تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   2   لسنة   1974   بتاريخ  31 / 1 / 1974

بشأن إعفاء ممتلكات ومنقولات الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل من الرسوم والضرائب الجمركية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 2 لسنة 1974 أنشئت الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل

المادة (1) : تعفى ممتلكات الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل ومنقولاتها من الرسوم والضرائب الجمر

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   3   لسنة   1974   بتاريخ  31 / 1 / 1974

بشأن تعديل الفقرة الأولى من المادة 8 من القانون رقم 89 لسنة 1946 بإنشاء نقابة المهن الهندسية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع القانون رقم 3 لسنة 1974 لما كانت عضوية مجالس إدارات النقابات ال

المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 8 من القانون رقم 89 لسنة 1946 بإنشاء نقابة المهن الهندسية (والقو

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   4   لسنة   1974   بتاريخ  31 / 1 / 1974

بشأن تعديل بعض الأحكام الخاصة بالإعانات والرواتب التي تصرف للعائدين من غزة وسيناء والمهجرين من منطقة القناة.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يكون صرف الإعانة الشهرية المنصوص عليها في المادة (1) من قرار رئيس الجمهورية رقم 934 لسنة 1969 المعد

المادة (2) : يستمر صرف مقابل التهجير للعاملين المشار إليهم في المادة 3 من قرار رئيس الجمهورية رقم 934 لسنة 1969

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   5   لسنة   1974   بتاريخ  31 / 1 / 1974

بشأن تعديل المادة 27 من قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام رقم 60 لسنة 1971.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 5 لسنة 1974 1- صدر القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون ا

المادة (1) : يستبدل بالمادة 27 من القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام النص

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 60

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   6   لسنة   1974   بتاريخ  31 / 1 / 1974

بشأن الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع المؤسسة المصرية العامة للبترول والشركة الألمانية لتوريد الزيت الخام (ديمنكس) بصفتها مقاولا في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة خليج السويس البحرية.

المادة () : الخريطة الحالية لشبكة خطوط أنابيب الغاز القومية المنشأة بمعرفة الحكومة. تتفق الهيئة والمقاول على ن

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : تحررت هذه الاتفاقية في اليوم ــــــــــــ من شهر ــــــــــــــ سنة ــــــــ 19 بمعرفة وبين جمهورية

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 6 لسنة 1974 تقدمت الشركة الألمانية لتوريد الزيت الخام "ديمنك

المادة () : ملخص اتفاقية للبحث عن البترول واستغلاله في الجانب الغربي من مياه خليج السويس بين المؤسسة المصرية ا

المادة () : خطاب ضمان. القاهرة في ـــــــــــــــــــــ 197 خطاب ضمان رقم ــــــــــــــــــ المؤسسة المص

المادة (1) : تشكل شركة مساهمة تحمل جنسية جمهورية مصر العربية بتصريح من الحكومة طبقا لأحكام عقد التأسيس هذا، والا

المادة (1) : يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع المؤسسة المصرية العامة للبترول والشركة الألمانية

المادة (1) : 1- تعريفات: تطبق التعريفات الواردة في المادة الأولى من اتفاقية الالتزام البترولي على هذا النظام ال

المادة (1) : تعريفات (أ) ((البحث)) يشمل أعمال المسح الجيولوجي والجيوفيزيقي والجوي وغيرها من أعمال المسح الواردة

المادة (2) : التكاليف والمصروفات والنفقات طبقا لما جاء في نصوص الاتفاقية، تتحمل ديمنكس وحدها وتدفع، سواء مباشرة

المادة (2) : تكون الأحكام الواردة في المواد 3، 4، 6، 7، 12، 13، 17، 18، 20، 21، 23، 24، 25 من الشروط المرفقة قوة

المادة (2) : ملاحق الاتفاقية الملحق (أ): وصف للمنطقة التي تشملها وتحكمها هذه الاتفاقية ويشار إليها في هذه الاتف

المادة (2) : اسم الشركة "شركة ديمنكس مصر للزيت

المادة (3) : يكون المركز الرئيسي "لديمنك

المادة (3) : منح الحقوق والمدة تمنح الحكومة بمقتضى هذه الاتفاقية للمؤسسة المصرية العامة للبترول ولشركة ديمنكس ب

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

المادة (3) : الجرد 1- الجرد الدوري والإخطار والتمثيل: يتم جرد مهمات العمليات بمعرفة ديمنكس مصر على فترات مناسب

المادة (4) : استرداد التكاليف 1- كشوف استرداد التكاليف والزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف: يتعين على ديمنكس

المادة (4) : غرض ديمنكس مصر هو القيام بدور الوكيل الذي تستطيع المؤسسة وديمنكس من خلاله تنفيذ وتسيير عمليات التنم

المادة (4) : برنامج العمل والنفقات أثناء فترة البحث (أ) يجب على ديمنكس أن تبدأ عمليات البحث المذكورة في هذه الا

المادة (5) : التخليات الإجبارية والاختيارية الإجبارية: عند نهاية السنة الرابعة (4) بعد تاريخ سريان هذه الاتفا

المادة (5) : رأسمال ديمنكس مصر المرخص به هو عشرون ألف (20000) جنيه مصري مقسم إلى خمسة آلاف (5000) سهم عادي متساو

المادة (5) : حسابات مراقبة والحسابات الرئيسية: 1- حساب مراقبة التزامات البحث: تنشئ ديمنكس حسابا لمراقبة التزام

المادة (6) : لا تملك ديمنكس مصر أي حق ولا تنشأ لها ملكية ولا أية مصالح ولا أية حقوق عقارية في الاتفاقية ولا في أ

المادة (6) : العمليات بعد الاكتشاف التجاري (أ) عند العثور على اكتشاف تجارى تؤسس المؤسسة وديمنكس في ج.م.ع شركة ل

المادة (7) : استرداد التكاليف والمصروفات والمشاركة في الإنتاج (أ) 1- الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف: مع

المادة (7) : ديمنكس مصر ليست سوى وكيل عن المؤسسة وديمنكس. وحيثما ذكر في هذه الاتفاقية أن ديمنكس مصر تصدر قرارا

المادة (8) : ملكية الأصول (أ) تصبح المؤسسة مالكة لكافة الأصول التي حصلت عليها ديمنكس وتملكتها بخصوص العمليات ال

المادة (8) : يكون لديمنكس مصر مجلس إدارة مكون من ثمانية أعضاء يعين أربعة (4) منهم من جانب المؤسسة والأربعة (4) ا

المادة (9) : تكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة إذا حضرها أغلبية أعضاء المجلس وأي قرار يتخذ في هذه الاجتماعات لا ي

المادة (9) : منحة التوقيع والإنتاج (أ) تدفع ديمنكس للمؤسسة كمنحة توقيع مبلغ ثلاثة ملايين (3000000) دولار من دول

المادة (10) : يكون اجتماع الجمعية العمومية لحملة الأسهم صحيح الانعقاد إذا تمثلت فيه أغلبية أسهم رأس مال ديمنكس مص

المادة (10) : مقر المكتب وتبليغ الإخطارات يتعين على ديمنكس أن تتخذ لها مكتبا في ج.م.ع ويكون تبليغها بالإخطارات ص

المادة (11) : المحافظة على البترول ودرء الخسارة (أ) على ديمنكس مصر أن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة وفقا للوسائل ا

المادة (11) : يعتمد مجلس الإدارة اللوائح التي تشمل الشروط والأحكام والأوضاع الخاصة باستخدام موظفي ديمنكس مصر الذي

المادة (12) : تنشأ ديمنكس مصر في مدى ثلاثين (30) يوما من تاريخ الاكتشاف التجاري على نحو ما هو منصوص عليه في الاتف

المادة (12) : الإعفاءات الجمركية (أ) يسمح للمؤسسة وديمنكس وديمنكس مصر ولمقاوليهم والمقاولين من الباطن الذين يقو

المادة (13) : دفاتر الحسابات - العمليات الحسابية والمدفوعات (أ) تقوم كل من المؤسسة وديمنكس وديمنكس مصر بإمساك دف

المادة (14) : السجلات والتقارير والتفتيش (أ) تعد وتحتفظ ديمنكس و/ أو ديمنكس مصر، طوال مدة سريان هذه الاتفاقية بس

المادة (15) : المسئولية عن الأضرار تتحمل ديمنكس وحدها المسئولية القانونية بالكامل في مواجهة الغير عن أي ضرر يحدث

المادة (16) : امتيازات ممثلي الحكومة لممثلي الحكومة المفوضين تفويضا صحيحا الحق في الدخول إلى المنطقة موضوع هذه ا

المادة (17) : حق الاستخدام وتدريب أفراد جمهورية مصر العربية (أ) ترغب المؤسسة وديمنكس في أن تجرى العمليات موضوع

المادة (18) : القوانين واللوائح (أ) تلتزم ديمنكس وديمنكس مصر باللوائح الصادرة لتنفيذ القانون رقم 66 لسنة 1953 (ب

المادة (19) : حق الاستيلاء (أ) في حالة الطوارئ الوطنية بسبب الحرب أو بسبب توقع قيام حرب وشيكة الوقوع أو لأسباب د

المادة (20) : التنازل (أ) لا يجوز للمؤسسة أو ديمنكس أن تتنازل لأي شخص، أو شركة أو مؤسسة ليست طرفا في هذه الاتفاق

المادة (21) : الإخلال بالاتفاقية وسلطة الإلغاء (أ) للحكومة الحق في إلغاء هذه الاتفاقية بالنسبة إلى ديمنكس بأمر أ

المادة (22) : القوة القاهرة (أ) تعفى ديمنكس والمؤسسة، كلاهما أو إحداهما من الوفاء بأي التزام مقرر في هذه الاتفاق

المادة (23) : المنازعات والتحكيم (أ) أي نزاع ينشأ بين الحكومة والطرفين يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها أو

المادة (24) : الوضع القانوني للأطراف (أ) الحقوق والواجبات والالتزامات والمسئوليات الخاصة بالمؤسسة وديمنكس في هذه

المادة (25) : المقاولون المحليون والمواد المصنوعة محليا يجب على ديمنكس وديمنكس مصر، حسب الأحوال ومقاوليهما مراعا

المادة (26) : النص العربي النص العربي لهذه الاتفاقية هو المرجع في تفسير هذه الاتفاقية وتأويلها أمام محاكم جمهوري

المادة (27) : الغـــــاز إذا أنتج الغاز أو أصبح مما يمكن إنتاجه من المنطقة فإن المؤسسة وديمنكس تدرسان كافة الاحت

المادة (28) : عموميات استعملت العناوين الموضوعة لكل مادة من مواد هذه الاتفاقية ت

المادة (29) : اعتماد حكومة (ج.م.ع) للاتفاقية لا تكون هذه الاتفاقية ملزمة لأي من أطرافها ما لم يصدر وإلى أن يصدر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   7   لسنة   1974   بتاريخ  31 / 1 / 1974

بشأن تأسيس الشركة العربية لأنابيب البترول (سوميد).

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 7 لسنة 1974 1- أرفقت مع هذه المذكرة المشروعات التالية: (أ)

المادة (1) : تأسست، طبقا لأحكام القانون الصادر بتأسيس الشركة وهذا النظام، شركة

المادة (1) : تأسست شركة مساهمة مصرية طبقا لأحكام هذا القان

المادة (2) : اسم هذه الشركة "الشركة العربية لأناب

المادة (2) : اسم هذه الشركة هو "الشركة العربية لأنا

المادة (3) : غرض الشركة هو القيام بإنشاء خطوط أنابيب لنقل البترول من خليج السويس إلى البحر المتوسط، وفقا للوصف ا

المادة (3) : مركز الشركة مدينة الإسكندرية ويجوز لها أن تنشئ ف

المادة (4) : غرض الشركة القيام بإنشاء خطوط أنابيب للبترول لنقل للبترول من خليج السويس إلى البحر المتوسط، طبقا لل

المادة (4) : يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة الإسكندرية ولها فرع في مدينة القاهرة و

المادة (5) : المدة المحددة لهذه الشركة هي سبعة وعشرين عاما تبدأ من تاريخ صدور قانون تأسيس الشركة. وكل إطالة لم

المادة (5) : رأس مال الشركة 400 مليون دولار أمريكي تم الاكتتاب فيه بالكامل على التفصيل ال

المادة (6) : جميع أسهم الشركة اسمية، وتم دفع ربع كامل القيمة الاسمية للسهم عند الاكتتاب علي أن يتم الوفاء بباقي

المادة (6) : حدد رأس مال الِشركة بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي

المادة (7) : جميع أسهم الشركة اسمية والسهم غير قابل للتجزئة، وقد تم الاكتتاب في رأس المال كما يلي:

المادة (7) : السهم غير قابل للتجزئة ولا يتم التصرف في الأسهم إلا بعد موافقة رئيس مجلس الإدارة وبشرط أ

المادة (8) : يجوز زيادة رأس مال الشركة في أي وقت وفقا للشروط والأوضاع التي يحددها النظام الأساسي للشركة. كما يج

المادة (8) : كل مبلغ واجب السداد وفاء لباقي قيمة السهم ويتأخر أداؤه عن الميعاد المحدد له تستحق عنه فائدة لصالح ا

المادة (9) : يسلم مجلس الإدارة لكل مساهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر قانون تأسيس الشركة شهادات مؤقتة تق

المادة (9) : تدفع الشركة حصص الأرباح للمساهمين بالعملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل في خ

المادة (10) : مع مراعاة ما ورد في المادة 18 من هذا القانون، لا تسري علي الشركة القوانين المنظمة للرقاب

المادة (10) : تستخرج صكوك الأسهم من دفتر ذي قسائم وتعطي أرقاما مسلسلة ويوقع عليها عضوان من أعضاء مجلس الإدارة وتخ

المادة (11) : تقوم الجمعية العمومية بتعيين أعضاء مجلس الإدارة، ويراعي في تعيين أعضاء مجلس الإدارة، أن يكو

المادة (11) : لا يتم التصرف في الأسهم إلا بعد موافقة مجلس الإدارة وبشرط أن يكون المتصرف إليه من المتمتعين بجنسية

المادة (12) : تخضع جميع الأسهم لالتزامات متساوية، ولا يلزم المساهمون إلا بقيمة كل سهم ولا يجوز

المادة (12) : يضع مجلس إدارة الشركة اللوائح المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية دون التقيد بالقوانين واللو

المادة (13) : تتولى الشركة إدارة الموانئ والمرافق التي تنشئها وتشرف عليها، ولا تسري فيها الرسوم المتعلقة بالموانئ

المادة (13) : لا يجوز لورثة المساهم ولا لدائنيه بأي حجة كانت أن يطلبوا وضع الأختام على دفاتر الشركة أو قراطيسها أ

المادة (14) : كل سهم يخول الحق في حصة معادلة لحصة غيره بلا تمييز في ملكية

المادة (14) : لا يجوز تأميم أو مصادرة أو فرض الحراسة أو الاستيلاء علي الشركة أو ع

المادة (15) : تعفى الأرباح التي تحققها الشركة وتوزيعاتها من الضريبة علي الأرباح التجارية والصناعية وال

المادة (15) : يكون لآخر مالك للسهم المقيد اسمه في سجل الشركة وحده الحق في قبض المبال

المادة (16) : يجوز زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية التي للأسهم الأصلية كما يجوز تخفيضه

المادة (16) : تعفى من الضرائب فوائد القروض الخارجية التي تعقدها الشركة بغرض إنشاء أو تشغيل خطوط أنابيب البترول خل

المادة (17) : تعفى الشركة ومقاولوها والمقاولون من الباطن من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم فيما يتعلق

المادة (17) : يجوز للشركة بقرار من الجمعية العمومية إصدار سندات ويوضح القرار قيمة هذه السندات

المادة (18) : يجوز للشركة بعد موافقة الجمعية العمومية أن تلجأ إلى الاقتراض الم

المادة (18) : للشركة في سبيل تحقيق أغراضها ودون التقيد بالقوانين واللوائح المقررة ما يأتي: (أ) الاقتراض من الداخ

المادة (19) : يختص وزير البترول والثروة المعدنية بتقرير صفة المنفعة العامة ونزع الملكية بالنسبة إلى العقارات اللا

المادة (19) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من أربعة عشر عضوا. وتقوم الجمعية العمومية للشركة بتعيين أعضاء

المادة (20) : يعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات غير أن أول مجلس إدارة يبقى قائما بأعماله لمدة خمس سنوات. و

المادة (20) : يمنح الأجانب من العاملين لدى الشركة ومقاوليها والمقاولين من الباطن المستخدمين في تنفيذ عمليات إنشاء

المادة (21) : يجوز في العقود التي تبرمها الشركة مع الأجانب أن يجاوز سعر الفا

المادة (21) : عند خلو مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أثناء السنة يختار المساهم، الذي يمثله العضو الذي خلا مركزه، من

المادة (22) : في حالة غياب الرئيس يعين المجلس من بين ن

المادة (22) : تسدد الشركة لحكومة جمهورية مصر العربية بالعملات الحرة القابلة للتحويل التي يجرى سداد فئة النقل بها

المادة (23) : للشركة أن تحول إلى الخارج لصالح الخبراء والعاملين من الأجانب حصة من الأجور والمرتبات أو

المادة (23) : يجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة من رئيس المجلس، أو بناء على دعوة نصف أعضائه على الأقل، كلما دعت مص

المادة (24) : لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إل

المادة (24) : عقود مقاولات الخبرة الفنية والإنشاءات والتشغيل وعقود النقل بالخطوط التي أبرمتها الهيئة العامة للتصن

المادة (25) : مدة هذه الشركة سبعة وعشرون عاما وكل

المادة (25) : لعضو مجلس الإدارة أن ينيب عنه عند الضرورة كتابة أحد زملائه في المجلس، وفي هذه الحالة يكون لهذا للعض

المادة (26) : تصدر قرارات مجلس الإدارة

المادة (26) : ينشر هذا القانون والنظام الأساسي للشركة في الجريدة الرسمية، ويعمل بهما

المادة (27) : يتولى مجلس الإدارة وضع السياسة العامة للشركة وله أوسع سلطة لإدارة الشركة في حدود أغراضها فيما عدا م

المادة (28) : يضع مجلس إدارة الشركة اللوائح المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية واللوائح الخاصة بشئون العا

المادة (29) : يضع مجلس الإدارة لائحة خاصة بتنظيم أعماله واجتماعاته وتوزيع الاختصاصات والمسئوليات، على أن تتضمن ال

المادة (30) : يتولى رئيس مجلس الإدارة مسئولية إدارة الشركة والتصرف باسمها على ضوء السياسة ا

المادة (31) : يملك رئيس مجلس الإدارة حق التوقيع عن الشركة على انفراد طبقا للصلاحيات التي تحددها اللائحة وما يقرره

المادة (32) : لا يجوز أن يكون عضوا في مجلس الإدارة من تجاوز سنة سبعين عاما أو من حكم عليه بعقوبة جناية أو

المادة (33) : لا يجوز تعيين عضو مجلس الإدارة إلا بعد إقراره كتابة بقبوله التعيين مع تضمين الإقرار سنه وجنسيته

المادة (34) : على كل عضو في مجلس الإدارة وكل مدير من مديريها تكون له مصلحة تتعارض مع مصلحة الشركة في عملية تعرض ع

المادة (35) : جميع التصرفات التي يبرمها مجلس الإدارة أو أحد أعضاء المجلس باسم الشركة في حدود اخت

المادة (36) : على مجلس الإدارة أن يعد عن كل سنة مالية، خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهائها، ميزانية الشر

المادة (37) : يرسل مجلس الإدارة نسخة من الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وخلاصة وافية بتقريره والنص الكامل لتقر

المادة (38) : تحدد الجمعية العمومية بدلا

المادة (39) : تتكون الجمعية العمومية من جميع المساهمين بالشركة ولا يجوز انعقادها إلا في مدينة الإسكندرية إل

المادة (40) : لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العمومية بنفسه ويكون له صوت واحد عن كل سهم، وله أن ينيب عنه من يمثله

المادة (41) : يجب علي المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العمومية أن يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم في مركز الشركة

المادة (42) : يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة وعند غ

المادة (43) : تعقد الجمعية العمومية اجتماعا عاديا كل سنة خلال الستة شهور التالية لنهاية السنة المالية للشركة في ا

المادة (44) : لمجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية كلما رأى ذلك ويتعين على المجلس أن يدعو الجمعية العمومية كلما طل

المادة (45) : يشترط لصحة انعقاد الجمعية العمومية أن يكون 75% من رأس مال الشركة على الأقل ممثلا فيها. فإذا لم يت

المادة (46) : فيما عدا غرض الشركة الأصلي أو زيادة التزامات المساهمين، يجوز للجمعية العمومية في اجتماع غير عادي أن

المادة (47) : يحتفظ بمحضر اجتماعات مجلس الإدارة مسلسلة حسب تواريخ انعقادها ويوقع على كل محضر من كل من رئيس الجلسة

المادة (48) : لا يجوز للجمعية العمومية أن تتداول في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال المبين في إعلان ال

المادة (49) : يجب أن يكون مجلس الإدارة حاضرا في الجمعية العمومية بما لا يقل عن العدد الواجب توافره لصحة انعقاد جل

المادة (50) : قرارات الجمعية العمومية الصادرة طبقا لنظام الشركة ملزمة لجميع المس

المادة (51) : يكون للشركة مراقبان للحسابات من الأشخاص الطبيعيين تعينهما الجمعية العمومية وتحدد أتعابهما ويكونان م

المادة (52) : لكل من المراقبين في أي وقت الحق في الاطلاع على جميع دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وفي طلب البيان

المادة (53) : على المراقبين حضور الجمعية العمومية للتأكد من

المادة (54) : يتلو المراقب تقريره على الجمعية العمومية ويجب أن يكون التقرير مشتملا على البيانات التالية: (1) ما

المادة (55) : يسأل المراقبان عن صحة البيانات الواردة في تقريرهما بوصفهما وكيلين عن مجموع المس

المادة (56) : لا يجوز الجمع بين عمل المراقب والاشتراك في تأسيس الشركة أو عضوية مجلس إدارتها أو الاشتغال بصفة دائم

المادة (57) : لا يجوز لمراقب حسابات الشركة قبل ثلاث سنوات من تركه العمل بها أن يعمل مدير أو عضو مجلس إدارة أو يشت

المادة (58) : تبدأ السنة المالية في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة. وبالنسبة للسنة المالية الأولى فإنها

المادة (59) : توزع أرباح الشركة الصافية بعد خصم جميع المصروفات والتكاليف الأخرى، بما في ذلك الالتزامات المتعلقة ب

المادة (60) : يستعمل المال الاحتياطي بناء على قرار من

المادة (61) : تدفع حصص الأرباح للمساهمين بالعملات الحرة القابلة للتحويل في خلال مدة أقصاها شهرين من اعتماد الج

المادة (62) : لا يجوز رفع المنازعات التي تمس المصلحة العامة والمشتركة ضد مجلس الإدارة أو ضد واحد أو أكثر من أعضائ

المادة (63) : في حالة خسارة نصف رأس المال تحل الشركة قبل انقضاء أجلها

المادة (64) : عند انتهاء مدة الشركة أو في حال حلها قبل الأجل المحدد تعين الجمعية العمومية بناء على طلب مجلس الإدا

المادة (65) : المصاريف والأتعاب المدفوعة في سبيل تأس

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   8   لسنة   1974   بتاريخ  14 / 2 / 1974

بشأن استمرار العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 8 لسنة 1974 سبق أن وافق مجلس الشعب على إصدار القانون رقم 29

المادة (1) : يستمر العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يناير

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   9   لسنة   1974   بتاريخ  18 / 2 / 1974

بشأن إنشاء وسام نجمة سيناء.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 9 لسنة 1974 كان من أهداف ثورة 23 يوليو 1952 إقامة جيش وطني ق

المادة (1) : يستبدل بنص البند (1) من المادة 122 من القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط ا

المادة (2) : يضاف إلى القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه، مادة جديدة برقم 122 مكرراً (1) نصها الآتي: "مادة 1

المادة (3) : يستبدل بنص المادة 97 من القانون رقم 106 لسنة 1964 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدي

المادة (4) : يضاف إلى القانون رقم 106 لسنة 1964 المشار إليه، مادة جديدة برقم 97 (مكررا) نصها الآتي: "مادة 97 (م

المادة (5) : تسري على المكافأة المقررة لمن يمنح وسام نجمة سيناء الأحكام المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الماد

المادة (6) : يستبدل بنص المادة 15 من القانون رقم 12 لسنة 1972 في شأن الأوسمة والأنواط المدنية، النص الآتي: "ماد

المادة (7) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 6 أكتوبر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   11   لسنة   1974   بتاريخ  14 / 3 / 1974

بشأن تعديل الفقرة (1) من البند (أولا) من المادة 70 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 11 لسنة 1974 تضمن القانون رقم 49 لسنة 1972 في المادة 70 ال

المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة (1) من البند (أولا) من المادة 70 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات،

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   12   لسنة   1974   بتاريخ  14 / 3 / 1974

بشأن تعديل الفقرة الأولى من المادة 4 من القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 12 لسنة 1974 نظراً لأن المادة الخامسة من القانون رقم 109 لس

المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 4 من القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، النص الآتي:

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner