تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   120   لسنة   1973   بتاريخ  13 / 10 / 1973

بشأن فرض ضريبة جهاد على بعض السلع وتخصيصها لمواجهة أعباء الحرب .

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 6 لسنة 1973

المادة (1) : تفرض ضريبة جهاد على السلع المبينة في ا

المادة (2) : تحدد فئات هذه الضريبة على السجاير وفقا لما يلي: 5 مليمات على ثمن العلبة الصغيرة (عبوة عشرة سجاير).

المادة (3) : تحدد الضريبة على اللتر من البنزين

المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ ن

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   121   لسنة   1973   بتاريخ  13 / 10 / 1973

بشأن فرض ضريبة جهاد على أجور سفر الركاب بالسكك الحديدية بكل من الدرجتين الأولى والثانية وعلى أجور السفر بالدرجة الأولى بأنواعها على السيارات التى تعمل بين المدن.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 6 لسنة 1973

المادة (1) : تفرض ضريبة جهاد على أجور سفر الركاب بالسكك الحديدية بنسبة 10% من أجور السفر بكل من الدرجتين الأولى

المادة (2) : ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتباراً

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   122   لسنة   1973   بتاريخ  13 / 10 / 1973

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 1967 بإنشاء نظام ادخار للعاملين.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 21 لسنة 1967 بإنشاء نظا

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 122 لسنة 1973 نظرا لظروف المع

المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 21 لسنة 1967 المشار إليه النص التالي: "ي

المادة (2) : يستبدل بالجدولين رقم (1) ورقم (2) المرفقين بالقانون رقم 21 لسنة 1967 المشار إليه الجدولان اللذان يص

المادة (3) : لا يسري التعديل المشار إليه في المواد السابقة على العاملين الخاضعين لأحكام قوانين المعا

المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارا من مرتب أو أجر الشهر الت

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   123   لسنة   1973   بتاريخ  13 / 10 / 1973

بشأن إصدار سندات للجهاد بالعملات الأجنبية.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 14 لسنة 1971 بإصدار سندات الجهاد، وعل

المادة (1) : يعهد للبنك المركزي المصري باتخاذ إجراءات طرح سندات الجهاد بالعملات الأجنبية الحرة للاكتتاب فيها من

المادة (2) : تكون السندات لحاملها وتستهلك قيمتها خلال عشر سنو

المادة (3) : يكون لمالك السندات التي يتم الاكتتاب فيها في الخارج الحق في استرداد القيمة الاسمية لها عند استهلاكه

المادة (4) : تعفى السندات وعائدها وقيمة استهلاكها من جميع الضرائب والرسوم الحالية والمستقبلة بما في ذلك الضريبة

المادة (5) : لا تخضع عمليات تحويل العائد والقيمة الاستهلاكية وكذلك عمليات استيراد وتصدير هذه السندات وكوب

المادة (6) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ولوزير

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   124   لسنة   1973   بتاريخ  24 / 11 / 1973

بشأن فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1973.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 93 لسنة 1972 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1

المادة () : مذكرة مرفوعة للسيد رئيس جمهورية مصر العربية بشأن فتح اعتماد إضافي بمبلغ خمسة وثمانين مليون جنيه في

المادة (1) : يعتمد فتح اعتماد إضافي بمبلغ خمسة وثمانون مليونا من الجنيهات في موازنة صندوق الطوارئ للسنة المالية

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون، ويعمل به من

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   126   لسنة   1973   بتاريخ  31 / 12 / 1973

بشأن ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1974 .

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تمكينا من تنفيذ نتائج سياسة الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري ومن مواجهة أية تعديلات تقتضيها الضرو

المادة (1) : قدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة في السنة المالية 1974 بمبلغ 4.187.185.000 جنيه (أربعة آلاف وم

المادة (2) : تقسم استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1974 إلى الأبواب التالية: (أولا) الاستخدامات ا

المادة (2) : الاعتمادات المدرجة بموازنة كل وحدة تمثل التكلفة الكلية التقديرية لما يتم إنجازه خلال السنة المالية

المادة (3) : تقسم موارد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1974 إلى الأبواب التالية: (أولا) الإيرادات الجارية

المادة (3) : يختص وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية بنقل الوظائف والاعتمادات من موازنة الديوان العام لكل

المادة (4) : يجوز لوزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية نقل العمالة الزائدة عن حاجة دواوين الوزا

المادة (4) : قدرت كل من استخدامات وموارد موازنة صندوق استثمار الودائع والتأمينات للسنة المالية 1974 بم

المادة (5) : قدرت كل من استخدامات وموارد موازنة الخزانة العامة بمبلغ 857.126.000

المادة (5) : يجوز لوزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية - بناء على طلب الجهة المختصة - إنشاء البنود وأنواعه

المادة (6) : يجوز لوزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية بعد الحصول على موافقة وزارة التخطيط الترخيص للجهات

المادة (6) : يرخص لوزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية بإصدار صكوك على صندوق الودائع والتأمينات لمقابلة الم

المادة (7) : تسري أحكام التأشيرات الملحقة بهذا القانون على

المادة (7) : يحظر صرف مكافآت تشجيعية للعاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلي أو الهيئات أو الم

المادة (8) : تعتبر التأشيرات الخاصة الواردة بالموازنات (جهاز إداري - هيئات - مؤسسات - صنادي

المادة (8) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يناير

المادة (9) : تنفيذا لأحكام القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، يجوز بقرار من اللجنة الوزارية ا

المادة (10) : يراعى بالنسبة للجهات التي تطبق القانون رقم 58 لسنة 1971 أن تتقدم إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدار

المادة (11) : التقسيمات النوعية للوظائف التي أنشئت لأول مرة في موازنات العام المالي 1974 لن تخل بأ

المادة (12) : لا يجوز لأي قطاع طلب وظائف جديدة إلا بعد استخدام العمالة المتاحة داخل القطاع ويجوز للوزير المختص نق

المادة (13) : يجوز للمؤسسات العامة إعادة تقييم وظائفها واستحداث وظائف جديدة وتمويل وظائف قائمة معتمدة وغير ممولة

المادة (14) : يجوز تمويل وظائف الجهات التي تطبق القانون رقم 58 لسنة 1971 وفقا لجداول الترتيب التي يتم اعتمادها خل

المادة (15) : الاعتماد الإجمالي المدرج بالباب الأول من الموازنة الجارية للجهاز الإداري للحكومة تحت قسم عام بعنوان

المادة (16) : الاعتماد الإجمالي لتشجيع الحوافز الفردية المدرج بالباب الأول من الموازنة الجارية للجهاز الإداري للح

المادة (17) : يجوز بموافقة الجهات المختصة نقل العاملين الزائدين عن حاجة العمل في الجهاز الإداري والهيئات العامة و

المادة (18) : يتم الصرف من الاعتماد الإجمالي للعاملين الزائدين عن حاجة السد العالي وفقا لما يلي: (‌أ) يجوز لوزير

المادة (19) : يخصص الاعتماد الإجمالي للعاملين الزائدين بالشركات التي يتقرر تصفيتها أو إعادة تنظيمها للخصم عليه بت

المادة (20) : تجمد فئات المجندين بالقطاع الحكومي ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات والوحدات الاقتصادية ال

المادة (21) : تجمد الاعتمادات الخاصة بمرتبات ومكافآت العاملين الذين يتقرر تفرغهم للعمل الأدبي والفني والثقافي نتي

المادة (22) : لا يجوز شغل الفئات التي تخلو بسبب الإحالة إلى المعاش طبقا لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 451 لسنة 1

المادة (23) : يوقف شغل فئات المعارين الذين تتم إعارته

المادة (24) : الاعتمادات المدرجة ببند 5 - المكافآت بعنوان "تعويض العاملين عن جهود غير عادية" ينظم الصرف منها بقرا

المادة (25) : لا تصرف الرواتب والبدلات إلا طبقا لقواعد وقرارات جمه

المادة (26) : يحظر صرف العلاوات التشجيعية المنصوص عليها في المادة 20 من القانون رقم 58 لسنة 1971 وكذلك العلاوة ال

المادة (27) : لا يجوز تجاوز اعتماد كل نوع من أنواع بند 1 - المزايا العينية المدرجة ب

المادة (28) : لا يجوز استخدام وفور اعتمادات الحصة في صناديق التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية والتأمين الصح

المادة (29) : وظائف الفئتين الثالثة والرابعة الواردة بمجموعتي الوظائف التخصصية والتنظيمية والإدارية (ب)، المدرجة

المادة (30) : تفرد أقدمية خاصة للوظائف الفينة (ع

المادة (31) : تعتبر كل مجموعة من المجموعات المكونة للباب الثاني النفقات الجارية والتحويلات الجارية وحدة واحدة لا

المادة (32) : لا يجوز استخدام وفور اعتمادات كل من البنود وكذا الأنواع الموضحة فيما بعد، في مقابلة تجاوزات لبنود أ

المادة (33) : يتم سداد 1/12 شهريا لمدة تسعة شهور ثم تتم المحاسبة على أساس فعلي خلال الثلاث شهور الأخيرة من السنة

المادة (34) : يحظر تجاوز اعتمادات نفقات الشئون والعلاقات العامة المدرج تحت النوع (5) بند (4) من

المادة (35) : تلتزم كل هيئة أو مؤسسة بسداد فوائد بواقع 3.5% سنويا إلى كل من الوحدات الاقتصادية التابعة عما يؤول إ

المادة (36) : تخول لجنة العلاقات الثقافية والتعاون الخارجي - بالنسبة للاعتمادات المدرجة للعلاقات الثقافية والتعاو

المادة (37) : يراعى بالنسبة لصرف الإعانات ما يلي: (أ) تصرف إعانات المدارس الخاصة والإعانات المدرجة لجهات معينة و

المادة (38) : يجوز تجاوز النفقات الجارية والتحويلات الجارية في موازنات الهيئات العامة والمؤسسات الاقتصادية التي ت

المادة (39) : على كافة الجهات الداخلة بالموازنة العامة للدولة (جهاز إداري - هيئات عامة - مؤسسات اقتصادية في صنادي

المادة (40) : تلتزم الهيئات العامة والمؤسسات الاقتصادية التي لم تنشأ بها إدارات لمراقبة حسابات الهيئات العامة وال

المادة (41) : يقتصر الصرف من اعتماد مساهمة الحكومة في التأمين الصحي المدرج بموازنة ديوان عام وزارة الصحة بالنسبة

المادة (42) : يجوز وضع الاعتمادات الخاصة بالخدمات المرفقية تحت تصرف الجهات القائمة بالخدمة على أ

المادة (43) : الاعتماد الإجمالي المدرج بموازنة الجهاز الإداري للتجهيزات والمعدات

المادة (44) : على أقسام وفروع الجهاز الإداري للحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات والوحدات ال

المادة (45) : على كل جهة توزيع الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالباب الثالث (استخدامات استثمارية) على المشروعات الم

المادة (46) : لا يجوز للهيئات العامة والمؤسسات الاقتصادية والوحدات ال

المادة (47) : لا يجوز التعاقد أو تنفيذ أي مشروع غير وارد بالموازنات المختلفة إلا بموافقة اللجنة الوزارية المختصة

المادة (48) : تجوز المناقلة بين بنود الباب الثالث وفقاً للش

المادة (49) : لا يجوز الارتباط على اعتمادات الباب الثالث أو الصرف منها قبل توزيعها على بنود المقايسات الخاصة بأوج

المادة (50) : يجوز للوزير المختص إعادة توزيع اعتمادات الباب الثالث للجهات التابعة للقطاع الذي يشرف عليه بين تلك ا

المادة (51) : يتضمن اعتماد الاستثمارات بالخزانة العامة مبلغ 3 مليون جنيه لمجالس الخدمات ومليون جنيه لهيئة النقل ا

المادة (52) : الاستثمارات المدرجة بموازنات الوزارات والمصالح ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة وصن

المادة (53) : يحظر شراء سيارات ركوب من الاستثمارات الخاصة بموازنة أي جه

المادة (54) : لا يجوز التعاقد أو الارتباط على المشروعات الجديدة التي يترتب عليها سداد دفعات مقدمة خلال السنة الما

المادة (55) : لا يجوز للوحدات الاقتصادية إقراض بعضها البعض. وعلى كل وحدة سداد فائض تمويلها الذاتي للمؤسسة التي ت

المادة (56) : يجوز نقل المديونيات الخاصة بالقروض المحلية والمساهمات وإعانات سد العجز الممنوحة من وزارة المالية وا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   127   لسنة   1973   بتاريخ  31 / 12 / 1973

بشأن ربط موازنة صندوق الطوارئ للسنة المالية 1974.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون رقم 127 لسنة 1973 بربط موازنة صندوق الطوارئ للسنة الما

المادة (1) : تقررت كل من استخدامات وإيرادات صندوق الطوارئ عن السنة المالية 197

المادة (2) : تحدد استخدامات أموال الصندوق لمواجهة احتياجات الطوارئ كما تحدد الاعتمادات الإجمالية لكل منها بقرار

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يناير

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   128   لسنة   1973   بتاريخ  31 / 12 / 1973

بشأن اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لسنة 1974.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تعتمد أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 1974 بالمقارنة بالمقدر تحقيقه في عام 1973 طبقا

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   129   لسنة   1973   بتاريخ  31 / 12 / 1973

بشأن مد العمل بأحكام القانون رقم 6 لسنة 1973 - بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات بشأن ميزانية الحرب - حتى نهاية السنة المالية 1974 أو حتى إزالة آثار العدوان أيهما أقرب وباستبدال بعبارة (وموازنة صندوق الاستثمار) الواردة في المادة 1 من القانون 6 لسنة 1973 عبارة (وموازنة صندوق استثمار الودائع والتأمينات وموازنة الخزانة العامة).

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 129 لسنة 1973 نظرا لظروف المعركة التي تخوضها البلاد صدر الق

المادة (1) : يمد العمل بأحكام القانون رقم 6 لسنة 1973 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات بش

المادة (2) : تستبدل بعبارة "وموازنة صندوق الاستثمار" الواردة في المادة (1) من القانون رقم 6 لسنة 1973 ال

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 1/1/

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   1   لسنة   1974   بتاريخ  31 / 1 / 1974

بشأن إعفاء البنزين المستخدم في الأعمال الرسمية لهيئة الرقابة الدولية من رسوم الإنتاج.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تعفى كميات البنزين التي استهلكتها هيئة الرقابة الدولية في استعمالها الرسمي اعتبارا من أول يوليه سنة

المادة (2) : لوزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner