهما في أي وقت ك

المادة (37) : القوة القاهرة 37 - 1 تعفى المؤسسة وبراسبترو أو أي منهما من الوفاء بأي التزام في هذه الاتفاقية ومن

المادة (38) : المنازعات والتحكيم 38 ــ 1 أي نزاع ينشأ بين الحكومة والأطراف يتعلق بتفسير أو تطبيق أو تنفيذ هذه ال

المادة (39) : الوضع القانوني للطرفين 39 ــ 1 الحقوق والواجبات والالتزامات والمسئوليات الخاصة بالمؤسسة وبراسبترو

المادة (40) : المقاولون المحليون والمواد المصنوعة محليا 40 ــ 1 يجب على المؤسسة وبراسبترو والشركة القائمة بالعمل

المادة (41) : النص العربي والأصل فيما يتعلق بأي مشروع للبتروكيماويات يبدو أن له قيمة اقتصادية تدعو إليه وتكون ا

المادة (42) : النص العربي لهذه الاتفاقية هو المرجع في تفسير هذه الاتفاقية وتأويلها أمام محاكم ج.م.ع. وفي حالة الا

المادة (43) : اعتماد الحكومة لا تكون هذه الاتفاقية ملزمة لأي طرف من الأطراف المذكورة فيها ما لم يصدر وإلى أن يصد

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   53   لسنة   1973   بتاريخ  2 / 8 / 1973

بشأن الموازنة العامة للدولة.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 53 لسنة 1973 صدر دستور جمهورية مصر العربية الدائم ونص في ا

المادة (1) : الموازنة العامة للدولة هي البرنامج المالي للخطة عن سنة مالية مقبلة لتحقيق أهداف محدد

المادة (2) : تصدر الموازنة العامة للدولة عن سنة مالية تبد

المادة (3) : تشمل الموازنة العامة للدولة جميع الاستخدامات والموارد لأوجه نشاط الدولة التي يقوم بها كل من الجهاز

المادة (4) : تعد الموازنة العامة للدولة على أساس التقسيم الإداري للأجهزة والوحدات والتصنيف

المادة (5) : تقسم الموازنة العامة للدولة إلى نوعين من الموازنات: (أ) الموازنة الجارية وتشمل الاستخدامات والموار

المادة (6) : تبوب استخدامات الموازنة العامة للدولة ومواردها إلى أبواب و

المادة (7) : تقسم استخدامات الموازنة العامة للدولة إلى الأبواب الآتية: (أولا) بالنسبة إلى الاستخدامات الجارية:

المادة (8) : تقسم موارد الموازنة العامة للدولة إلى الأبواب الآتية: (أولا) بالنسبة إلى الإيرادات الجارية: الباب

المادة (9) : يتم تقدير الإيرادات دون أن يستنزل منها أية نفقات كما لا يجوز تخصيص مورد معين ل

المادة (10) : يجوز لاعتبارات خاصة تقتضيها المصلحة العامة للبلاد أن تدرج في الموازنة العامة للدولة

المادة (11) : مع مراعاة أحكام قانوني الإدارة المحلية والحكم المحلي رقمي 124 لسنة 1960 و57 لسنة 1971

المادة (12) : يتبع في إعداد الموازنة العامة للدولة قاعدة الاستحقاق ومع ذلك يراعى عن

المادة (13) : يصدر وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية كل سنة منشورا يتضمن القواعد التي تتبعها الجهات عند إع

المادة (14) : تشكل في كل جهة لجنة تختص بإعداد مشروعات الموازنات الجارية والرأسمالية مع مراعاة النتائج الفعلية لتن

المادة (15) : تتولى وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة بعد دراسة مشروعا

المادة (16) : يعرض وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية مشروع الموازنة العامة على م

المادة (17) : إذا لم يصدر قانون الموازنة العامة قبل بدء السنة المالية يتم الص

المادة (18) : يكون تمويل الاستخدامات الجارية لكل من تقسيمات الموازنة العامة للدولة عن طريق مواردها الجارية، كما ت

المادة (19) : يحدد الفائض وإعانة العجز لكل من موازنات الجهاز الإداري للحكومة والهيئات العامة وما في حكمها سنويا و

المادة (20) : يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء صناديق تخصص فيها موارد معينة لاستخدامات محددة. ويعد للصندوق موا

المادة (21) : ينشأ صندوق استثمار للودائع والتأمينات وتكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ويرأسه وزير المالية والا

المادة (22) : يعتبر صدور قانون اعتماد الموازنة العامة للدولة ترخيصا لكل جهة في حدود اختصاصها باستخدام الاعتمادات

المادة (23) : لا يعفي وجود اعتماد في جداول استخدامات الموازنة من الالتزام بأحكام القوانين واللوائح المعمول بها

المادة (24) : لا يجوز تجاوز اعتمادات أي باب من الأبواب المختلفة أو استحداث نفقات غير واردة بالموازنة إلا بعد الرج

المادة (25) : لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض أو الارتباط بمشروعات غير واردة في الخطة أو في الموازنة العامة للد

المادة (26) : على كل من الجهاز الإداري للحكومة ووحدات الحكم المحلي والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها

المادة (27) : على الوزارات والمصالح والهيئات والمؤسسات وأية وحدات أخرى أن تأخذ رأي وزارة المالية والاقتصاد والتجا

المادة (28) : يعد الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية المنتهية ويشتمل الحساب الختامي للدولة على الاستخدامات وا

المادة (29) : يصدر وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية القرارات الوزارية اللازمة لتحديد: (أ) المواعيد التي

المادة (30) : يقوم الجهاز المركزي للمحاسبات بتقديم تقرير عن نتائج مراجعة الحسابات الختامية والميزانيات العمومية ل

المادة (31) : على وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية أن تحيل مشروعات قوانين الربط الخاصة بالحساب الختامي ل

المادة (32) : على الجهاز المركزي للمحاسبات أن يقدم إلى مجلس الشعب تقريره عن الحساب الختامي للموازنات العامة في مو

المادة (33) : يعتبر شاغلو الوظائف المحددة في قمة الجهاز المالي هم المسئولون عن تنفيذ هذا القانون واللوائح والقرار

المادة (34) : يعتبر من المخالفات المالية عدم تقديم الجهة للموازنة أو الحسابات الختامية أو الميزانية العمومية الخا

المادة (35) : يصدر وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخار

المادة (36) : يلغى القانون رقم 45 لسنة 1966 بإنشاء صندوق الاستثمار ويقوم وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية

المادة (37) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   54   لسنة   1973   بتاريخ  2 / 8 / 1973

بشأن تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد: 2 (فقرة أولى) و40 (فقرة أولى جـ) و43 (فقرة ثانية) و47 (فقرة ثانية) و57 و66 (بن

المادة (2) : يستبدل بعبارتي "جامعة وسط الدلتا" و"جامعة شرق الدلتا" الواردتين في المادتين 198 و199 من القرار بقان

المادة (3) : تضاف إلى المادتين 41 و139 من القرار بقانون رقم 49 لسنة 1972 فقرات جديدة، وذلك على الوجه الآتي: ماد

المادة (4) : تلغى الفقرات 13 و14 و17 و18 من المادة 33 والفقرة 19 من الم

المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   55   لسنة   1973   بتاريخ  2 / 8 / 1973

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 68 لسنة 1968 في شأن التعليم العام.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يستبدل بنص المواد رقم 26 (فقرة أولى) و38 و50 (فقرة أولى) من القانون رقم 68 لسنة 1968 في شأن التعليم

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من العام الدر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   56   لسنة   1973   بتاريخ  2 / 8 / 1973

بشأن إضافة فقرة ثالثة إلى نص المادة 17 من القانون 63 لسنة 1964 بشأن التأمينات الاجتماعية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تضاف فقرة ثالثة إلى نص المادة 17 من القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية، نصه

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالي ل

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   57   لسنة   1973   بتاريخ  2 / 8 / 1973

بشأن تعديل المادة 87 مكررة من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يستبدل بنص المادة 87 مكررة من القانون رقم 14 لسنة 1939 النص الآتي: "مادة 87 مكررة" إذا كان الممول

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   58   لسنة   1973   بتاريخ  2 / 8 / 1973

بشأن تنظيم صناعة أجهزة إطفاء الحريق وتعبئتها.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 58 لسنة 1973 بتاريخ 5/12/1953 صدر قرار جمهوري بتنظيم صناعة أج

المادة (1) : تسري أحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها على مصانع أجهزة إطفاء الحريق وملح

المادة (2) : يجب أن تكون أجهزة إطفاء الحريق وملحقاتها مطابقة للمواصفات القياسية المصرية التي تصدرها الهيئة المصر

المادة (3) : تلتزم مصانع أجهزة إطفاء الحريق بما يأتي: (1) إعداد سجلات تثبت بها كميات منتجاتها من هذه الأجهزة و

المادة (4) : مع عدم الإخلال بحق السلطات المختصة في فحص أجهزة إطفاء الحريق المستوردة من الخارج يجب أن يصحب كل جها

المادة (5) : على كل حائز عند العمل بهذا القانون لجهاز إطفاء حريق لم يحصل على شهادة الصلاحية المنصوص عليها في الم

المادة (6) : يقتصر الاشتغال بتعبئة المواد الكيماوية الخاصة بأجهزة إطفاء الحريق في عبوات معدة للتداول وكذلك الاشت

المادة (7) : على الجهات التي يرخص لها في الاشتغال بتعبئة المواد الكيماوية في عبوات معدة للتداول أن تستعمل في الت

المادة (8) : على الجهات التي يرخص لها في الاشتغال بتعبئة المواد الكيماوية داخل أجهزة إطفاء الحريق إعداد سجلات تث

المادة (9) : تلتزم الجهات التي تشتغل بتعبئة أجهزة إطفاء الحريق بأن تقدم إلى كل من يتم لحسابه تعبئة أي جهاز شهادة

المادة (10) : يصدر وزير الصناعة القرارات المحددة

المادة (11) : مع عدم الإخلال بتطبيق أي عقوبة أشد يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له

المادة (12) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره ولوزير الصناعة إصدار

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner