تشريعات الدول العربية

 المملكة الأردنية الهاشمية  قانون  رقــم   20   لسنة   1965   بتاريخ  3 / 7 / 1965

بشأن قانون محكمة بلدية اربد رقم (20) لسنة 1965 .

المادة (1) : يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون محكمة بلدية اربد لسنة 196

المادة (2) : تحدث في مدينة اربد محكم

المادة (3) : أ- تتالف هذه المحكمة من قاض منفرد ، ويعين لها قاض او اكثر حسبما تقتضيه الحال وذلك بالطريقة التي يعي

المادة (4) : أ - تلتزم بلدية اربد بنفقات انشاء هذه المحكمة وما تحتاج اليه من سجلات واوراق ومطبوعات كما تلتزم بدف

المادة (5) : تخضع محكمة بلدية اربد وموظفوها لاشراف وزارة العدلية وتسري عليهم جميع القوا

المادة (6) : أ -يجوز لوزير العدلية ان ينتدب من وقت لاخر قاضي بلدية اربد او المدعي العام ليقوم بوظيفة قاضي صلح او

المادة (7) : أ- يكون لمحكمة بلدية اربد صلاحية النظر والبت في كافة الجرائم التي ترتكب ضمن منطقة البلدية خلافا لاح

المادة (8) : يكون لمدعي عام البلدية ولقاضي البلدية في حالة عدم وجود مدع عام صلاحية تنفيذ الاحكام التي تصدرها محك

المادة (9) : تعتبر محكمة بلدية اربد محكمة صلح من جميع الوجوه وتسير الاجراءات فيها

المادة (10) : أ- تدفع الغرامات والرسوم التي تفرضها محكمة البلدية الى صندوق البلدية وعند عدم الدفع يجري تبديلها ب

المادة (11) : التبليغات التي تتطلبها اجراءات محكمة البلدية يقوم ب

المادة (12) : 1- ترسل محكمة البلدية جدولا بالاحكام التي تصدرها في كل خمسة عشرة يوما من كل شهر الى النائب العام ك

المادة (13) : لا يؤثر هذا القانون في صلاحية المحاكم للنظر والبت في القضايا القائمة امامها بصورة صحيحة، اما الاحكا

المادة (14) : رئيس الوزراء والوزراء مكل

 التوقيع :  الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية

 المملكة الأردنية الهاشمية  قانون  رقــم   21   لسنة   1965   بتاريخ  3 / 7 / 1965

بشأن قانون المتطوعين للمدن والقرى الأمامية المؤقت.

المادة (1) : يسمى هذا القانون المؤقت (قانون المتطوعين للمدن والقرى الا

المادة (2) : يعين القائد العام للقوات المسلحة الاردنية المدن والقرى الامامية

المادة (3) : تخصص القيادة العامة لكل مدينة وقرية مقداراً من الاسلحة وا

المادة (4) : تكون هذه القوة خاضعة للسلطات العسكرية المختصة من حيث الضبط والربط الع

المادة (5) : لا يحق للمتطوع ان ينال اية مخصصات او رواتب او مكافأة ويجوز له ان يترك

المادة (6) : يخصص مجلس الوزراء التعويض المناسب في حال استشهاد المتطو

المادة (7) : رئيس الوزراء ووزير الدفاع مك

 التوقيع :  الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية

 المملكة الأردنية الهاشمية  قانون  رقــم   25   لسنة   1965   بتاريخ  3 / 7 / 1965

بشأن ذيل لقانون الاجراء رقم (25) لسنة 1965 .

المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون ذيل قانون الإجراء لسنة

المادة (2) : أ . للدائن بدين من النقود إذا كان دينه ثابتا بسند عادي أو بسند مصدق لدى كاتب العدل أو ورقة من الأور

المادة (3) : أ. تبلغ دائرة الإجراء المدين إخطارا يربط به صورة السند المطلوب تنفيذه. ب. يجب أن يشمل الإخطار الب

المادة (4) : أ. يثابر على التنفيذ إذا لم يقدم الاعتراض في الميعاد المعين وفي هذه الحالة إذا استوفى الدائن دينه ك

المادة (5) : أ . إذا اقر المدين بالدين أو بقسم منه تقوم الدائرة بتنفيذ ما جرى الإقرار

المادة (6) : إذا أنكر المدين الدين كلاً أو بعضاً كلف الدائن ب

المادة (7) : إذا اثبت الدائن صحة الدين المطلوب تنفيذه حكمت المحكمة على المدين بغرامة لا تقل عن خمس قيمة الدين ال

المادة (8) : يعفى المدين من رسوم الإجراء إذا أوفى

المادة (9) : أ . يجوز للدائن أن يطلب من دائرة الإجراء تحصيل دينه من المظهرين والكفلاء خلال خمسة عشر يوما تلي تار

المادة (10) : إذا لم ينكر المدين الدين وإنما ادعى إيصال جزء منه فان دائرة الإجر

المادة (11) : رئيس الوزراء ووزير العدلية م

 التوقيع :  الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية

 المملكة الأردنية الهاشمية  قانون  رقــم   38   لسنة   1965   بتاريخ  16 / 9 / 1965

بشأن قانون الأمن العام رقم (38) لسنة1965 صادر بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 127 من الدستور .

المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون الامن العام لسنة 1965 ) وي

المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة

المادة (3) : أ- قوة الأمن العام هيئة نظامية ذات شخصية اعتبارية مرتبطة بوزير الداخلية ويمثلها المدير وتتألف من ال

المادة (4) : واجبات القوة الرئيسية كما يلي:- 1- المحافظة على النظام والامن وحماية الارواح والاعراض والاموال 2-

المادة (5) : أ- يتولى المدير المسؤولية المباشرة لادارة شؤون القوة بمختلف وحداتها وفروعها واقسامها ومؤسساتها وكل

المادة (6) : للمدير مساعد او أكثر تحدد واجب

المادة (7) : يتولى مهام المدير في حال غياب

المادة (8) : ايفاء لغايات هذا القانون ، يعتبر افراد القوة في الوظيفة بشكل مستمر

المادة (9) : لافراد الامن العام اللجوء الى استعمال القوة بالقدر اللازم لأداء واجباتهم بشرط ان يكون استعمالها هو

المادة (10) : أ- الرتب النظامية للضباط في القوة هي:- فريق أمير لواء عميد عقيد مقدم رائد نقيب ملازم اول

المادة (11) : لا يجوز تعيين أي شخص في القوة برتبة ضابط مباشرة الا اذا كان حائزا على شهادة جامعية على ان تتوافر في

المادة (12) : أ- يعين خريج الشرطة الملكية من التلاميذ برتبة ملازم ثان تحت التجربة لمدة سنة واحدة في خدمة فعلية وي

المادة (13) : يعين الضابط بموافقة مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير ، بن

المادة (14) : أ- للمدير أن يعين أي شخص برتبة ضابط صف مباشرة اذا توافرت فيه الشروط المبينة في الفقرة (ب) من المادة

المادة (15) : على كل فرد في القوة ان يقسم اليمين التالية قبل مباشرته اعماله: ( اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا ل

المادة (16) : يقسم الضابط اليمين المبينة اعلاه امام المدير ، واما ا

المادة (17) : على كل فرد في القوة دون رتبة ضابط

المادة (18) : يعطى لكل فرد في

المادة (19) : يعين الضابط لمدة خم

المادة (20) : يعين ضباط الصف والشرطيون ل

المادة (21) : أ-للمدير تعيين موظفين ومستخدمين مدنيين ، من المهنيين والفنيين من ذوي الاختصاص الذين يحتاج اليهم الا

المادة (22) : تسري على الموظفين والمستخدمين المذكورين في المادة (21) من هذا القا

المادة (23) : أ- تعتبر خدمة الفرد مجددة تلقائياً عند انتهاء المدة السابقة ما لم يقرر المدير خلاف ذلك. ب- اذا رغب

المادة (24) : في حالة وجود الشاغر في الموازنة يجري الترفيع بمراعاة الاسس التالية بالتسلسل:- 1- ا

المادة (25) : تقرر الكفاءة وقابلية القيادة بما يلي: 1- التقارير السنوية السرية الذي يكتبها قائد الوحدة بشأن من ه

المادة (26) : تكون مراتب تقدير التقرير السنوي هي ممتاز - جيد - متوسط -ضعيف.ولا يرقى الفرد اذا كان تقريره السنوي ا

المادة (27) : أ- يرفع الوكيل الى رتبة وكيل اول اذا توفرت فيه الشروط التالية: 1- ان يكون ذا كفاءة وتتوفر فيه

المادة (28) : أ- يرفع الفرد رتبة ، رتبة ، والى أدنى مربوط الرتبة الأعلى. ب- مع مراعاة احكام المادة 24 من هذا الق

المادة (29) : يرفع الضباط بموافقة مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير بناء على توصية المدي

المادة (30) : تجري تنقلات ضباط الأمن العام مرة واحدة خلال شهري تموز وآب من كل عام

المادة (31) : أ- يتم نقل قادة المناطق ومساعديهم وقادة الوحدات ورؤساء الفروع والضباط من وحدة الى أخرى بأمر من المد

المادة (32) : أ- يجوز ندب الضابط للقيام مؤقتا بأي عمل رسمي خارج نطاق اعباء وظيفته الاصلية. ب- يتم ندب الضابط بأم

المادة (33) : أ- يجوز اعارة اي ضابط الى وظيفة مدنية او عسكرية خارج نطاق القوة سواء اكان ذلك داخل البلاد ام خارجها

المادة (34) : على الفرد ان يقيم في البلد الذي به مقر عمله لكن يجوز لقائد وحدته

المادة (35) : على الفرد:- 1- ان يحافظ على كرامة وظيفته طبقا للعرف العام وان يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام

المادة (36) : يحظر على كل فرد:- 1- ترك عمله الرسمي او التوقف عنه لأي سبب من الاسباب دون تصريح رسمي من رئيسه. 2-

المادة (37) : اذا ارتكب اي فرد احدى المخالفات التالية:- 1- التغيب عن اداء الواجب دون سبب معقول. 2- النوم اثناء

المادة (38) : بالرغم مما ورد في قانون العقوبات العسكري يحاكم كل فرد ( دون رتبة ضابط ) ارتكب المخالفات المبينة في

المادة (39) : للمدير ان يستغني على خدمة الفرد دون رتبة ضابط بالاضافة ال

المادة (40) : انواع الاجازات هي:- أ- اجازة سنوية. ب- اجازة عرضية

المادة (41) : يستحق الضابط اجازة سنوية

المادة (42) : تقتصر الاجازة السنوية في السنة الاولى من خدمة الضابط على

المادة (43) : يتقاضى الضابط المجاز اجازة سنوية راتبه كاملا مع

المادة (44) : للضابط في الاحوال العادية ان يستعمل كامل مدة اجازته السنوية دفعة واحدة غير انه اذا لم تسمح ظروف وظي

المادة (45) : لا يجوز جمع الاجازات

المادة (46) : يستحق الضابط الذي يحال على التقاعد مبلغا يعادل مجموع الرواتب والعلاوات عن اجازات سنتين كاملتين بالا

المادة (47) : أ- يعطى الضابط الذي تنتهي خدمته راتب شهرين مع العلاوات ولمرة واحدة فقط وذلك بالاضافة الى ما هو منصو

المادة (48) : يستحق الفرد الذي تنتهي خدمته لأي سبب عدا الاستقالة أو الإحالة على التقاعد مكافأة تساوي حاصل ضرب

المادة (49) : يستحق ورثة الفرد المتوفي ، تعويضا يعادل راتبه الكامل مع علاواته عن المدة التي تكون قد انقضت من الشه

المادة (50) : تعطى الاجازات للضباط بم

المادة (51) : لقادة المناطق والوحدات منح اجازات قصيرة لا تتج

المادة (52) : اذا أراد الضابط ان يقضى اجازته في الخارج ، فيجوز منحه مدة اخرى لا تزيد ع

المادة (53) : يجوز في الاحوال التي يكون الضابط قد استنفذ فيها جميع الاجازات السنو

المادة (54) : أ- يجوز منح الضابط في حالة عدم استحقاقه الاجازة السنوية ، اجازة عرضية براتب كامل مع العلاوات لا تتج

المادة (55) : يستحق الفرد اجازات مرضية متقطعة براتب كامل مع العلاوات ولا تحسم

المادة (56) : اذا حصل الفرد على اجازة مرضية بعد ان استنفد جميع اجازاته السنوية فلا تحسم ه

المادة (57) : أ- تعطى الاجازة المرضية لمدة لا تزيد على الاسبوع بناء على تقرير من طبيب الحكومة. ب-

المادة (58) : على اللجان الطبية ان تحدد في تقريرها المدة التي ترى أنها كافية لشفاء الفرد من مرضه ، فاذا قررت ا

المادة (59) : أ- يتقاضى الفرد المجاز اجازة مرضية راتبه كاملا مع العلاوات عن الاشهر الستة الاولى ونصف راتبه مع نصف

المادة (60) : اذا اصيب الفرد بعاهة تمنعه من أداء واجباته او بأحد الامراض التي تحتاج معالجتها

المادة (61) : اذا اصيب الفرد بمرض وهو خارج المملكة في مهمة رسمية او كان غائبا عنها بصورة رسمية فأنه يستحق اجازة م

المادة (62) : اذا قررت اللجنة الطبية ان الفرد قد اصيب بمرض او بعله أخرى او بحادث في أثناء قيامه بواجباته او لسبب

المادة (63) : ينقطع راتب الفرد بإستثناء علاوة العائلة طيلة مدة غيابه عن العمل لمرض ناشئ عن خطأ منه ، ويعتبر الفرد

المادة (64) : تستحق الفرد الحامل اجازة امومة لمدة لا تزيد على تسعين يوما براتب كامل مع العلاوات بناء على تقرير طب

المادة (65) : يعمل بأحكام نظام الموظفين المدنيين المعمول به ف

المادة (66) : طلبات الاجازة بجميع أنواعها والاجوبة عليها تكون خطية وتبدأ الاجازة من

المادة (67) : 1- يجب ان لا يترك الضابط عمله قبل ان يستلم اشعارا خطيا بالموافقة على اجازته ، غير انه في الحالات ال

المادة (68) : تحدد المراجع المختصة م

المادة (69) : لا يجوز تقصير الاجازة او تأجيلها او الغاؤها او قطعها بعد المو

المادة (70) : يجوز للفرد المجاز ان ينيب من يشاء لقبض رواتبه التي يستحقها في اثناء وجو

المادة (71) : يستحق كل من ضابط الصف او الشرطي اجا

المادة (72) : تعتبر خدمة الفرد منتهية بعد صدور قرار من المرجع المختص عملا بأحكام هذا القانون او أي تشريع آخر في ا

المادة (73) : أ - يستغنى عن خدمة الفرد إذا كانت هنالك أسباب مقنعة وعادلة ب- ويكون الاستغناء عن خدمة الفرد دون ر

المادة (74) : لا يجوز لأي فرد ان يستقيل من الخدمة قبل انقضاء مدة التعيين الأولى المقررة بموجب هذا القانون ،غير ان

المادة (75) : للمدير قبول استقالة التلاميذ والمجندين في اثناء التدريب على ان يعيدوا الى خزانة الدولة ج

المادة (76) : أ- يزود كل فرد بالالبسة والاسلحة والعتاد والتجهيزات الضرورية لقيامه بواجباته. ب- لا تسري أحكام هذه

المادة (77) : تسترد الملابس والتجهيزات والاسلحة وكافة ما بعهدة الافراد من الاموال الا

المادة (78) : عند اعادة أي ضابط الى الخدمة تسري عليه الاحكام التالية:- أ- اذا كان قد استقال او احيل على التقاعد

المادة (79) : أ- اذا حكم ضابط الصف بعقوبة تنزيل الرتبة فلا يجوز ترفيعه الى رتبته السابقة قبل التنزيل الا بعد مضي

المادة (80) : أ- يتولى النيابة العامة للقوة مدير ادارة الشؤون القانونية (بصفته مستشارا عدليا) ومساعدوه والمدعون ا

المادة (81) : أ- تشكل هيئة التحقيق من عدد من الضباط يختارهم المدير او من ينيبه. ب- على هيئات التحقيق ان تودع الى

المادة (82) : أ- يجوز لقائد منطقة او قائد وحدة المشتكى عليه في جرائم المخالفات والجنح ان يشكل له هيئة تحقيق على ا

المادة (83) : على النيابة العامة للقوة اقامة دعوى الحق العام اذا أقام المتضرر او من يمثله نفسه م

المادة (84) : أ- اذا ارتكبت جريمة وكان جميع اطرافها من افراد القوة ، فتتولى النيابة العامة للقوة اجراء التحقيق في

المادة (85) : أ- للمدير تشكيل محكمة تسمى ( محكمة الشرطة ) من رئيس وعضوين على الاقل على ان لا تقل رتبة رئيس المحكم

المادة (86) : في الحالات التي يكون فيها المتهم برتبه أعلى من رتبة رئيس ال

المادة (87) : لمقاصد هذا القانون تطبق على افراد القوة احكام قانون العقوبات العسكري المعمول به والاحكام المتعلقة ب

المادة (88) : أ- يحق للمدير بواسطة المستشار العدلي، وللمتهم المحكوم عليه أن يطلب تمييز كافة الأحكام الجنائية التي

المادة (89) : أ- اذا كان حكم محكمة الشرطة بالبراءة ، فلا يجوز لمحكمة التمييز ان تدين المتهم الا اذا أعادت سماع ال

المادة (90) : يعتبر كل فرد مسؤولا عن جميع الاموال العامة التي في عهدته او التي تقع في حوزته وما يعهد اليه من الاس

المادة (91) : أ- على كل فرد انفصل عن الخدمة ان يسلم فورا جميع ما بعهدته من الاسلحة والملابس وغيرها من العهدة والح

المادة (92) : أ- لا يستحق الفرد راتب اي يوم تغيب فيه بلا اجازة. ب- لا تعتبر مدة التغيب يوما كاملا ، ما لم تكن قد

المادة (93) : لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اصدار أنظمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ولتحديد رواتب الافراد وتن

المادة (94) : يلغى قانون الامن العام رقم (29) لسنة 1958 وتعديلاته وجميع القوا

المادة (95) : رئيس الوزراء ووزير الداخلية مك

 التوقيع :  الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية

 المملكة الأردنية الهاشمية  قانون  رقــم   10   لسنة   1966   بتاريخ  1 / 3 / 1966

بشأن قانون نقابة المهندسين الزراعيين.

المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون نقابة المهندسين الزراعيين لسنة

المادة (2) : تؤسس في المملكة الاردنية الهاشمية نقابة تسمى ( نقابةالمهندسين الزراعيين ) يكون مركزها عمان ويجوز ان

المادة (3) : يشترط لقبول المهندس الزراعي في عضوية النقابة:- أ- ان يكون اردني الجنسية ومقيما في المملكة الاردنية

المادة (4) : أ- يقدم طلب الانتساب لمجلس النقابة بالشروط التي يقررها النظام الداخلي. ب- يقرر مجلس النقابة قبول ا

المادة (5) : أ- تعطى اجازة الهندسة الزراعية وتعاطي المهنة بهذه الصفة بقرار من مجلس النقابة. ب- لا يجوز لاية دائ

المادة (6) : يؤدي كل من ينتسب للنقابة امام مجلس النقابة القسم التالي:- ( اقسم بالله العظيم ان

المادة (7) : أ- تتألف الجمعية العامة للنقابة من الاعضاء المنتسبين للنقابة ، ويرأس النقيب اجتماعات الجمعية العامة

المادة (8) : تتولى الجمعية العامة للنقابة ممارسة الصلاحيات والمهام التالية:- أ- انتخاب النقيب ونائب النقيب واعض

المادة (9) : تتخذ الجمعية العامة للنقابة قراراتها بالاجماع او بال

المادة (10) : لا يجوز لعضو النقابة القيام

المادة (11) : أ - يجري انتخاب النقيب ونائب النقيب واعضاء مجلس النقابة وفقا لما يلي:- 1- يعلن النقيب عن فتح باب ا

المادة (12) : يشترط في النقيب ان يكون قد زاول المهنة مدة خمس سنوات اما عضو مجلس النقابة فيجب ان يكو

المادة (13) : أ- يجوز لوزير الزراعة او لاي عضو من اعضاء النقابة ان يطعن بصحة الانتخاب لدى محكمة العدل العليا خلال

المادة (14) : أ- يجتمع مجلس النقابة بصورة عادية في كل شهر مرة على الاقل ، ويمكن اجتماعه في اي وقت بصورة استثنائية

المادة (15) : أ - اذا شغر مركز النقيب لاي سبب من الاسباب يصبح نائب النقيب نقيبا حتى نهاية الدورة القائمة ، وينتخب

المادة (16) : اختصاصات مجلس النقابة:- أ- العمل على تحقيق اهداف النقابة. ب- اعداد النظام الداخلي لتصديقه من قبل

المادة (17) : أ- يحاكم أمام مجلس النقابة بصفته مجلسا تأديبيا ، كل عضو يرتكب أمورا تمس كرامة المهنة أو يهمل تأدية

المادة (18) : تتألف واردات النقابة من:- 1- رسوم الانتساب 2- رسوم الاشتراك 3- الاعانات والهبات 4- ا

المادة (18) : تنشيء النقابة صندوقا للتقاعد والاعلانات ويكون مقره

المادة (19) : النقابة لا تتدخل في المنازعات ال

المادة (20) : يجب على كل من تنطبق عليه المادة (3) من هذا القانون أن يطلب الى مجلس النقابة خلال ثلاثة اشهر من تاري

المادة (21) : يحق لمجلس النقابة ان يضع الانظمة الداخلية اللازمة التي تحدد رسم التسجيل وال

المادة (22) : تقبل النقابة طلبات انتساب لاعضاء مؤازرين نظير اشتراك يعطيهم الحق في الحصول على ما تنشره النقابة من

المادة (23) : لمجلس النقابة أن يمنح عضوية الشرف أ

المادة (24) : رئيس الوزراء ووزير العدلية ووزير ال

 التوقيع :  الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية

 المملكة الأردنية الهاشمية  قانون  رقــم   12   لسنة   1966   بتاريخ  8 / 3 / 1966

بشأن قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966. (القانون التجاري)

المادة () : نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية بمقتضى المادة (31) من الدستور وبناء على ما

المادة (1) : 1. يسمى هذا القانون (قانون التجارة) ويعمل به بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2) : 1. إذا انتفى النص في هذا القانون فتطبق على المواد التجارية أحكام القانون المدني. 2. ع

المادة (3) : إذا لم يوجد نص قانوني يمكن تطبيقه فللقاضي أن يسترشد بالسوا

المادة (4) : 1. على القاضي عند تحديد آثار العمل التجاري، أن يطبق العرف السائد إلا إذا ظهر أن المتعاقدين قصدوا مخ

المادة (5) : إن البورصات التجارية والمعارض والأسواق والمخازن العامة والمستودعات

المادة (6) : 1. تعد الأعمال التالية بحكم ماهيتها الذاتية أعمالا تجارية برية: أ- شراء البضائع وغيرها من المنقولا

المادة (7) : تعد أعمالا تجارية بحرية: أ- كل مشروع لإنشاء أو شراء بواخر معدة للملاحة الداخلية أو الخارجية بقصد ا

المادة (8) : 1. جميع الأعمال التي يقوم بها التاجر لغايات تجارية تعد تجارية أيضا في نظر القا

المادة (9) : 1- التجار هم: أ- الأشخاص الذين تكون مهنتهم القيام بأعمال تجارية. ب- الشركات التي يكون موضوعها ت

المادة (10) : إن الأفراد الذين يتعاطون تجارة صغيرة أو حرفة بسيطة ذات نفقات عامة زهيدة بحيث يعتمدون في الغالب على

المادة (11) : كل من أعلن في الصحف أو النشرات أو أية واسطة أخرى عن المحل الذي أسسه وفتح

المادة (12) : لا يعد تاجرا من قام بمعاملة تجارية عرضا إلا أن

المادة (13) : لا تعد الدولة ودوائرها ولا البلديات واللجان والنوادي والجمعيات ذات الشخصية الاعتبارية من

المادة (14) : إذا اشتغل الموظفون والقضاة والممنوعون من الاتجار قانونا بالمعاملات

المادة (15) : تخضع الأهلية التجارية

المادة (16) : يجب على كل تاجر أن ينظم على الأقل الدفاتر الثلاثة الآتية: أ. دفتر اليومية ويجب أن يقيد فيه يوما ف

المادة (17) : يجب أن تنظم الدفاتر التجارية الإجبارية بحسب التاريخ وبلا ب

المادة (18) : يجب ترقيم الدفاتر المذكورة والتأشير

المادة (19) : يجب على التاجر أن يحفظ الدفا

المادة (20) : تسلم الدفاتر بكاملها أو نسخ عنها إلى القضاء في أحوال الإرث وقسمة الأموال المشتركة وال

المادة (21) : 1. فيما عدا الأحوال المذكورة في المادة السابقة يمكن على الدوام عرض الدفاتر التجارية أو المطالبة بإب

المادة (22) : 1. سجل التجارة يمكن الجمهور من الحصول على المعلومات الوافية عن كل التجار والمؤسسات التجارية في المم

المادة (23) : يجري تنظيم السجل التجاري وطريقة التسجيل فيه وفق ال

المادة (24) : كل تاجر أو مؤسسة تجارية له أو لها مركز رئيسي خارج المملكة، وفرع أو وكالة في المملكة يجب تسجيل اسمه

المادة (25) : تخضع الشركات لأحكام

المادة (26) : 1. إذا توفى تاجر أو انقطع عن تعاطي تجارته ولم يكن قد تفرغ لأحد عن محله التجاري وجب شطب التس

المادة (27) : 1. كل قيد في سجل التجارة لم يحدد له ميعاد في المواد السابقة يجب طلب إجرائه في خلال شهر يبتدئ م

المادة (28) : إن جميع التسجيلات والقيود في سجل التجارة تجري بعد تص

المادة (29) : لا يجوز لمراقب سجل التجارة أن يرفض إجراء القيود المطلوبة إلا إ

المادة (30) : 1. يجوز لكل شخص أن يطلب إعطاءه نسخة عن القيود المدرجة في السجل مقابل رسم يحدد في الأنظمة المرعية.

المادة (31) : لا يجوز أن يذكر في النسخ التي يسلمها مراقب السجل. أ- الأحكام المعلنة للإفلاس إذا كان المفلس قد است

المادة (32) : كل تاجر وكل شركة ملزمين بالتسجيل يجب عليهما أن يذكرا المكان الذي سجلا فيه ورقم هذا التسجيل

المادة (33) : 1. كل تاجر أو وكيل شركة أو مديرها لا يطلب في المواعيد المنصوص عليها إجراء القيود الإجبارية أو لا يذ

المادة (34) : 1. كل بيان غير صحيح يقدم عن سوء نية للتسجيل أو للقيد في سجل التجارة يعاقب مقدمه من المحكمة المختصة

المادة (35) : 1. البيانات المسجلة سواء أكانت اختيارية أم إجبارية تعتبر نافذة في حق الغير اعت

المادة (36) : يتمتع كل شخص طبيعي أو اعتباري عند التقاضي في المحاكم أو المراجعة بحقوق تجارية لدى أية دائ

المادة (37) : تفصل محكمة البداية المختصة في كل خلاف يقع بين مراقب السجل وأصحاب العلاقة بشأن التسجيل والقيد في سجل

المادة (38) : 1. يتكون المتجر قانونا من محل التاجر ومن الحقوق المتصلة به. 2. يشتمل المتجر على مجموعة عناصر مادية

المادة (39) : إن حقوق مستثمر المتجر فيما يختص بالعناصر المختلفة المبينة في المادة السابقة

المادة (40) : 1. على كل تاجر أن يجري معاملاته ويوقع أوراقه المتعلقة بالتجارة باسم

المادة (41) : 1. يتألف العنوان التجاري من اسم التاجر ولقبه. 2. يجب أن يختلف العنوان بوضوح عن العناوين المسجلة قب

المادة (42) : إذا أراد تاجر فتح فرع في غير المركز الذي سجل فيه عنوانه التجاري وكان هناك تاجر آخر قد سجل العن

المادة (43) : 1. لا يجوز فصل العنوان التجاري عن المتجر والتفرغ عنه مستقلا عن المتجر. 2

المادة (44) : 1. يكون الشخص الذي تملك عنوانا تجاريا تبعا لمتجر مسئولا عن التزامات المتفرغ المترتبة عليه بالعنوان

المادة (45) : لا يكون الشخص المفرغ له عن متجر دون العنوان التجاري مسئولا عن

المادة (46) : 1. على الشخص الذي تملك عنوانا تجاريا أن يضيف إليه ما يدل على استخلافه. 2. من وافق على استعمال عنوا

المادة (47) : 1. كل من وضع قصدا عنوان غيره التجاري على منشورات أو غلافات أو في رسائل وأوراق تجارية أو على رزم ورب

المادة (48) : كل من خالف أحكام المادتين (40 و41)

المادة (49) : 1. إذا استعمل عنوان تجاري بأي صورة كانت خلافا للأحكام المدرجة في هذا الفصل فلذوي الشأن أن يطلبوا من

المادة (50) : 1. يكون عنوان الشركات التجارية وفقا للأحكام القانونية الخاصة بكل نوع منها.

المادة (51) : لا يخضع إثبات العقود التجارية مبدئيا للقواعد الحصرية الموضوعة للعقود المدنية، فيجوز إثبات الع

المادة (52) : 1. في المواد التجارية يجوز إثبات تاريخ السند العادي بالنسبة إلى الغير بجميع طرق الإثبا

المادة (53) : 1. إن المدينين معا في التزام تجاري يعدون متضامنين في هذا

المادة (54) : يعتمد في إثبات العدل والثمن الدارج على أسعار ا

المادة (55) : كل التزام تجاري يقصد به القيام بعمل أو بخدمة لا يعد معقودا على وجه مجاني وإذا

المادة (56) : 1. لا يحق للمحكمة في المواد التجارية أن تمنح مهلا للوفاء إلا في ظروف استثنائية. 2. لا يحق للفريق

المادة (57) : إن عدم تنفيذ أحد الالتزامات في العقود ذات الالتزامات المتتابعة يخول الفريق الذي قام بما يجب عليه أ

المادة (58) : 1. في المواد التجارية يسقط بالتقادم حق الادعاء بمرور عشر سنوات إن لم يعين أجل أقصى.

المادة (59) : 1. إن عقود البيع والقرض والتأمين وجميع العقود التي لم تحدد قواعدها في هذا القانون تخضع للقانون المد

المادة (60) : الرهن التجاري الخاضع للقواعد المحدد

المادة (61) : 1. فيما خلا القيود التالية يثبت الرهن بجميع طرق الإثبات. 2. يجري رهن السند الاسمي بمعاملة انتقال

المادة (62) : 1. لا ينتج عقد الرهن أثرا بصفته رهنا إذا بقي المرهون في حيازة المدين بحيث يظهر في اعتبار الغير كأنه

المادة (63) : يجب على الدائن المرتهن أن يسلم إلى المدين عند الطلب سند إيصال يبين فيه

المادة (64) : 1. إذا كان الرهن قائما على أشياء أو إسناد مثلية فعقد الرهن يظل قائما وإن بدلت هذه الأشياء أو الإسنا

المادة (65) : 1. يجب على الدائن أن يستعمل لحساب المدين جميع الحقوق الملازمة للأشياء أو الإسناد المسلمة إليه على س

المادة (66) : إذا كان الشيء الموضوع تأمينا إسنادا لم يدفع ثمنها بكامله فعلى المدين إذا دعي للدفع أن يؤدي ا

المادة (67) : 1. عند عدم الدفع في الاستحقاق يحق للدائن مراجعة المحكمة المختصة، وبعد صدور الحكم وتنفيذه يستوفي الد

المادة (68) : يقصد بالنقل العقد المتبادل الذي يكون الغرض الأ

المادة (69) : ليس النقل إلا نوع من إجارة العمل أو من التزم المشاريع وله بحكم الضرورة صفة العقود بعوض.

المادة (70) : يتم عقد النقل حينما يتفق الفريقان على عناصره وشروطه حتى قبل تسليم الشيء إلى الناقل من

المادة (71) : 1. إذا كان المنقول أشياءا، وجب على المرسل أن يعين بوضوح للناقل عنوان الشخص المرسل إليه ومكان التسلي

المادة (72) : 1. يكون الناقل مسئولا عن هلاك الأشياء وعن تعيبها أو نقصانها فيما خلا الأحوال الناشئة عن القوة القاه

المادة (73) : للمرسل إليه حق في إقامة الدعوى مباشرة على الناقل من أجل العقد الذي عقده الناقل مع المرسل وبهذه

المادة (74) : على الناقل أن يعلم المرسل

المادة (75) : للناقل امتياز على الأشياء المنقولة لاستيفا

المادة (76) : إن الحق في إقامة الدعوى على الناقل يسقط بالتقادم بعد سنة تبتدئ من يوم التسليم في حالة

المادة (77) : 1. إن التعاقد على نقل الأشخاص كالتعاقد على نقل الأشياء يتم بمجرد حصول الرضا. 2. وهو يوجب على الناق

المادة (78) : إن الأمتعة التي جرى قيدها تكون موضوعا لعقد نقل يضاف إلى عقد نقل المسافر أما الأمتعة اليدوية ف

المادة (79) : 1. تطبق أيضا على عقد النقل القواعد الخاصة المتعلقة بمشاريع النقل العمومية. 2. يخضع النقل الجوي إلى

المادة (80) : 1. تكون الوكالة تجارية عندما تختص بمعاملات تجارية. 2. وبوجه أخص يسمى هذا العقد وكالة بالعمولة ويك

المادة (81) : 1. في المواد التجارية يستحق الوكيل الأجر في جميع الأحوال ما لم يكن هناك نص مخالف.

المادة (82) : الوكالة التجارية وإن احتوت على توكيل مطلق

المادة (83) : الوكيل الذي لم يتلق تعليمات إلا في شأن ج

المادة (84) : يجب على الوكيل أن يدفع الفائدة عن الأموال العائدة للموكل اعتبارا

المادة (85) : عندما يكون العقد مشتملا في الوقت نفسه على صفات الوكالة وعلى العناصر الأساسية لعقد الاستخدام كما يحد

المادة (86) : 1. إن الممثلين التجاريين يعدون تارة كمستخدمين وتارة بمثابة وكلاء عاديين بحسب ما يدل عليه العقد من ا

المادة (87) : 1. الوكيل بالعمولة هو الذي يأخذ على نفسه أن يعقد باسمه الخاص ولكن لحساب موكله بيعا وشراء وغيرهما من

المادة (88) : 1. الوكيل بالعمولة الذي يتعاقد باسمه الخاص ويكتسب الحقوق الناتجة عن العقد ويكون ملزما مباشرة نحو ال

المادة (89) : 1. يجب على الوكيل بالعمولة أن يقوم بذاته بتنفيذ الأوامر الصادرة إليه إلا إذا كان مجازا له بحسب الات

المادة (90) : لا يحق للوكيل بالعمولة أن يتعا

المادة (91) : إذا أدان الوكيل بالعمولة أو أسلف الغي

المادة (92) : 1. فيما خلا الحالة المذكورة في المادة السابقة لا يكون الوكيل بالعمولة مسئولا عن عدم الوفاء أو عن عد

المادة (93) : 1. مع الاحتفاظ بأحكام المادة السابقة تستحق العمولة بمجرد انعقاد العملية وإن لم يقم المتعاقد الآخر ب

المادة (94) : تحسب العمولة على قيمة العملية غير الصافية ب

المادة (95) : 1. يحق للوكيل بالعمولة أن يسترد جميع النفقات والسلف والمصاريف التي قام بها لمصلحة الموكل مع فوائدها

المادة (96) : 1. للوكيل بالعمولة امتياز على قيمة البضائع المرسلة إليه أو المخزونة أو المودعة لأجل استيفاء جميع ال

المادة (97) : إن الموكل الذي يلغي الوكالة وكذلك الوكيل بالعمولة الذي ينكل ع

المادة (98) : إن من يلتزم بإرسال البضائع أو إعادتها لحساب موكله مقابل أجر وباسمه الخاص يعد بمثا

المادة (99) : 1. السمسرة هي عقد يلتزم به فريق يدعى السمسار لأن يرشد الفريق الآخر إلى فرصة لعقد اتفاق ما أو أ

المادة (100) : 1. إذا لم يكن أجر السمسار معينا بالاتفاق أو بموجب تعريفة رسمية فيحدد وفقا للعرف أو تقدر المحكمة قيم

المادة (101) : 1. يستحق السمسار الأجر بمجرد أن تؤدي المعلومات التي أعطاها أو المفاوضة التي أجراها إلى عقد الاتفاق.

المادة (102) : يفقد السمسار كل حق في الأجر وفي استرجاع النفقات التي صرفها إذا عمل لمصلحة المتعاقد الآخر بما يخالف

المادة (103) : لا يحق للسمسار أن يتوسط لأشخاص اشته

المادة (104) : 1. يجب على السمسار أن يسجل جميع المعاملات التي عقدت بواسطته مع نصوصها وشروطها الخاصة وأن يحفظ الوثا

المادة (105) : إن عمليات التوسط والسمسرة في بورصات الأوراق المالي

المادة (106) : يراد بعقد الحساب الجاري الاتفاق الحاصل بين شخصين على أن ما يسلمه كل منهما للآخر بدفعات مختلفة من نق

المادة (107) : 1. يتوقف مدى الحساب الجاري على إرادة المتعاقدين فلهما أن يجعلاه شاملا لجميع معاملاتهما أو لنوع معين

المادة (108) : إن وجود الحساب الجاري لا يمنع أحد المتعاقدين من مطالبة الآخر بالعمولة التي استحقها عن عمل قام به با

المادة (109) : 1. إن الدفع بواسطة سند تجاري لا يعد حاصلا إلا بشرط قبض قيمته ما لم يكن اتفاق مخالف. 2. وإذا لم تسد

المادة (110) : إن الدفعات تنتج حتما لمصلحة المسلم على المتسلم فائدة تحسب

المادة (111) : 1. إن الديون المترتبة لأحد الفريقين إذا أدخلت في الحساب الجاري فقدت صفاتها الخاصة وكيانها الذاتي فل

المادة (112) : 1. لا يعد أحد الفريقين دائنا أو مدينا للفريق الآخر قبل ختام الحساب الجاري. 2. إن إيقاف هذا الحساب

المادة (113) : 1. يوقف الحساب ويصفى في آجال الاستحقاق المعينة بمقتضى العقد أو بحسب العرف المحلي وإلا ففي نهاية كل

المادة (114) : ينتهي العقد في الوقت المعين بمقتضى الاتفاق وإن لم يتفق على الأجل ينتهي العقد

المادة (115) : 1. إن المصرف الذي يتلقى على سبيل الوديعة مبلغا من النقود يصبح مالكا له ويجب عليه أن يرده بقيمة تعاد

المادة (116) : 1. إذا كان ما أودع في المصرف أوراقا مالية فملكية هذه الأوراق تبقى للمودع ما لم يثبت أن القصد خلاف ذ

المادة (117) : 1. تسري قواعد إجارة الأشياء على الودائع التي تودع في الصناديق الحديدي

المادة (118) : 1. في عقود فتح الاعتماد المالي يلتزم فاتح الاعتماد أن يضع بعض الأموال تحت تصرف المعتمد له فيحق له أ

المادة (119) : 1. يجوز لفاتح الاعتماد أن ينقض العقد إذا أصبح المعتمد له غير مليء أو كان عديم (الملاءة) وقت التعاقد

المادة (120) : إذا كانت الضمانة المقدمة رهنا أو تأمينا عقاريا فإن قيد الرهن أو التأمين المتخذ عند

المادة (121) : 1. إذا خصص الاعتماد المصرفي وفاءا لمصلحة الغير وأيد المصرف هذا الاعتماد لمستحقه فلا يجوز بعد ذلك ال

المادة (122) : إن العمليات المصرفية غير المذكورة في هذا الباب تخضع لأحكام القانون المدني المختصة

المادة (123) : الأوراق التجارية هي أسناد قابلة للتداول بمقتضى أحكام هذا القانون وتشتمل على ما يلي: أ. سند السحب و

المادة (124) : يشتمل سند السحب على البيانات الآتية: أ. كلمة (بوليصة أو سفتجة أو سند سحب) مكتوبة في متن السند وبال

المادة (125) : السند الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر سند سحب إلا في الحالات المبينة في

المادة (126) : 1. يجوز سحب سند السحب لأمر الساحب نفسه. 2. كما

المادة (127) : يجوز أن يشترط أداء سند السحب في موطن شخص آخر سواء أكا

المادة (128) : 1. يجوز لساحب سند السحب المستحق الأداء لدى الإطلاع عليه أو بعد مدة من الاطلاع أن يشترط فائدة عن الم

المادة (129) : 1. إذا كتب مبلغ سند السحب بالأحرف وبالأرقام معا فالعبرة عند الاختلاف للمك

المادة (130) : 1. إذا حمل سند السحب تواقيع أشخاص لا تتوافر فيهم أهلية الالتزام به أو تواقيع مزوره أو تواقيع أشخاص

المادة (131) : 1. من وقع سند سحب نيابة عن آخر دون أن تكون له صفة في ذلك يصبح بتوقيعه ملزما شخصيا. 2. فإذا أوفى با

المادة (132) : 1. الساحب ضامن قبول سند السحب ووفاءه، وله أن يشترط الإعفاء من ضما

المادة (133) : 1. على الساحب أو الشخص الذي يسحب سند السحب لحسابه أن يوجد لدى المسحوب عليه مقابل

المادة (134) : يكون مقابل الوفاء إذا كان المسحوب عليه مدينا للساحب أو للآمر بالسحب في تاريخ

المادة (135) : تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم الق

المادة (136) : 1. على الساحب ولو قدم الاحتجاج بعد الميعاد أن يسلم حامل سند السحب المستندات اللازمة لحصوله على م

المادة (137) : إذا أفلس الساحب ولو قبل ميعاد استحقاق سند السحب فلحامله دون غيره من دائني الس

المادة (138) : 1. إذا أفلس المسحوب عليه وكان مقابل الوفاء دينا في ذمته دخل هذا الدين في موجودات التفليسة. 2. فإذا

المادة (139) : إذا سحبت عدة أسناد سحب على مقابل وفاء لا تكفي قيمته لوفائها كلها فتتبع القواعد الآتية: أ. إذا سحبت

المادة (140) : 1. قبول المسحوب عليه للسند دليل على وجود المقابل لدين إلا إذا ثبت العكس. 2. وهذا القبول حجة على ثب

المادة (141) : 1. سند السحب قابل للتداول بطريق التظهير ولو لم يذكر فيه صراحة كلمة (الأمر). 2. وسند السحب الذي يدو

المادة (142) : 1. مع عدم الإخلال بحكم المادة (154) يجب أن يكون التظهير خاليا من كل شرط. وكل شرط معلق عليه ال

المادة (143) : 1. يكتب التظهير على سند السحب ذاته أو على ورقة أخرى متصلة به. 2. ويجب أن يوقع عليه المظهر. 3. ويج

المادة (144) : 1. ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن السند. 2. وإذا كان التظهير على بياض جاز لحامله: أ. أن يم

المادة (145) : 1. المظهر ضامن قبول السند ووفاءه ما لم يشترط خلاف ذلك. 2. وله أن يمنع

المادة (146) : 1. يعتبر من بيده السند أنه حامله الشرعي متى أثبت أنه صاحب الحق فيه بتظهيرات متصلة بعضها ببعض ولو كا

المادة (147) : ليس لمن أقيمت عليهم الدعوى بسند سحب أن يحتجوا على حامله بالدفوع المبنية على علاقاتهم الش

المادة (148) : 1. إذا اشتمل التظهير على عبارة (القيمة للتحصيل) أو (القيمة للقبض) أو (للتوكيل) أو أي بيان آخر يفيد

المادة (149) : 1. إذا اشتمل التظهير على عبارة (القيمة ضمان) أو (القيمة رهن) أو أي بيان آخر يفيد التأمين جاز لحامل

المادة (150) : 1. للتظهير اللاحق لزمان الاستحقاق أحكام التظهير السابق له. 2. أما التظهير اللاحق لتقديم الاحتجاج ب

المادة (151) : لا يجوز تقديم تواريخ ال

المادة (152) : يجوز لحامل سند السحب أو لأي حائز له حتى ميعاد ا

المادة (153) : 1. لساحب سند السحب أن يشترط فيه وجوب تقديمه للقبول في ميعاد معين أو بغير ميعاد. 2. وله أن ينص على

المادة (154) : 1. أسناد السحب المستحقة الأداء بعد مضي مدة معينة من الإطلاع يجب تقديمها للقبول في خلال سنة من

المادة (155) : 1. يجوز للمسحوب عليه أن يطلب تقديم السند للقبول مره ثانية في اليوم التالي للتقديم الأول. 2. ولا يق

المادة (156) : 1. يكتب القبول على السند ذاته ويعبر عنه بكلمة (مقبول) أو بأية عبارة أخرى مماثلة ويذيل بتوقيع المسحو

المادة (157) : 1. لا يجوز أن يعلق القبول على شرط. 2. ولكن يجوز للمسحوب عليه أن يقصر القبول على جزء من مبلغ الكمبي

المادة (158) : 1. إذا عين الساحب في السند مكانا للوفاء غير موطن المسحوب عليه دون أن يعين اسم الشخص الآخر الذي يجب

المادة (159) : 1. يصبح المسحوب عليه بقبوله السند ملزما بوفائه عند استحقاقه. 2. فإن لم يقم بالوفاء كان للحامل، ولو

المادة (160) : 1. إذا شطب المسحوب عليه قبوله المدون على السند قبل رده عد ذلك رفضا للقبول. 2. ويعتبر الشطب واقعا ق

المادة (161) : 1. يجوز الضمان وفاء مبلغ السند كله أو بعضه من ضمان احتياطي.

المادة (162) : 1. يكتب الضمان الاحتياطي إما على السند ذاته وإما على الورقة المتصلة به. 2. ويكون هذا الضمان بصيغة

المادة (163) : 1. يلتزم الضامن بما يلتزم به الشخص المضمون. 2. ويكون التزام الضامن صحيحا لو كان الالتزام الذي ضمن

المادة (164) : 1. يجوز أن يسحب سند السحب مستحق الأداء على الوجه الآتي: أ. لدى الإطلاع. ب. بعد مضي مدة معينة من ا

المادة (165) : 1. السند المستحق الأداء لدى الإطلاع يكون واجب الدفع عند تقديمه. 2. ويجب أن يقدم للوفاء في خلال سنة

المادة (166) : 1. تسري المدة التي يستحق الوفاء بانتهائها في السند المسحوب بعد مضي مدة من الإطلاع عن تاريخ قبوله أو

المادة (167) : 1. السند المسحوب لشهر أو أكثر من تاريخه أو من تاريخ الإطلاع عليه يقع استحقاقه في التاريخ الذي يقابل

المادة (168) : 1. إذا كان سند السحب مستحق الأداء في يوم معين وفي بلد يختلف فيه التقويم عن تقويم بلد إصداره اعتبر أ

المادة (169) : 1. على حامل السند المستحق الوفاء في يوم معين أو بعد مدة معينة من تاريخه أو من تاريخ الإطلاع علي

المادة (170) : 1. للمسحوب عليه عند إيفاءه قيمة السند أن يطلب إلى الحامل تسليمه إليه موقعا عليه بما يفيد الوفاء. 2

المادة (171) : 1. لا يجبر حامل السند على استلام قيمته قبل الاستحقاق. 2. فإذا أوفى المسحوب عليه قبل الاستحقاق تحمل

المادة (172) : 1. إذا اشترط وفاء سند السحب بعملة غير متداولة في المملكة الأردنية جاز وفاء قيمتها بعملة أردنية حسب

المادة (173) : 1. إذا لم يقدم السند للوفاء في يوم الاستحقاق جاز لكل مدين به إيداع قيمته خزانة المحكمة التابع لها ب

المادة (174) : لا تقبل المعارضة في وفاء

المادة (175) : إذا ضاع سند غير مقبول جاز للمستحق قيمت

المادة (176) : إذا كان السند الضائع مقترنا بالقبول فلا يجوز المطالبة بوفا

المادة (177) : من ضاع منه سندا سواء أكان مقترنا بالقبول أم لا، ولم يستطيع تقديم إحدى نسخه ال

المادة (178) : في حالة الامتناع عن وفاء السند الضائع بعد المطالبة به وفقا لأحكام المادتين السابقتين يجب على مالكه

المادة (179) : 1. يجب على صاحب السند الضائع لكي يحصل على نسخة منه أن يرجع إلى من ظهر له السند. 2. ويلتزم هذا المظ

المادة (180) : ينقضي التزام الكفيل المبين في المواد (176، 177، 179) بمضي ث

المادة (181) : 1. لحامل السند عند عدم وفائه له في تاريخ الاستحقاق الرجوع على مظهره وساحبه وغيرهم من الملتزمين به.

المادة (182) : 1. يجب أن يثبت الامتناع عن القبول أو عن الوفاء بوثيقة رسمية تسمى "الاحتجاج لعدم القبول" أو لعدم الو

المادة (183) : 1. يجب على حامل السند أن يرسل للمظهر له وللساحب إشعارا بعدم القبول أو بعدم الوفاء في خلال أربعة أيا

المادة (184) : 1. يجوز للساحب ولأي مظهر أو ضامن احتياطي أن يعفي حامل السند عند المطالبة على وجه الرجوع من تقديم اح

المادة (185) : 1. ساحب السند وقابله ومظهره وضامنه الاحتياطي مسئولون جميعا تجاه حامله على وجه التضامن. 2. ولحامله

المادة (186) : 1. لحامل السند مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي: أ. قيمة السند غير المقبولة أو غير المدفوعة م

المادة (187) : يجوز لمن أوفى سند سحب مطالبة ضامنيه بما يأتي: أ. جميع ما أوفاه. ب. فوائد المبلغ الذي أوفاه محسوب

المادة (188) : 1. لكل ملتزم استعمل ضده حق الرجوع أو كان مستهدفا لذلك أن يطلب في حالة وفائه للسند تسلمه مع ورقة

المادة (189) : 1. في حالة الرجوع على أحد الملتزمين بالقدر غير المقبول من قيمة السند يجوز لمن أوفى هذا القدر أن يطل

المادة (190) : مع مراعاة الفقرة 10 من المادة 183 من هذا القانون: 1. يسقط ما لحامل السند من حقوق تجاه مظهريه وساحب

المادة (191) : 1. إذا حال دون عرض السند أو دون تقديم الاحتجاج في المواعيد المعينة بحائل لا يمكن التغلب عليه فتمتد

المادة (192) : 1. يكون تقديم الاحتجاج لعدم القبول والاحتجاج لعدم الوفاء وفقا للأوضاع المقررة في قانون أصول المحاكم

المادة (193) : تشتمل ورقة الاحتجاج على صورة حرفية للسند ولما أثبت فيه من عبارات القبول والتظهير مع ذكر الشخص الذي

المادة (194) : لا يقوم أي إجراء مقام الاحتجاج إلا في حالة ضيا

المادة (195) : يجب على الكاتب العدل المكلف بإجراء الاحتجاج أن يترك صورة صحيحة لمن وجه إليه هذا الاحتجاج، وأن يقيد

المادة (196) : 1. لكل من له حق الرجوع على غيره من الضامنين بمقتضى سند سحب أن يستوفي قيمته بسحبه سندا جديدا مستحق ا

المادة (197) : إذا تعددت سندات الرجوع فلا يجوز مطالبة ساحب ال

المادة (198) : لحامل السند المقدم عنه احتجاج لعدم الوفاء إلى جانب ما له من حق الرجوع بعد إتباع الإجراءات المقررة ل

المادة (199) : 1. لساحب سند السحب ومظهره وضامنه الاحتياطي أن يعين من يقبله أو يدفعه عند الاقتضاء ويسمى هذا الشخص ا

المادة (200) : 1. يقع القبول بطريقة التدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحامل سند واجبا العوض للقبول حق الرجوع ق

المادة (201) : 1. يدون قبول السند بطريق التدخل على السند ذاته ويوقع عليه المتدخل. 2. ويذك

المادة (202) : 1. يلتزم القابل بطريق التدخل تجاه الحامل والمظهرين اللاحقين لمن حصل التدخل لمصلحته بما يلتزم به هذا

المادة (203) : 1. يجوز وفاء السند بطريق التدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحامله عند الاستحقاق أو قبله حق الرج

المادة (204) : 1. إذا كان للقابلين للسند بطريق التدخل أو للمعينين لوفائه عند الاقتضاء موطن في مكان الوفاء وجب على

المادة (205) : إذا رفض حامل السند الوفاء من المتدخل، سقط حق

المادة (206) : 1. يجب إثبات الوفاء بطريق التدخل بعبارة تفيد وصول القيمة تكتب على السند ويذكر فيها من حصل الوفاء لم

المادة (207) : 1. يكتسب الموفي بطريق التدخل جميع الحقوق الناشئة عن السند تجاه من حصل الوفاء لمصلحته وتجاه من التزم

المادة (208) : 1. يجوز سحب سند السحب نسخا متعددة يطابق بعضها بعضا. 2. ويجب أن يوضع في متن كل نسخة منه رقمها وإلا

المادة (209) : 1. وفاء السند بمقتضى إحدى نسخه مبرئ للذمة ولو لم يكن مشروطا فيه أن هذا الوفاء يبطل حكم النسخ الأخرى

المادة (210) : 1. على من يرسل إحدى نسخ السند للقبول أن يبين بالنسخ الأخرى اسم من تكون تلك النسخ في يده. 2. وعلى ه

المادة (211) : 1. لحامل السند أن يحرر منه صورا. 2. ويجب أن تكون الصور مطابقة لأصل السند تماما بما تحمل من تظهيرا

المادة (212) : 1. يجب أن يبين في صورة السند اسم من يكون بيده أصله. 2. وعلى هذا الأخير أن يسلم هذا الأصل لحامل ال

المادة (213) : إذا وقع تحريف في متن السند التزم الذين وقعوه فيما بعد بمقتضى

المادة (214) : 1. تسقط بالتقادم كل دعوى ناشئة عن سند السحب تجاه قابله بمضي خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق. 2. أما

المادة (215) : 1. لا تسري مواعيد التقادم في حالة إقامة الدعوى إلا من يوم آخر إجراء فيها. 2. ولا يسري ه

المادة (216) : لا يكون لانقطاع التقادم من أثر إلا بالنس

المادة (217) : بالرغم من انقضاء ميعاد التقادم على سند السحب وسائر الأوراق التجارية يجوز للدائن إقامة الدعوى ضمن مد

المادة (218) : 1. إذا وافق استحقاق السند يوم عطلة رسمية فلا يجوز المطالبة بوفائه إلا في يوم العمل التالي. 2. وكذل

المادة (219) : لا يدخل في حساب الميعاد القان

المادة (220) : لا يجوز منح أي ميعاد قضائي أو قانوني إلا في الحالا

المادة (221) : 1. يطلق لفظ التوقيع في هذا الكتاب على الإمضاء والختم وبصمة الإصبع. 2. ويجب

المادة (222) : يشتمل السند لأمر على البيانات الآتية: أ. شرط الأمر أو عبارة (سند لأمر) أو (كمبيالة) مكتوبة في متن

المادة (223) : السند (الخالي) من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر سندا لأمر إلا في الحالات المبينة

المادة (224) : الأحكام المتعلقة بسند السحب فيما يختص بتظهيره واستحقاقه ووفائه والرجوع بسبب عدم الوفاء والاحتجاج وا

المادة (225) : تسري على السند لأمر الأحكام المتعلقة بسند السحب المستحق الأداء في موطن أحد الأغيار أو في جهة أخرى غ

المادة (226) : تسري أيضا على السند لأمر أحكام سند السحب المتعلقة بالضمان الاحتياطي فإذا لم ي

المادة (227) : 1. يلتزم محرر سند الأمر بمثل ما يلتزم به قابل سند السحب. 2. أما أسناد الأمر الواجبة الأداء بعد مي

المادة (228) : يشتمل الشيك على البيانات الآتية: أ. كلمة (شيك) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها. ب. أمر غ

المادة (229) : السند الخالي من أحد البيانات المذكورة لا يعتبر شيكا إلا في الحالات المبينة في الفقرات الآتية: أ. إ

المادة (230) : 1. لا يجوز سحب الشيكات إلا على مصارف. 2. والصكوك الصادرة في المملكة الأردنية ا

المادة (231) : 1. لا يجوز إصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه في وقت إنشائه نقود يستطيع التصرف فيها بموجب

المادة (232) : 1. لا قبول في الشيك وإذا كتبت على الشيك عبارة القبول عدت كأن لم تكن. 2. على أنه يجو

المادة (233) : 1. يجوز اشتراط أداء الشيك: أ. إلى شخص مسمى مع النص فيه صراحة على (شرط الأمر) أو بدونه. ب. إلى شخص

المادة (234) : 1. يجوز سحب الشيك لأمر الساحب نفسه. 2. ويجوز سحبه لحساب شخص آخر. 3. ولا يجوز سحبه على الساحب نفس

المادة (235) : كل اشتراط فائدة في ا

المادة (236) : يجوز اشتراط وفاء الشيك في موطن أحد الأغيار سواء أكان في الجهة التي

المادة (237) : تسري على الشيك أحكام المواد

المادة (238) : يضمن الساحب الوفاء، وكل شرط يعفي به ال

المادة (239) : 1. الشيك المشروط دفعه إلى شخص مسمى قابل للتداول بطريق التظهير ولو لم يذكر فيه صراحة كلمة (لأمر). 2

المادة (240) : 1. يجب أن يكون التظهير خاليا من كل شرط, وكل شرط علق عليه التظهير يعتبر كأن لم يكن. 2. والتظهير ال

المادة (241) : تسري على الشيك أحكام المواد 143 و144 و145 و14

المادة (242) : التظهير المكتوب على شيك لحامله يجعل المظهر مسؤولا وفقا للأح

المادة (243) : 1. التظهير اللاحق للاحتجاج أو الحاصل بعد انقضاء الميعاد المحدد لتقديم الشيك لا ينتج سوى آثار الأحكا

المادة (244) : تسري على الشيك أحكام المواد 161 و162 و163 المتعلقة بسند السحب فيما عدا

المادة (245) : 1. يكون الشيك واجب الوفاء لدى الإطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن.

المادة (246) : 1. الشيك المسحوب في المملكة الأردنية والواجب الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء في خلال ثلاثين يوما. 2.

المادة (247) : إذا سحب شيك بين بلدين مختلفي التقويم أرجع تار

المادة (248) : يعتبر تقديم الشيك إلى إحدى غر

المادة (249) : 1. للمسحوب عليه أن يوفي قيمة الشيك ولو بعد الميعاد المحدد لتقديمه. 2. ولا تقبل معارضة الساحب على

المادة (250) : إذا توفي الساحب أو فقد أهليته أو أفلس بعد إنشاء

المادة (251) : 1. إذا أوفي المسحوب عليه قيمة الشيك جاز له أن يطلب تسلمه من الحامل موقعا عليه منه بالتخالص. 2. ولا

المادة (252) : 1. إذا قدمت عدة شيكات في آن واحد وكان ما لدى المسحوب عليه من نقود غير كاف لوفائها جميعا، وجب مراعاة

المادة (253) : 1. من يوفي قيمة شيك بغير معارضة من أحد يعد وفاؤه صحيحاً وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة 270. 2. وإ

المادة (254) : 1. إذا اشترط وفاء الشيك بعملة غير متداولة في المملكة الأردنية جاز وفاء قيمته في الميعاد المحدد لتقد

المادة (255) : تسري على الشيك أحكام المواد 175 و17

المادة (256) : 1. لساحب الشيك أو لحامله أن يسطره. 2. ويكون لهذا التسطير الآثار المبينة في المادة التالية. 3. و

المادة (257) : 1. لا يجوز للمسحوب عليه أن يوفي شيكا مسطرا تسطيرا عاما إلا إلى أحد عملائه أو إلى مصرف. 2. ولا يجوز

المادة (258) : 1. يجوز لساحب الشيك ولحامله أن يمنعا وفاءه نقدا بوضع العبارة الآتية "لقيده في الحساب" على ظهر الشيك

المادة (259) : تسري أحكام المادة السابقة على الشيكات المشتملة على

المادة (260) : 1. لحامل الشيك الرجوع على المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين به إذا قدمه في الوقت المحدد ولم تدفع

المادة (261) : 1. يجب إثبات الامتناع عن الدفع بالوسائل المبينة في المادة السابقة قبل انقضاء الميعاد المحدد لل

المادة (262) : تسري على الشيك أحكام المواد 183 و184

المادة (263) : لحامل الشيك مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي: أ . مبلغ الشيك غير المدفوع. ب. الفوائد ابتداءا

المادة (264) : لمن أوفي شيكا أن يطالب ضامنيه بما يأتي: أ . جميع ما أوفاه. ب. فوائد المبلغ الذي أوفاه محسوبة بالس

المادة (265) : تسري على الشيك أحكام المواد 188 و192

المادة (266) : 1. إذا حال دون عرض الشيك أو دون تقديم الاحتجاج أو ما يقوم مقام الاحتجاج في المواعيد المعينة حائل لا

المادة (267) : 1. فيما عدا الشيك الذي لحامله يجوز سحب الشيك نسخا متعددة يطابق بعضها بعضا إن كان مسحوبا من قطر ومست

المادة (268) : تسري على الشيك أحكام المادة 209

المادة (269) : تسري على الشيك أحكام الماد

المادة (270) : 1. يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر المترتب على شيك مزور أو محرف إذا لم يكن نسبة أي خطأ إلى الساحب الم

المادة (271) : 1. تسقط بالتقادم دعوى حامل الشيك تجاه المسحوب عليه بمضي خمس سنوات محسوبة من تاريخ انقضاء الميعاد ال

المادة (272) : تسري على الشيك أحكام المواد 215 و216 و21

المادة (273) : لا يتجدد الدين بقبول الدائن تسلم شيك استيفاء لدينه، فيبقي الد

المادة (274) : يسري على الشيك حكم المادة 198 م

المادة (275) : 1. يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين دينارا كل من أثبت في الشيك تاريخا غير صحيح، وكل من سحب شيكا على غير

المادة (276) : 1. على كل مصرف لديه مقابل وفاء، وسلم إلى دائنه دفتر شيكات بيضاء للدفع بموجبها من خزانته أن يكتب على

المادة (277) : يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد عن خمسين دين

المادة (278) : 1. إذا أقيمت على الساحب دعوى جزائية وفقا للمادة 275 من هذا القانون جاز للمدعي الشخصي أن يطلب من الم

المادة (279) : كل مصرف رفض بسوء نية وفاء شيك له مقابل وفاء ومسحوب سحبا صحيحا على خزانته ولم يقدم أي اعتراض عل

المادة (280) : يطلق لفظ مصرف في هذا القانون على كل الأ

المادة (281) : لا تنطبق النصوص الواردة في باب الشيك والتي تشير إلى أحكام أخر

المادة (282) : 1. كل سند يلتزم به موقعه تسليم مبلغ من المال أو كمية من المثليات في محل وفي وقت معينين، ويجوز انتقا

المادة (283) : إذا سلم على سبيل إيفاء الدين سند سحب أو سند للأمر أو غيرهما من الأسناد ال

المادة (284) : إن الأسهم وأسناد القرض وأسناد الدخل وغير ذلك من الأسناد القابلة للتداول التي تصدر بالجملة وتخول الح

المادة (285) : 1. إذا كان السند منشأ لحامله فانتقاله يتم بمجرد التسليم. 2. ويعتبر كل حائز لهذا السند ذا صفة لاست

المادة (286) : 1. إذا كان السند اسميا فحق مالكه يثبت بإجراء تسجيل باسمه في سجلات

المادة (287) : 1. يتم التفرغ من السند الاسمي بتصريح يفيد الانتقال يدون في السجلات ويوقع عليه المتفرغ أو وكيله. 2.

المادة (288) : يجوز أن تكون الأسناد الاسمية مشتملة على فصائل قابلة الاقتطاع تخول حام

المادة (289) : 1. إن أسناد القيم المنقولة المنشأة لأمر تنتقل بطريقة التظهير. 2. ويخضع تظهيرها للقواعد التي يخض

المادة (290) : يحق لكل تاجر قبل توقفه عن الوفاء أو في خلال الأيام العشرة التي تلي هذا التوقف أن يتقدم إلى المحكمة

المادة (291) : 1. على التاجر أن يقدم تأييدا لهذا الطلب دفاتره التجارية الإجبارية المنظمة وفقا للأصول منذ ثلاث سنوا

المادة (292) : 1. على المحكمة بعد استماع النيابة العامة أن تقرر في غرفة المذاكرة رد الطلب: أ . إذا كان الطالب لم

المادة (293) : 1. إذا اعتبرت المحكمة أن الطلب قانوني وحرى بالقبول فتأمر بمقتضى قرار لا يقبل أي طريق من طرق الطعن ب

المادة (294) : 1. يقوم كاتب المحكمة بشهر القرار بواسطة إعلانات تلصق على باب المحكمة ونشر خلاصته في إحدى الصحف اليو

المادة (295) : 1. منذ تاريخ إيداع الطلب إلى أن يكتسب الحكم المتضمن تصديق الصلح قوة القضية المقضية لا يحق لأي دائن

المادة (296) : 1. في أثناء إجراءات الصلح الواقي يبقى المدين قائما بإدارة أمواله ويثابر على القيام بجميع الأعمال ال

المادة (297) : 1. لا تسري بالنسبة للدائنين الهبات وغيرها من التصرفات المجانية والكفالة التي يعقدها المدين في أثناء

المادة (298) : 1. إذا خالف المدين أحكام المادتين السابقتين أو ثبت أنه أخفي قسما من موجوداته أو أهمل عن حيلة ذكر بع

المادة (299) : 1. بعد اطلاع المفوض على دفاتر المدين وأسناده وبالاستناد إلى المعلومات التي تمكن من جمعها, يتحقق الم

المادة (300) : 1. يرأس القاضي المنتدب اجتماع الدائنين. 2. ويحق لكل دائن أن يقيم عنه وكيلا خاصا يحمل وكالة خطية و

المادة (301) : 1. لكل من الدائنين أن يعرض الأسباب التي من أجلها يعتقد أن هذا أو ذاك من الديون مشكوك فيه أو أن المد

المادة (302) : 1. يجب أن توافق على الصلح الواقي أغلبية الدائنين الذين اشتركوا في التصويت وأن تمثل هذه الأغلبية على

المادة (303) : 1. لا تدخل في حساب الأغلبية المبينة في المادة السابقة ديون زوج المدين ولا ديون أقاربه ومصاهريه لغاي

المادة (304) : 1. على القاضي المنتدب أن يذكر في محضر الدائنين الذين قبلوا الصلح وعلى هؤلاء أن يوقعوا جميعهم على ال

المادة (305) : قبل توقيع الإمضاءات يتخذ القاضي المنتدب قرار يدرجه في المحضر يدعو به أصحاب العلا

المادة (306) : 1. على المفوض أن يودع قلم المحكمة قبل الجلسة المعينة للتصديق بثلاثة أيام تقريره المعلل في إمكان قبو

المادة (307) : تقدر المحكمة في حكم التصديق بصورة مؤقتة واستنادا إلى القرائن أهمية الديون المصرح بها ومبالغها لتتح

المادة (308) : 1. إذا اعتبرت المحكمة أن المدين يستحق الاستفادة من الصلح وأن الاعتراضات المبينة في المواد السابقة ل

المادة (309) : 1. لا يحق للمدين قبل أن ينفذ جميع ما التزم به في عقد الصلح أن يبيع ويرهن عقاراته أو أن ينشئ حقوق تأ

المادة (310) : 1. يجب شهر الأحكام القاضية برفض أو تصديق الصلح. 2 . ويكون

المادة (311) : 1. يحق للدائنين المخالفين أن يعترضوا على تصديق الصلح في خلال خمسة أيام من تاريخ اختتام المحضر النها

المادة (312) : 1. لتصديق الصلح الواقي أثر ملزم لجميع الدائنين. 2. إن الدائنين بما فيهم من رضي بعقد الصلح يحتفظون

المادة (313) : 1. يحق للمحكمة بناء على طلب أي دائن يقدم في خلال ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ شهر حكم التصديق أن تبطل

المادة (314) : إذا لم يقم المدين بتنفيذ جميع الالتزامات المنصوص عليها في عقد الصلح فيحق لكل دائن بعد ملا

المادة (315) : 1. يجوز أن يشترط في عقد الصلح أن لا تبرأ ذمة التاجر نهائيا من القسم المسقط من دينه بمقتضي هذا العقد

المادة (316) : مع الاحتفاظ بتطبيق أحكام الباب السابق يعتبر في حالة الإفلاس كل تاجر يتوقف عن دفع دي

المادة (317) : 1. يشهر الإفلاس بحكم من محكمة البداية التي يوجد في منطقتها المركز الرئيسي للمؤسسة التجارية. 2. ويك

المادة (318) : 1. يجوز أن ترفع القضية إلى المحكمة من التاجر نفسه. 2. ويجب عليه أن يقدمها خلال عشرين يوما من تاري

المادة (319) : 1- يجوز أيضا أن ترفع القضية إلى المحكمة بلائحة يقدمها دائن أو عدة دائنين. 2- يجب أن لا يجاوز ميعاد

المادة (320) : 1. للمحكمة أن تأمر باتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة لصيانة حقوق الدائنين بناء على طلب الن

المادة (321) : 1. يجوز شهر إفلاس التاجر الذي اعتزل التجارة أو توفي في ميعاد سنة تبدأ من تاريخ اعتزاله التجارة أو م

المادة (322) : 1. يجب أن يتضمن الحكم بشهر الإفلاس تعيين وقت التوقف عن الدفع. 2. ويجوز للمحكمة أن ترجع وقت التوقف

المادة (323) : 1. يجب أن يلصق الحكم بشهر الإفلاس والأحكام القاضية بتبديل تاريخ التوقف عن الدفع في خلال خمسة أيام م

المادة (324) : 1. تقبل هذه الأحكام جميع طرق الطعن ما لم يكن في هذا القانون نص مخالف. 2. وتقبل الطرق المذكورة جمي

المادة (325) : 1. تدرج أسماء التجار الذين شهر إفلاسهم ولم يستعيدوا اعتبارهم في جدول يلصق على باب كل محكمة وفي الرد

المادة (326) : تسقط حقوق المفلس السياسية بشهر إفلاسه ولا يجوز له أن يكون ناخبا أو منتخبا ف

المادة (327) : 1. يترتب حتما على الحكم بشهر الإفلاس ومن تاريخ صدوره تخلي المفلس لوكلاء التفليسة عن إدارة جميع أموا

المادة (328) : 1. لا يشمل هذا التخلي الحقوق التي لا تختص إلا بشخص المفلس أو بصفته رب أسرة، أو الحقوق التي تتناول م

المادة (329) : 1. يترتب الحكم بشهر الإفلاس إيقاف خصومة الدائنين العاديين أو الحائزين لامتياز عام في المداعاة الفرد

المادة (330) : 1. يسقط الحكم بشهر الإفلاس بالنسبة إلى كتلة الدائنين فقط سريان فوائد الديون غير المؤمنة بامتياز أو

المادة (331) : 1. يسقط الحكم بشهر الإفلاس آجال الديون المترتبة في ذمة المفلس. 2. ولا يشمل هذا السقوط شركاؤه في ا

المادة (332) : 1. إذا كان المفلس مالكا لعقارات أو لحقوق عينية عقارية فيكون الحكم بشهر الإفلاس خاضعا لقواعد الشهر ا

المادة (333) : 1. تكون التصرفات الآتية باطلة حتما بالنسبة إلى كتلة الدائنين إذا قام بها المدين بعد تاريخ توقفه عن

المادة (334) : كل وفاء آخر لديون مستحقة يقوم به المدين وكل تصرف يجري ببدل بعد توقفه عن الدفع وقبل الحكم بشهر ا

المادة (335) : 1. إن إبطال الأعمال المتقدم ذكرها يجيز عند الاقتضاء إقامة دعوى الاسترداد. 2. وإذا كان محل الوفاء

المادة (336) : 1. قيد الرهن أو التأمين بعد تسجيل الحكم بشهر الإفلاس باطل تجاه كتلة الدائنين. 2. وتكون قابلة للإب

المادة (337) : تسقط بالتقادم دعاوى الإبطال المنصوص عليها في المواد 3

المادة (338) : 1. تسلم إدارة أموال المفلس إلى وكيل مأجور يدعى وكيل التفليسة تعينه المحكمة. 2. ويتضمن الحكم بشهر

المادة (339) : يجوز أن يعين في كل وقت بقرار من القاضي المنتدب مرا

المادة (340) : لا يجوز أن يعين وكيلا للتفليسة قريب

المادة (341) : إذا اقتضت الحال أن يضاف أو يبدل وكيل أو عدة وكلاء التف

المادة (342) : 1. إذا عين عدة وكلاء للتفليسة فلا يجوز لهم أن يعملوا إلا متحدين. 2. على أنه يحق للقاضي المنتدب أن

المادة (343) : 1. إذا وقع اعتراض على بعض أعمال الوكلاء فيفصله القاضي المنتدب

المادة (344) : 1. يحق للقاضي المنتدب بناء على الشكاوى المقدمة إليه من المفلس أو من الدائنين أو من تلقاء نفسه أن يق

المادة (345) : إن القرارات المختصة بتعيين وكلاء التفلي

المادة (346) : تعين المحكمة في حكمها بشهر الإفل

المادة (347) : يكلف القاضي المنتدب على وجه خاص أن يعجل ويراقب أعمال التفليسة وإدارتها. وعليه أن يرفع

المادة (348) : 1. تودع قرارات القاضي المنتدب قلم المحكمة حال صدورها. 2. وتكون على كل حال قابلة لاعتراض كل ذي مصل

المادة (349) : للمحكمة في كل وقت أن تبدل القاضي المنتدب للتفليسة بغيره من أع

المادة (350) : 1. إذا كانت المحكمة مؤلفة من قاض فرد فيقوم بنفسه بوظائف القاضي المنتدب. 2

المادة (351) : 1. على المحكمة أن تأمر في حكمها بشهر الإفلاس بوضع الأختام. 2. ويحق لها في كل وقت أن تأمر بإجبار ا

المادة (352) : توضع الأختام على المخازن والمكاتب والصناديق وال

المادة (353) : إذا لم يجر وضع الأختام قبل تعيين وكلا

المادة (354) : 1. على القاضي المنتدب أن يأمر بناء على طلب وكلاء التفليسة بعدم وضع الأختام على الأشياء الآتية أو أن

المادة (355) : 1. يرخص القاضي المنتدب ببيع الأشياء القابلة للهلاك أو لنقص في قيمتها أو التي تستلزم صيانتها نفقة طا

المادة (356) : 1. يستخرج القاضي المنتدب الدفاتر التجارية من بين الأشياء المختومة ويسلمها إلى وكلاء التفليسة بعد أن

المادة (357) : يجوز للمفلس ولأسرته أن يأخذوا من موجودات

المادة (358) : 1. يدعو الوكلاء المفلس لإغلاق الدفاتر وإيقاف حساباتها بحضوره. 2. وإذا لم يلب الدعوة يرسل إليه إنذ

المادة (359) : إذا لم يقدم المفلس الميزانية فعلى الوكلاء أن ينظموا بلا إبطاء مستندين إلى دفا

المادة (360) : يجوز للقاضي المنتدب أن يسمع أقوال المفلس وكتابه ومستخدميه وكل شخص

المادة (361) : إذا شهر الإفلاس تاجر بعد وفاته أو توفي التاجر بعد شهر إفلاسه فيحق لأرملته وأولاده وورثته أن يح

المادة (362) : يطلب الوكلاء رفع الأختام للشروع في جرد أموال المفلس بحضوره أو بعد دعوته حسب الأصول وذلك في ميعاد ثل

المادة (363) : 1. ينظم الوكلاء قائمة الجرد بحضور القاضي المنتدب في نسختين أصليتين ويوقع القاضي عليها وتودع إحدى ها

المادة (364) : 1. إذا شهر الإفلاس بعد وفاء مفلس ولم تكن قائمة الجرد قد نظمت قبل شهر فيشرع حالا في تنظيمها على الصو

المادة (365) : 1. يجب على الوكلاء في كل تفليسة أن يرفعوا إلى القاضي المنتدب في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلامه

المادة (366) : يحق لقضاء النيابة العامة أن ينتقلوا إلى موطن المفلس للوقوف على تنظيم قائمة الجرد

المادة (367) : بعد الانتهاء من قائمة الجرد تسلم البضائع والنقود وأسناد الدين المطلوبة للمفلس والدفاتر وال

المادة (368) : 1. يجب على الوكلاء من حين استلامهم مهام وظيفتهم أن يقوموا بجميع الأعمال اللازمة لصيانة حقوق المفلس

المادة (369) : يواصل الوكلاء تحت إشراف القاضي ال

المادة (370) : 1. يحق للقاضي المنتدب بعد سماع أقوال المفلس أو بعد دعوته حسب الأصول أن يأذن للوكلاء في بيع الأشياء

المادة (371) : 1. تسلم حالا النقود الناتجة عن البيوع وعن التحصيلات إلى المصرف المجاز له قبول ودائع الدولة بعد حسم

المادة (372) : 1. يحق للوكلاء بعد استئذان القاضي المنتدب وبعد دعوة المفلس حسب الأصول أن يصالحه في كل نزاع يتعلق بك

المادة (373) : 1- يستطيع الدائنون بمجرد صدور الحكم بشهر الإفلاس أن يسلموا وكلاء التفليسة أسنادهم مع جدول بها وبالم

المادة (374) : 1. إذا لم يبرز الدائنون الذين قيدت أسماؤهم في الميزانية أسناد ديونهم في الثمانية أيام التي تلي الحك

المادة (375) : 1. يجري تحقيق الديون بواسطة وكلاء التفليسة وبمعاونة المراقبين إذا وجدوا مع الاحتفاظ بموافقة القاضي

المادة (376) : 1. على أثر الفراغ من تحقيق الديون وفي خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الحكم بشهر الإفلاس يودع ا

المادة (377) : 1. لكل دائن أثبت دينه أو أدرج اسمه في الميزانية أن يبدي خلال ثلاثين يوما من تاريخ النشرات المشار إل

المادة (378) : 1. تحال الديون المعترض عليها بواسطة الكاتب إلى محكمة البداية لتنظر فيها بجلسة تعقد في خلال ثلاثين ي

المادة (379) : 1. يحق للمحكمة أن تقرر مؤقتا وجوب قبول الدائن في المناقشات من أجل مبلغ

المادة (380) : الدائن الذي لا يتناول الاعتراض إلا حقه في الامتياز

المادة (381) : 1. الدائنون الذين تخلفوا عن الحضور أو عن إبراز أسناد ديونهم في المواعيد المعينة لهم سواء أكانوا معل

المادة (382) : إن الأسناد التي أصدرتها شركة تجارية على

المادة (383) : 1. على القاضي المنتدب في خلال الثلاثة الأيام التي تلي إغلاق جدول الديون أو في خلال الثلاثة أيام الت

المادة (384) : 1. تنعقد هيئة المصالحة برئاسة القاضي المنتدب في المكان واليوم والساعة التي عينها. 2. ويشترك فيها ا

المادة (385) : 1. يقدم وكلاء التفليسة تقريرا عن حالتها وعن المعلومات والعمليات التي أجريت. 2. ويجب أن تسمع أقوال

المادة (386) : لا يجوز للدائنين الحاضرين في اجتماع الهيئة أن يقبلوا عقد الصلح بعد التفليسة ما لم تتوفر الشروط الآت

المادة (387) : لا يحق للدائنين الحاصلين على رهن أو تأمين عقاري أو على امتياز رهن منقول أن يشتركو

المادة (388) : 1. يجب أن يوقع عقد الصلح في نفس الجلسة وإلا كان باطلا. 2. وماذا لم تتوفر إلا إحدى الأغلبيتين

المادة (389) : 1. لا يجوز عقد الصلح لمفلس حكم عليه بالإفلاس الاحتيالي. 2. وإذا كان التحقيق جاريا في شأن إفلاس اح

المادة (390) : 1. إذا حكم على المفلس بإفلاس تقصيري كان عقد الصلح ممكنا. 2. ويجوز للدائنين في حالة البدء ب

المادة (391) : 1. لجميع الدائنين الذين كان لهم حق الاشتراك في عقد الصلح وللدائنين الذين ثبتت حقوقهم فيما بعد ولممث

المادة (392) : 1. يقدم طلب تصديق الصلح إلى المحكمة باستدعاء من الفريق الأكثر عجلة ولا يجوز للمحكمة أن تفصل في هذا

المادة (393) : في جميع الأحوال يضع القاضي المنتدب قبل الحكم في مسأل

المادة (394) : 1. إذا لم تراع القواعد المنصوص عليها في ما تقدم أو ظهر أن أسبابا تختص بالمصلحة العامة أو بمصلحة الد

المادة (395) : 1. يصبح عقد الصلح بمجرد تصديقه ملزما لجميع الدائنين سواء كانوا مذكورين في الميزانية أم لا وسواء كان

المادة (396) : 1. بمجرد اكتساب حكم التصديق قوة القضية المقضية تنقطع آثار الإفلاس مع الاحتفاظ بسقوط الحقوق السياسية

المادة (397) : 1. يجوز أن يتضمن عقد الصلح مواعيد لوفاء الديون أقساطا لآجال متتابعة. 2. كما يجوز أن يتضمن إبراء ا

المادة (398) : يبقى التأمين العقاري المترتب لكتلة الدائنين ض

المادة (399) : يحق للدائنين فيما عدا ذلك أن يطلبوا ك

المادة (400) : ما دام المبلغ المنصوص عليه في عقد الصلح لم يدفع بكامله لا يجوز للمدين أن يقوم بأي تصرف غير عادي لا

المادة (401) : 1. لا تقبل أية دعوى لإبطال الصلح بعد التصديق إلا إذا كانت مبنية على تدليس اكتشف بعد هذا التصديق وكا

المادة (402) : 1. إذا أقيمت دعوى الحق العام بحق المفلس بعد تصديق عقد الصلح من أجل الإفلاس الاحتيالي وصدرت بحقه مذك

المادة (403) : 1. إذا لم ينفذ المفلس شروط عقد الصلح جاز أن تقام عليه دعوى لدى المحكمة لفسخ ه

المادة (404) : 1. عندما تطلع المحكمة على الحكم القاضي بالإفلاس الاحتيالي تعمد إلى تعيين قاض منتدب ووكيل أو عدة وكل

المادة (405) : 1. يشرع بلا تأخر في تحقيق أسناد الديون المبرزة عملا بأحكام المادة السابقة. 2. ولا يجري تحقيق جديد

المادة (406) : بعد الانتهاء من الأعمال المتقدم ذكرها يدعى الدائنون لإبد

المادة (407) : لا تبطل التصرفات التي قام بها المفلس بعد تصديق عقد الصلح و

المادة (408) : 1. تعاد إلى الدائنين السابقين لعقد الصلح جميع حقوقهم تجاه المفلس وحده. أما بالنسبة إلى كتلة الدائني

المادة (409) : 1. إذا لم يقع صلح يقع الدائنون حتما في حالة الاتحاد. 2. ويستشيرهم القاضي المنتدب حالا فيما يتعلق

المادة (410) : 1. يستشار الدائنون فيما إذا كان من المستطاع إعطاء المفلس إعانة من مال التفليسة. 2. فإذا رضيت أغلب

المادة (411) : 1. يمثل وكلاء التفليسة كتلة الدائنين ويقومون بأعمال التفليسة. 2. على أنه يجوز للدائنين أن يوكلوهم

المادة (412) : 1. إذا أدت تصرفات الوكلاء إلى التزامات تجاوز قيمتها مال الاتحاد كان الدائنون الذين أجازوا تلك التصر

المادة (413) : 1. يشرع الوكلاء في استيفاء ما لم يوف من الديون. 2. ويمكنهم أن يقبلوا المصالحة بنفس الشروط التي كا

المادة (414) : يجب على الوكلاء أن يشرعوا في بيع الأموال المنقولة على اختلاف أنواعها ومن جملتها المتجر، تحت إشراف ا

المادة (415) : إذا لم تكن هناك معاملة بيع جبري بدئ بها قبل الاتحاد فيفوض الوكلاء بإجراء البيع دون سواهم ويلزمهم أن

المادة (416) : 1. يضع الوكلاء دفتر الشروط الذي ستجري بمقتضاه المزايدة ويجري البيع وفاقا للأحكام المتعل

المادة (417) : 1. يدعو القاضي المنتدب الدائنين المتحدين للاجتماع مرة واحدة على الأقل في السنة الأولى، وكذلك ف

المادة (418) : توزع أموال التفليسة على جميع الدائنين على نسبة الدين المثبت لكل منهم بعد حسم مصاريف إد

المادة (419) : 1. يقدم الوكلاء بيانا شهريا للقاضي المنتدب عن حالة التفليسة والمبالغ التي أودعت المصرف المعين لقبول

المادة (420) : 1. لا يجوز للوكلاء أن يقوموا بأي وفاء إلا مقابل تقديم السند المثبت للدين ويذكرون على السند المبلغ ا

المادة (421) : 1. بعد انتهاء تصفية التفليسة يدعو القاضي المنتدب الدائنين للاجتماع. 2. وفي هذا الاجتماع الأخير يق

المادة (422) : 1. يقدم القاضي المنتدب للمحكمة قرار الدائنين المختص بمعذرة المفلس وتقديرا عن صفا

المادة (423) : لا يعتبر معذورا مرتكب الإفلاس الاحتيالي ولا المحكوم عليه ل

المادة (424) : 1- يجوز عقد الصلح بالتنازل الكلي أو الجزئي من المفلس عن موجوداته. 2- أما شروط هذا الصلح فهي نفس ال

المادة (425) : 1. إذا حدث في أي وقت قبل تصديق الصلح أو تأليف اتحاد الدائنين، أن وقفت إجراءات التفليسة لعدم كفاية ا

المادة (426) : 1. يجوز للمفلس ولكل شخص من ذوي الحقوق أن يطلب في كل وقت من المحكمة الرجوع عن هذا الحكم إذا أثبت وجو

المادة (427) : إن الدائن الذي يحمل أسناد دين ممضاة أو مظهرة أو مكفولة بوجه التضامن من المفلس ومن شركاء له في الالت

المادة (428) : 1. لا يحق على الإطلاق لتفليسات الملتزمين بالتزام واحد أن يرجع بعضها على بعض بالحصص المدفوعة إلا إذا

المادة (429) : 1. إذا كان الدائن يحمل أسناد منشأة بوجه التضامن على المفلس وأشخاصا آخرين وكان قد استوفي جزءا من دين

المادة (430) : 1. بالرغم من عقد الصلح يبقي للدائنين حق إقامة الدعوى على شركاء المفلس في الالتزام لمطالبتهم بجميع

المادة (431) : 1. للأشخاص الذين يدعون ملكية أموال موجودة في حيازة المفلس أن يطلبوا استردادها. 2. ولوكلاء التفليس

المادة (432) : 1. يجوز على الخصوص المطالبة برد الأسناد التجارية وغيرها من الأسناد غير الموفاة التي وجدت عينا بيد ا

المادة (433) : 1. يجوز طلب استرداد البضائع كلها أو بعضها ما دامت موجودة عينا إذا كانت مسلمة إلى المفلس على سبيل ال

المادة (434) : يجوز للبائع أن يمتنع عن تسليم البضائع وغيرها من المنقولات التي باع

المادة (435) : 1. يجوز للبائع أن يسترد البضائع المرسلة إلى المفلس للتمكن من استعمال حقه في حبسها ما دامت لم تسلم ف

المادة (436) : إذا كان المشترك قد تسلم البضائع قبل إفلاسه فلا يجوز للب

المادة (437) : في الأحوال التي يجوز فيها للبائع أن يستعمل حقه في حبس البضائع يجوز لوكلاء التفليسة بعد حص

المادة (438) : 1. إذا لم يتخذ الوكلاء هذا القرار فللبائع أن يفسخ البيع بشرط أن يدفع إلى كتلة الدائنين المبلغ الذي

المادة (439) : تحدد حقوق الاسترداد المختصة بزوجة ا

المادة (440) : إن دائني المفلس الحائزين بوجه قانوني رهنا أو امتيازا خاصا عل

المادة (441) : يجوز للوكلاء في كل حين بعد الحصول على ترخيص من القاضي المنت

المادة (442) : 1. إذا لم يسترد الوكلاء المرهون وباعه الدائن بثمن يزيد على الدين فالوكلاء يقبضون الزيادة. 2. وإ

المادة (443) : 1. يقدم الوكلاء إلى القاضي المنتدب بيانا بأسماء الدائنين الذين يدعون امتيازا على أموال منقولة فيجيز

المادة (444) : إذا حصل توزيع ثمن العقارات قبل توزيع ثمن المنقولات أو حصل التوزيعان معا فالدائنون الحائزون امتيازا

المادة (445) : إذا أجري توزيع واحد أو أكثر للنقود الحاصلة من ثمن المنقولات قبل توزيع ثمن العقارات فإن الدائنين الح

المادة (446) : 1. يعد بيع العقارات أو إجراء التصفية النهائية لحساب الدائنين ذوي الامتياز أو الرهن أو التأمين العقا

المادة (447) : الدائنون الحائزون رهنا أو تأمينا عقاريا الذين لا يوفي لهم نصيبهم في توزيع ثمن العقارات إلا جزءا من

المادة (448) : يعتبر الدائنون الذين لم يصيبهم شيء من توزيع ثمن العقارات دائنين عاديين و

المادة (449) : 1- إذا أفلس الزوج تسترد الزوجة عينا العقارات والمنقولات التي تثبت أنها مالكة لها قبل الزوج وكذلك ال

المادة (450) : فيما خلا الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة تحسب الأموال التي أحرزتها الزوجة

المادة (451) : إذا أوفت الزوجة ديونا لحساب زوجها قامت القرينة القانونية على

المادة (452) : إذا كان الزوج تاجرا في وقت عقد الزواج أو كان عندئذ بلا حرفة أخرى معينة ثم صار تاجرا في خلال السنة ن

المادة (453) : 1- إن المرأة التي كان زوجها تاجراً في وقت عقد الزواج أو كان عندئذ بلا حرفة أخرى معينة ثم صار تاجرا

المادة (454) : إذا تبين من الميزانية التي يقدمها المفلس أو من معلومات تالية أن موجودات التفليسة لا تجاوز مائتين وخ

المادة (455) : تختلف الإجراءات البسيطة عن الإجراءات العادية في الأمور الآتية: أ . تخفض إلى النصف المواعيد المعين

المادة (456) : تنظر المحاكم الجزائية في جرائم الإفلاس التقصيري أو الاحتيالي بناء على طلب وكلاء الت

المادة (457) : 1. إن نفقات الدعوى التي تقيمها النيابة العامة من أجل إفلاس تقصيري لا يجوز في حال من الأحوال أن توضع

المادة (458) : تتحمل كتلة الدائنين نفقات الدعاوى التي يقيمها باسم الدائنين وكلاء التفليسة عند تبرئة المف

المادة (459) : لا يجوز للوكلاء أن يقيموا دعوى من أجل إفلاس تقصيري ولا أن يتخذوا صفة المدعي الشخصي با

المادة (460) : تدفع الخزينة العامة نفقات الدعوى الجزائية التي يقيمها أحد الدائ

المادة (461) : 1. لا يجوز في حال من الأحوال أن تلقي نفقات دعوى الإفلاس الاحتيالي على عاتق كتلة الدائنين.

المادة (462) : في دعاوى الإفلاس الاحتيالي أو التقصيري يفصل القضاء الجزائي حتى في حالة التبرئة بالأمور الآتية: أ .

المادة (463) : 1. يعتبر باطلا بالنسبة إلى جميع الأشخاص بما فيهم المفلس كل اتفاق يعقد بين أحد الدائنين والمفلس أو أ

المادة (464) : 1. لا يترتب على الدعوى الجزائية المقامة من أجل الإفلاس التقصيري أو الاحتيالي أي تعديل في القواعد ال

المادة (465) : 1. للوكلاء الحق في أن يطلعوا متى شاءوا على المستندات والصكوك والأوراق التي يسلمونها إلى القضاء الجز

المادة (466) : 1. بعد مرور عشر سنوات على إعلان الإفلاس يستعيد المفلس اعتباره حكما بدون أن يقوم بأية معاملة إذا لم

المادة (467) : 1. يعاد الاعتبار حتما إلى المفلس الذي أوفي جميع المبالغ المترتبة عليه من رأس مال وفائدة ونفقات. 2.

المادة (468) : تجوز إعادة الاعتبار للمفلس المعروف بأمانته: أ. إذا كان قد أوفي تماما الأقساط التي وعد بها في عقد

المادة (469) : 1. يرفع طلب إعادة الاعتبار إلى النائب العام في منطقة المحكمة التي أصدرت الحكم بالإفلاس وتضم إليه أس

المادة (470) : يرسل كاتب المحكمة بكتاب مضمون علما بطلب إعادة الاعتبار، إلى كل من الدائنين المثبت

المادة (471) : 1. لكل دائن لم يحصل على المعدل المقرر له في عقد الصلح أو لم يبرأ ذمة مدينه إبراء تاما الحق في أن يع

المادة (472) : 1. بعد انقضاء الميعاد تحال إلى النائب العام الذي رفع إليه الطلب نتيجة التحقيقات المنصوص

المادة (473) : 1. تدعو المحكمة عند الاقتضاء طالب إعادة الاعتبار والمعترضين وتسمع وجاهيا أقوالهم في غرفة المذاكرة.

المادة (474) : 1. إذا رد الطلب فلا يمكن العودة إليه إلا بعد مرور سنة. 2. وإذا قبل الطلب أدرج الحكم الصادر من محك

المادة (475) : لا يجوز إعادة الاعتبار التجاري إلى المفلسين الذين حكم عليهم بالإفلاس الاحتيالي أ

المادة (476) : يجوز إعادة الاعتب

المادة (477) : تخضع الشركات المرخصة أو المسجلة بمقتضي قانون الشركات الساري المفعول إلى إجراءات التصفية ال

المادة (478) : لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك أن يصد

المادة (479) : 1. يلغى اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون: أ . قانون التجارة العثماني الصادر في 8 شعبان سنة 126

المادة (480) : رئيس الوزراء والوزراء مكلف

 التوقيع :  الحسين بن طلال

 المملكة الأردنية الهاشمية  قانون  رقــم   20   لسنة   1966   بتاريخ  5 / 4 / 1966

بشأن قانون صيانة أموال الدولة .

المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون صيانة اموال الدولة لسنة

المادة (2) : يكون للعبارات والالفاظ الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لكل منها ادناه الا اذا دلت القرينة عل

المادة (3) : تشكل محكمة خاصة تدعى (محكمة صيانة اموال الدولة) من رئيس محكمة استئناف عمان رئيسا وعضوية موظفين اخري

المادة (4) : ا- يكون اختصاص هذه المحكمة التحقيق في اية اموال منقولة او غير منقولة تسربت لاي شخص كان من قبل اي مو

المادة (5) : أ- اذا اثبت للمحكمة ان اية اموال منقولة او غير منقولة قد تصرف بها المدان بالصورة الواردة بالمادة(4)

المادة (6) : 1 - للمحكمة من اجل القيام بواجباتها، ان: ا) تدعو اي شخص للشهادة، او تطلب اليه ابراز اية وثيقة او س

المادة (7) : يمثل رئيس الديوان والنائب العام او من ينيبه مجتمعين ومنفردين الادعاء امام المحكمة ولر

المادة (8) : تكون اجراءات المحكمة سر

المادة (9) : بالاضافة لما ذكر اعلاه، يجوز للمحكمة ان تمنع اي شخص من السفر، وان تلقي الحجز التح

المادة (10) : لهذا القانون صفة الرجعية

المادة (11) : جميع الاحكام التي تصدرها المحكمة المذكورة تابعة للتمييز وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الحقوقية و

المادة (12) : رئيس الوزراء ووزيرا المالية والعدل

 التوقيع :  الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية

 المملكة الأردنية الهاشمية  قانون  رقــم   22   لسنة   1966   بتاريخ  22 / 5 / 1966

بشأن قانون إعمار مدينة معان المؤقت.

المادة (1) : يسمى هذا القانون الموقت (قانون اعمار مدينة معان ل

المادة (2) : تؤلف لجنة تسمى (لجنة اعمار مدينة معان ) يكون من اختصاصها اصدار القرارات في جميع الامور التي انيطت

المادة (3) : أ- تتألف اللجنة من وزراء المالية والداخلية للشؤون البلدية والقروية والاشغال العامة ومن مدير عام مؤس

المادة (4) : يكون مركز اللجنة مدينة معان ولها ان تجتمع في مكان آخر يعينه رئيسها حسب متطلبات العمل 0 يعتبر اجتماع

المادة (5) : تعين اللجنة العدد اللازم من الموظفين من اجل القيام بالشؤون المالية والادارية واية اعمال تتطلبها مها

المادة (6) : أ- جميع الاموال التي ترد الى اللجنة تودعها في مصرف او اكثر ويفتح بها حساب خاص لاسمها ويجرى الصرف بم

المادة (7) : أ- على كل من يطالب بتعويض عما لحقه بسبب الفيضان المشار اليه في المادة الثانية من هذا القانون ان يقد

المادة (8) : اذا اقنعت اللجنة بان المتضرر يستحق التعويض عن امواله غير المنقولة تقدر مقدار هذا التعويض ومن ثم يتم

المادة (9) : أ- تتولى اللجنة اقامة الابنية بواسطة متعهدين او بالطريقة التي تراها مناسبة وذلك وفق المخططات التي ت

المادة (10) : أ- يجوز للجنة ان تستولي على اراضي المتضررين التي ترى انها لا تصلح لاقامة بناء عليها لمالكها بشكل من

المادة (11) : يعتبر البناء الجديد الذي يقام بدلا من البناء المتهدم ملكا لنفس الشخص او الاشخاص الذين كانوا يملكون

المادة (12) : يجوز للجنة حسب قناعتها ان تدفع للمتضررين التعويض الذي تراه مناسبا عن أموالهم

المادة (13) : يتولى النائب العام في عمان ومساعدوه اقامة الدعاوى وملاحقتها لدى المحاكم على اختلاف درجاتها بالني

المادة (14) : بالرغم عما ورد في هذا القانون او في أي قانون اخر لا يجوز لطالب التعويض او المالك المتضرر اقامة الدع

المادة (15) : مع مراعاة ما جاء في هذا القانون ينفذ رئيس اللجنة مقرراتها وينوب عنه

المادة (16) : تعفى كافة الاستدعاءات والمعاملات والعقود وسندات الصرف وال

المادة (17) : الامور التي لم يرد نص عليها في هذا القانون تحا

المادة (18) : كل من قدم بيانات كاذبة للجنة بقصد الحصول على تعويض بمقتضى هذا القانون بدون حق يحرم

المادة (19) : لمجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة ان يضع

المادة (20) : يجوز لمجلس الوزراء لدى استنفاذ اغراض هذا ال

المادة (21) : رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخ

 التوقيع :  الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية

 المملكة الأردنية الهاشمية  قانون  رقــم   25   لسنة   1966   بتاريخ  5 / 6 / 1966

بشأن قانون توحيد الرسوم والضرائب الإضافية المستوفاة عن البضائع المستوردة والمصدرة والمصنوعة محليا.

المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون توحيد الرسوم والضرائب الاضافية المستوفاة عن البضائع المستوردة

المادة (2) : توحد الضرائب والرسوم الاضافية التي تستوفى بمقتضى احكام القوانين والانظمة والقرارات المنصوص عليها في

المادة (3) : لمجلس الوزراء ان يصدر انظمة لتخفيض او الغاء او اعفاء الضرائب والرسوم الاضافية الموحدة على جميع او ب

المادة (4) : للوزير الذي ترتبط به مصلحة الجمارك ، او لمن ينيبه عنه بذلك خطيا ان يرد الرسوم والضرائب الموحدة المس

المادة (5) : أ- تعتبر المخالفات المرتكبة ضد احكام هذا القانون او اي نظام يصدر بموجبه من المخالفات الجمركية وتسري

المادة (6) : تلغى أحكام التشريعات والقرارات التالية او ما يحل محلها الى المدى الذي تتعارض فيه مع هذا القانون:-

المادة (7) : رئيس الوزراء والوزراء مكلف

 التوقيع :  الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية

 المملكة الأردنية الهاشمية  قانون  رقــم   26   لسنة   1966   بتاريخ  5 / 6 / 1966

بشأن قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية صادر بالاستناد إلى المادة (107) من الدستور.

المادة () : بمقتضى المادة 31 من الدستور وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنو

المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون الأوقاف والشؤون الإسلامية لسنة

المادة (2) : يكون للكلمات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك. أ

المادة (3) : لدائرة الأوقاف والشؤون الإسلامية شخصية معنوية واستقلال مالي وإداري ويجوز لها أن تقاضي بهذه الصفة وأ

المادة (4) : ترتبط دائرة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالرئيس ويدبر شؤونها: أ

المادة (5) : أ- يتألف المجلس من الرئيس رئيسا ومن المدير العام وثلاثة أعضاء. ب- يعين المدير العام وأعضاء المجلس

المادة (6) : يمارس المجلس الصلاحيات التالية:- أ- تسيب وضع الأنظمة اللازمة لإدارة الأعمال وشؤون الموظفين ورفعها

المادة (7) : تعفى كافة معاملات ودعاوى وأملاك الوقف من الضرائب والرسوم والطوابع على اختلاف أنواعها ويستثنى من ذلك

المادة (8) : أ- يؤسس تحت مراقبة المجلس صندوق مركزي لجميع واردات الأوقاف والشؤون الإسلامية تدفع منه النفقات المصر

المادة (9) : تنتقل للمجلس الصلاحيات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من الم

المادة (10) : تنظم دائرة الأوقاف والشؤون الإسلامية حساباتها وسجلاتها طبقاً لمبادئ المحاسبة التجارية الحديثة أو طب

المادة (11) : تنشأ مؤسسة مالية خاصة لصناديق الإيتام ترتبط بدائرة الأوقاف والشؤون الإسلامية ولهذه الغاية تلغي الما

المادة (12) : لمجلس الوزراء بتنسيب من المجلس أن يصدر أ

المادة (13) : تبقى التوكيلات والإنابات الصادرة عن مدير الأوقاف العام بموجب الق

المادة (14) : يلغى قانون الأوقاف رقم (16) لسنة 1962 وكافة التعديلات التي طرأت عليه كما تلغى المواد (5 و6 و7 و8 و9

المادة (15) : رئيس الوزراء والوزراء مكلف

 التوقيع :  الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner