تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   13   لسنة   1974   بتاريخ  14 / 3 / 1974

بشأن تعديل الفقرة الأولى من المادة (2) من القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 13 لسنة 1974 تقضي المادة الأولى من القانون رقم 71 لسنة 196

المادة (1) : يستبدل بالفقرة الأولى من المادة (2) من القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   14   لسنة   1974   بتاريخ  18 / 3 / 1974

بشأن الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع المؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة ترانسورلد الدولية في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق وادي النيل (بين بنى سويف والمنيا).

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : خطاب ضمان: القاهرة في / / 197 خطاب ضمان رقم ـــــــــــــــ المؤسسة المصرية العام

المادة (1) : 1- تعريفات: تطبق التعريفات الواردة في المادة الأولى من اتفاقية الالتزام البترولي على هذا النظام ال

المادة (1) : تشكل شركة مساهمة تحمل جنسية جمهورية مصر العربية بتصريح من الحكومة طبقا لأحكام عقد التأسيس هذا، والا

المادة (1) : يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع المؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة ترانسورلد ال

المادة (1) : تعريفات (أ) "البحث" أو يشمل أعمال المسح الجيولوجي والجيوفيزيقي والجوي وغيرها من أعمال المسح الوارد

المادة (2) : اسم الشركة "شركة ترانس نايل للزيت

المادة (2) : تكون للأحكام الواردة في المواد 3، 4، 7، 11، 22، 23، 24، 25 من الشروط المرفقة قوة القانون وتكون

المادة (2) : التكاليف والمصروفات والنفقات طبقا لما جاء في نصوص الاتفاقية، تتحمل ترانسورلد وحدها وتدفع سواء مباش

المادة (2) : ملاحق الاتفاقية الملحق (أ): وصف للمنطقة التي تشملها وتحكمها هذه الاتفاقية ويشار إليها في هذه الاتف

المادة (3) : تمنح الحكومة بمقتضى هذه الاتفاقية للمؤسسة المصرية العامة للبترول ولشركة ترانسورلد بصفتها مقاولا الت

المادة (3) : يكون المركز الرئيسي "لترانس

المادة (3) : (الجرد) 1- الجرد الدوري والإخطار والتمثيل: يتم جرد مهمات العمليات بمعرفة ترانس نايل على فترات منا

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذ

المادة (4) : استرداد التكاليف 1- كشوف استرداد التكاليف والزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف: يتعين على ترانس

المادة (4) : غرض ترانس نايل هو القيام بدور الوكيل الذي تستطيع المؤسسة وترانسورلد من خلاله تنفيذ وتسيير عمليات ال

المادة (4) : برنامج العمل والنفقات أثناء فترة البحث (أ) يجب على ترانسورلد أن تبدأ عمليات البحث المذكورة في هذه

المادة (5) : التخليات الإجبارية والاختيارية التخليات الإجبارية: عند نهاية السنة الثالثة (3) بعد تاريخ سريان هذ

المادة (5) : رأسمال ترانس نايل المرخص به هو عشرون ألف (20000) جنيه مصري مقسم إلى خمسة الاف (5000) سهم عادى متساو

المادة (5) : حسابات المراقبة والحسابات الرئيسية 1- حساب مراقبة التزامات البحث: تنشئ ترانسورلد حسابا لمراقبة ال

المادة (6) : لا تملك ترانس نايل أي حق ولا تنشأ لها ملكية ولا أية مصالح ولا أية حقوق عقارية في الاتفاقية ولا في أ

المادة (6) : العمليات بعد الاكتشاف التجاري (أ) عند العثور على اكتشاف تجاري تؤسس المؤسسة وترانسورلد في "ج.م.ع" ش

المادة (7) : استرداد التكاليف والمصروفات واقتسام الإنتاج (أ) 1- الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف: مع مراعا

المادة (7) : ترانس نايل ليست سوى وكيل عن المؤسسة وترانسورلد وحيثما ذكر في هذه الاتفاقية أن ترانس نايل تصدر قرارا

المادة (8) : يكون لترانس نايل مجلس إدارة مكون من ثمانية أعضاء يعين أربعة (4) منهم من جانب المؤسسة والأربعة (4) ا

المادة (8) : ملكية الأصول (أ) تصبح المؤسسة مالكة لكافة الأصول التي حصلت عليها ترانسورلد وتمتلكها لأغراض العمليا

المادة (9) : مقر المكتب وتبليغ الإخطارات يتعين على ترانسورلد أن تتخذ لها مكتبا في (ج.م.ع) ويكون تبليغها بالإخطا

المادة (9) : تكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة إذا حضرها أغلبية أعضاء المجلس وأي قرار يتخذ في هذه الاجتماعات لا ي

المادة (10) : يكون اجتماع الجمعية العمومية لحملة الأسهم صحيح الانعقاد إذا تمثلت فيه أغلبية رأس مال ترانس نايل. وا

المادة (10) : المحافظة على البترول ودرء الخسارة (أ) على ترانس نايل أن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة وفقا للوسائل ا

المادة (11) : الإعفاءات الجمركية (أ) يسمح للمؤسسة ولترانسورلد ولترانس نايل وللمقاولين وللمقاولين من الباطن الذين

المادة (11) : يعتمد مجلس الإدارة اللوائح التي تشمل الشروط والأحكام والأوضاع الخاصة باستخدام موظفي ترانس نايل الذي

المادة (12) : دفاتر الحسابات – المحاسبة والمدفوعات (أ) تقوم كل من المؤسسة وترانسورلد وترانس نايل بإمساك دفاتر ح

المادة (12) : تنشأ ترانس نايل في مدى ثلاثين (30) يوما من تاريخ الاكتشاف التجاري على نحو ما هو منصوص عليه في الاتف

المادة (13) : السجلات والتقارير والتفتيش (أ) تعد وتحتفظ ترانسورلد و/أو ترانس نايل، طوال مدة سريان هذه الاتفاقية

المادة (14) : المسئولية عن الأضرار تتحمل ترانسورلد وحدها المسئولية القانونية بالكامل في مواجهة الغير عن أي ضرر ي

المادة (15) : امتيازات ممثلي الحكومة لممثلي الحكومة المفوضين تفويضا قانونيا الحق في الدخول إلى المنطقة موضوع هذه

المادة (16) : حق الاستخدام وتدريب أفراد جمهورية مصر العربية (أ) تحرص المؤسسة وترانسورلد على أن تجرى العمليات موض

المادة (17) : القوانين واللوائح (أ) تلتزم ترانسورلد وترانس نايل باللوائح الصادرة لتنفيذ القانون رقم 66 لسنة 1953

المادة (18) : حق الاستيلاء (أ) في حالة الطوارئ الوطنية بسبب الحرب أو بسبب توقع قيام حرب وشيكة الوقوع أو لأسباب

المادة (19) : التنازل (أ) لا يجوز للمؤسسة أو ترانسورلد أن تتنازل لأي شخص، أو شركة أو مؤسسة ليست طرفا في هذه الا

المادة (20) : الإخلال بالاتفاقية وسلطة الإلغاء (أ) للحكومة الحق في إلغاء هذه الاتفاقية بالنسبة إلى ترانسورلد بأم

المادة (21) : القوة القاهرة (أ) تعفى ترانسورلد والمؤسسة كلاهما أو إحداهما من الوفاء بأي التزام مقرر في هذه الاتف

المادة (22) : المنازعات والتحكيم (أ) أي نزاع ينشأ بين الحكومة والطرفين يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها أو

المادة (23) : الوضع القانوني للأطراف (أ) الحقوق والواجبات والالتزامات والمسئوليات الخاصة بالمؤسسة وترانسورلد في

المادة (24) : المقاولون المحليون والمواد المصنوعة محليا يجب على ترانسورلد وترانس نايل حسب الأحوال مراعاة ما يلي:

المادة (25) : النص العربي النص العربي لهذه الاتفاقية هو المرجع في تفسير هذه الاتفاقية وتأويلها أمام محاكم جمهوري

المادة (26) : الغاز إذا أنتج الغاز أو أصبح مما يمكن إنتاجه من المنطقة فإن المؤسسة وترانسورلد تدرسان كافة الاحتما

المادة (27) : عموميات استعملت العناوين الموضوعة لكل مادة من مواد هذه الاتفاقية ت

المادة (28) : اعتماد حكومة جمهورية مصر العربية للاتفاقية لا تكون هذه الاتفاقية ملزمة لأي من أطرافها ما لم وإلى أ

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   15   لسنة   1974   بتاريخ  18 / 3 / 1974

بشأن الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع المؤسسة المصرية العامة للبترول والشركة الدولية للزيت المصري وشركة كونتننتال للزيت مصر في شأن البحث عن البترول واستغلاله في بعض المناطق البحرية والأرضية بالدلتا.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 15 لسنة 1974 سبق أن منحت الحكومة كلاً من المؤسسة المصرية الع

المادة () : الملحق (أ) وصف حدود الالتزام (المؤسسة ـ الدولية، كونوكو) تحتوي المساحة التي تشملها اتفاقية الال

المادة () : الملحق (ج) خطاب الضمان القاهرة في / / 197 خطاب ضمان رقم ـــــــــ المؤسسة المصرية العامة ل

المادة () : خطاب ضمان خطاب ضمان رقم ـــــــ القاهرة في / / 97 إلى الشركة الدولية للزيت المصري شركة كو

المادة () : ملخص بين حكومة جمهورية مصر العربية والمؤسسة المصرية العامة للبترول والشركة الدولية للزيت المصري

المادة (1) : يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع المؤسسة المصرية العامة للبترول وللشركة الدولية لل

المادة (1) : أحكام عامة 1- تعريفات: (أ) تطبق التعريفات الواردة في المادة الأولى من اتفاقية الالتزام على هذا ا

المادة (1) : تعريفات: (أ) "البحث" يشمل أعمال المسح الجيولوجي والجيوفيزيقي والجوي وغيرها من أعمال المسح الواردة

المادة (1) : تؤسس شركة مساهمة لها جنسية جمهورية مصر العربية وذلك بتصريح من الحكومة وطبقاً لأحكام اتفاقية الالتزا

المادة (2) : يكون اسم الشركة "شركة دلتا

المادة (2) : التكاليف والمصروفات والنفقات تبعاً لأحكام اتفاقية الالتزام، يتحمل ويدفع المقاول بمفرده، سواء مباشر

المادة (2) : تكون للأحكام الواردة في المواد 3 و4 و6 و7 و9 و12 و13 و17 و18 و20 و21 و23 و24 و25 من الشروط المرفقة

المادة (2) : ملاحق الاتفاقية الملحق (أ): وصف للمنطقة التي تشملها وتحكمها اتفاقية الالتزام هذه ويشار إليها فيما

المادة (3) : منح الحقوق والمدة تمنح الحكومة بمقتضى اتفاقية الالتزام هذه المؤسسة المصرية العامة للبترول والشركة

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا

المادة (3) : الجرد 1- الجرد الدوري والإخطار والتمثيل: يتم جرد مهمات العمليات بمعرفة نيدوكو على فترات مناسبة، ب

المادة (3) : يكون المركز الرئيسي لنيد

المادة (4) : غرض نيدوكو هو القيام بدور الوكيل الذي تستطيع المؤسسة والدولية وكونوكو من خلاله تنفيذ وإدارة عمليات

المادة (4) : 1- كشوف استرداد التكاليف والبترول المخصص لاسترداد التكاليف: يتعين على المقاول، وفقاً لأحكام المادة

المادة (4) : برنامج العمل والنفقات أثناء فترة البحث (أ) يبدأ المقاول عمليات البحث موضوع اتفاقية الالتزام هذه في

المادة (5) : التخليات الإجبارية والاختيارية الإجبارية: يتم التخلي عن أربعين (40) في المائة من المنطقة في نهاية

المادة (5) : حسابات المراقبة والحسابات الرئيسية 1- حسابات مراقبة التزامات البحث: ينشئ المقاول، عن طريق القائم

المادة (5) : رأس مال نيدوكو المرخص به هو عشرون ألف (20000) جنيه مصري مقسم إلى أربعة آلاف (4000) سهم عادي ومتساوي

المادة (6) : لا تملك نيدوكو أي حق ولا تنشأ لها ملكية ولا أية مصالح ولا أية حقوق عقارية في اتفاقية الالتزام ولا ف

المادة (6) : العمليات بعد الاكتشاف التجاري (1) بمجرد العثور على "الاكتشاف التجاري للزيت الخام أو الغاز" تنشئ ال

المادة (7) : استرداد التكاليف والمصروفات واقتسام الإنتاج (أ) 1- البترول المخصص لاسترداد التكاليف: مع مراعاة الن

المادة (7) : ليست نيدوكو إلا وكيلة عن المؤسسة والدولية وكونوكو. وحيثما يذكر في اتفاقية الالتزام أن نيدوكو تصدر ق

المادة (8) : يكون لنيدوكو مجلس إدارة يتكون من ثمانية (8) أعضاء يعين أربعة (4) منهم من جانب المؤسسة ويعين اثنان (

المادة (8) : ملكية الأصول (أ) تصبح المؤسسة مالكة لكافة الأصول التي حصل عليها المقاول وتملكها فيما يختص بالعمليا

المادة (9) : منشأة الإسالة في حالة وجوب إسالة الغاز لتصديره خارج (ج.م.ع) فإنه من أجل الحصول على التمويل اللازمة

المادة (9) : تكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة إذا حضرها أغلبية أعضاء المجلس وأي قرار يتخذ في هذه الاجتماعات يجب

المادة (10) : تكون اجتماعات الجمعية العمومية لحملة الأسهم صحيحة الانعقاد إذا تمثلت فيها أغلبية أسهم رأس مال نيدوك

المادة (10) : المكتب وتبليغ الإخطارات يتعين على كل من الدولية وكونوكو أن تتخذ كل منهما مكتباً في (ج.م.ع.) ويكون

المادة (11) : المحافظة على البترول ودرء الخسارة (أ) على نيدوكو أن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة وفقاً للوسائل المق

المادة (11) : يعتمد مجلس الإدارة اللوائح التي تشتمل الشروط والأحكام والأوضاع الخاصة باستخدام موظفي نيدوكو الذين ت

المادة (12) : تنشأ نيدوكو في مدى ثلاثين (30) يوماً من تاريخ الاكتشاف التجاري للزيت الخام و/ أو الغاز على نحو ما ه

المادة (12) : الإعفاءات الجمركية (أ) يسمح للمؤسسة وللمقاول ونيدوكو ومقاوليهم من الباطن الذين يقومون بتنفيذ العمل

المادة (13) : دفاتر الحسابات ـ المحاسبة والمدفوعات (أ) تقوم كل من المؤسسة الدولية وكونوكو ونيدوكو بإمساك دفاتر ح

المادة (14) : السجلات والتقارير والتفتيش (أ) يعد ويحتفظ المقاول و/أو نيدوكو، طوال مدة سريان اتفاقية الالتزام هذه

المادة (15) : المسئولية عن الأضرار يتحمل المقاول وحده المسئولية القانونية بالكامل في مواجهة الغير عن أي ضرر يحدث

المادة (16) : امتيازات ممثلي الحكومة لممثلي الحكومة المفوضين تفويضاً صحيحاً الحق في الدخول إلى المنطقة موضوع اتف

المادة (17) : حقوق التوظف وتدريب الأفراد من رعايا (ج.م.ع) (أ) ترغب المؤسسة والمقاول في أن تجري العمليات موضوع ات

المادة (18) : القوانين واللوائح (أ) يلتزم المقاول ونيدوكو باللوائح الصادرة لتنفيذ القانون رقم 66 لسنة 1953 (باست

المادة (19) : حق الاستيلاء (أ) في حالة الطوارئ الوطنية الناشئة عن الحرب أو الاحتمال الوشيك للحرب أو عن أسباب داخ

المادة (20) : التنازل (أ) لا يجوز للمؤسسة أو الدولية أو كونوكو التنازل، إلى شخص أو مؤسسة أو شركة ليست طرفاً في ا

المادة (21) : الإخلال بالاتفاقية وسلطة الإلغاء (أ) للحكومة الحق في إلغاء اتفاقية الالتزام هذه بالنسبة إلى الدول

المادة (22) : القوة القاهرة (أ) تعفى المؤسسة والمقاول، أو أي منهما، من الوفاء بأي التزام مقرر في اتفاقية الالتزا

المادة (23) : المنازعات والتحكيم (أ) أي نزاع ينشأ بين الحكومة والأطراف يتعلق بتفسير أو تطبيق أو تنفيذ اتفاقية ال

المادة (24) : الوضع القانوني للأطراف (أ) مع عدم الإخلال بالفقرة (ب) أدناه، فإن حقوق وواجبات والتزامات ومسئوليات

المادة (25) : المقاولون المحليون والمواد المصنوعة محلياً يلتزم المقاول أو نيدوكو، حسب الأحوال، ومقاولهما بمراعاة

المادة (26) : النص العربي النص العربي لاتفاقية الالتزام هذه هو المرجع في تأويلها وتفسيرها أمام محاكم (ج.م.ع) ويش

المادة (27) : عموميات مسميات أو عناوين كل من مواد اتفاقية الالتزام هذه وضعت تسهيلاً، فقط،

المادة (28) : موافقة حكومة (ج.م.ع) لا تكون اتفاقية الالتزام هذه ملزمة لأي من أطرافها ما لم يصدر وإلى أن يصدر قان

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   16   لسنة   1974   بتاريخ  28 / 3 / 1974

بشأن إلغاء الفقرتين 2 و3 من نص المادة 34 من القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع القانون رقم 16 لسنة 1974 تنص الفقرتان الثانية والثالثة من الم

المادة (1) : تلغى الفقرتان الثانية والثالثة من نص المادة 3

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   17   لسنة   1974   بتاريخ  18 / 4 / 1974

بشأن اشتراك جمهورية مصر العربية في الزيادة الثالثة لموارد مؤسسة التنمية الدولية ودفع نصيب الجمهورية في هذه الزيادة.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : ووفق على اشتراك جمهورية مصر العربية في ال

المادة (2) : يؤذن للحكومة في أن تأخذ من الأموال الموجودة تحت يدها ما يعادل مبلغ 214102.01 دولارا أمريكيا، ق

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وعلى وزير المالية والاقتصاد والتجارة

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   18   لسنة   1974   بتاريخ  18 / 4 / 1974

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات (بخصوص إنشاء جامعة الزقازيق).

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 18 لسنة 1974 سبق أن صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 1088 لسنة

المادة (1) : يضاف إلى القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات بند جديد برقم (ز) إلى المادة (2) فقرة أولى، و

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   19   لسنة   1974   بتاريخ  18 / 4 / 1974

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1970 بشأن متطوعي الدفاع المدني ومساواتهم بمتطوعي الدفاع الشعبي.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 19 لسنة 1974 صدر القانون رقم 55 لسنة 1968 بشأن منظمات الدف

المادة (1) : يستبدل بنص المادة (1) من القانون رقم 12 لسنة 1970 بشأن متطوعي الدفاع المدني ومساواتهم بمتطوعي الدفا

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   20   لسنة   1974   بتاريخ  18 / 4 / 1974

بشأن إضافة حكم جديد إلى القانون رقم 148 لسنة 1959 في شأن الدفاع المدني.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع القانون رقم 20 لسنة 1974 صدر القانون رقم 148 لسنة 1959 في شأن

المادة (1) : تضاف فقرة جديدة إلى المادة (17) من القانون رقم 148 لسنة 1959 في شأن الدفاع المدني، نصها الآتي: "ول

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   21   لسنة   1974   بتاريخ  18 / 4 / 1974

بشأن إنشاء وحدات المقاومة الشعبية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 21 لسنة 1974 صدر القانون رقم 55 لسنة 1968 بشأن منظمات الدفا

المادة (1) : تنشأ في المحافظات وحدات للمقاومة الشعبية، واجبها المعاونة في الدفاع عن البلاد والإسهام في ت

المادة (2) : تسري على وحدات المقاومة الشعبية من حيث تشكيلها والإشراف عليها وتسجيل أفرادها وتدريبهم وم

المادة (3) : تسري أحكام المواد 14 و15 و16 و17 و18 من القرار بقانون رقم 55 لسنة 1968 المشار إليه على الأفراد الذي

المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره عدا المادة الثالثة منه فيعمل

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   22   لسنة   1974   بتاريخ  18 / 4 / 1974

بشأن إلغاء الرسم المقرر على أجهزة استقبال الإذاعة التليفزيونية وبإلغاء بعض مواد القانون رقم 233 لسنة 1960 في شأن أجهزة استقبال الإذاعة التليفزيونية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع القانون رقم 22 لسنة 1974 لم يعد التليفزيون مجرد وسيلة ترفيه و

المادة (1) : يلغى الرسم السنوي المفروض على أجهزة استقبال الإذاعة التليفزيونية بمقتضى المادة الأولى من القانون رق

المادة (2) : تزاد إعانة سد العجز الجاري المدرجة بموازنة اتحاد الإذاعة والتليفزيون للسنة المالية 1974 - (باب 2 -

المادة (3) : تلغى المواد 1 و2 و3 و4 و7 و9 و10 من القانون رقم 233 لسنة

المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner