تشريعات الدول العربية

 المملكة الأردنية الهاشمية  قانون  رقــم   51   لسنة   1972   بتاريخ  5 / 10 / 1972

بشأن قانون نقابة الصيادلة .

المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون نقابة الصيادلة لسنة 1

المادة (2) : يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون او اي نظام او تعليمات صادرة بمقتضاه المعاني المخصصة ا

المادة (3) : أ- يؤلف الصيادلة المجازون بمزاولة المهنة نقابة ذات مركزين في عمان والقدس. ب- لا يحق لاي صيدلي مزاو

المادة (4) : تتمتع النقابة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي ويتولى شؤونها مجلس تنتخبه الهيئة

المادة (5) : تمارس النقابة نشاطها لتحقيق الاهداف التالية:- أ- المحافظة على مصالح المهنة وحمايتها والدفاع عنها و

المادة (6) : يشترط في من يزاول المهن

المادة (7) : يشترط في طالب التسجيل ان يكون: أ- اردنيا او من رعايا دولة عربية او اجنبية تجيز قوانينها للاردنيين

المادة (8) : بالاضافة للشروط جـ ، د ، و ،ز ، الواردة في المادة السابعة يشترط لتسجيل الصيدلي الاجنبي الذي لا تعام

المادة (9) : اذا كان طالب التسجيل قد عمل في اي بلد آخر قبل تقديم الطلب عليه ان يرفق به شهادة من النقابة او السلط

المادة (10) : على كل من صيادلة الجيش وكل صيدلي حصل على ترخيص بمزاولة المهنة ولم يكن مسجلا في السجل قبل نفاذ هذا ا

المادة (11) : أ) يقدم طلب التسجيل الى النقيب مرفقا بالوثائق التي تثبت توفر شروط التسجيل المقررة. ب)على

المادة (12) : أ) لاي صيدلي عضو في النقابة حق الاعتراض على اي قرار يصدره المجلس بتسجيل صيدلي في النقابة ، وللطالب

المادة (13) : في حال قبول الطلب يدفع الصيدلي الى صندوق النقابة:- أ) رسم الانتساب المحدد بم

المادة (14) : على الصيدلي المسجل في سجل النقابة وفي خلال شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون وعلى الصيدلي الذي يسجل ا

المادة (15) : بعد استكمال شروط التسجيل وحلف اليمين واستيفاء الرسوم

المادة (16) : تحتفظ النقابة بالسجلين التاليين:- أ) سجل الصيادلة المزاولون يدون فيه اسماء الصيادلة الاعضاء في الن

المادة (17) : أ) ينظم المجلس جدولا سنويا باسماء الصيادلة المزاولين مرتبا حسب الحروف الابجدية وجدولا مماثلا باسماء

المادة (18) : أ) كل صيدلي مزاول يعمل في القطاع الخاص يتأخر عن دفع الرسم السنوي في الموعد المحدد لا يجوز له الاستم

المادة (19) : يشطب اسم الصيدلي من السجل نهائيا في الحالات التالية:- أ) الوفاة. ب)اذا صدر قرار تأديبي قطعي بشطب

المادة (20) : 1) يرفع اسم الصيدلي من السجل مؤقتا في الحالات التالية:- أ) اذا غادر المملكة بقصد الاقامة الدائم

المادة (21) : أ) تتألف الهيئة العامة للنقابة من الصيادلة المسجلين في سجل الصيادلة المزاولين والذين ادوا الرسوم ا

المادة (22) : تختص الهيئة العامة بالامور التالية:- أ) انتخاب النقيب واعضاء المجلس. ب) تصديق الحساب الختامي للسن

المادة (23) : للهيئة العامة ان تضع نظاما داخليا للنقابة بموافقة الوزير ويشمل الامور التالية:- أ) شؤون التقاعد وا

المادة (24) : تجتمع الهيئة العامة للنقابة اجتماعا عاديا

المادة (25) : تجتمع الهيئة العامة للنقابة اجتماعا استثنائيا للنظر في امور معينة تتعلق بالمهنة بدعوة توجه الى اعضا

المادة (26) : أ) يوجه النقيب او نائبه الدعوة للاجتماع وينشر اعلان بذلك في الاجتماع. ب)اذا تعذر اجراء التبليغ بك

المادة (27) : اذا كان الاجتماع استثنائياً لا يجوز البحث في غير المسائل التي حصل الاجتماع من

المادة (28) : أ) لا ينعقد اجتماع الهيئة العامة الا بحضور الاكثرية المطلقة للاعضاء المزاولين ، واذا لم تتوفر هذه ا

المادة (29) : أ-يجري انتخاب النقيب واعضاء المجلس بالاقتراع السري في مركز النقابة او في المراكز الانتخابية التي يح

المادة (30) : اذا حالت دون انعقاد الاجتماع السنوى العام للهيئة العامة ظروف استثنائية يقرها وزير الصحة تعتمد الميز

المادة (31) : أ) يحدد المجلس موعد قبول طلبات الترشيح لمنصب النقيب او لعضوية المجلس قبل موعد الاجتماع الذي ستجري

المادة (32) : يشترط في طالب الترشيح لعضوية المجلس ان يكون:- أ) عضواً في الهيئة العامة. ب)غير محكوم بعقوبة المنع

المادة (33) : أ) يتولى شؤون النقابة مجلس مؤلف من نقيب وعشرة اعضاء تنتخبهم الهيئة العامة على النحو التالي:- اربعة

المادة (34) : يجوز اعادة انتخاب النقيب لدورة ثانية ولا يعاد انتخابه ب

المادة (35) : يكون اجتماع المجلس قانونياً بحضور الاكثرية المطلقة لاعضائه وتصدر القرارات بأكثري

المادة (36) : يحدد النظام الداخلي طريقة الدعوة لاجتماعات المجلس العادية والاستثنائية

المادة (37) : أ) ينتخب المجلس في اول اجتماع له من بين اعضائه نائباً للنقيب واميناً للسر ومساعداً له وا

المادة (38) : يحدد النظام الداخلي توزيع الاعمال بين الاعضاء وطريقة اشراف امين السر على الشؤون الادار

المادة (39) : يجتمع المجلس مرة كل شهر على الاقل بدعوة من النقيب او نائ

المادة (40) : 1) يمثل النقيب النقابة ويرأس اجتماعات الهيئة العامة والمجلس وينفذ قراراتهما ويوقع العقود التي يوافق

المادة (41) : أ) اذا شغر مركز النقيب لاي سبب يتولى نائبه اعماله حتى موعد اول اجتماع عادي للهيئة العامة حيث يجرى ا

المادة (42) : يعتبر العضو فاقدا لعضويته بقرار من المجلس اذا:- أ) تأخر عن تلبية الدعوة لاجتماعات المجلس ثلاث مر

المادة (43) : تشمل اختصاصات المجلس كل ما يتعلق بشؤون النقابة ومزاولة المهنة وعلى الاخص:- أ) جميع الاختصاصات المن

المادة (44) : يصدر الوزير بتنسيب من المجلس التعليمات التالية:- 1) تحديد ساعات الدوام والعطلة الاسبوعية للمؤسسات

المادة (45) : للمجلس ان يستأجر او يمتلك ما يحتاج اليه من ابنية وان يعين الموظفين ال

المادة (46) : قرارات الهيئة العامة والمجلس قا

المادة (47) : يحظر على الصيدلي ان:- أ) يكون مسؤولا عن اكثر من مؤسسة صيدلانية واحدة. ب)يتعاطى في صيدليته غير تجا

المادة (48) : على الصيدلي ان يدير ويراقب بنفسه اعمال مؤسسته وله ان ي

المادة (49) : يعتبر الصيدلي مسؤولا في مؤسسته عن اعمال المستخد

المادة (50) : على كل صيدلي ان يقيم في المدينة او القرية التي تقع

المادة (51) : أ) يحظر على اي كان توجيه مشترى الدواء الى مؤسسة صيدلانية معينة. ب)يحظر على الطبيب ان يكون شريكا بش

المادة (52) : على الصيدلي الامتناع عن كل مزاحمة او مضاربة تجارية او

المادة (53) : يحظر على الصيدلي الدعاية لنفسه او الاعلان ع

المادة (54) : على الصيدلي ان يتقيد بقانون النقابة والانظمة والتعليمات والقرا

المادة (55) : كل صيدلي أخل بواجباته المهنية خلافا لاحكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات او الاوامر الصادرة ب

المادة (56) : أ) يشكل مجلس التأديب من النقيب رئيسا واثنين من اعضاء المجلس يعينهما المجلس فور انتخابه وعضوين آخرين

المادة (57) : أ) يجوز رد اعضاء مجلس التأديب او احدهم عند وجود سبب من اسباب رد القضاة. ب)اذا قبل الرد وتعذر

المادة (58) : ينظر المجلس قضايا المخالفات في الاحوال التالية:- أ) اذا تلقى طلبا خطيا من وزير الصحة او النيابة ال

المادة (59) : أ) عند توفر القناعة لدى المجلس بوجود قضية ضد الصيدلي يعين صيدليا او اكثر لاجراء تحقيق اولي. ب)يبلغ

المادة (60) : ان توقف او انقطاع الصيدلي عن مزاولة المهنة لا يمنع من م

المادة (61) : أ) يتبع مجلس التأديب في التحقيق والمحاكمة الطرق التي تضمن حقوق الدفاع وتؤمن العدالة وله ان يستمع لل

المادة (62) : للمجلس بناء على تنسيب المجلس التأديبي اذا رأى ان هنالك اسبابا كافية ان يوقف الصيدلي المشتكى عليه مؤ

المادة (63) : أ) جلسات مجلس التأديب سرية ولا يجوز نشر الاحكام الصادرة عنه الا بعد اكتسابها الدرجة القطعية بموافقة

المادة (64) : يجتمع المجلس التأديبي وتصدر قراراته باغلبية ا

المادة (65) : أ) يحق للمشتكي والمشتكى عليه استئناف القرار الصادر عن مجلس التأديب الى مجلس التأديب الاعلى. ب)يقدم

المادة (66) : أ) يؤف مجلس التأديب الاعلى من الوزير رئيسا وصيدليين يعينهما الوزير لا تقل درجتهما عن الثالثة واربعة

المادة (67) : قرارات مجلس التأديب الاع

المادة (68) : ان تبرئة الصيدلي من تهمة جزائية لا تحول دو

المادة (69) : تسجل في سجل خاص الاحكام التأديبية الصادرة بحق المحكوم عليهم بعد اكتسابها ال

المادة (70) : تبدأ السنة المالية للنقابة في الاول من كانو

المادة (71) : أ- تتألف موارد النقابة من:- (1) رسوم التسجيل واعادة التسجيل في النقابة. (2) رسوم مزولة المه

المادة (72) : مجلس النقابة هو المهيمن على اموال النقابة ومن وظائفه ان يقوم بتحصيل الاموال وحفظها والاقتراح على ال

المادة (73) : أ- يضع المجلس في كل سنة ميزانيتة للسنة المالية المقبلة ويعرضها على الهيئة العامة للتصديق. ب-يضع ال

المادة (74) : أ- تودع النقود والاوراق المالية باسم النقابة في مصرف او اكثر يعين بقرار من مجلس النقابة. ب-لا يجوز

المادة (75) : تعفى النقابة من ضريبة المسقفات وضريبة المعارف ومن ر

المادة (76) : لا تسرى احكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة ع

المادة (77) : على النيابة العامة ان تخطر مجلس النقابة قبل الشروع في التحقيق في اي شكوى او اتخاذ اي اجراء ضد الصيد

المادة (78) : يجوز لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير حل مجلس النقابة لمقتضيات الامن والسلامة العامة وتعيين لجنة مؤلف

المادة (79) : أ) لا يجوز قيام تجمع نقابي الا بقرار من مجلس الوزراء او تنسيب الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء عل

المادة (80) : يبقى المجلس الحالي قائما لحين عقد اول اجتما

المادة (81) : الى ان تصدر الانظمة المنصوص عليها في هذا القانون ، تبقىكافة الانظمة المعمول بها عند نفاذه سارية الم

المادة (82) : مع مراعاة ما ورد في المادة 81 يلغي هذا القانون قانون نقابة الصيادلة رقم (10) لسنة 1957 وما طرأ عليه

المادة (83) : رئيس الوزراء ووزيرا الصحة والعدل

 التوقيع :  الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية

 المملكة الأردنية الهاشمية  قانون  رقــم   52   لسنة   1972   بتاريخ  5 / 10 / 1972

بشأن قانون الجامعة الأردنية والتعديلات التي طرأت عليه .

المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون الجامعة الاردنية لسنة

المادة (2) : الجامعة الاردنية مؤسسة وطنية للتعلي

المادة (3) : للجامعة الاردنية (شخصية معنوية مستقلة) ماليا واداريا ، ولها ان تقاضي وتقاضى بهذه الصفة ولها حق التم

المادة (4) : اللغة العربية هي لغة التدريس في كليات الجامعة ومعاهدها ولمجلس ا

المادة (5) : تهدف الجامعة الاردنية الى خدمة المجتمع الانساني والعربي وخاصة المجتمع الاردني بالوسائل الممكنة واهم

المادة (6) : تضم الجامعة كليات ومعاهد ومستشفيات جامعية ومراكز علمية للبحوث والتعليم والتدريب والاستشارات والخدما

المادة (7) : أ- للجامعة مجلس امناء يتألف من ثمانية عشر عضوا من ذوي الرأي والخبرة يكون ثلثاهم على الاقل من الاردن

المادة (8) : يكون تعيين اعضاء مجلس امناء الج

المادة (9) : يتولى مجلس الامناء المسؤوليات والصلاحيات التالية:- أ- دعم استقلال الجامعة وصيانته واتخاذ جميع الوس

المادة (10) : يؤلف مجلس الجامعة على الوجه التالي:- أ- 1- رئيس الجامعة. 2- نائب (او نواب ) الرئيس. 3- الع

المادة (11) : يتولى مجلس الجامعة المسؤوليات والصلاحيات المحددة في هذا القانون وفي الانظمة الصادرة بمقتضاه وذلك في

المادة (12) : أ- يشترط في رئيس الجامعة ان يكون اردنيا ، وان تتوافر فيه الشروط الواجب توافرها لدى الاستاذ في الجام

المادة (13) : أ- رئيس الجامعة مسؤول عن ادارة شؤون الجامعة ، ويتولى الصلاحيات التي تضمن حسن سير العمل في الجامعة و

المادة (14) : أ- يعاون رئيس الجامعة نائب له او اكثر يقوم كل منهم بالاعمال والصلاحيات التي يكلفه بها ويشترط فيمن ي

المادة (15) : يؤلف مجلس العمداء من:- أ- رئيس الجام

المادة (16) : 1) يمارس مجلس العمداء الصلاحيات المحددة في هذا القانون والانظمة الداخلية الخاصة للجامعة وتعليماتها

المادة (17) : أ- يشترط فيمن يعين عميداً ان يكون قد شغل منصب رتبة الاستاذية ، الا انه يجوز لمجلس الامناء بناء على

المادة (18) : أ- عميد الكلية (أو المعهد) مسؤول عن إدارة شؤون الكلية (أو المعهد) التعليمية والإدارية والمالية، وبه

المادة (19) : أ- لرئيس الجامعة تعيين نائب او اكثر للعميد من الاساتذة بتنسيب من العميد وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد

المادة (20) : أ- يؤلف مجلس الكلية من:- 1- عميد الكلية رئيسا 2- نواب العمداء 3- رؤساء الاقسام 4-عضو هيئة تدر

المادة (21) : يتولى مجلس الكلية المسؤوليات والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون وفي الانظمة الصادرة بموجبه وعل

المادة (22) : أ- لكل قسم من اقسام الكلية يتألف من رئيس القسم وجميع اعضاء هيئة التدريس فيه. ب-يمارس مجلس القسم ال

المادة (23) : اعضاء هيئة التدريس في الجامعة هم:- أ- الاساتذة. ب-ا

المادة (24) : يشكل مجلس لمستشفى الجامعة يطلق عليه اسم( مجلس المستشف

المادة (25) : أ- 1- يدعو إلى اجتماع كل مجلس من المجالس الواردة في هذا القانون رئيس ذلك المجلس أو من ينوب عنه حالة

المادة (26) : أ- يتألف النصاب القانوني لجلسة كل مجلس من المجالس الواردة في هذا القانون بحضور الأكثرية المطلقة لعد

المادة (27) : يجوز الاعتراض على القرارات الصادرة عن أي مجلس إلى المجلس الذي يعلوه تسلسلا ويكون

المادة (28) : أ- يقسم نواب رئيس الجامعة والعمداء واعضاء هيئة التدريس ومدير المستشفى الاردنيون قبل مباشرة اعمالهم

المادة (29) : أ- للجامعة الاردنية (ميزانية مستقلة) خاصة بها يعدها رئيس الجامعة ومجلس العمداء ويناقشها مجلس الجامع

المادة (30) : أ- تعفى الجامعة الاردنية من الضرائب والرسوم والعوائد سواء كانت حكومية او بلدية وغيرها. ب-بالرغم مم

المادة (31) : يتولى مراقبة وتدقيق حسابات الجامعة ديوان المحاسبة الا اذا ارتأى رئيس الجامعة غير

المادة (32) : أ-تحدد شروط واجراءات تعيين وترقية وتثبيت ونقل وقبول استقالة وانهاء خدمة اعضاء هيئة التدريس والمحاضر

المادة (33) : تنظم نشاطات الطلاب الثقافية والاجت

المادة (34) : لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفي

المادة (35) : بالرغم مما ورد في هذا القانون من احكام يجوز ايض

المادة (36) : أ- يستمر العمل بالانظمة والتعليمات الجامعية المعمول بها حين صدور هذا القانون الى ان تصدر الانظمة ال

المادة (37) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتن

 التوقيع :  

 المملكة الأردنية الهاشمية  قانون  رقــم   3   لسنة   1973   بتاريخ  1 / 2 / 1973

بشأن قانون تنظيم عقود ايجار العقار.

المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون تنظيم عقود إيجار العقار ل

المادة (2) : تسري أحكام هذا القانون على العقارات ال

المادة (3) : يحرر عقد الإيجار خطياً بين المؤجر والمستأجر ولهما أن يتعاقدا على الشروط التي يلتزمان بها

المادة (4) : يدرج في عقد الإيجار اسم كل من المؤجر والمستأجر وشهرته وصنعته ، ومحل إقامته ، وجنسيت

المادة (5) : تسجل عقود إيجار واستئجار العقارات في دوائر البلديات

المادة (6) : ا - تتقاضى المجالس البلدية والقروية رسماً مقابل (تسجيل عقود إيجار واستئجار العقارات ) يساوي نصف بال

المادة (7) : عقود الإيجار التي لا تسجل وفق أحكام المادة الخامسة من هذا القانون يغرم من يحتج بها لدى أي دائرة رسم

المادة (8) : إذا لم يحرر عقد الإيجار كتابة تستوفى غرامة ممن يحتج به مقدارها واحد بالمائة من بدل الإيجار

المادة (9) : تؤخر الدوائر الرسمية والمحاكم النظر بالادعاءات الناجمة عن معاملات

المادة (10) : لا تخضع عقود الإيجار التي تكون الحكومة أو

المادة (11) : يلغى نظام إيجار العقار العثماني الصادر بتاريخ 5 نيسان سنة 1298ه

المادة (12) : رئيس الوزراء والوزراء مكلف

 التوقيع :  الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية

 المملكة الأردنية الهاشمية  قانون  رقــم   20   لسنة   1973   بتاريخ  16 / 5 / 1973

بشأن قانون الزراعة رقم (20) لسنة 1973 .

المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون الزراعة لسنة 1973

المادة (2) : لاغراض هذا القانون تعني كلمة: الوزارة : وزارة الزرا

المادة (3) : 1- يناط بالوزير الصلاحيات التالية:- أ- تحديد مناطق زراعة اصناف من الحاصلات دون غيرها ويستثنى من ذل

المادة (4) : للوزارة ان تنشيء وتدير المشاريع الزراعية في اية منطقة في المملكة لتحقيق الغايات المقصودة من هذا الق

المادة (5) : أ- يجوز تمليك الاراضي الزراعية التي انشيء عليها اي مشروع زراعي بما في ذلك الوحدات السكنية المقامة ف

المادة (6) : يصدر الوزير قرارا بتحديد (الحاصلات ال

المادة (7) : تشكل في وزارة الزراعة لجنة تسمى (لجنة اصناف الحاصلات الزراعية) يشار اليها لاغراض هذا الباب (باللجنة

المادة (8) : يقدم طلب تسجيل اصناف الحاص

المادة (9) : للجنة ان تكلف الطالب بتقديم ما تراه من العينات التي تحددها من تقاوى الصنف المطلوب تسجيله لاجراء الت

المادة (10) : يصدر الوزير بتوصية من اللجنة قرارا بتسجيل الصنف

المادة (11) : للوزير ان يحظر كليا او جزئيا زراعة الحاصلات المشمولة باحكام هذا الباب من غير الاصناف المسجلة وذلك ا

المادة (12) : كل من يخالف احكام المادتين 10و 11 ، او القرارات التي تصدر تنفيذا لهما

المادة (13) : لاغراض هذا القانون:- تعني كلمة (تقاوى) اي جزء من نبات يستنبت او يزرع لتكاثر الحاصلات الزراعية بكافة

المادة (14) : تشكل في الوزارة لجنة تسمى لجنة (تقاوى الحاصلات الزراعية) ويشار اليها فيما بعد لاغراض هذا الباب (بال

المادة (15) : لا يجوز - بدون ترخيص من الوزير - انتاج تقاوى من احدى درجات الاكثار الآتية:- أ- تقاوى الاساس ب-الت

المادة (16) : على كل متقاعد مع الوزارة -على انتاج احدى درجات الاكثار اوغيرها - ان يزرع التقاوى التي تسلمها من الو

المادة (17) : كل من خالف احكام المادة (15) او القرارات التي تصدر تنفيذا لها يعاقب

المادة (18) : كل من يخالف احكام المادة 16 او القرارات التي تصدر تنفيذا لها يعاقب بغرا

المادة (19) : يقصد بعبارة (مناطق التركيز) لاغراض هذا الفصل المناطق التي يحد

المادة (20) : للوزير ان يصدر قرارات سنوية بتخصيص مناطق تركيز معينة لتعميم التقاوى المعتمدة لاصناف الحاصلات الزراع

المادة (21) : على كل حائز - المعرف بالمادة (77) من هذا القانون (في مناطق التركيز) - تسلم تقاوى معتمدة ان يحافظ عل

المادة (22) : على كل مزارع تسلم تقاوى لزراعتها في مناطق التركيز - ان يورد من محصوله لمستودعات الوزارة الكمي

المادة (23) : كل من يخالف احكام المادة (20) او القرارات التي تصدر تنفيذا لها يعاق

المادة (24) : كل من يخالف احكام المادتين (21و22) او القرارات التي تصدر تنفيذا لهما يعاقب

المادة (25) : تشمل عبارة (النباتات الغريبة) جميع النباتات التي تخالف في صفا

المادة (26) : أ- على كل حائز استئصال النباتات الغريبة التي تظهر بزراعته في جميع اطوار نمو الحاصلات الزراعية بارشا

المادة (27) : للوزير عند امتناع الحائز عن استئصال النباتات الغريبة في ارضه او تقصيره في اداء ذلك على الوجه المطلو

المادة (28) : كل من يخالف المادة (26) او القرارات التي تصدر تنفيذا لها ي

المادة (29) : يحظر بدون ترخيص ، اقامة محطات لغربلة تقاوى الحاصلات الزراعية او تنظيفها

المادة (30) : يصدر الوزير قرارا يبين فيه الشروط التي يلزم توافرها في البذرة المقدمة للغربلة والمعاملات التي تعامل

المادة (31) : كل من يخالف احكام احدى المادتين 29و30 او القرارات التي تصدر تنفيذا لهما يعاقب بغرامة لا تقل عن خم

المادة (32) : لا يجوز بيع التقاوى او عرضها للبيع او تداولها الا بعد فحصها وتقرير صلاحيتها من لجنة ي

المادة (33) : يصدر الوزير قرارا يوضح فيه (لكل نوع من انواع تقاوى الحاصلات الزراعية) ما يلي:- أ- مستويات القبول ا

المادة (34) : كل من يخالف المادتين 32و33 او القرارات التي تصدر تنفيذا لهما

المادة (35) : لا يجوز استيراد او تصدير ا

المادة (36) : يصدر الترخيص بتنسيب من اللجنة مع مراعاة احكام الحجر الزراعي.يصدر

المادة (37) : كل من يخالف احكام المادة 35 يعاقب بغرامة لا

المادة (38) : يتم الاتجار في (التقاوى) بترخيص يصدر طبقا للشروط والتعليمات التي يضعها الوزير.لا يسري هذا

المادة (39) : يجب ان يكون الاعلان او نشر البيانات عن (التقا

المادة (40) : يصدر الوزير القرارات اللازمة لتحديد اسع

المادة (41) : كل من يخالف احكام المادة (38) (فقرة اولى) او القرارات التي تصدر تنف

المادة (42) : كل من يخالف احكام المادتين 39و40 او القرارات المنفذة لهما

المادة (43) : على من يرغب في انشاء بستان للفاكهة او التوسع في مساحة بستان قائم ان يخبر الوزارة مسبقا بموقع الارض

المادة (44) : لا يجوز انشاء مشتل لتربية غراس الفاكهة وغيرها بقصد بيعها او ن

المادة (45) : يصدر الوزير قراراً يبين فيه الطرق التي يجب على اصحاب المشاتل اتباعها في تربية غراس

المادة (46) : لاصحاب البساتين ان ينشئوا مشاتل خاصة ح

المادة (47) : لا يجوز بيع غراس الفاكهة او غيرها من النباتات او عرضها للب

المادة (48) : يصدر الوزير قرارا سنويا يحدد فيه اسعار بيع ال

المادة (49) : كل من يخالف احكام المواد( 43و44و45و46و47)او القرارات التي تصدر تنفي

المادة (50) : لا يجوز اقامة معصرة لعصر الزيتون او تشغيلها الا بترخيص وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير

المادة (51) : كل مخالفة لاحكام المادة 50 او القرارات التي تصدر تنفيذا لها يعا

المادة (52) : يقصد (بالمخصبات الزراعية) الاسمدة الكيماوية او العضوية بكافة انواعها التي تضاف ال

المادة (53) : يشكل الوزير لجنة تسمى (لجنة المخصبات الزراعية) بقرار يبين فيه نظام العمل فيها تختص باختيار وتحديد ا

المادة (54) : يصدر الوزير بناء على توصية اللجنة قرارات بالامور التالية:- أ- انواع المخصبات التي يسمح بتداولها وت

المادة (55) : لا يجوز صنع المخصبات الزراعية او تجهيزها او بيعها او عرضها للبيع او استيرادها او التخليص عليها جمرك

المادة (56) : يجب ان يكون الاعلان او نشر البيانات عن المخصبات الزراعية مطا

المادة (57) : كل مخالفة لاحكام المواد 54و55و56 او القرارات المنفذة لها يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن ثلاث

المادة (58) : يقصد بكلمة (آفة) كل كائن قد يلحق ضررا اقتصاديا بالنبات وتعني كلمة نبات لاغراض هذا الفصل جميع ان

المادة (59) : يحدد الوزير انواع الآفات الزراعية وطرق الوقاية منها ووسائل مكافحتها والتدابير الواجب اتخاذها لهذا ا

المادة (60) : اذا كانت الاصابة مصدرا لخطر يهدد النباتات لتعذر علاج المرض او لظهور آفة جديدة لم يعرف لها علاج ناجع

المادة (61) : أ- للوزير الاستيلاء على ما يلزم - لمكافحة الآفات - من الآلات والادوات والمواد الكيماوية وغيرها او

المادة (62) : يجوز ضبط واتلاف النباتات المنقولة او المعروضة للبيع والاشياء التي ا

المادة (63) : يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة دينار:- أ- كل من يخالف احد البنود (أ،ب،ج،د،هـ،ز،ح)من المادة 59 او ال

المادة (64) : تعرف عبارة (مبيدات الآفات الزراعية) لاغراض هذا الفصل:- بالمواد والمستحضرات التي تستعمل في مكافحة ال

المادة (65) : يشكل الوزير لجنة تسمى (لجنة مبيدات الآفات الزراعية) يشار اليها لاغراض هذا الفصل (باللجنة) تختص باخت

المادة (66) : يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا الفصل وعلى الاخص ما له علاقة با

المادة (67) : لا يجوز صنع المبيدات او تجهيزها او بيعها او عرضها للبيع او

المادة (68) : يجري الاعلان عن المبيدات او نشر بيانات عنها بصورة مطابقة لمو

المادة (69) : كل مخالفة لاحكام المواد 66و67و68 او القرارات التي تصدر تنفيذا لها يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن

المادة (70) : يقصد بكلمة (النباتات) لأغراض هذا الفصل:- النبات بجميع اجزاءه سواء أكان جذوراً ام سوقاً ام اوراقاً ا

المادة (71) : يشكل الوزير لجنة تسمى (لجنة الحجر الزراعي) مهمتها تقديم

المادة (72) : لا يجوز ادخال النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بآفات غير موجودة بالمملكة على انه يحق للوزير السم

المادة (73) : يحظر ادخال النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بآفات موجودة بالمملكة الا اذا أمكن تعقيمها قبل التخل

المادة (74) : للوزير ولغايات (تموين المملكة) ان يسمح بادخال النباتات والمنتجات الزراعية التي تستورد لاغراض التموي

المادة (75) : للوزير ان يصدر قرارات في الامور التالية:- أ- حظر استيراد الكائنات الحية الضارة بالزراعة ويستثنى من

المادة (76) : كل مخالفة لأحكام المواد 72و73 او القرارات الصادرة تنفيذاً لأحد البنود ا،ب،ج،د،هـ،و،ز من المادة (75)

المادة (77) : تعرف كلمة (حائز) لأغراض هذا القانون كل مالك او مستأجر يزرع ارضاً لحسابه او يستغلها لاي وجه من الوجو

المادة (78) : يفتح في كل قرية سجل تدون فيه بيانات الحيازة وجميع البيانات الزراعية الخاصة بكل حائز ويشكل الوزير في

المادة (79) : على كل حائز (او نائبه) ان يقدم خلال المواعيد التي يحددها الوزير الى الجمعية التعاونية او اللجنة الز

المادة (80) : يصدر وزير الزراعة قرارات بتنظيم الامور التالية:- أ- تعيين نماذج السجلات وبطاقات الحيازة وجميع الاو

المادة (81) : تعني كلمة (الحاكم الاداري) لاغراض هذا الباب (مساعد المحافظ-المتصرف -مدير القضاء -مدير الناحية).اذا

المادة (82) : على الحاكم الاداري - او من ينيبه اجراء الكشف فورا على مكان التعدي للتثبت من مدى الضرر الواقع وت

المادة (83) : اذا وقع الضرر من المواشي يعتبر حائزو

المادة (84) : يحظر على اي كان ان يتسبب في دخول حيواناته ا

المادة (85) : تستأنف قرارات الحاكم الادراي الى المحافظ خلال ثمانية ايام من صدورها اذا

المادة (86) : اذا ظل الفاعل مجهولا فللحاكم الاداري فرض غرامة مشتركة على المجاورين او من يعتقد انهم ضمن (دائرة الم

المادة (87) : يراعي الحاكم الاداري احكام قانون محاكم الصلح فيما ي

المادة (88) : اذا ترك شخص حيواناته فاوقعت ضررا بالاشجار او المزروعات يغرمه

المادة (89) : يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- أ- الاشج

المادة (90) : أ- (1) لا يجوز قطع الحطب من الحراج الحكومية والخصوصية وصنع الفحم قبل الحصول على رخصة استثمار. (2)

المادة (91) : (1) كل من يخالف احكام المادة (90) يعاقب بالحبس من اسبوعين الى شهر ويغرم من خمسة دنانير الى 25 دينار

المادة (92) : أ- لا يجوز السكن واقامة المساكن والابنية والمنشأت وحفر الآبار والكهوف داخل حدود الحراج الحكومية. ب

المادة (93) : أ- للوزير عند شبوب الحرائق في الحراج الاستيلاء على ما يلزم من الالآت والمواد ووسائط النقل لاستعماله

المادة (94) : (1) لا يجوز الاعتداء على اراضي الحراج الحكومية سواء كان بفلحها او بفتحها او حفر الآبار وال

المادة (95) : كل من يخالف احكام الفقرتين 1و2 من المادة (94) من هذا القانون على الحاكم الاداري منعه من الاعتداء ول

المادة (96) : كل من حصل على رخصة اصطناع او استثمار او تذكرة نقل ان يبرزها عند الطلب الى موظفي وزارة الزراعة وافرا

المادة (97) : لموظفي الضابطة العدلية وموظف وزارة الزراعة الدخول الى اي مكان ما عدا بيوت السكن التي يوجد فيها او ي

المادة (98) : موظفو وزارة الزراعة وافراد الامن العام والقوات المسلحة مكلفون بالقبض على الذين يشاهدونهم اثناء قطعه

المادة (99) : موظفو وزارة الزراعة مخولون بتقديم ضبط او ضبوط عن التعديات المخالفة لهذا القانون ذاكرين في متن

المادة (100) : يحق لاصحاب الحراج الخصوصية استثمار حراجهم بطريقة التقليم الفني ب

المادة (101) : للوزير ان يسمح لاصحاب الحراج الخصوصية باستثمار حراجهم بقصد استبدالها بالاشجار

المادة (102) : اذا لم يتبع صاحب الحراج الخصوصية شروط الاستثمار يوقف عن الاستمرار في ال

المادة (103) : للوزير ان يصدر التعليمات للقيام بعمليات حفظ التربة والتحريج على نفقة الحكومة لاية ارض مملوكة تتوفر

المادة (104) : يمنع رعي الماشية في الاراضي الحرجية الا بتفويض من الوزير او من ينيبه. يحدد الوزير انواع المواشي وشر

المادة (105) : للوزير حظر تربية الماعز البلدي في مناطق يحددها اذ تبين له ان ذلك خطرا على الثروة الحرجية والثمرية ف

المادة (106) : كل مخالفة للمادتين (104و105) والقرارات الصادرة عنها يعاقب بغرامة قد

المادة (107) : التخريبات التي تقع ولا يعرف فاعلوها يرى قضاياها الحاكم الاداري او الشخص المفوض من قبله ويكون حكمه ق

المادة (108) : ترى دعاوى الحراج من قبل محاك

المادة (109) : اي شخص اتهم بمخالفة هذا القانون ويخشى فراره

المادة (110) : يقوم جباة مديرية الحراج بتحصيل الغرامات التي تفرض

المادة (111) : تحصل الغرامات الحرجية وفقا

المادة (112) : يمنع اجراء اي قطع في الاشجار الحرجية مهما كان نوعه سواء كان في الحراج ا

المادة (113) : أ- يمنع منعا باتا قطع الاشجار الصنوبرية الا في الحالات الضرورية وبقرار من الوزير او من ينيبه. ب-ي

المادة (114) : يجوز للوزير ان يوزع مجانا اية كمية من الغراس الحرجية

المادة (115) : للوزير السماح باست

المادة (116) : الاشخاص الذين تتكرر اعتداءاتهم على الحراج الحكومية ي

المادة (117) : لاغراض هذا الباب تعني كلمة (المراعي) المساحات الملونة باللونين الاحمر والاصفر من خارطة فهرس القرى م

المادة (118) : تعتبر (مراعي) جميع اراضي الدولة المسجلة كذلك واية ارضي ا

المادة (119) : يستثنى من احكام المادة السابقة الاراضي التالية:- أ- الاراضي المستغلة بالري المستديم. ب-الاراضي ا

المادة (120) : للوزير اصدار قرارات لتنظيم الامور التالية:- أ- تحسين وتطوير المراعي والمحافظة عليها. ب-تنظيم ادوا

المادة (121) : تعتبر (نباتات مراعي) جميع انواع النباتات النامية في المراعي بما

المادة (122) : تعتبر نباتات علفية النباتات التي تزرع بقصد علفها للمواشي قبل او بعد تصنيعها بما في ذلك نبات الشعير

المادة (123) : بالرغم مما ورد في المادة السابقة للوزير ان يصدر امرا (ين

المادة (124) : يجوز تأجير او تفويض اراضي المراعي التي يتراوح المعدل السنوي لسقوط الامطار عليها من 100-250 ملمترا ا

المادة (125) : اعتبارا من نفاذ هذا القانون:- لا يجوز تفويض اراضي المراعي (التي حددت على الخارطة باللون الاصفر) الت

المادة (126) : يجوز تأجير او تفويض اراضي المراعي (لغايات الاستغلال الزراعي) اذ توفر لها ال

المادة (127) : اعتبارا من نفاذ هذا القانون:- لا يسمح الادعاء بأي حق مكتسب او وضع يد على اية من اراضي المراعي التي

المادة (128) : يحدد الوزير بقرار ينشر في الجريدة الرسمية المراعي المحظور الرعي فيها والاخرى المبا

المادة (129) : للوزير تحديد بدل ايجار المراعي وفرض رسوم تعداد على بعض اصن

المادة (130) : اهالي القرى المجاورة وقاطنو الخيام وبيوت الش

المادة (131) : يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ولا تزيد على ماية دينار بالاضافة للالزامات المدنية على المخالفا

المادة (132) : تنظر المحاكم المختصة في دعاوى المراعي اذا كان الفاعل معلوما اما اذا كان مجهولا يعتبر اقر

المادة (133) : أ- للوزير تنظيم تصدير واستيراد الحيوانات والدواجن والطيور الحية او حظر تصديرها واستيرادها اذا اقتضت

المادة (134) : يحظر ذبح عجول البقر الذكور قبل بلوغها سن الستين الا اذا بلغ وزنها الحد الذي يقرره الوزير ، كما يحظر

المادة (135) : أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزميد على خمسمائة دينار كل من يخالف الشروط التي تم ترخيص ا

المادة (136) : تعني عبارة (مواد العلف الخام) لاغراض هذا الفصل: الكسب او اي مادة لم يدخلها خلط تستعمل في تغذية الحي

المادة (137) : يشكل الوزير لجنة تسمى (لجنة علف الحيوان) تختص باختبار وتحديد انواع العلف التي يسمح بتداولها وتحديد

المادة (138) : يصدر وزير الزراعة قرارات في الامور التالية:- أ- تحديد مواد العلف الخام والعلف المصنع ومواصفاتها وش

المادة (139) : يحظر الاتجار بمواد العلف الخام التي يحددها الوزير او العلف المصنع او طرحها للبيع او تداولها او نقله

المادة (140) : يجب ان يكون الاعلان عن مواد العلف او نشر بيانات عنها مطابقاً ل

المادة (141) : لا يجوز تشغيل اي مصنع لعلف الحيوان قبل الحصول على ترخيص من

المادة (142) : كل مخالفة للقرارات تنفيذا لاحد البنود أ،ب،،ج،هـ من المادة 138 او

المادة (143) : كل مخالفة لاحكام المادة (140) يعاقب مرتكبها بغرا

المادة (144) : يحظر صيد الطيور والحيوانات البرية بدون ترخيص من

المادة (145) : أ- يحظر صيد الطيور النافعة للزراعة او قتلها او امساكها بأية طريقة كما يحظر حيازتها او نقلها او بيعه

المادة (146) : يحظر تخريب اوكار الطيور البرية او ا

المادة (147) : للوزير تحديد مناطق ومواعيد الصيد وتحدي

المادة (148) : أ- يحظر استعمال المركبات الالية والانور الكاشفة او الاسلحة الاوتوماتيكية في صيد الطيور والحيوانات ا

المادة (149) : يحظر على الاجانب المقيمين خارج المملكة صيد الطي

المادة (150) : يحظر القسوة على الحيوانات ، يصدر الوزير

المادة (151) : أ- يحظر استيراد الدبق (المخيط) او المواد الغرائية (التي تستعمل لامساك الطيور) او بيعها او حيازتها ا

المادة (152) : يشكل الوزير لجنة تسمى ( لجنة الصيد) تختص بابداء الرأي لتحديد مناطق ومواعيد

المادة (153) : كل من يصطاد بصورة مخالفة لاحكام المواد في هذا القصل او القرارات الصادرة بموجبها يعاقب بغرامة لا تقل

المادة (154) : أ- في حالة استعمال مركبة آلية في الصيد خلافا لاحكام المادة 148 من هذا القانون او القرارات الصادرة ب

المادة (155) : موظفو وزارة الزراعة وافراد الامن العام والقوات المسلحة والاشخاص الذين يعتمدهم الوزير من غير موظفي

المادة (156) : أ- يحظر استيراد ملكات النحل او بيض دودة الحرير او بيعها او الاتجار بها دون ترخيص من الوزارة طبقا

المادة (157) : للوزير تحديد الطرق الفنية الواجب اتباعها في تربية النحل ودودة الحرير في جميع ال

المادة (158) : يحظر تربية ملكات النحل او تبزير دودة الحرير بقصد ا

المادة (159) : للوزير ان يقرر تربية سلالة نقية معينة من النحل في المنا

المادة (160) : كل مخالفة لاحكام المواد 156و157و158و159 او القرارات الصادرة تنفيذا لها يعاقب مرتكبها

المادة (161) : تعني كلمة (حيوان) لاغراض هذا الباب الحيو

المادة (162) : للوزير ان يقرر تسجيل كل او بعض انواع الحيوانات تسجيلا اجباريا في المناطق التي يعينها وله ان يأمر بح

المادة (163) : أ- تقتضي اعادة اختبار الحيوانات التي يشتبه في اصابتها ويتعين عزلها حتى نهاية الاختبار على ان يقوم ا

المادة (164) : على اصحاب الحيوانات او حائزها او المتولين حراستها وملاحظتها ابلاغ المرشد الزراعي

المادة (165) : أ- يمنح الوزير مكافأة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على خمسين دينارا لأول شخص يقوم بتبليغ قسم الشر

المادة (166) : يحظر الاتجار في الحيوانات المصابة او المشتبه باصابتها بالامراض المعدية او الوبائية كما يحظر نقلها م

المادة (167) : أ- يحظر القاء جثث الحيوانات النافقة في الانهر وقنوات الري او المصارف او البرك او الطرق اوفي العراء.

المادة (168) : يصدر الوزير قرارات لاغراض هذا الفصل لتنفيذ الامور التالية:- أ- تعيين الامراض المعدية والوبائية الت

المادة (169) : كل من يخالف احكام المواد 164،166،167، او القرارات الصادرة تنفيذا لاحكام المادة 163 او لاحد

المادة (170) : أ- يحظر ادخال الحيوانات المستوردة او لحومها او منتجاتها او مخلفاتها الا بعد استيفاء اجراءات الحجر ا

المادة (171) : يجب ذبح الحيوانات المستوردة لاغراض الذبح خلال ثلاثين يوما من ادخالها المحجر البيطري. لا يستوفى رسم

المادة (172) : يصدر الوزير قرارات في الامور التالية:- أ- تحديد انواع الحيوانات واللحوم والمنتجات والمخلفات الحيوا

المادة (173) : كل من يخالف احكام المادة (170) يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين دينارا ولا تزيد على مائة دينار ، وذلك

المادة (174) : يعاقب بغرامة مقدارها دينار واحد عن كل رأس من الماشية ومائتا فلس عن كل رأس من الاغنام والماعز كل من

المادة (175) : يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد على ثلاثين دينارا كل م

المادة (176) : يحظر في المدن والقرى (التي بها اماكن مخصصة للذبح او مجازر) ذبح او سلخ الحيوانات ،

المادة (177) : للوزير ان يصدر قرارات لتنفيذ احكام هذا الفصل وعلى الاخص ما يتعلق بالامور التالية:- أ- تحديد شروط ذ

المادة (178) : يحظر - على غير الاشخاص المرخصين القيام بسلخ الجلود في المجازر التي تعينها الو

المادة (179) : يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد عن ثلاثين دينارا:- أ- كل من اتلف عمدا في (الاماكن المق

المادة (180) : لاغراض هذا الباب تشمل:- كلمة: (سمك) كل حيوان مائي سواء أكان من فصيلة الاسماك ام لم يكن وتشتمل الاس

المادة (181) : لا تسري احكام هذا الباب الا على الاشخاص

المادة (182) : يحظر صيد السمك د

المادة (183) : أ- يحظر صيد السمك بالمفرقعات او اية مواد ضارة او سامة سواء أكان ذلك لغايات تجار

المادة (184) : للوزير ان يحدد بقرار منه الامور التالية:- أ- كيفية منح ترخيص صيد السمك وشروط الترخيص. ب-تحديد منا

المادة (185) : للوزير ان يمنح مكافأة مالية لاي شخص يقدم معلومات او يقوم بعمل يساعد على اكتشاف مخالفة ارتكبت خلافا

المادة (186) : كل من يخالف احكام المواد 182،183،184، يعاقب بغرا

المادة (187) : للوزير ان يصدر قرار بتحديد المنتجات الزراع

المادة (188) : أ- يخضع تصدير واستيراد المنتجات الزراعية او الحيوانية لترخيص من الوزارة مع مراعاة التنسيق مع وزارة

المادة (189) : للوزير ان يصدر قرارات في الامور التالية:- أ- تحديد اصناف وكميات المنتجات الزراعية او الحيوانية الم

المادة (190) : أ- كل من يخالف احكام المادتين 188،189، او القرارات التي تصدر تنفيذا لهما يعاقب مرتكبها بغرامة لا تق

المادة (191) : تتعاون كافة الوزارات والدوائر والهيئات والمجالس - كل ضمن

المادة (192) : تستوفى الرسوم وفقا للجدول الملحق بهذا القانون على انه يحق لم

المادة (193) : تنشر القرارات التنفيذية الصادرة عن الوز

المادة (194) : بالرغم مما ورد بأي تشريع آخر لموظفي الضابطة العدلية وموظفي وزارة الزراعة المختصين حق دخول وتفتيش ال

المادة (195) : كل مخالفة لاحكام هذا القانون لم يرد نص على ع

المادة (196) : مع مراعاة ما نص عليه في هذا القانون على المحكمة كلما امكن ذلك ان تحكم:- بمصادرة المواد موضوع المخال

المادة (197) : ينشأ صندوق يسمى " صندوق دعم وتشجيع الانتاج النباتي والحيواني " تتكون موارده المالية مما ترصده له ال

المادة (198) : عند فرض العقوبة وفقا لاحكام هذا القانون لا تطبق الاسباب ال

المادة (199) : لمجلس الوزراء اصدار الانظمة ا

المادة (200) : تبقى جميع الانظمة والقرارات الصادرة بموجب هذه القوانين سار

المادة (201) : يلغى هذا القانون القوانين التالية:- أ- قانون الزراعة العام رقم 92 لسنة 1966. ب-قانون المشاتل رقم

المادة (202) : رئيس الوزراء والوزراء مكلف

 التوقيع :  الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية

 المملكة الأردنية الهاشمية  قانون  رقــم   24   لسنة   1973   بتاريخ  16 / 6 / 1973

بشأن قانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم (24) لسنة 1973 .

المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون الاقامة وشؤون الاجانب لسنة 1973

المادة (2) : يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المخصصة لها في ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- الم

المادة (3) : أ) تؤسس ادارة للاقامة وشؤون الاجانب في مديرية الامن العام يرتبط بالوزارة. تسري على العاملين فيه الق

المادة (4) : أ) يسمح للاجنبي بدخول المملكة او الخروج منها اذا كان حائزا على جواز سفر او وثيقة سفر سارية المفعول

المادة (5) : يكون دخول الاجنبي الى المملكة او خروجه منها مشروعا اذا تم عن طريق البر او البحر او الجو من مراكز ال

المادة (6) : في حالة الدخول الى المملكة من غير الاماكن والطرق المعينة لذلك لاسباب قاهرة كالهبوط الاضطراري بالطائ

المادة (7) : على جميع ملاحي السفن والطائرات وسائقي السيارات ووسائط النقل الاخرى عند وصولهم الى المملكة او مغادرت

المادة (8) : على الاجنبي قبل ان يغادر المملكة نهائيا ان يسلم الى المديرية او احد فروعها اذن الاقامة وغيره من الا

المادة (9) : تحدد انواع التأشيرات ومددها وشروط واجراءات منحها والاعفاء منها ومقدار

المادة (10) : يعين الوزير بتنسيب من المدير وبقرار يصدره اشكال واوضاع وثائق السفرالتي

المادة (11) : على كل اجنبي يرغب البقاء في المملكة اكثر من اسبوعين ان يتقدم قبل انتهاء تلك المدة الى المديرية او ا

المادة (12) : على كل اجنبي قبل تغيير محل اقامته ابلاغ المديرية او احد فروعها او مركز الشرطة الذي يقيم في منطقته ب

المادة (13) : للمدير او من ينيبه ان يعفي الاجنبي من شرط الحضور المنصوص عليه في المادتين السابقتين لاعتبارات خاصة

المادة (14) : على مديري الفنادق او النزل او اي محل اخر من هذا القبيل وكذلك على كل من آوى اجنبيا او اسكنه او اجر ل

المادة (15) : أ) على كل اجنبي خلال مدة اقامته في المملكة ان يبرز للسلطات المختصة عند الطلب جواز سفره او الوثيقة ا

المادة (16) : أ) لا يجوز لأي من الرعايا الاردنيين او الشركات او الهيئات الاردنية استخدام اجنبي الا اذا كان حاصلا

المادة (17) : على الدوائر والجهات الاخرى المختصة ابلاغ المدي

المادة (18) : على كل أجنبي يقيم او يرغب البقاء في البلاد ان يكون حاصلا علىاذن اقامة وفق أحكام هذا

المادة (19) : للوزير بعد استطلاع رأي المدير الحق في قبول او رفض طلب الأجنبي اذن الاقام

المادة (20) : للمدير ان يسمح ببقاء الأجنبي في أراضي المملكة مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ويمكن تمديدها بعد استطلاع رأ

المادة (21) : يقدم طلب (اذن الاقامة) مستوفياًُ جميع الشروط المنصوص عليها في هذا القانون الى المديرية او أحد فروعه

المادة (22) : أ- مدة اذن الاقامة سنة واحدة قابلة للتجديد في حالة توفر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون. ب-للو

المادة (23) : رسم اذن الاقامة ثلاثون دينارا سنويا ويتم استيفاء مب

المادة (24) : تحدد نماذج بطاقات الاقامة وأية بيانات او اقرارات أخرى لغايا

المادة (25) : كل من يتم السادسة عشرة من عمره من أبناء الأجنبي وبناته أثناء اقامته في ا

المادة (26) : يمنح الأجنبي اذن اقامة اذا اقتنعت السلطات المختصة بوجاهة الأسباب التي تبرر اقامته ويشترط لمنحه ان ت

المادة (27) : مع مراعاة ما ورد في المادة السابقة للوزير تكليف الأجنبي بتقديم كفالة مالية لتغطية

المادة (28) : للمدير ان يجدد اذن الاقامة

المادة (29) : لا تسري أحكام هذا القانون على:- أ- رؤساء الدول وأفراد أسرهم. ب-أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي ال

المادة (30) : يعفى من رسم الاقامة:- أ- الأجانب الذين يعملون ممرضين وممرضات في المستشفيات الحكومية. ب-الطلاب الم

المادة (31) : كل من دخل المملكة خلافاً للمادتين الرابعة والخامسة من هذا القانون يلقى القبض عليه دون مذكرة ويودع ل

المادة (32) : للحاكم الاداري المختص بعد صدور قرار المحكمة بحق الأجنبي ان

المادة (33) : اذا أنزل ملاحو السفن او الطائرات او سائقو السيارات ووسائل النقل الاخرى الى المملكة أشخاصا في غير ال

المادة (34) : أ- كل اجنبي دخل المملكة بطريقة مشروعة ولم يحصل على اقامة مؤقتة او تجاوز مدة تلك الاقامة الممنوحة له

المادة (35) : كل شركة او صاحب عمل يستخدم اجنبيا لا يحمل اذن اقامة او غيرمسموح له بالعمل في المملكة يغرم بمبلغ لا

المادة (36) : أية مخالفة لأحكام هذا القانون لم ينص عليها بعقوبة خاصة يعاقب مرتكبها با

المادة (37) : للوزير بتنسيب من المدير حق ابعاد الأجانب وله ان يأمر بتوقيف من تقرر ابعاده مؤقتاً حتى تتم اجر

المادة (38) : للوزير الحق بمصادرة الكفالات المنصوص عنها ف

المادة (39) : للوزير ان يفوض كل او بعض اختصاصاته المنصوص

المادة (40) : لمجلس الوزراء اصدار أية أنظمة

المادة (41) : يلغي هذا القانون قانون الأجانب لسنة 1927 وتعديلات

المادة (42) : رئيس الوزراء ووزراء الداخلية والعدل والاقتصاد الوطن

 التوقيع :  الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية

 المملكة الأردنية الهاشمية  قانون  رقــم   36   لسنة   1973   بتاريخ  16 / 7 / 1973

بشأن قانون إعفاء الأوقاف الخيرية من الضرائب والرسوم.

المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون اعفاء الاوقاف الخيرية من الضرائب والر

المادة (2) : يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها في ادناه الا اذا دلت القر

المادة (3) : 1- تعفى كافة معاملات ودعاوى الاوقاف الخيرية من الرسوم والطوابع على اختلاف انواعها. 2- تعفى كافة ام

المادة (4) : يلغى القانون المؤقت رقم ( 46 ) لسنة 1962 كما تلغى المادة ( 7 ) من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات ا

المادة (5) : رئيس الوزراء والوزراء مكلف

 التوقيع :  الحسن بن طلال - نائب جلالة الملك المعظم

 المملكة الأردنية الهاشمية  قانون  رقــم   17   لسنة   1974   بتاريخ  16 / 4 / 1974

بشأن قانون إدارة أملاك الدولة.

المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون إدارة أملاك الدولة لسنة

المادة (2) : تعني عبارة (أملاك الدولة): الأموال غير المنقولة المسجلة باسم خزينة المملكة الأردنية الهاشمية او الت

المادة (3) : يناط بالمدير كل ما يتعلق بإدارة أراضي

المادة (4) : لغايات تفويض وتأجير أملاك الدولة: أ. تشكل اللجنة العليا من وزير المالية رئيسا ومن مدير عام دائرة ا

المادة (5) : يكون عمل لجان أملاك الدولة النظر في طلبات الاستئجار والتفويض التي تحال إليها من المدير وإجراء الكشف

المادة (6) : أ . تصدر اللجنة العليا توصياتها بالتفويض والتأجير وترفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب. ب

المادة (7) : يجري تأجير أملاك الدولة للغايات غير الزراعية بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير دونما حاجة إ

المادة (8) : مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة يجري تفويض وتأجير أملاك الدولة وفقا للاولويات التالية :- أ

المادة (9) : أ . يجري تفويض الأراضي المسجلة في الباب الحادي عشر من الكتاب الأول من قانون الزراعة رقم 20 لسنة 197

المادة (10) : يجوز مبادلة الأراضي الحرجية بأراضي مملوكة في موقع واحد لغايات تجميع الأراضي الحرجية في حالة كون تلك

المادة (11) : عند تأجير او تفويض أراضي الأغوار الممكن تح

المادة (12) : بالرغم مما ورد في هذا القانون : أ . لمجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة العليا تخصيص قطع أراض من أم

المادة (13) : إذا تقرر تأجير ارض من أملاك الدولة الموصوفة في الباب الحادي عشر من قانون الزراعة رقم (20) لسنة 1973

المادة (14) : باستثناء أراضي الجفتلك لا يجوز للمستأجر او المستأجر بقصد ال

المادة (15) : يمنع الشخص الذي فوض إليه أي ملك من أملاك الدولة من بيعه او هبته او مبادلته بملك آخر إلا بعد مرور عش

المادة (16) : يمنع تفويض أملاك الدولة للغايات الزراعية إلا بعد

المادة (17) : أ . بالرغم مما ورد في هذا القانون للجنة العليا أن تنظر في جداول الإفراز المتعلقة بأملاك الدولة غير

المادة (18) : إذا توفي المستأجر او المفوض إلي

المادة (19) : لمجلس الوزراء أن يصدر الأنظمة

المادة (20) : أ. يلغى قانون استصلاح الأراضي الحرجية رقم 14 لسنة 1972. ب. يلغي هذا القانون كل ما يتعارض مع أحكامه

المادة (21) : يعمل بما ورد بنظام تأجير وتفويض أملاك الدولة رقم 60 لسنة 1964 وما طرا عليه من ت

المادة (22) : رئيس الوزراء ووزير المالية / الأراضي والمساحة

 التوقيع :  الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية

 المملكة الأردنية الهاشمية  قانون  رقــم   19   لسنة   1974   بتاريخ  1 / 5 / 1974

بشأن قانون اتحاد المزارعين في وادي الاردن قانون مؤقت رقم (19) لسنة 1974 .

المادة (1) : يسمى هذا القانون المؤقت (قانون اتحاد المزارعين في وادي ال

المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون او اي نظام يصدر بمقتضاه المعاني المخصصة لها أ

المادة (3) : يؤسس بموجب هذا القانون اتحاد المزارعين في وادي الاردن يضم في عضويته جميع المزارعين في الوادي يسمى (

المادة (4) : عند نفاذ هذا القانون يعتبر عضوا في الاتحاد بصورة تلقائية كل مزارع يستغل وحدة زراعية فأكثر في منطقة

المادة (5) : في حالة وجود اكثر من شخص يملكون او يستأجرون بالاشتراك وحدة زراعية فأكثر او قطعة ارض مروية فأكثر يجر

المادة (6) : في حالة وجود مزارع يستغل الزراعة اكثر من وحدة زراعية او اكثر من قطعة ارض مروية فيعتبر ال

المادة (7) : في حالة تقسيم قطعة ارض مروية الى اجزاء لا تقل مساحة كل منها عن 15 دونما بقصد استغلال كل جزء منها بش

المادة (8) : في حالة وجود قطعة ارض او وحدة زراعية مروية وغير مستغلة في أغراض زراعية بالايجار او

المادة (9) : يدفع العضو الى الاتحاد عند انضمامه اليه لاول مرة رسم انتساب قد

المادة (10) : يكون مركز الاتحاد في وادي الاردن في مكان يختاره وله ا

المادة (11) : يتمتع الاتحاد بشخصية اعتبارية مستقلة وله ان يستأجر وان يمتلك الاموال المنقولة وغير المنقولة وان يبر

المادة (12) : يعهد للاتحاد لتحقيق غاياته بالمسؤوليات التالية:- أ- توفير القروض والمدخلات الزراعية التي يحتاجها ا

المادة (13) : يخول الاتحاد الصلاحيات التالية:- أ- انشاء واستئجار الابنية والمنشآت وتجهيزها بالمعدات وخلافه اللاز

المادة (14) : يحق للاتحاد من أجل تأمين احتياجات الأسواق الخارجية أو المصانع وزيادة فرص التصدير أن يتعاقد مع أعضاء

المادة (15) : يحق للاتحاد أن يستفيد من:- أ- الهبات والمنح والاعتمادات والايرادات والقروض وبيع السندات المالية و

المادة (16) : يحق للاتحاد عقد الاتفاقات والعقود وطرح العطاءات اللازمة لتسيير أعماله كما يحق له تخويل أية وزارة أو

المادة (17) : يجوز للاتحاد ان:- أ- يسجل ماركات تجارية خاصة به وأن يثبت هذه الماركات على العبوات التي تنقل بها م

المادة (18) : لا يجوز لغير الاتحاد أو من يعهد اليه انشاء وادارة وتشغيل

المادة (19) : على الرغم مما ورد في أي قانون آخر يحق:- أ- لهيئة وادي الأردن وسلطة المصادر الطبيعية ومؤسسة الاقرا

المادة (20) : يمارس الاتحاد وحيثما أمكن ذلك صلاحياته ومسؤولياته

المادة (21) : على الاتحاد التعاون مع الوزارات والمؤسسات الحكومية والمنظمة التعاونية الاردنية في تنفيذ برامجها وتح

المادة (22) : يتكون رأسمال الاتحاد من المصادر التالية:- أ-رسوم الاشتراك والعضوية. ب-الاموال المنقولة وغير الم

المادة (23) : تبدأ السنة المالية للاتحاد في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي بنهاية شهر كانون الأ

المادة (24) : تودع اموال الاتحاد في حسابات خاصة لدى البنوك المحلية المعترف بها ويجري السحب من هذه الحسابات بالطري

المادة (25) : يمسك الاتحاد سجلات حسابية محاسبية منظمة مستندية كاملة وفقاً لنظام القيد المزدوج والعرف المحاسبي الت

المادة (26) : يعفى الاتحاد من جميع الضرائب والطوابع والرسوم على كاف

المادة (27) : يحظر على اعضاء الاتحاد تسويق أو بيع حاصلاتهم الزراعية او تصديرها أو نقلها إلى خارج الوادي أو التصرف

المادة (28) : كل من يخالف احكام المادة (27)والانظمة والقرارات التي يصدرها مجلس الادارة تنفيذاً لها يعاقب بغرامة ل

المادة (29) : بالرغم مما ورد بأي تشريع أخر لموظفي الضابطة العدلية وموظفي وزارة الزراعة المختصين حق دخول الاماكن ا

المادة (30) : يتكون الاتحاد من:- أ- الهيئة العامة. ب_مجلس الادارة.

المادة (31) : تتألف الهيئة العامة من مجالس مناطق التنمية ويعبتر جميع الاعضاء المنتخبين في مجالس مناطق التنمية اعض

المادة (32) : أ- تعقد الهيئة العامة اجتماعها العادي خلال النصف الثاني من شهر تموز من كل عام في موعد يحدده مجلس ال

المادة (33) : تدعى الهيئة العمومية للاجتماع بتوجيه دعوة خطية من رئيس مجلس ادارة الاتحاد تحدد مكان وزمان وجدول اعم

المادة (34) : تتخذ قرارات الهيئة العامة بالاكثرية النسبية للاصوات التي يمثلها الح

المادة (35) : تتمتع الهيئة العامة بالصلاحيات التالية:- أ-التوصية بمشاريع انظمة الاتحاد وتعديلات القانون. ب- تص

المادة (36) : يتولى ادارة شؤون الاتحاد مجلس ادارة يؤلف كالتالي:- أ- خمسة اعضاء يمثلون هيئة وادي الاردن، وزارة ال

المادة (37) : يتم استبدال الاعضاء المعينيين بقرار

المادة (38) : أ- عند تأليف مجلس الادارة لاول مرة ينتخب خمسة اعضاء لمدة سنتين وخمسة اعضاء لمدة اربع سنوات. ب- عند

المادة (39) : يشترط في الترشيح لعضوية مجلس الادارة ان:- أ- لا يكون المرشح وزيرا او رئيس بلدية او ممن يتقاضون رات

المادة (40) : يجري انتخاب اعضاء مجلس الادارة بالاقتراح السري و

المادة (41) : ينتخب مجلس الادارة من بين اعضاءه رئيساً له من بين الاعضاء المنتخبين كما ينتخب نائ

المادة (42) : يبلغ مجلس الادارة نتيجة الانتخابات إلى رئيس الهيئة خل

المادة (43) : أ- لرئيس هيئة وادي الاردن أو لأي عدد من اعضاء الهيئة العامة يمثلون مجتمعين ما لا يقل عن 40%من مجموع

المادة (44) : يمثل الاتحاد رئيس مجلس ادارته وينفذ قرارات الهي

المادة (45) : يجتمع مجلس الادارة بصورة عادية مرتين في الشهر على الاقل وكلما دعت الحاجة إلى ال

المادة (46) : أ- باستثناء السلطات المنوحة للهيئة العامة بموجب هذا القانون يعتبر مجلس الادارة مسؤولاً عن ادارة كاف

المادة (47) : لا يجوز ان تكون لرئيس مجلس ادارة الاتحاد او احد اعضاءه مصلحة مباشرة او غير مباشرة في العقود والمشار

المادة (48) : أ- اذا استقال عضو مجلس الادارة المنتخب وقبلها المجلس او شغر مركزه لأي سبب آخر يدعى من حصل على الأكث

المادة (49) : من اجل تمثيل جميع الاعضاء في الهيئة العامة وتنظيم سبل الاتصال بينهم وبين مجلس ادارة واجهزة الاتحاد

المادة (50) : يتم تقسيم الاراضي المروية واحداث مناطق التنمية وبيان حدود كل مهنا على النحو التالي أ- تؤلف لجنة بر

المادة (51) : أ- يعتبر اعضاء الاتحاد المشمولين في كل منطقة تنمية الهيئة العامة لتلك المنطقة ويكون لكل عضو صوت واح

المادة (52) : تعقد الهيئة العامة لكل منطقة تنمية اجتماعاتها:- أ-العادية خلال النصف الثاني من شهر حزيران من كل عا

المادة (53) : يرأس اجتماعات الهيئة العامة لمنطقة التنمية رئيس مجلسها او نائبه في حالة غيابه واذا

المادة (54) : يكون اجتماع الهيئة العامة لمنطقة التنمية قانونيا بحضور الاغلبية المطلقة من الاعضاء واذا لم يكتمل هذ

المادة (55) : تتخذ قرارات الهيئة العامة لمنطقة التنمية بالاكثرية النسبية لاصوات ال

المادة (56) : تتمتع الهيئة العامة لمنطقة التنمية بالصلاحيات التالية:- أ-انتخاب اعضاء مجلس ادارة منطقة التنمية.

المادة (57) : يتولى ادارة شؤون منطقة التنمية مجلس يؤلف كالتالي: أـ رئيس جهاز الارشاد الزراعي الذي تعينه وزراة ال

المادة (58) : يجري انتخاب اعضاء مجلس منطقة التنمية بالاقتراع السري بحضور ممثل عن رئيس هيئة وادي الاردن ويع

المادة (59) : عند انتخاب اعضاء مجلس منطقة التنمية المنتخبين لاول مرة يتم انتخاب نصفهم لمدة سنة والنصف الآخر لمدة

المادة (60) : ينتخب مجلس منطقة التنمية رئيسا ل

المادة (61) : أ- اذا استقال عضو المجلس المنتخب وقبلها المجلس او شغر مركزه لاي سبب آخر يدعى من حصل على الاكثرية في

المادة (62) : يشترط في الترشيح لعضوية مجلس منطقة التنمية ان:- أ- لا يكون المرشح رئيس بلدية او من يتقاضون راتبا م

المادة (63) : يجتمع مجلس منطقة التنمية بصورة عادية مرتين في الشهر على الاقل وكلما دعت الح

المادة (64) : يعتبر مستقيلا من مجلس ادارة منطقة التنمية كل عضو يتغيب

المادة (65) : يكون رئيس جهاز الارشاد الزراعي في منطقة التنمية السكرتير التنفيذي لم

المادة (66) : يمثل رئيس واعضاء مجلس منطقة التنمية المنتخبين جميع اعضاء الاتحاد المشمولين في منطقة التنيمة في اجتم

المادة (67) : يمثل منطقة التنمية رئيس مجلسها في جميع الامور المتعلقة

المادة (68) : يكون مجلس منطقة التنمية واسطة الاتصال بين اعضاء الاتحاد المشمولين بمنطقة التنيمة ومجلس ادارة الاتحا

المادة (69) : يكون للاتحاد ملاكه الخاص من الموظفين ويحدد الاتحاد بنظام يصدر عنه كيفية تعيي

المادة (70) : يعين مجس ادارة الاتحاد من ذوي الكفاءة مديرا عاما للاتحاد ويفوضه بالادارة العامة له

المادة (71) : يحق لمجلس ادارة الاتحاد ان ينتخب بالاقتراع السري عندما يرى ذلك مناسبا عضوا مفوضا او اكث

المادة (72) : يمارس المدير العام الصلاحيات التي يخولها اليه مجلس ادارة الاتحاد في تنظيم الاتحاد وادارة اعماله وتن

المادة (73) : على الرغم مما ورد في اي قانون او نظام اخر يجوز لمجلس الوزراء بناء على طلب مجلس ادارة الاتحاد وبتنسي

المادة (74) : تؤلف لجنة تسمى اللجنة التحضرية لاتحاد وادي الاردن وتعتبر هذه اللجنة مؤقتة وتنتهي مهامها عند تشكيل م

المادة (75) : تخول اللجنة التحضيرية لاتحاد المزارعين صلاحيات الهيئة العمومية للاتحاد وصلاحيات ادارة الاتحاد الوار

المادة (76) : لمجلس الوزراء بتنسيب من الاتحاد وموافقة رئيس هيئة واد

المادة (77) : يلغى هذا القانون اي تشريع اخر الى المدى

المادة (78) : رئيس الوزراء والوزرءا مكلف

 التوقيع :  الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية

 المملكة الأردنية الهاشمية  قانون  رقــم   61   لسنة   1976   بتاريخ  1 / 12 / 1976

بشأن قانون الأحوال الشخصية.

المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون الأحوال الشخصية لسنة 1

المادة (2) : الزواج عقد بين رجل وامرأة تحل له

المادة (3) : لا ينعقد الزواج بالخطبة ولا بالوعد ولا بقراءة الف

المادة (4) : لكل من الخاطب والمخ

المادة (5) : شروط أهلية الزواج يشترط في أهلية الزواج أن يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين وأن يكون كل منهما قد أتم ا

المادة (6) : أ- للقاضي عند الطلب حق تزويج البكر التي أتمت الخامسة عشرة من عمرها من الكفوء في حال عضل الولي غير ا

المادة (6) : أ- يتوجب على القاضي قبل اجراء عقد الزواج المكرر التحقق مما يلي:- 1- قدرة الزوج المالية على المهر و

المادة (7) : يمنع إجراء العقد على إمراة لم تكمل ثماني عشرة سنة إذا كان خاطبها يكبرها بأكثر م

المادة (8) : للقاضي أن يأذن بزواج من به جنون أو عته

المادة (9) : الولي في الزواج هو العصبة بنفسه على الترتيب

المادة (10) : يشترط في الولي أن يكون عاقلاً بالغاً

المادة (11) : رضاء أحد الأولياء بالخطاب يسقط إعتراض الآخرين إذا كانوا متساوين في الدرجة ورضاء الولي إ

المادة (12) : إذا غاب الولي الأقرب وكان في انتظاره توفيت لمصلحة المخطوبة انتقل حق الولاية إ

المادة (13) : لا تشترط موافقة الولي في زواج المرأة الثيب

المادة (14) : ينعقد الزواج بإيجاب وقبول الخ

المادة (15) : يكون الإيجاب والقبول بالألفاظ الصريحة كالإ

المادة (16) : يشترط في صحة عقد الزواج حضور شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين مسلمين ( إذا كان الزوجان مسلمين ) عاقلين

المادة (17) : أ- يجب على الخاطب مراجعة القاضي أو نائبه لإجراء العقد. ب- يجرى عقد الزواج من مأذون القاضي بموجب وث

المادة (18) : لا ينعقد الزواج المضاف إلى المس

المادة (19) : إذا أشترط في العقد شرط نافع لأحد الطرفين ولم يكن منافياً لمقاصد الزواج ولم يلتزم بما هو محظور شرعاً

المادة (20) : يشترط في الزواج أن يكون الرجل كفؤاً للمرأة في المال وهى أن يكون الزوج قادراً على الم

المادة (21) : إذا زوج الولي البكر أو الثيب برضاها لرجل لا يعلمان كلاهما كفائتة ثم بين انه غير كفؤ فلا يبقى لأحد م

المادة (22) : إذا نفت البكر أو الثيب التي بلغت الثامنة عشرة من عمرها وجود ولى لها وزوجت نفسها من آخر ثم ظهر لها و

المادة (23) : للقاضي عند الطلب فسخ الزواج بسبب عدم كفاءة الزوج ما

المادة (24) : يحرم على التأبيد تزوج الرجل بامرأة من ذوات رحم محرم منه وهن أربعة : 1- أمه وجدته.

المادة (25) : يحرم على التأبيد تزوج الرجل بامرأة بينه وبينها مصاهرة وهى على أربعة أصناف : 1- زوجات أولاد الرجل و

المادة (26) : يحرم على التأبيد من الرضاع ما يحرم من النسب إل

المادة (27) : يحرم العقد على ز

المادة (28) : يحرم على كل من له الأربع زوجات أو معتدات أن يعقد ز

المادة (29) : يحرم على الرجل الذي طلق زوجته ال

المادة (30) : يحرم على من طلق زوجته ثلاث مرات متفرقات في ثلاثة مجا

المادة (31) : يحرم الجمع بين امرأتين بينهما حرمة النسب أو الرضاع ب

المادة (32) : يكون عقد الزواج صحيحاً وتترتب عليه آ

المادة (33) : يكون الزواج باطلاً في الحالات التالية: 1- تزوج المسلمة بغير المسلم. 2- تزوج المسلم بامرأة غير كتا

المادة (34) : يكون الزواج فاسداً في الحالات التالية: 1- إذا كان الطرفان أو أحدهما غير حائز على شروط الأهلية حين

المادة (35) : إذا وقع العقد صحيحاً لزم به للزوجة على ا

المادة (36) : يهيىء الزوج المسكن المحتوى على اللوازم

المادة (37) : على الزوجة بعد قبض مهرها المعجل الطاعة والإقامة في مسكن زوجها الشرعي والانتقال معه إلى أية جهة أراد

المادة (38) : ليس للزوج أن يسكن أهله وأقاربه أو ولده المميز معه بدون رضاء زوجته في المسكن الذي هيأه لها ويستثنى م

المادة (39) : على الزوج أن يحسن معاشرة زوجته وأن يعاملها بالم

المادة (40) : على من له أكثر من زوجة أن يعدل ويساوى بينهن في

المادة (41) : الزواج الباطل سواء وقع به دخول أم لم يقع به دخول لا يفيد حكماً أصلاً وبناء على ذلك ل

المادة (42) : الزواج الفاسد الذي لم يقع به دخول لا يفيد حكماً أصلاً أما إذا وقع به دخول فيلزم به المهر

المادة (43) : بقاء الزوجين على الزواج الباطل أو الفاسد ممنوع فإذا لم يفترقا يفرق القاضي بينهما عند ثبوت ذلك بالمح

المادة (44) : المهر مهران مهر مسمى وهو الذي يسميه الطرفان حين العقد قليلاً كان أو كثيراً ومهر المثل وهو مهر المثل

المادة (45) : يجوز تعجيل المهر المسمى وتأجيله كله أو بعضه على أن يؤيد

المادة (46) : إذا عينت مدة للمهر المؤجل فليس للزوجة المطالبة به قبل حلول الأجل ولو وقع الطلاق أما إذا توفى الزوج

المادة (47) : إذا تسلمت الزوجة المهر المعجل وتوابعه أو رضيت بتأجيل المهر أو التوابع كله أو ب

المادة (48) : إذا سمي مهر في العقد الصحيح لزم أداؤه كاملاً بوفاة أحد الزوجين أو بالطلاق بعد

المادة (49) : إذا وقع الافتراق بطلب من الزوجة بسبب وجود عيب أو علة في الزوج أو طلب الولي

المادة (50) : إذا فسخ العقد قبل الدخول والخلو

المادة (51) : الفرقة التي يجب نصف المهر المسمى بوقوعها قبل الوطء حقيقة أو حكماً هي الفرقة التي جاءت من قبل الزوج

المادة (52) : يسقط المهر كله إذا جاءت الفرقة من قبل الزوجة كردتها أو إبائها الإسلام إذا أسلم زوجها وكانت

المادة (53) : يسقط حق الزوجة في المهر إذا فسخ العقد بطلب من الزوج لعيب أو

المادة (54) : إذا لم يسم المهر في العقد الصحيح أو تزوجها على أنه لا

المادة (55) : إذا وقع الطلاق قبل تسمية المهر وقبل الدخول والخلوة الصحيحة فعندئذ تجب المتعة

المادة (56) : إذا وقع الافتراق بعد الدخول في العقد الفاسد ينظر فإن كان المهر قد سمي يلزم من المهرين المسمى والمثل

المادة (57) : إذا وقع خلاف في تسمية المهر ولم تثبت التسمية يلزم مهر المثل ولكن إذا كان الذي ادعى التسمية هي الزوج

المادة (58) : إذا اختلف الزوجان في مقدار المهر المسمى فالبنية على الزوجة فإن عجزت كان القول للزوج بيمينه إلا إذا

المادة (59) : عند اختلاف الزوجين في المهر الذي جرى عليه العقد لا تسمع الدعوى إذا خالفت وثيقة العقد الم

المادة (60) : إذا تزوج أحد في مرض موته ينظر فإن كان المهر المسمى مساوياً لمهر مثل الز

المادة (61) : المهر مال الزوجة فلا ت

المادة (62) : لا يجوز لأبوي الزوجة أو احد أقاربها أن يأخذ من الزوج دراهم أو أي شيء آخر مقابل تزويج

المادة (63) : للزوج الزيادة في المهر بعد العقد وللمرأة الحط منه إذا كانا كاملي أهلية التصرف على أن يوثق ذ

المادة (64) : ينفذ على البكر ولو كانت كاملة الأهلية قبض وليها لمهر

المادة (65) : إذا امتنعت المخطوبة أو نكص الخاطب أو توفى أحدهما قبل عقد النكاح فإن كان ما دفع على حساب المهر موجود

المادة (66) : أ- نفقة الزوجة تشمل الطعام والكسوة والسكنى والتطيب بالقدر المعروف وخدمة الزوجة التي يكون ل

المادة (67) : تجب النفقة للزوجة على الزوج ولو مع اختلاف الدين من حين العقد الصحيح ولو كانت مقيمة في بيت أهلها إلا

المادة (68) : تستحق الزوجة التي تعمل خارج البيت نفقة بشرطين: أ- أن يكون العمل مشروعاً. ب- موافقة

المادة (69) : إذا نشزت الزوجة فلا نفقة لها والناشز هي التي تترك بيت الزوجية بلا مسوغ شرعي أو تمنع الزوج من الدخول

المادة (70) : تفرض نفقة الزوجية بحسب حال الزوج يسراً وعسراً وتجوز زيادتها ونقصها تبعاً لحالته على أن لا تقل عن ال

المادة (71) : لا تسمع دعوى الزيادة أو النقص المفروضة قبل مضى ستة أش

المادة (72) : النفقة تكون معجلة بالتعجيل وإذا حدثت وفاة أو

المادة (73) : إذا امتنع الزوج الحاضر عن الإنفاق على زوجته وطلبت الزوجة النفقة

المادة (74) : إذا عجز الزوج عن الإنفاق على زوجته وطلبت الزوجة نفقة لها يقدرها القاضي من

المادة (75) : إذا حكم للزوجة بنفقة على الزوج وتعذر تحصيلها منه يلزم بالنفقة من تجب

المادة (76) : إذا تغيب الزوج وترك زوجته بلا نفقة وسافر إلى محل قريب أو بعيد أو فقد, يقدر القاضي نفقتها من يوم الط

المادة (77) : يفرض القاضي من حين الطلب نفقة لزوجة الغائب في ماله منقولاً أو غير منقول أو على مودعه المقرين بالمال

المادة (78) : أجرة القابلة والطبيب الذي يستحضر لأجل الولادة عند الحاجة إليه وثمن العلاج والنفقات الت

المادة (79) : تجب على الزوج نفقة معتدت

المادة (80) : نفقة العدة كنفقة الزوجية ويحكم بها من تاريخ وجوب العدة إذا لم يكن للمطلقة نفقة زوجية مفروضة فإذا كا

المادة (81) : ليس للمطلقة في

المادة (82) : على الزوج نفقات تجهيز

المادة (83) : يكون الزوج أهلاً ل

المادة (84) : محل الطلاق المرأة ال

المادة (85) : يملك الزوج زوجته على ثلاث

المادة (86) : يقع الطلاق باللفظ أو الكتابة ويق

المادة (87) : للزوج أن يوكل غيره بالتطليق وان يفوض الزو

المادة (88) : أ- لا يقع طلاق السكران ولا المدهوش ولا المكره ولا المعتوه ولا المغمى عليه ولا

المادة (89) : لا يقع الطلاق غير المنجز إذا

المادة (90) : الطلاق المقترن بالعدد لفظاً أو إشارة والطلاق

المادة (91) : إذا طلق الزوج زوجته لدى القاضي طائعاً مختاراً وهو في حالة معتبرة

المادة (92) : اليمين بلفظ: على الطلاق وعلى الحرام وأمثالهما لا يقع ا

المادة (93) : الرجعة الصحيحة تكون في أثناء العدة بعد الطلاق الأو

المادة (94) : كل طلاق يقع رجعياً إلا المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول و

المادة (95) : يقع الطلاق بالألفاظ الصريحة وما اشتهر استعماله فيه عرفاً دون الحاجة

المادة (96) : تعليق الطلاق بالشرط صحيح وكذا إضافته إلى المستقبل ورجو

المادة (97) : الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية في الحال وللزوج حق مراجعة زوجته أثناء العدة قولاً أو ف

المادة (98) : الطلاق البائن المنصوص عليه في المادة (

المادة (99) : إذا كان الطلاق بائناً بطلقة واحدة أو بطلقتي

المادة (100) : تزول البينونة الكبرى بتزوج المبانة التي انقضت عدتها زوجاً آخر لا ب

المادة (101) : يجب على الزوج أن يسجل طلاقه أمام القاضي وإذ طلق زوجته خارج المحكمة ولم يسجله فعليه أن يراجع المحكمة

المادة (102) : أ- يشترط لصحة المخالعة أن يكون الزوج أهلاً لإيقاع الطلاق والمراة محلاً له . ب- المراة التي لم تبلغ

المادة (103) : لكل من الطرفين الرجوع عن إيجا

المادة (104) : كل ما صح التزامه شرعاً ص

المادة (105) : إذا كانت المخالعة على مال غير المهر لزم أداؤه وبرئت

المادة (106) : إذا لم يسم المتخالعان شيئاً وقت المخالعة بريء كل م

المادة (107) : إذا صرح المتخالعان بنفي البدل كانت المخالع

المادة (108) : نفقة العدة لا تسقط إلا إذا ن

المادة (109) : إذا اشترط في المخالعة إعفاء الزوج من أجرة إرضاع الولد أو حضانته أو اشترط إمساكها له بلا أجرة مدة مع

المادة (110) : إذا كانت الأم المخالعة معسرة وقت المخالعة أو أعسرت فيما

المادة (111) : إذا اشترط الرجل في المخالعة إمساك الولد عنده مدة الحضانة صحت المخالعة وبطل ا

المادة (112) : لا يجرى التقاص بين نفقة الولد المس

المادة (113) : للمراة السالمة من كل عيب يحول دون الدخول بها أن تراجع القاضي وتطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا علم

المادة (114) : الزوجة التي تعلم قبل عقد الزواج بعيب زوجها المانع من الدخول أو التي ترضى بالزوج بعد الزواج م

المادة (115) : إذا راجعت الزوجة القاضي وطلبت التفريق لوجود العيب بنظر فإن كانت العلة غير قابلة للزوال يحكم بالتفري

المادة (116) : إذا ظهر للزوجة قبل الدخول أو بعده أن الزوج مبتلى بعلة ومرض لا يمكن الإقامة معه بلا ضرر كالجذام أو ا

المادة (117) : للزوج طلب فسخ عقد الزواج لوجود علة بالزوجة لا يمكن المقام معها للزوج حق طلب فسخ عقد الزواج إذا وجد

المادة (118) : العلل الطارئة على الزوجة بعد الدخول

المادة (119) : يثبت العيب المانع من الدخول في المرأة أو الر

المادة (120) : إذا جن الزوج بعد عقد النكاح وطلبت الزوجة من القاضي التفريق يؤجل التفريق لمدة

المادة (121) : للزوجة في الأحوال التي تعطيها حق الخيار

المادة (122) : إذا جدد الطرفان العقد بعد التفريق وفقاً

المادة (123) : إذا أثبتت الزوجة غياب زوجها عنها أو هجره لها سنة فأكثر بلا عذر مقبول وكان معروف محل الإقامة جاز لزو

المادة (124) : إذا أمكن وصول الرسالة إلى الغائب ضرب له القاضي اجلاً وأعذر إليه بأنه يطلقها عليه إذا لم يحضر للإقام

المادة (125) : إذا كان الزوج غائباً في مكان معلوم ولا يمكن وصول الرسائل إليه أو كان المجهول محل الإقامة وأثبتت الز

المادة (126) : إذا ثبت قبل الدخول عجز الزوج بإقراره أو بالبينة عن دفع المهر المعجل كله أو بعضه فللزوجة أن تطلب من

المادة (127) : إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته بعد الحكم عليه بنفقتها فإن كان له مال يمكن تنفيذ حكم النفقة في

المادة (128) : إذا كان الزوج غائباً غيبة قريبة فإن كان له ما يمكن تنفيذ حكم النفقة فيه نفذ حكم النفقة في ماله وإن

المادة (129) : تطليق القاضي لعدم الإنفاق يقع رجعياً إذا كان بعد الدخول أما إذا كان قبل الدخول فيقع بائناً وإذا كان

المادة (130) : لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنوات فأكثر أن تطلب إلى القاض

المادة (131) : إذا راجعت زوجة المفقود القاضي وكان زوجها الغائب قد ترك لها مالاً من جنس النفقة وطلبت منه تفريقها لت

المادة (132) : إذا ظهر نزاع وشقاق بين الزوجين فلكل منهما أن يطلب التفريق إذا ادعى إضرار الآخر به قولاً أو فعلاً بح

المادة (133) : الحكم الصادر بالتفري

المادة (134) : إذا طلق الزوج زوجته تعسفاً كأن طلقها لغير سبب معقول وطلبت من القاضي التعويض حكم لها على مطلقتها بال

المادة (135) : مدة عدة المتزوجة بعقد صحيح والمفترقة عن زوجها بعد الخلوة بطلاق أو فسخ ثلاثة قروء كاملة إذا ك

المادة (136) : إذا لم تر المعتدة في المدة المذكورة حيضاً أو رأته مرة أو مرتين ثم انقطع ينظر فإذا بلغت سن

المادة (137) : عدة اللاتي بلغن سن الإياس النساء المتزوجات بعقد صحيح والمفترقات عن أ

المادة (138) : أحكام المواد السابقة جارية على النس

المادة (139) : النساء المتزوجات بعقد صحيح عدا الحوامل منهن إذا توفى أزوا

المادة (140) : المرأة المتزوجة بعقد صحيح إذا فارقها زوجها بالطلاق أو الفسخ أو توفى عنها وهى حامل فعليها أن تتربص إ

المادة (141) : مبدأ العدة المذكورة في المواد السابقة وقوع الطلاق أو وقع

المادة (142) : إذا وقع الطلاق أو الفسخ قبل أن يتأكد العقد ال

المادة (143) : إذا توفى زوج المعتدة في طلاق رجعى تنهدم عدة الطلاق وتلزمها عدة الوف

المادة (144) : ليس للمرأة التي توفى زوجها سواء

المادة (145) : المطلقة التي تستحق النفقة تعتبر نفقة عدة ديناً في ذمة مطلقه

المادة (146) : تعتد معتدة الطلاق الرجعى والوفاة في البيت المضاف للزوجين بالسكنى قبل الفرقة وإن طلقت أو مات عنها وه

المادة (147) : لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد ولا لولد زوج

المادة (148) : ولد الزوجة من زواج صحيح أو فاسد بعد الدخول أو الخلوة الصحيحة إذا ولد لسنة أشهر فأكثر من تاريخ الدخو

المادة (149) : الإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت المجهول النسب يثبت به النسب من المقر إذا كان فرق السن بينهما يحتمل

المادة (150) : تتعين الأم لإرضاع ولدها وتجبر على ذلك إذا لم يكن للولد ولا لأبيه مال يستأجر به مرض

المادة (151) : إذا أبت الأم إرضاع أبنها في الأحوال التي لا يتعين

المادة (152) : لا تستحق أم الصغير حال قيام الزوجية أو في عدة الطلاق الرجع

المادة (153) : الأم أحق بإرضاع ولدها ومقدمة على غيرها باجرة المثل المتناسبة مع حال المكلف بنفقته ما لم تطلب أجره أ

المادة (154) : الأم النسبية أحق بحضانة ولدها وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ثم بعد الأم ي

المادة (155) : يشترط في الحاضنة أن تكون بالغة عاقلة أمينة لا يضيع الولد عندها لانشغالها عنه قادرة على

المادة (156) : عقد زواج الحاضنة بغير قريب

المادة (157) : إذا تعدد أصحاب حق الحضانة الذين هم في در

المادة (158) : يعود حق الحضانة

المادة (159) : أجرة الحضانة على المكلف بنفقة الصغير وتقدر بأ

المادة (160) : لا تستحق الأم أجرة للحضانة حال قي

المادة (161) : تنتهي حضانة غير الأم من النساء للصغير إذا

المادة (162) : تمتد حضانة الأم التي حبست نفسها ع

المادة (163) : أ- يتساوى حق الأم وحق الولى في مشاهدة الص

المادة (164) : لا يؤثر سفر الولي أو الحاضنة بالصغير إلى بلد داخل المملكة على حقه في إمساك الصغير ما لم يكن لهذا ال

المادة (165) : أ- للولي المحرم أن يضم إليه الأنثى البكر إذا كانت دون الأربعين من العمر والثيب إذا كانت غير مأمونة

المادة (166) : لا يسمح للحاضنة أن تسافر بالمحضون خارج المملك

المادة (167) : نفقة كل إنسان في ماله إل

المادة (168) : إذا لم يكن للولد مال فنفقته على أبيه لا يشاركه فيها أحد ما لم يكن الأب فقيراً عاجزاً عن النفقة والك

المادة (169) : الأولاد الذين تجب نفقتهم على أبيهم الموسر يلزم بنفقة تعليمهم أيضاً في جميع المراحل التعليمية إلى أن

المادة (170) : 1- الأولاد الذين تجب نفقتهم على أبيهم يلزم بنفقة علاجهم . 2- إذا كان الأب معسراً لا يقدر على أجرة

المادة (171) : إذا كان الأب فقيراً قادراً على الكسب وكسبه لا يزيد عن حاجته أو كان لا يجد كسباً يكلف بنفقة الول

المادة (172) : أ- يجب على الولد الموسر ذكراً أو أنثى كبيراً كان أو صغيراً نفقة والديه الفقيرين ولو كانا قادرين على

المادة (173) : تجب نفقة الصغار الفقراء كبير فقير عاجز عن الكسب بآفة بدنية أو عقلية على من يرثهم من أقاربهم الموسري

المادة (174) : عند الاختلاف في اليسار والإعسار في دعاوى النفقات ترجح بينة اليسار إلا ف

المادة (175) : تفرض نفقة الأقارب اع

المادة (176) : إذا كان المفروض عليه النفقة من الأصول أو الفروع أو الأقارب غائباً أو حضر المحاكمة وتغي

المادة (177) : المفقود الذي فقد جهة معلومة ويغلب على الظن موته يحكم بموته بعد مرور أربع سنين من تاريخ فقده مالم يك

المادة (178) : بعد الحكم بموت المفقود بالصفة المبينة في المادة السابقة تعتد زوجته اعتبارا من تاريخ الحكم عدة ا

المادة (179) : إذا تزوجت المرأة التي حكم بوفاة زوجها ثم تحققت حياة الزوج ا

المادة (180) : لأولاد الأم فرض السدس للواحد والثلث للاثنين فأكثر ذكورهم وإناثهم في

المادة (181) : أ- إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم يوجد عصبة من النسب رد الباقي على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم. ب-

المادة (182) : إذا توفى جد وله أولاد ابن وقد مات ذلك الابن قبله أو معه وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث تركته الشرعية وصية

المادة (183) : ما لا ذكر له في هذا القانون يرجع

المادة (184) : حوادث الطلاق التي وقعت قبل صدور هذا القانون واتصل بها حكم أو قرار سجل لدى القاضي الشرعي لا يشملها أ

المادة (185) : المراد بالسنة الواردة في هذا ا

المادة (186) : تلغى القوانين التالية: 1. قانون حقوق العائلة الأردني رقم (92) لسنة 1951. 2. أي تشريع أردن

المادة (187) : رئيس الوزراء والوزراء مكلف

 التوقيع :  الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية

 المملكة الأردنية الهاشمية  قانون  رقــم   19   لسنة   1976   بتاريخ  16 / 3 / 1976

بشأن قانون الغاء قانون مجلس البحث العلمى الاردنى .

المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون الغاء قانون مجلس البحث العلمي

المادة (2) : يلغى قانون مجلس البحث العلمي الاردني رقم ( 48 ) لسنة 1972 و

المادة (3) : رئيس الوزراء والوزراء مكلف

 التوقيع :  الحسن بن طلال - نائب جلالة الملك المعظم

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner