تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   89   لسنة   1973   بتاريخ  23 / 8 / 1973

بشأن بعض الأحكام الخاصة بأعضاء إدارة قضايا الحكومة وبإلغاء بدل القضاء المقرر لأعضاء إدارة قضايا الحكومة بالقرار بقانون رقم 48 لسنة 1972.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : (أولا) يسري هذا الجدول على أعضاء النيابة الإدارية العاملين وقت العمل بهذا القانون دون حاجة إلى إجرا

المادة () : جدول الوظائف والمرتبات والبدلات لأعضاء إدارة قضايا الحكومة الــــــــــوظــــــائـــف

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 89 لسنة 1973 ــــــــــــــــــــ صدر قانون السلطة القضائ

المادة (1) : تحدد وظائف ومرتبات وبدلات أعضاء إدارة قضايا الحكومة وفقا للجدول الملحق بهذا القانون. وتسري فيما يت

المادة (2) : النواب والمستشارون المساعدون بإدارة قضايا الحكومة المدرجة أسماؤهم بالجدول (الكادر) القضائي العام في

المادة (3) : يلغى بدل القضاء المقرر لأعضاء إدارة قضايا الحكومة بالقرار بق

المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 5 أكتوبر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   90   لسنة   1973   بتاريخ  23 / 8 / 1973

بشأن تعديل دائرتي اختصاص محكمتي جنوب القاهرة والجيزة الابتدائيتين.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تفصل منطقة التبين عن دائرة اختصاص محكمة الجيزة الابتدا

المادة (2) : جميع الدعاوى المنظورة أمام محكمتي الجيزة الابتدائية والصف الجزئية الخاصة بمنطقة التبين، تحال بالحال

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   91   لسنة   1973   بتاريخ  23 / 8 / 1973

بشأن تعديل المادة 21 من القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 91 لسنة 1973 1- تعد واقعة عدم تقديم الإقرار في الميعاد أو تق

المادة (1) : يستبدل بنص المادة 21 من القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد النص الآتي: "مادة 21-

المادة (2) : لوزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية إص

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   92   لسنة   1973   بتاريخ  23 / 8 / 1973

بشأن إضافة مادتين جديدتين برقمي 15 مكررا و21 مكررا إلى القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 92 لسنة 1973 (بخصوص المادة 15 مكرراً المضافة) تقضي أحكام القا

المادة (1) : يضاف إلى القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية مادتان جديدتان برقمي 15 مكررا

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   93   لسنة   1973   بتاريخ  23 / 8 / 1973

بشأن نظام اليانصيب وبإلغاء القانون رقم 10 لسنة 1905 بشأن أعمال اليانصيب.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يقصد باليانصيب كل عمل يعرض على الجمهور تحت أية تسمية كانت لغرض خيري أو تجاري أو لأي غرض

المادة (2) : تختص وزارة الشئون الاجتماعية بالترخيص في أعمال اليانصيب أيا كان نوعه أو الغرض منه وفقا للشروط والأو

المادة (3) : يكون من حق صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الخاصة والاتحادات المنشأ بالقانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن ا

المادة (4) : لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الشئون الاجتماعية ممارسة عرض أوراق اليانصيب أو بيعها أو توزيعها، ويصدر

المادة (5) : تعفى من رسم الدمغة المفروض بالقانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسوم الدمغة الجوائز التي تؤول إلى صندو

المادة (6) : يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بإصدار أي نوع من أنواع ال

المادة (7) : لمأموري الضبطية القضائية المنوط بهم تنفيذ أحكام هذا القانون إغلاق كل محل أو فرع استخدم في ارتكاب إح

المادة (8) : يلغى القانون رقم 10 لسنة 1905 بشأن أعمال ال

المادة (9) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة أشهر من تا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   94   لسنة   1973   بتاريخ  23 / 8 / 1973

بشأن حلول شركة السد العالي للأعمال المدنية اعتبارا من أول نوفمبر 1971 محل الهيئة العامة لبناء السد العالي في كافة الحقوق والالتزامات المترتبة على عقود الأعمال المرتبط بها بين الهيئة والجهات المتعاقدة على مشروع إنقاذ معابد فيلة ومشروع وادي الريان وبنقل الاعتمادات الخاصة بهذين المشروعين المدرجة بموازنة الهيئة العامة لبناء السد العالي إلى موازنة الشركة.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تحل شركة السد العالي للأعمال المدنية اعتبارا من أول نوفمبر سنة 1971 محل الهيئة العامة لبناء السد ال

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   95   لسنة   1973   بتاريخ  23 / 8 / 1973

بشأن تنظيم تحصيل الضريبة العامة على الإيراد من بعض ملاك العقارات المبنية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 95 لسنة 1973 1ـ يلتزم ممولو الضريبة على الإيراد طبقا لأحكام ا

المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على كل من يملك عقارات مبنية يزيد نصيبه في قيمتها الإيجارية على ألف ومائتي جن

المادة (2) : يلتزم ملاك العقارات الخاضعون لهذا القانون بأداء مبالغ لحساب الضريبة العامة على الإيراد المفروضة بال

المادة (3) : على مكاتب التحصيل المشار إليها في المادة السابقة تحصيل ملاك العقارات المبنية الخاضعين لهذا

المادة (4) : تؤدي مكاتب التحصيل المشار إليها، المبالغ التي تحصلها إلى مأمورية الضرائب المختصة لحساب الضريبة العا

المادة (5) : يصدر وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخ

المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول يناي

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   96   لسنة   1973   بتاريخ  13 / 9 / 1973

بشأن ربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 1969 - 1970 .

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تعتمد استخدامات حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 69/1970 بمبلغ 2.400.762.775 (ألفين

المادة (2) : تعتمد إيرادات حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 69/1970 بمبلغ 2.400.762.775 جنيها (أل

المادة (3) : يعتمد توزيع استخدامات وإيرادات حساب ختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 69/1970 على النحو ال

المادة (4) : يعتمد توزيع الاستخدامات على الأبواب المختلفة لحساب ختامي أقسام وفروع الجهاز الإداري للحكومة وكذا ال

المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   97   لسنة   1973   بتاريخ  13 / 9 / 1973

بشأن فتح اعتماد إضافي لتسوية التجاوزات بالموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 1969 - 1970 .

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1969/1970 مقداره 164.164.360 جنيها (مائة وأ

المادة (2) : يؤخذ الاعتماد الإضافي البالغ قدره 164.164.360 جنيها بواقع 37.890.812 جنيها من إجمالي وفور رب

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   98   لسنة   1973   بتاريخ  13 / 9 / 1973

بشأن ربط حساب ختامي موازنة صندوق الاستثمار للسنة المالية 1969 - 1970 .

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تعتمد كل استخدامات وموارد صندوق الاستثمار عن السنة المالية 1969/1970 بمبلغ 840.273.848 (ثمانمائ

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner