تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   79   لسنة   1973   بتاريخ  23 / 8 / 1973

بشأن التجاوز عما لم يحصل من كافة أنواع الضرائب والرسوم التي استحقت حتى آخر ديسمبر سنة 1967 على ممولي محافظات بور سعيد والإسماعيلية والسويس وسيناء والبحر الأحمر.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يتجاوز عما لم يحصل من كافة أنواع الضرائب والرسوم التي استحقت حتى آخر ديسمبر

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   80   لسنة   1973   بتاريخ  23 / 8 / 1973

بشأن تكريم قدامى النقابيين.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يصدر وزير القوى العاملة قرارا بتشكيل لجنة لتكريم قدامى النقابيين، ويقصد بقدامى النقابيين في ت

المادة (2) : تتكون اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة من ممثلين عن وزارة القوى العاملة والاتحاد العام للعمال

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   81   لسنة   1973   بتاريخ  23 / 8 / 1973

بشأن تحديد أقدميات العاملين بالهيئة العامة لمرفق مياه القاهرة الكبرى في الفئات التي سويت حالاتهم عليها.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تحدد أقدميات العاملين بالهيئة العامة لمرفق مياه القاهرة الكبرى في الفئات التي سويت حالاتهم عليها طب

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   82   لسنة   1973   بتاريخ  23 / 8 / 1973

بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1953 في شأن حصر الممولين الخاضعين للضرائب على الثروة المنقولة المقررة بالقانون رقم 14 لسنة 1939.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 82 لسنة 1973 ــــــــــــــــــــ 1- استهدفت وزارة المالي

المادة (1) : تضاف إلى المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1953 في شأن الممولين الخاضعين للضرائب على الثروة المنقولة المقرر

المادة (2) : تضاف إلى نص المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1953 المشار إليه الفقرات الآتي نصها: وعلى المختص

المادة (3) : يستبدل بنص المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1953 المشار إليه، النص الآتي: "مادة 4 - يعا

المادة (4) : يلغى كل نص يخالف

المادة (5) : لوزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية

المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   83   لسنة   1973   بتاريخ  23 / 8 / 1973

بشأن تسوية حالة بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية.

المادة () : المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع قانون بالمساواة بين الحاصلين على مؤهلات متماثلة في درجات التعيين

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : جدول المؤهلات المرفق بقانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالة بعض ذوي المؤهلات الدراسية (1) المعلمي

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 83 لسنة 1973 ــــــــــــــــــــ 1- صدر القانون رقم 371 لس

المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الحاصلين على ال

المادة (2) : يمنح العاملون المنصوص عليهم في المادة السابقة الدرجة والماهية المحددة في الجدول المرفق بالقانون رقم

المادة (3) : لا يجوز أن يترتب على التسوية المنصوص عليها في المادة السابقة ترقية العامل إلى أكثر من فئة واحدة تعل

المادة (4) : لا يجوز الاستناد إلى التسوية المقررة بمقتضى أحكام هذ

المادة (5) : يعمل فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون بأ

المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   84   لسنة   1973   بتاريخ  23 / 8 / 1973

بشأن إضافة فقرة جديدة إلى نص المادة 3 من القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة .

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يضاف إلى نص المادة 3 من القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم الدمغة، فقرة جديدة، نصها الآتي: "ويحص

المادة (2) : لوزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يناير

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   85   لسنة   1973   بتاريخ  23 / 8 / 1973

بشأن بعض الأحكام الخاصة بالتعيين في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 85 لسنة 1973 ــــــــــــــــــــ صدر القانون رقم 14 لسنة

المادة (1) : استثناء من أحكام القانون رقم 113 لسنة 1958 في شأن التعيين في وظائف شركات المساهمة أو المؤسسات العام

المادة (2) : مع عدم الإخلال بالأقدمية المقررة للمجندين، تحدد أقدميات العاملين الذي

المادة (3) : تعتبر صحيحة الأقدميات التي سبق تحديدها بقرارات من اللجنة الوزارية للقوى العاملة. أما في الحالات الت

المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 6 من يناي

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   86   لسنة   1973   بتاريخ  23 / 8 / 1973

بشأن العمل بأحكام القانون رقم 14 لسنة 1962 - بشأن إعادة النظر في المنازعات الضريبية بين مصلحة الضرائب والممولين - بالنسبة إلى الدعاوى القائمة أو التي تقام بين مصلحة الضرائب والممولين أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية أو محكمة النقض.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 86 لسنة 1973 ــــــــــــــــــــــ صدر القانون رقم 14 لسن

المادة (1) : يعمل بأحكام القانون رقم 14 لسنة 1962 في شأن إعادة النظر في المنازعات الضريبية بين مصلحة الضرائب وال

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   87   لسنة   1973   بتاريخ  23 / 8 / 1973

بشأن تعديل المادة 31 من القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يستبدل بنص المادة 31 من القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون النص الآتي: "على إدارة السجن

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   88   لسنة   1973   بتاريخ  23 / 8 / 1973

بشأن بعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية وبإلغاء بدل القضاء المقرر لأعضاء النيابة الإدارية بالقرار بقانون رقم 48 لسنة 1972.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : (أولا) يسري هذا الجدول على أعضاء النيابة الإدارية العاملين وقت العمل بهذا القانون دون حاجة إلى إجرا

المادة () : جدول الوظائف والمرتبات والب

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 88 لسنة 1973 ــــــــــــــــــــ صدر قانون السلطة القضائ

المادة (1) : تحدد وظائف ومرتبات وبدلات أعضاء النيابة الإدارية وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون، وتسري فيما يتعلق

المادة (2) : وكلاء النيابة الإدارية من الفئة الممتازة ورؤساء النيابة الإدارية المدرجة أسماؤهم بالجدول (الكادر) ا

المادة (3) : يلغى بدل القضاء المقرر لأعضاء النيابة الإدارية بالقرار بقان

المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 5 أكتوبر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner