تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  المحكمة الدستورية العليا  رقــم   131   لسنة   1987   بتاريخ  31 / 5 / 1987

بشأن عدم دستورية المواد الخامسة مكررا والسادسة فقرة "1" والسابعة عشرة فقرة "1" من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 1983، وبعدم قبول الدعوى بعدم دستورية الفقرة الخامسة من المادة 24 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 1984 وكذا بعدم قبول الطلب بعدم دستورية المادة الثالثة والسادسة باستثناء الفقرة الأولى منها والتاسعة والخامسة عشر والسادسة عشر والسابعة عشر باستثناء الفقرة الأولى منها والثامنة عشر من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب المعدل بالقانون رقم 114 لسنة 1983 والجدول المرافق له.

المادة (1) : حكمت المحكمة:- أولاً: بعدم قبول تدخل الأساتذة.................. خصوماً فى الدعوى. ثانياً: بعدم دس

 التوقيع :  

 جمهورية مصر العربية  المحكمة الدستورية العليا  رقــم   141   لسنة   1987   بتاريخ  16 / 4 / 1987

بشأن رفض دعوى طلب الفصل في مدى دستورية المادة 7 من القانون رقم 63 لسنة 1976 بحظر شرب الخمر.

المادة (1) : حكمت المحكمة برفض دعوى طلب الفصل في مدى دستورية ا

 التوقيع :  

 جمهورية مصر العربية  المحكمة الدستورية العليا  رقــم   15   لسنة   1987   بتاريخ  20 / 6 / 1987

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة والمادة السادسة منه.

المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع ا

 التوقيع :  

 جمهورية مصر العربية  المحكمة الدستورية العليا  رقــم   26   لسنة   1987   بتاريخ  15 / 1 / 1987

بشأن عدم قبول الدعوى بإعادة النظر في الحكم الصادر بجلسة 7 يناير سنة 1984 في الدعوى رقم 35 لسنة 2 قضائية دستورية الذي قضى بعدم قبول الدعوى، والفصل في موضوعها بالتصدي لعدم دستورية المادتين 115 و116 من لائحة تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي الصادر بقرار وزير الاقتصاد رقم 316 لسنة 1976.

المادة (1) : حكمت المحكمة عدم قبول الدعوى بإعادة النظر في الحكم الصادر بجلسة 7 يناير سنة 1984 في الدعوى رقم 35 ل

 التوقيع :  رئيس الجلسة

 جمهورية مصر العربية  المحكمة الدستورية العليا  رقــم   18   لسنة   1987   بتاريخ  20 / 6 / 1987

بشأن عدم دستورية البند "خامسا" من المادة الثانية من القرار بقانون رقم 2 لسنة 1963 بشأن نزع ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ مشروع تحويل أراضي الحياض إلى نظام الري الدائم فيما نص عليه من أنه "لا يجوز الطعن بأي طريق من الطرق في القرار الصادر بتقدير التعويض".

المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم دستورية البند "خامسا" من المادة الثانية من القرار بقانون رقم 2 لسنة 1963 بشأن نزع

 التوقيع :  

 جمهورية مصر العربية  المحكمة الدستورية العليا  رقــم   19   لسنة   1987   بتاريخ  31 / 5 / 1987

بشأن عدم قبول دعوى طلب الفصل في مدى دستورية المادتين 226 و227 من القانون المدني.

المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الفصل في مد

 التوقيع :  

 جمهورية مصر العربية  المحكمة الدستورية العليا  رقــم   2   لسنة   1987   بتاريخ  20 / 6 / 1987

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 226 من القانون المدني، وبرفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 458 من القانون المدني.

المادة (1) : حكمت المحكمة:- أولا- بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن بعدم دستورية المادة 226 من القانون المدني. ثا

 التوقيع :  

 جمهورية مصر العربية  المحكمة الدستورية العليا  رقــم   21   لسنة   1987   بتاريخ  20 / 6 / 1987

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة.

المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع ا

 التوقيع :  

 جمهورية مصر العربية  المحكمة الدستورية العليا  رقــم   29   لسنة   1987   بتاريخ  31 / 5 / 1987

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة واحتياطيا بعدم دستورية المادتين 2، 6 من القرار بقانون المشار اليه.

المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع ا

 التوقيع :  

 جمهورية مصر العربية  المحكمة الدستورية العليا  رقــم   3   لسنة   1987   بتاريخ  20 / 6 / 1987

بشأن عدم قبول دعوى طلب الفصل في مدى دستورية الفقرة الثانية من المادة 6 مكررا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 فيما نصت عليه من أنه "ويعتبر إضرارا بالزوجة اقتران زوجها بأخرى بغير رضاها بأخرى ولو لم تكن قد اشترطت عليه في عقد زواجها عدم الزواج عليها".

المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الفصل في مدى دستورية الفقرة الثانية من المادة 6 مكررا من القانون رق

 التوقيع :  

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner