تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   59   لسنة   1973   بتاريخ  16 / 8 / 1973

بشأن تعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تضاف إلى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 مادتان برقم 71 مكررا، ورقم 106 مكررا نصهما

المادة (2) : يضاف إلى الكتاب الأول من قانون الزراعة المشار إليه باب تاسع عنوانه "عدم المساس بالرقعة الزراعية" يت

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة ا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   60   لسنة   1973   بتاريخ  16 / 8 / 1973

بشأن تعديل بعض أحكام قانون هيئات التأمين رقم 195 لسنة 1959.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يستبدل بنص المادة 22 من قانون هيئات التأمين الصادر بالقانون رقم 195 لسنة 1959 النص الآتي: "يقدم طل

المادة (2) : يلحق الجدول المرافق بالقانون

المادة (3) : تسري حتى تاريخ العمل بهذا القانون فئات الرسوم المنصوص عليها في الجدول الملحق بالقانون رقم 156 لسنة

المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   61   لسنة   1973   بتاريخ  16 / 8 / 1973

بشأن سريان بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1963 على بعض أصحاب الأعمال.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : بتحديد الفئات الشهرية التي تؤدي على أساسها الاشتراكات الفئات الفئة ال

المادة (1) : تسري أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المقررة بقانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63

المادة (2) : تستحق الاشتراكات الشهرية بالقيمة المحددة بالجدول رقم (1) المرفق طبقا للفئة التي يختارها المؤمن عليه

المادة (3) : يستمر المؤمن عليه في أداء الاشتراكات على الأساس المبين في المادة (2) طوال مدة اشتراكه في التأمين، و

المادة (4) : يستحق معاش الشيخوخة عند بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والستين ولو استمر في مزاولة نشاطه بعد ذلك. ويشت

المادة (5) : يحسب معاش الشيخوخة على أساس 1/45 من الفئة الشهرية التي سددت على أساسها الاشتراكات للهيئة وذلك عن كل

المادة (6) : يستحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه تعويض الدفعة الواحدة في أي من الحالات التالية: (1) توقف المؤمن

المادة (7) : يحسب التعويض في الحالتين المذكورتين في البندين 1، 2 من المادة (6) من قيمة المتوسط السنوي للفئات الت

المادة (8) : يستحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه معاشا في حالات العجز الكامل المستديم للمؤمن عليه أو وفاته إذا حد

المادة (9) : إذا كان العجز الكامل المستديم أو الوفاة نتيجة إصابة عمل استحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه مع

المادة (10) : يستحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه تأمينا إضافيا وفقا لأحكام المادة (87) من قانون التأمينات الاجتما

المادة (11) : تصرف عند وفاة صاحب المعاش منحة يكون تحديدها وتوزيعها وصرفها طبقا لأحكام القانون رقم (1) لسنة 1962 ب

المادة (12) : إذا كان للمؤمن عليه مدة خدمة سابقة محسوبة في المعاش وفقا لقوانين المعاشات المدنية أو العسكرية جاز ل

المادة (13) : تعتبر مدد الخدمة المحسوبة في المعاش وفقا لهذا القانون متصلة في حساب معاش المؤمن عليه مع مدد الخدمة

المادة (14) : يجوز للمنتفعين بأحكام هذا القانون الانتفاع بالقواعد المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية رقم 989 لس

المادة (15) : يجوز للمؤمن عليه الذي يعود من الهجرة أن يطلب حساب مدة الاشتراك التي صرف عنها تعويض الدفعة الواحدة ض

المادة (16) : تسري على الخاضعين لأحكام هذا القانون سائر الأحكام الخاصة بقواعد أداء الاشتراكات واقتضائها بواسطة ال

المادة (17) : لا يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون الإخلال بالحقوق في المعاشات أو المكافآت الخاصة أو غيرها من الم

المادة (18) : تسري أحكام الباب الحادي عشر من قانون التأمينات الاجتماع

المادة (19) : يصدر وزير التأمينات القرارا

المادة (20) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول الشهر التالي لا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   62   لسنة   1973   بتاريخ  16 / 8 / 1973

بشأن إعفاء العاملين في المساجد التي سلمت أو تسلم لوزارة الأوقاف من شرطي اجتياز الامتحان واللياقة الطبية وذلك استثناء من أحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 58 لسنة 1971.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : استثناء من أحكام القانون رقم 58 لسنة 1971 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة، يعفى العاملون في الم

المادة (2) : يصدر وزير الأوقاف، القرارا

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   63   لسنة   1973   بتاريخ  16 / 8 / 1973

بشأن ضم متوسط المنحة السنوية إلى مرتبات العاملين من موظفي وعمال لجنة القطن المصرية السابقة الملغاة بالقرار الجمهوري رقم 1105 لسنة 1965 بإعادة تنظيم الهيئات العاملة في قطاع القطن.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تعدل مرتبات العاملين من موظفي وعمال لجنة القطن المصرية السابقة (الملغاة بالقرار الجمهوري رقم 1105 ل

المادة (2) : لا يترتب على العمل بأحكام المادة الأولى من

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   64   لسنة   1973   بتاريخ  16 / 8 / 1973

بشأن تعديل المادتين 1, 3 من القانون رقم 111 لسنة 1951 بشأن عدم جواز توقيع الحجز على مرتبات الموظفين والمستخدمين أو معاشاتهم أو مكافأتهم أو حوالتها إلا في أحوال خاصة.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يستبدل بنص المادتين 1 و3 من القانون رقم 111 لسنة 1951 في شأن عدم جواز توقيع الحجز على مرتبات الموظف

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   65   لسنة   1973   بتاريخ  16 / 8 / 1973

بشأن الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركة ترانسورلد للبترول والمؤسسة المصرية العامة للبترول في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة شقير البحرية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : اتفاقية بترول بين حكومة جمهورية مصر العربية والمؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة ترانسورلد للبترول

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 65 لسنة 1973 تقدمت شركة ترانسورلد للبترول بعرض للبحث عن البتر

المادة (1) : يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في منح امتياز البحث عن البترول وتنميته وإنتاجه إلى المؤسسة المص

المادة (1) : تعريفات (أ) "البحث" يشمل أعمال المساحة الجيولوجية والجيوفيزيقية والجوية إلى غير ذلك من الأعمال الم

المادة (1) : مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقية. فإن ترانسورلد باعتبارها القائم بالعمليات سوف تتحمل وتدفع التكاليف

المادة (1) : تعريفات تضمنت المادة الأولى تعريفات للبحث والتنمية والإنتاج والبترول والزيت الخام السائل أو الزيت

المادة (2) : الملاحق أشارت هذه المادة إلى الملاحق الملحقة بهذه الاتفاقية والتي تعتبر جزءاً منها وهي ملحق

المادة (2) : الدفاتر والحسابات 1- ينشئ القائم بالعمليات بالإضافة إلى الحسابات الفرعية اللازمة الحسابات الرئيسي

المادة (2) : ملاحق الاتفاقية يعتبر الملحقان (أ) و(ب) جزءا من هذه الاتفاقية وتكون لهما نفس قوة تأثير الأحكام ال

المادة (2) : تكون للأحكام الواردة في المواد 3، 10، 11، 16، 17، 22، 23 من الشروط المرافقة قوة القانون وتكون

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا

المادة (3) : منح الحقوق والمدة تمنح الحكومة بمقتضى هذه الاتفاقية للمؤسسة المصرية العامة للبترول ولترانسورلد كم

المادة (3) : الجرد 1- يجرى القائم بالعمليات أو لجنة التشغيل حسبما يكون الحال، جردا للمهمات والأصول الرأسمالية و

المادة (3) : منح الحقوق والمدة تمنح الحكومة المؤسسة المصرية العامة للبترول وترانسورلد كمقاول والتزاماً مقصوراً

المادة (4) : برنامج العمل والإنفاق وإدارة العمليات تبدأ عمليات البحث خلال ستة أشهر وتبدأ عمليات الحفر البحري خ

المادة (4) : الحق في التعديل يجوز أن يعاد النظر بالتعديل في هذا النظام المحاسبي من و

المادة (4) : برنامج العمل والإنفاق وإدارة العمليات (1) تبدأ ترانسورلد عمليات البحث المشمولة بهذه الاتفاقية قبل

المادة (5) : استرداد التكاليف والمصروفات (أ) تسترد ترانسورلد كافة التكاليف والمصروفات المعتمدة من المؤسسة بخصو

المادة (5) : استرداد التكاليف والمصروفات تسترد ترانسورلد ما أنفقت بشرط اعتماده من المؤسسة في حدود 40% م

المادة (6) : ملكية المؤسسة للأصول تكون المؤسسة م

المادة (6) : ملكية المؤسسة للأصول (أ) تكون المؤسسة مالكة لجميع الأصول المقامة والمستخدمة فيما يتصل بالعمليات ال

المادة (7) : منحة البيانات (أ) تدفع ترانسورلد مبلغ مقداره مائة وخمسة وعشرين ألف (125000) من دولارات الولايات ا

المادة (7) : ثمن البيانات الفنية تدفع ترانسورلد مبلغ 125000 د

المادة (8) : المكتب وتبليغ الإخطارات تنشئ الشركة مكتباً في ج.م.ع.

المادة (8) : المكتب وتبليغ الإخطارات على ترانسورلد أن تنشئ مكتبا لها في جمهورية مصر العربية ويكون تبليغها بالإخ

المادة (9) : المحافظة على البترول ودرء الخسارة (أ) على القائم بالعمليات أن يتخذ جميع الإجراءات المناسبة وفقا ل

المادة (9) : المحافظة على البترول ودرء الخسارة تلتزم الشركة بجميع الإجرا

المادة (10) : الإعفاءات الجمركية يعفى الطرفان ومقاوليهم من الرسوم الجمركية الخاصة باستيراد الآلات وبعض ال

المادة (10) : الإعفاءات الجمركية (أ) يسمح للمؤسسة وترانسورلد ولمقاوليهم والمقاولين من الباطن الذين يقومون بتنفي

المادة (11) : دفاتر الحسابات: عمليات المحاسبة والمدفوعات (أ) تقوم كل من المؤسسة وترانسورلد بإمساك دفاتر حسابات و

المادة (11) : دفاتر الحسابات: عمليات المحاسبة والمدفوعات يقوم الطرفان بإمساك دفاتر حسابات. مطابقة للملحق "د" له

المادة (12) : السجلات والتقارير والتفتيش يعد القائم بالع

المادة (12) : السجلات والتقارير والتفتيش (أ) طوال مدة نفاذ هذه الاتفاقية يعد القائم بالعمليات ويحتفظ في جميع ال

المادة (13) : مسئولية ترانسورلد عن الإضرار بالغير يتحمل القائم بالعمليات وحده المسئولية القانونية الكاملة تجاه

المادة (13) : مسئولية المؤسسة وترانسورلد عن الإضرار بالغير يتحمل القائم بالعمليات وحده المسئولية القانونية الكا

المادة (14) : امتيازات ممثلي الحكو

المادة (14) : امتيازات ممثلي الحكومة لممثلي الحكومة المفوضين تفويضا صحيحا الحق في الدخول إلى نطاق المنطقة التي

المادة (15) : حقوق الاستخدام وتدريب أفراد جمهورية مصر العربية (أ) إن المؤسسة وترانسورلد حريصتان على أن تدير الع

المادة (15) : حقوق الاستخدام والتدريب طريقة استخ

المادة (16) : القوانين واللوائح التزام القا

المادة (16) : القوانين واللوائح (1) يلتزم القائم بالعمليات باللوائح الصادرة لتنفيذ القانون رقم 66 لسنة 1953 المع

المادة (17) : حق الاستيلاء (أ) في حالات الطوارئ الوطنية الناتجة عن قيام حرب أو الاحتمال الوشيك لقيامها أو قيام أ

المادة (17) : حق الاستيلاء في حالات احتمالاتها أو في حالات أ

المادة (18) : التنازل لا يجوز التنازل

المادة (18) : التنازل (أ) لا يجوز للمؤسسة وترانسورلد أن تتنازل إلى شخص أو إلى مؤسسة أو إلى شركة ليست طرفا في هذ

المادة (19) : الإخلال بالاتفاقية وسلطة الإلغاء (أ) يكون للحكومة الحق في إلغاء هذه الاتفاقية بالنسبة إلى ترانسورل

المادة (19) : الإخلال بالاتفاقية وسلطة الإلغاء يحق للحكومة الإلغاء: 1- عدم تقديم بيانات صحيحة. 2- التنازل غير

المادة (20) : القوة القاهرة تعفى من

المادة (20) : القوة القاهرة (أ) تعفى المؤسسة وترانسورلد أو أي منهما من الوفاء بأي التزام مقرر في هذه الاتفاقية

المادة (21) : المنازعات والتحكيم (أ) أي نزاع ينشأ بين الحكومة والطرفين يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها أو

المادة (21) : المنازعات والتحكيم (أ) أي نزاع بين الحكومة والطرفين يتعلق بتفسير أو تطبيق أو تنفيذ هذه الاتفاقية

المادة (22) : الوضع القانوني للطرفين 1- الحقوق والواجبات منفصلة على كل من الطرفين. 2- تكون ترانسور

المادة (22) : الوضع القانوني للطرفين (أ) الحقوق والواجبات والالتزامات والمسئوليات الخاصة بالمؤسسة، وترانسورلد و

المادة (23) : المقاولون المحليون والمواد المصنوعة محليا (أ) يجب على القائم بالعمليات ومقاوليه مراعاة ما يأتي:

المادة (23) : المقاولون المحليون والمواد المصنوعة محليا. تعطى

المادة (24) : النص العربي لهذه الاتفاقية هو المرجع في تفسيرها أمام محاكم جمهورية مصر ال

المادة (24) : النص العربي والأصل النص العربي لهذه الاتفاقية هو المرجع في تفسير هذه الاتفاقية وتأويلها أمام محا

المادة (25) : اعتماد حكومة جمهورية مصر العربية للاتفاقية لا تكون هذه الاتفاقية ملزمة لأي طرف من الأطراف المذكور

المادة (25) : لا تكون هذه الاتفاقية ملزمة لأي طرف من الأطراف المذكورة ما لم يصدر قانون في الجريدة الر

المادة (26) : تتنازل المؤسسة بصفتها حاصلة على الامتياز عن كافة حقوقها والتزاماته

المادة (26) : تنازل المؤسسة المصرية العامة للبترول تتنازل المؤسسة المصرية العامة للبترول، بصفتها حاصلة على الامت

المادة (27) : منح الإنتاج -1- يدفع المقاول للهيئة مبلغ مليون (1000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريك

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   66   لسنة   1973   بتاريخ  23 / 8 / 1973

بشأن إصدار قانون المرور.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : جدول الرسوم والضرائب أولاً ـ الضرائب 1- ضرائب مركبات النقل السريع: (أ) تكون الضرائب عن المركبا

المادة (1) : يعمل بأحكام قانون المرور المرافق. ويلغى القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور، كما

المادة (1) : يكون استعمال الطريق العام في المرور على الوجه الذي لا يعرض الأرواح أو الأموال للخطر أو يؤدي إلى الإ

المادة (2) : يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات اللازمة لتنفيذه. ويستمر العمل بالقرارا

المادة (2) : مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقات الدولية النافذة في البلاد لا يجوز بغير ترخيص من قسم المرور المختص ت

المادة (3) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمركبة كل ما أعد للسير على الطرق العامة من آلات ومن أدوات النقل و

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة أشهر من تا

المادة (4) : السيارة مركبة ذات محرك آلي تسير بواسطته، ومن أنواعها ما يلي: (1) سيارة خاصة: وهي المعدة للاستعمال

المادة (5) : الجرار مركبة ذات محرك آلي تسير بواسطته ولا يسمح تصميمها بوضع أية حمولة عليها

المادة (6) : المقطورة مركبة بدون محرك يجرها جرار أو سيارة أو أية آلة أخرى. ون

المادة (7) : الدراجة البخارية مركبة ذات محرك آلي تسير به لها عجلتان أو ثلاثة ولا يكون تصميمها على شكل السيارة وم

المادة (8) : الدراجة مركبة ذات عجلتين أو أكثر تسير بقوة راكبها ومعدة لنقل ا

المادة (9) : العربة مركبة معدة لنقل الأشخاص أو الأشياء وأنواعها كالآتي: (1) عربة ركوب حنطور: وهي تسير بقوة الحي

المادة (10) : يقدم طلب الترخيص من مالك المركبة أو نائبه إلى قسم المرور المختص مرفقاً به المستندات المثبتة

المادة (11) : يشترط للترخيص بتسيير المركبة ما يأتي: (1) الوفاء بالضرائب والرسوم المقررة في هذا القانون. (2) الت

المادة (12) : لا تسري الرخصة إلا عن المركبة التي صرفت عنها والمدة المحددة عنها الضريبة، ويجوز تسيير المركبة في جم

المادة (13) : تحمل كل مركبة أثناء سيرها لوحتين معدنيتين يصرفهما قسم المرور المختص بعد إتمام إجراءات الترخيص وأداء

المادة (14) : لا يجوز تسيير المركبة المرخص بها بغير لوحاتها، كما لا يجوز استعمال اللوحات إلا للمركبة المنصرفة لها

المادة (15) : على مالك المركبة والمرخص له في حالة فقد اللوحات أو إحداها إبلاغ أقرب مركز للشرطة أو للمرور فورا. وع

المادة (16) : على المرخص له إخطار قسم المرور المختص بكل تغيير في محل إقامته الدائم المثبت في الرخصة خلال ثلاثين ي

المادة (17) : على المرخص له إخطار قسم المرور المختص بكل تغيير في أجزاء المركبة الجوهرية، وعليه كذلك الإخطار بكل ت

المادة (18) : إذا تعدد ملاك المركبة وجب عليهم أن يعينوا من يكون مسئولا عن إدارتها وعن مراعاة أحكام هذا القانون وي

المادة (19) : على المرخص له في حالة نقل ملكية المركبة إخطار قسم المرور المختص بذلك، ويرفق بإخطاره سندا مقبولا في

المادة (20) : إذا وضعت المركبة تحت الحراسة القضائية أو الاتفاقية أو كانت جزءا من أموال وضعت تحت الحراسة أو جزءا م

المادة (21) : إذا توفي مالك المركبة أو حكم باعتباره مفقودا، وجب على ورثته أو من يمثلهم إخطار قسم المرور المختص بذ

المادة (22) : تنقضي صلاحية ترخيص تسيير المركبة بانقضاء أجله دون تجديد. ويكون تجديد

المادة (23) : يقدم طلب التجديد على النموذج المعتمد من وزير الداخلية مع أداء الضرائب والرسوم المقررة للتجديد ولا ي

المادة (24) : إذا أدى المرخص له الضرائب والرسوم المقررة للتجديد خلال المدة المبينة في المادة 22 من هذا القانون دو

المادة (25) : يجوز منح رخص ولوحات معدنية تجارية لمن يزاولون صناعة المركبات أو الاتجار فيها أو استيرادها أو إصلاحه

المادة (26) : يجوز منح رخص ولوحات معدنية مؤقتة بعد أداء الضرائب والرسوم المقررة في هذا القانون وذلك في الحالات ال

المادة (27) : يضع وزير الداخلية بقرار منه نظم الترخيص بتسيير المركبات المملوكة للحكومة وللجامعات ولوحدات الحكم ال

المادة (28) : يحدد وزير الداخلية بقرار منه بعد موافقة المجلس الشعبي للمحافظة وأخذ رأي المحافظ المختص الحد الأقصى

المادة (29) : يوضح في رخص سيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب، عدد الركاب المرخص بنقلهم والدائرة المعينة لسيرها أو خ

المادة (30) : لوزير الداخلية بقرار منه أن يعفي من ترخيص التسيير أو من شروطه وإجراءاته، بعضها أو كلها، المركبات ال

المادة (31) : لأقسام المرور ولأقسام ومراكز ونقط الشرطة بعد موافقة الجهة ا

المادة (32) : إذا ضبطت المركبة تستخدم في غير الغرض المبين برخصتها سحبت رخصتها ولوحاتها المعدنية لمدة لا تزيد على

المادة (33) : لضباط الشرطة ورجال المرور إيقاف أية مركبة لا تتوافر فيها شروط المتانة والأمن أو الشروط المنصوص عليه

المادة (34) : لا يجوز لأحد أن يحصل على أكثر من رخصة واحدة من رخص القيادة المبينة في هذه المادة عدا المرخص لهم طبق

المادة (35) : يشترط لمنح رخص القيادة أن تتوافر في طالب الترخيص الشروط الآتية: (1) ألا تقل سن الطالب عن 16 سنة مي

المادة (35) : يعاد اختبار كل قائد مركبة ارتكب حادثا ترتب عليه حدوث وفاة أو إصابة وفقا لذات الشروط و

المادة (35) : يشترط لمنح رخص القيادة لأو

المادة (36) : يجوز الامتناع عن منح ترخيص القيادة لمن سبق الحكم عليه في جريمة قتل أو إصابة خطأ بسبب قيادة مركبة وذ

المادة (37) : تسري الرخص الواردة في البنود 1 و5 و7 و9 و12 من المادة 34 من هذا القانون لمدة خمس سنوات من تاريخ منح

المادة (38) : على المرخص له عند تغيير محل إقامته إخطار قسم المرور المختص خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتغيير

المادة (39) : تسري رخصة القيادة الأجنبية أو الدولية للمدد المصرح بها طبقا للاتفاقات الدولية النافذة في البلاد على

المادة (40) : يحدد وزير الداخلية بقرار منه الجهة التي تتولى من

المادة (41) : على المرخص له حمل الرخصة أثناء القيادة وت

المادة (42) : يجوز سحب رخصة المركبة ولوحاتها المعدنية إدارياً لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً إذا ضبطت يقودها شخص غ

المادة (43) : لا يجوز لأحد، ممارسة مهنة معلمي قيادة السيارات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من قسم المرور المختص،

المادة (44) : يشترط للترخيص بمركبات النقل البطيء ما يأتي: (1) الوفاء بالضرائب والرسوم المقررة في هذا القانون. (

المادة (45) : تسري الرخصة للمدة المؤداة عنها الضريبة، ومع ذلك يجوز لوزير الداخلية أن يضع نظاما لسريان الرخص لمدد

المادة (46) : تسري الرخصة في نطاق المحافظة التي تتبعها الجهة الصادرة منها. ومع ذلك يجوز لوزير الداخلية وضع نظام

المادة (47) : مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في هذا الفصل، تسري على رخص مركبات النقل البطيء أحكام الموا

المادة (48) : أنواع رخص قيادة مركبات النقل البطيء هي: (1) رخصة قيادة عربة ركوب أو عربة نقل موتى. (2) رخصة قيادة

المادة (49) : تسري رخصة القيادة لمدة خمس سنوات من تاريخ صرفها. وفيما عدا الأحكام الواردة بهذا الفصل تسري على رخ

المادة (50) : لا يجوز قيادة دراجات الركوب في الطرق العامة لمن تقل سنه عن ثمان سنوات ميلادية ويكون متولي شئون الصغ

المادة (51) : تفرض على تراخيص تسيير المركبات وتراخيص القيادة الضرائب والرسوم المحددة بالجدول المرافق لهذا القانون

المادة (52) : يلتزم بأداء الضرائب والرسوم المقررة بهذا القانون المرخص باسمه المركبة ومالكها،

المادة (53) : إذا لم يقم المرخص له في المواعيد المبينة في المادة 29 من هذا القانون بأداء الضرائب والرسوم المستحقة

المادة (54) : في حالة تسيير أية مركبة في الطريق العام بدون ترخيص تضبط إدارياً ويستحق عنها الضريبة السنوية كاملة،

المادة (55) : إذا أدى التغيير المشار إليه في المادة 17 من هذا القانون إلى زيادة الضرائب والرسوم التي تستحق عن الم

المادة (56) : للمرخص له إذا استغنى عن تسيير المركبة وقام برد الرخصة واللوحات المعدنية إلى قسم المرور المختص أن يس

المادة (57) : تعفى من الضرائب والرسوم المقررة بهذا القانون: (1) المركبات المملوكة للحكومة وللمجالس المحلية وللهي

المادة (58) : يعفى من رسوم رخص القيادة الخاصة، أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي العربيين أو الأجنبيين والعاملون

المادة (58) : يعفى ذوو العاهات من ر

المادة (59) : يجوز لكل صاحب شأن أن يسترد ما دفعه من ضرائب ورسوم طبقا لهذا القانون إذا تبين أنها غير مستحقة كلها أ

المادة (60) : عند عدم الوفاء بالضرائب الأصلية والإضافية والرسوم المقررة بهذا القانون والغرامات المالية المحكوم به

المادة (61) : كل مركبة تستدعى للعمل طبقا لأحكام القانون الخاص بالتعبئة العامة يوقف سريان رخصتها من تاريخ وضعها تح

المادة (62) : كل مركبة يستولى عليها طبقا لأحكام قانون التعبئة العامة تلغى رخصتها من تاريخ الاستيلاء عليها، ولمالك

المادة (63) : على المشاة وقائدي جميع المركبات التزام قواعد المرور وآدابه وإتباع إشارات المرور وعلاماته وتعليمات ر

المادة (64) : مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (28) و(64) من هذا القانون، يجوز بقرار من رئيس مجل

المادة (64) : لقسم المرور المختص تنظيم وتحديد أماكن لافتات وإشارات المرور الضوئية وعلامات المرور الدولية وغير ذلك

المادة (65) : لا يجوز ترك المركبات أو الحيوانات أو الأشياء في الطريق العام بحالة ينجم عنها تعريض حياة الغير أو أم

المادة (65) : يرخص لضباط المرور المختصين، بتقييد المركبات حال توقفها أو انتظارها في الأماكن المحظور الوقوف فيها،

المادة (66) : يحظر قيادة أية مركبة على من كان واقعا تحت تأثير خمر أو مخدر وإلا سحبت رخصة قيادته إداريا لمدة تسعين

المادة (67) : على قائد أية مركبة وقع منه حادث نشأت عنه إصابات للأشخاص أن يهتم بأمر المصابين وإبلاغ أقرب رج

المادة (68) : على قائد أية مركبة أو المرخصة باسمه أو حائزها أو المسئول عنها كلما طلب من

المادة (69) : لا يجوز تركيب أجهزة تنبيه أو مصابيح بالمركبة بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، ك

المادة (70) : كل سائق سيارة أجرة امتنع بغير مبرر عن نقل الركاب، أو تقاضى أجرا أكثر من المقرر، تسحب إداريا رخصة قي

المادة (70) : يلتزم قائدو مركبات النقل (سيارة نقل، سيارة نقل مشترك، سيارة نقل خفيف)، والنقل العام للركاب (أتوبيس،

المادة (71) : تسري على تسيير وقيادة مركبات المترو والترام أحكام المواد 1 و

المادة (72) : عند ضبط قائد أية مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب العامة في المركبة أو إذا سمح بذلك، يسحب ترخيص المر

المادة (72) : يجوز سحب ترخيص القيادة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستين يوما أو المدة الباقية من الترخيص أيهما

المادة (72) : في حالة ارتكاب قائد المركبة إحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد 28، 70، 72 (مكرراً) من هذا القان

المادة (72) : مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا ت

المادة (73) : في جميع الأحوال التي ينص فيها القانون على إلغاء رخصة القيادة، ومع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في

المادة (73) : في جميع الأحوال التي ينص فيها هذا القانون على سحب الرخص أو إيقافها أو إلغائها أو سحب اللوحات إداريا

المادة (74) : مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا

المادة (74) : مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية, تقضي المحكمة فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بم

المادة (74) : مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا ت

المادة (74) : يُعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه أو بإحدى

المادة (74) : يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف

المادة (74) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جن

المادة (74) : يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائ

المادة (75) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل

المادة (75) : مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة

المادة (76) : مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب قائد المركب

المادة (76) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على

المادة (77) : مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب على مخالفة

المادة (78) : إذا حكم على قائد مركبة مرخص له بالقيادة لارتكابه فعلا معاقبا عليه بمقتضى المواد من 74 إلى 77 من هذا

المادة (79) : تكون المحاضر المحررة من رجال الشرطة والمرور في الجرائم التي تقع مخالفة لأحكام هذا

المادة (80) : يجوز في الحالات المبينة في المادة 77 من هذا القانون والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، الصل

المادة (81) : إذا اتهم قائد أية سيارة بارتكاب جريمة قتل أو إصابة خطأ بالسيارة فيجوز للنيابة العامة أن تأمر بإيقاف

المادة (81) : تنقضي الدعوى الجنائية في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون بمضي ثلاث سنوات

المادة (81) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب قائدو المركبات التي تسبب دون مقتضى في تعطيل حر

المادة (81) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب كل من أقام مطبا صناعيا دون ترخيص، أو قام بغلق

المادة (81) : مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون، أو أية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بذات العقوب

المادة (81) : مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون، وأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة ل

المادة (82) : ينشأ بوزارة الداخلية مجلس أعلى للمرور يتولى التخطيط ووضع السياسة العامة لمرفق المرور ودراسة مشاكله

المادة (83) : تسري رخص تسيير المركبات وقيادتها الصادرة قبل العمل بهذا القانون حتى نهاية مدتها، و

المادة (84) : للحاصلين على رخصة قائد سيارة خاصة أو أجرة عند العمل بهذا القانون حق قيادة السيارات المنصوص عليها في

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   67   لسنة   1973   بتاريخ  23 / 8 / 1973

بشأن تطبيق الجدول رقم 3 الملحق بالقرار الجمهوري رقم 195 لسنة 1969 بشأن تطبيق أحكام القانون رقم 79 لسنة 1962 - بنظام موظفي المؤسسات العامة التي تمارس نشاطا علميا المعدل بالقانون رقم 33 لسنة 1968 - على المشتغلين بالبحث العلمي في وحدات وأقسام البحوث بوزارة الزراعة.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يطبق الجدول رقم 3 الملحق بقرار رئيس الجمهورية رقم 195 لسنة 1969 مع مراعاة الشروط الأخرى على الفئات

المادة (2) : لا يجوز صرف فروق مالية عن المدد ا

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   68   لسنة   1973   بتاريخ  23 / 8 / 1973

بشأن تعديل المادتين 1 و2 من القانون رقم 8 لسنة 1969 بتحديد مرتبات الباحثين المساعدين في المركز القومى للبحوث ومعاهد البحوث المتخصصة التابعة لوزير البحث العلمي (التابعة لرئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا).

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 68 لسنة 1973 صدر القانون رقم 8 لسنة 1969 بتحديد مرتبات الباح

المادة (1) : يستبدل بنص المادتين 1، 2 من القانون رقم 8 لسنة 1969 بتحديد مرتبات الباحثين المساعدين في المركز القو

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner