المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون نقابة الاطباء البيطريين ل
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- الوزير -
المادة (3) : تتألف في المملكة نقابة واحدة لجميع الا
المادة (4) : مهمة النقابة طبية بيطرية وادارية واجتماعية وغاياتها هي: 1- جمع كلمة الاطباء 2- السعي لحل المنازع
المادة (5) : على الرغم مما جاء في قانون الاطباء البيطريين رقم (7) لس
المادة (6) : 1- يشترط للقبول في عضوية النقابة ان يكون الطالب:- أ- اردني الجنسية. ب-او طبيبا من رعايا الدول ال
المادة (7) : 1- يقدم طلب الانتساب لعضوية النقابة الى النقيب ويرفق به صورة عن:- أ- الشهادة الطبية البيطرية وشهاد
المادة (8) : ينشر الوزير بطلب من مجلس النقابة في الجريدة الرسمية خلال شهر كانون الثاني من كل عام جدولا سنويا مرت
المادة (9) : على الطبيب البيطرى المسجل في سجل النقابة وفي خلال شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون وعلى الطبيب البيط
المادة (10) : يفقد الطبيب عضويته ويحذف اسمه من سجل النقابة وجدول الاطباء في احدى الحالات التالية: 1- الوفاة. 2-
المادة (11) : يتمتع الاطباء المقبولون في عضوية النقابة وحدهم دون غ
المادة (12) : يجب ان تقوم العلاقات المسلكية بين الاطباء على الاحترام المتبادل والتعاون وعليهم ان يتجنبوا
المادة (13) : كل خلاف مسلكي يقع بين الاطباء في مهنتهم ي
المادة (14) : تتألف الهيئة العامة للنقابة من جميع الاطباء البيطريين المسجلة اسماؤهم في جدولها و
المادة (15) : 1- تعقد الهيئة العامة للنقابة بدعوة من مجلس النقابة اجتماعاً سنوياً عاماً اثناء شهر كانون الثاني بر
المادة (16) : توجه الدعوة لحضور الاجتماعات العامة لجميع الاطباء المنشورة اسماؤهم في الجدول السنوى بموجب كتاب بتوق
المادة (17) : يحضر عملية انتخاب هيئة مجلس النقابة مدير عام البيطرة او مساعده ويشترط تحت طائلة البطلان ابلاغه
المادة (18) : 1- يكون الاجتماع العام قانونياً اذا حضره ثلثا عدد الاطباء البيطريين المسجلين في الجدول السنوى والجد
المادة (19) : لا تقبل الاوراق غير المقروءة عند حساب الاصوات ، اما الاوراق التى تحتوى على اسماء اقل من العدد المطل
المادة (20) : ينتخب النقيب اولا ثم الاعضاء ، ويشترط في النقيب ان لا يكون وزيرا عاملا وان يكون قد مار
المادة (21) : تجتمع الهيئة العامة المؤلفة من الاطباء البيطريين المسجلين في وزارة الزراعة بدعوة من الوزي
المادة (22) : يدير المجلس النقابة ، وعلى المجلس ان ينتخب من اعضائه بالاقتراع السرى نائب النقي
المادة (23) : 1- اذا استقال النقيب او تعذر عليه القيام بوظيفته او كان غائباً او توفي ينوب عنه نائبه. 2- يعد مستق
المادة (24) : اذا استقال عضوا او اكثر من اعضاء المجلس او اعتبروا مستقيلين او تعذر عليهم القيام بوظائفهم يحل محلهم
المادة (25) : وظائف مجلس النقابة هي: - 1- تمحيص طلبات القبول لعضوية النقابة وتسجيل الاطباء في سجلها. 2- المحافظ
المادة (26) : لا تكون جلسات مجلس النقابة قانونية الا اذا حضرها اربعة اعضاء منهم النقيب او نائبه على الاقل وتصدر
المادة (27) : اجتماعات مجلس النقابة العادية والاستثنائية وكيفية دعوت
المادة (28) : للطبيب البيطري ان يتفق مع صاحب الحيوان المريض على اجور المعالجة مع مرا
المادة (29) : اذا نشأ بين الطبيب وصاحب الحيوان المعالج او القائمين علىامره خلاف على مقدار الاتعاب وكان بينهما اتف
المادة (30) : يبلغ مجلس النقابة صورة الطلب المقدم اليه الى الفريق الثاني الذي له حق الاجابة عليه وتوصية
المادة (31) : لا يتقيد مجلس النقابة بقانون اصول المحاكمات ال
المادة (32) : عندما ينظر مجلس النقابة في تقرير الاتعاب يراعى اهمية العمل والجهد المبذول في المعالجة ونوع وكمية ال
المادة (33) : يجوز الاعتراض على قرارات مجلس النقابة الغيابية الى المجلس نفسه وذلك خلال سبعة ايام من اليوم الذي يل
المادة (34) : يعطى رئيس محكمة البداية خلال ثلاثة ايام من تاريخ الطلب صيغة التنفيذ للقرارات القطعية الصادرة بتق
المادة (35) : يؤلف مجلس تأديبي لمحاكمة الاطباء البيطريين الاعضاء بسبب اخلالهم بواجباتهم المسلكية او مخالفتهم احكا
المادة (36) : يؤلف مجلس التأديب كما يلي: 1- النقيب او نائبه: رئيساً. 2- طبيب بيط
المادة (37) : يتم تشكيل المجلس التأديبي فور انتخاب مجلس
المادة (38) : تقدم الدعوى لمجلس التأديب من قبل النقيب او بناء على شكوىخطية او بطلب الطبيب الذي يرى نفسه موضع تهمة
المادة (39) : يحال حتما على مجلس التأديب كل طبيب حكم عليه نهائياً بعقوبة نهائية بجناية وجنحة اخلاقية لامو
المادة (40) : العقوبات المسلكية التى يحق للمجلس التأديبي الحكم بها هي:- 1- التنبيه بدون تسجيل او مع التسجيل. 2-
المادة (41) : 1- جلسات مجلس التأديب سرية ولا يجوز نشر القرارات الصادرة عنه الا اذا تضمنت تصريحا بذلك. 2- على
المادة (42) : 1- لمجلس التأديب من تلقاء نفسه او بناء على طلب المشتكى عليه ان يقرر استماع الشهود. 2- اذا تخلف شاه
المادة (43) : للمشتكى عليه ان يطلب رد الرئيس والاعضاء او احدهم للاسباب المنصوص عليها في قانون اصول المحا
المادة (44) : اذا نشأ عن قبول الرد او عن الانسحاب تعذر تشكيل مجلس التأديب ينتدب وز
المادة (45) : 1- قرارات مجلس التأديب الغيابية يعترض عليها لدى المجلس خلال خمسة عشر يوما تلي يوم التبليغ. 2- قرا
المادة (46) : يؤلف مجلس التأديب الاعلى كما يلي:- 1- وزير الزراعة: رئيسا. 2- طبيبان بيط
المادة (47) : تنفذ القرارات التى تصدرها المجالس التأديبية بعد اكت
المادة (48) : أ- تتألف واردات النقابة من:- 1- رسوم التسجيل في جدول النقابة. 2- رسوم الاشتراكات السنوية لل
المادة (49) : تتمتع النقابة بالشخصية المعنوية ويحق لها ان تملك العقارات والاموا
المادة (50) : تعفى النقابة فقط من ضريبة المسقفات ومن ضريبة المعارف وم
المادة (51) : يجوز لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير حل مجلس النقابة لمقتضيات الامن والسلامة العامة وتعيين لجنة مؤلف
المادة (52) : 1- لا يجوز قيام تجمع نقابي الا بقرار من مجلس الوزراء وتنسيب الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء على
المادة (53) : باستثناء ما ورد في قانون العمل تسرى احكام المواد 3، 8 ، 9،48 ، 50 ، 51 ، 52 ، من هذا القانون على جم
المادة (54) : يلغى هذا القانون اي
المادة (55) : رئيس الوزراء ووزيرا العدلية والزر
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون نقابة اطباء الاسنان لسن
المادة (2) : يكون للعبارات والالفاظ الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلا
المادة (3) : تتألف في المملكة نقابة واحدة لاطبا
المادة (4) : يجب ان ينتسب للنقابة ويسجل فيها:- أ) الاطباء المقيمون في المملكة ويزاولون عملهم فيها وتتوفر فيهم
المادة (5) : أ) يحظر على الطبيب ان يمارس المهنة قبل التسجيل في النقابة والحصول على ترخيص من الوزارة ب) على الا
المادة (6) : ان غايات النقابة هي: طبية ، صحية ، علمية ، اجتماعية ، ومهامها ما يلي: أ) رفع مستوى المهنة وحمايتها
المادة (7) : يجب ان تتوافر في طالب التسجيل الشروط التالية: أ- أن يكون حائزاً على شهادة طب الاسنان من جامعة او م
المادة (8) : اذا لم ينجح الطالب في الفحص او اذا تعذر اجراء الفحص لاي سبب فللوزير ان يمنح الطال
المادة (9) : يسجل الطبيب اخصائياً وفق
المادة (10) : على طالب التسجيل ان يرفق طلبه بالوثائق التالية:- أ) شهادة الدراسة الثانوية العامة/ الفرع العلمي او
المادة (11) : أ- على المجلس خلال ثلاثين يوما من تلقيه طلب الانتساب ان يصدرا قرارا بالقبول او الرفض ، وان يبلغ قرا
المادة (12) : تستوفي النقابة عند قبولها طلب الانتساب رسوم ال
المادة (13) : على كل طبيب يرخص للمرة الاولى ان يعمل في الوزارة
المادة (14) : للوزير بعد الاستئناس برأي النقيب ان يعين للطبيب المرخص لاول مرة مكان عمله لمدة لا تزيد على سن
المادة (15) : على الطبيب مزاولة المهنة في الزمان والمكان المحددي
المادة (16) : ان التحاق الطبيب بالوظيفة لا يعفيه من تنفيذ ما جاء في ا
المادة (17) : للوزير ان يسمح للاطباء الزائرين بمزاو
المادة (18) : يراعى في ترخيص فتح عيادات الاطباء نسبة عدد ال
المادة (19) : على اطباء الاسنان والممارسين المسجلين في سجل النقابة وفي خلال شهرين من نفاذ هذا القانون وعلى طبيب ا
المادة (20) : أ- ينظم المجلس سجلا عاما يدون فيه اسماء الاطباء المقبولين اعضاء في النقابة. ب-ينظم المجلس جدولا س
المادة (21) : أ- يشطب اسم الطبيب من السجل بقرار من مجلس النقابة في الحالات التالية: 1- عند وفاته. 2- عند نقل اس
المادة (22) : على الاعضاء مراعاة ما يلي:- أ- المحافظة على اسرار المهنة ضمن حدود
المادة (23) : على العضو ان يزاول المهنة في عيادته بنفسه باستثناء الاعمال الخاصة بصناعة الاسنان فله استخدام عامل
المادة (24) : أ- يحظر على الطبيب او الممارس فتح أكثر من عيادة في المملكة الا انه يجوز لطبيب صاحب عيادة ان يعمل في
المادة (25) : مع مراعاة ما ورد في قانون نقابة الصيادلة ، يحظر على الاعضاء: أ- بيع الادوية الا في حالات الاسعاف ا
المادة (26) : يحظر على الممارس:- أ- كتابة الوصفات الطبية ب-القيام بأي عمل جراحي على الفم باستثناء حشو
المادة (27) : أ- اذا ظهر ان تسجيل الطبيب او ترخيصه تم بالاستناد الى بيانات او وثائق مزورة يغلق مكان عيادته بقرار
المادة (28) : أ- تتألف الهيئة العامة للنقابة من جميع الأعضاء المسجلين في الجدول المسددين للرسوم السنوية والعائدات
المادة (29) : تختص الهيئة العامة بالامور التالية: أ- انتخاب النقيب واعضاء المجلس. ب-تصديق الحساب الختامي للسنة
المادة (30) : أ- للهيئة العامة اقتراح مشاريع الانظمة وعلى الاخص الانظمة التالية: (1) النظام الداخلي للنقابة.
المادة (31) : تعقد الهيئة العامة للنقابة اجتماعا عاديا كل سنة في الوقت الذي يح
المادة (32) : تعقد الهيئة العامة اجتماعا استثنائيا بدعوة من النقيب او المجلس او بطلب من فريق من الاعضاء لا يقل عن
المادة (33) : على النقيب او نائبه توجيه الدعوة لاجتماعات الهيئة العامة بكتب مسجلة تتضمن جدول الاعمال قبل ال
المادة (34) : أ- يكتمل نصاب جلسات الهيئة العامة بحضور الاكثرية المطلقة للاعضاء المسجلين في سجل يعد للاعضاء المقيم
المادة (35) : أ- 1- يتم انتخاب النقيب وأعضاء المجلس بالاقتراع السري في مركز النقابة في عمان وفي المراكز الاخرى ال
المادة (36) : يعلن النقيب عن قبول طلبات الترشيح قبل موعد الاجتماع السنوي الذي ستجري فيه انتخابات النقابة بشهر وين
المادة (37) : اذا حالت دون انعقاد الاجتماع السنوي العام للهيئة العامة ظروف استثنائية يقرها الوزير تعتمد الميزانية
المادة (38) : أ- يشترط في النقيب ان يكون طبيبا وان لا يكون وزيرا عاملا او موظفا حكوميا او في البلديات او موظفا في
المادة (39) : يتولى شؤون النقابة مجلس يؤلف من نقيب
المادة (40) : يجوز اعادة انتخاب النقيب لدورة ثانية ولا يعاد انتخابه ب
المادة (41) : أ- ينتخب المجلس في اول اجتماع له ومن بين اعضائه نائباً للنقيب واميناً للسر وامناء للصناديق واعضاء ا
المادة (42) : يبين في النظام الداخلي للنقابة توزيع الاعمال في المجلس كما يبين طريقة اشراف امين السر على الشؤو
المادة (43) : يجتمع المجلس بصورة عادية مرة كل شهر على الاقل و
المادة (44) : يقوم نائب النقيب باعماله ويمارس صلاحياته المنصوص عنها في هذا القانون في
المادة (45) : أ) اذا شغر منصب النقيب لاي سبب كان يتولى نائبه اعماله حتى انعقاد اول اجتماع للهيئة العامة حيث يجري
المادة (46) : يفقد العضو عضويته بقرار من المجلس اذا:- أ) تأخر عن تلبية الدعوة لاجتماعات المجلس ث
المادة (47) : يشمل اختصاص المجلس كل ما يتعلق بشؤون النقابة وممارسة المهنة وعلى الاخص: 1) دعوة الهيئة العامة وتنف
المادة (48) : يكون اجتماع المجلس قانونياً اذا حضرته الاكثرية المطلقة من اعضائه وتصدر القرارات باكثري
المادة (49) : اجتماعات المجلس العادية والاستثنائية وطريقة دعوته وس
المادة (50) : يمثل النقيب ويرأس الهيئة العامة والمجلس وينفذ قراراتها ويوقع العقود والوثائق التي يوافقان عليها وله
المادة (51) : للمجلس ان يعين الموظفين لادارة اعمال النقابة بالرواتب والاجور التي يراها تتفق مع كفاءاتهم وان يستأج
المادة (52) : لعضو النقابة ان يتفق مع المريض او ذويه على اجور عادلة عن المعالجة مع مراعاة ال
المادة (53) : أ) اذا نشأ بين العضو والمريض او القائمين على امره خلاف على مقدار الاتعاب وكان هناك اتفاق سابق بشأن
المادة (54) : على لجنة الاتعاب ان تبلغ باليد او بالبريد المسجل صورة عن الطلب المقدم اليها الى الفريق الآخر
المادة (55) : عندما تنظر اللجنة في تقدير الاتعاب تأخذ بعين الاعتبار اهمية العمل
المادة (56) : اذا تخلف فريق عن المثول امام اللجنة بعد دعوته بمقتضى المادة 54 السابقة فللجنة ان تصدر قرارها غيابيا
المادة (57) : كل عضو مسجل في النقابة يخل بواجباته المهنية مخالفاً لهذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه او يتجاوز
المادة (58) : أ- يشكل بقرار من المجلس مجلس التأديب من ثلاثة اعضاء برئاسة احد النقباء السابقين وعضوية اثنين من ا
المادة (59) : أ) ينظر مجلس التأديب في القضايا المحالة اليه من المجلس في المخالفات الصادرة من الاعضاء وللامور الو
المادة (60) : تقام الدعوى التأديبية على عضو النقابة في الحالات التالية:- أ) اذا تلقى المجلس طلبا خطيا من الوزير
المادة (61) : أ) عند توفر القناعة لدى المجلس بوجود قضية ضد احد اعضاء النقابة ينتدب طبيبا او اكثر لاجراء تحقيق او
المادة (62) : أ) جلسات مجلس التأديب سرية ولا يجوز نشر قراراته الا بموافقة المجلس. ب)تخضع مخابرات واجراءات مج
المادة (63) : أ) يتبع مجلس التأديب في المحاكمة الطرق التي تضمن حق الدفاع وتؤمن العدالة وله ان يستمع الشهود وفي حا
المادة (64) : يصدر الحكم عن مجلس التأ
المادة (65) : أ- اذا رأى مجلس التأديب اسبابا كافية لايقاف العضو عن العمل مؤقتا حتى نهاية المحاكمة يرفع قراره للم
المادة (66) : للمشتكى عليه حق طلب رد اعضاء مجلس التأديب للاسباب المنصوص عنها في قانون اصول الم
المادة (67) : العقوبات التي يحكم بها مجلس التأديب هي:- 1- التنبيه. 2- التوبيخ. 3- الحرمان من حق الترشيح لعضوية
المادة (68) : قرارات مجلس التأديب الغيابية قابلة للاعتراض لدى ذات المجلس على ان:- أ- يتم ذلك خلال خمسة عشر يوما
المادة (69) : أ- يحق للمشتكي والمجلس وللمشتكى عليه استئناف القرار الصادر عن مجلس التأديب الى مجلس التأديب الاعلى.
المادة (70) : أ - يؤلف مجلس التأديب الاعلى برئاسة الوزير وعضوية اثنين من اطباء الاسنان من موظفي الوزارة ممن مضى ع
المادة (71) : قرارات مجلس التأديب
المادة (72) : أ- لا يجوز للعضو الممنوع مؤقتا من مزاولة المهنة فتح عيادته خلال فترة المنع ولا مباشرة اي عمل آخر من
المادة (73) : تسجل احكام مجلس التأ
المادة (74) : تنفذ الوزارة او المجلس او النيابة العامة او دائرة الاجراء كل حسب اختصاصه القرارات وال
المادة (75) : كل عضو لا يتقيد بالحكم التأديبي بمنعه من الممارسة يعاقب من قبل قاضي
المادة (76) : كل طبيب يمارس المهنة دون ان يكون مقيدا في السجل والجدول يعاقب من قبل قاضي الصلح بغرا
المادة (77) : كل من يمارس عملا طبيا دون شهادة طبي
المادة (78) : أ- تتألف موارد النقابة من: (1) رسوم تسجيل الاطباء. (2) الرسوم السنوية. (3) الاعانات والهبا
المادة (79) : المجلس هو المهيمن على اموال النقابة ومن وظائفه ان يقوم بتحصيل الاموال وحفظها والاقتراح على الهيئة ا
المادة (80) : أ- يضع المجلس في كل سنة ميزانيته للسنة المالية المقبلة ويعرضها على الهيئة العامة للتصديق. ب-يقدم ا
المادة (81) : أ- تودع النقود والاوراق المالية باسم النقابة في مصرف او اكثر يسميه المجلس. ب-لا يجوز التصرف في شيء
المادة (82) : تبتديء السنة المالية للنقابة في الاول من كانون الثان
المادة (83) : النقابة ذات شخصية معنوية ، لها الحق في امتلاك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق غايا
المادة (84) : تعفى النقابة من ضريبة المسقفات وضريبة المعارف ومن ر
المادة (85) : لا تسري احكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة ع
المادة (86) : أ- تدعى الهيئة العامةلاجراء انتخاب النقيب واعضاء المجلس خلال شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون. ب-ا
المادة (87) : يحظر على فني الاسنان مزاولة مهنته في الام
المادة (88) : يجوز لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير حل مجلس النقابة لمقتضيات الامن والسلامة العامة وتعيين لجنة مؤلف
المادة (89) : أ- لا يجوز قيام تجمع نقابي الا بقرار من مجلس الوزراء وتنسيب الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء على
المادة (90) : مع مراعاة ما ورد في المادة (86)من هذا القانون يلغى قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (11) لسنة
المادة (91) : رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والعدلية
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات ا
المادة (2) : يكون للعبارات والالفاظ الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذل
المادة (3) : تتألف في المملكة نقابة واحدة للممرضين وال
المادة (4) : يجب ان ينتسب للنقابة ويسجل في سجلها الممرضون والقابلات ا
المادة (5) : يحظر على الممرض او القابلة مزاولة المهنة قبل
المادة (6) : ان غايات النقابة هي كما يلي:- أ- رفع مستوى المهنة وحمايتها والدفاع عنها وتنظيمها. ب- التعاون مع
المادة (7) : لا يسجل في عضوية النقابة ولا يرخص ممرض قانوني الا من تتوفر فيه الشروط التالية:- أ- ان يكون اردني ا
المادة (8) : لا تسجل في سجل النقابة ولا ترخص قابلة قانونية الا من تتوفر فيها الشروط التالية:- أ- الشروط المنصوص
المادة (9) : على طالب التسجيل والترخيص ان يتقدم للوزارة وللنقابة بالوثائق التالية:- أ- شهادة الدراسة الثانوية ا
المادة (10) : أ- بعد حصول الممرض على ترخيص من وزارة الصحة تنظر النقابة في قبول الطلب او رفضه خلال شهرين من تقديمه
المادة (11) : تستوفي النقابة عن التسجيل الر
المادة (12) : يقسم الممرض او القابلة المقبول عضوا في النقابة يمينا امام المجلس بالصيغة التالية ( اقسم بالله العظي
المادة (13) : أ- ينظم المجلس سجلا عاما باسماء الممرضين والقابلات مرتبا حسب تسلسل الانتساب وفقا للنظام الداخلي. ب
المادة (14) : تتألف الهيئة العامة للنقابة من جميع الممرضين والقابلات المسجلين في سجل النقابة ممن دفعوا الرسوم الس
المادة (15) : تختص الهيئة العامة بالأمور التالية:- أ- انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة ب- تصديق الحساب الختامي
المادة (16) : أ- يجوز للهيئة العامة ان تضع او تعدل بتنسيب من المجلس الدستور والانظمة الخاصة التالية:- 1- النظام
المادة (17) : تعقد الهيئة العامة للنقابة اجتماعا عاديا سنويا في النصف الثاني من شهر آذار
المادة (18) : تعقد الهيئة العامة اجتماعا استثنائيا بدعوة من النقيب بقرار من مجلس النقابة او بناء على طلب عدد من ا
المادة (19) : على النقيب او نائبه في حالة غيابه ان يوجه الدعوة للاعضاء المسجلين لحضور اجتماعات الهيئة العامة في ا
المادة (20) : أ - يكتمل نصاب جلسات الهيئة العامة بحضور الاكثرية المطلقة للممرضين والقابلات القانونيات المسجلين وا
المادة (21) : أ - يشتطر فيمن يرشح نفسه لمركز النقيب او لعضوية المجلس ان يكون اردنيا مضى على عضويته في النقابة ومم
المادة (22) : اذا حالت دون انعقاد الاجتماع السنوي العام للهيئة العامة ظروف استثنائية يقرها الوزير، تعتمدالميزانية
المادة (23) : يعلن النقيب عن قبول طلبات الترشيح قبل موعد الاجتماع السنوي الذي ستجري فيه انتخابات على النقابة بشهر
المادة (24) : يتولى شؤون النقابة مجلس مؤلف من نقيب وعشرة اعضاء ثمانية منهم من فئة الممرضين واثنين
المادة (25) : يجوز اعادة انتخاب النقيب لدورة ثانية ولا يعاد انتخابه ب
المادة (26) : أ- ينتخب المجلس في اول اجتماع له ومن بين اعضائه نائب النقيب وامين السر ومساعده وامين الصندوق ومساعد
المادة (27) : يبين النظام الداخلي للنقابة توزيع الاعمال في المجلس، كما يبين طريقة اشراف امين السر على الشؤون
المادة (28) : يجتمع مجلس النقابة بصورة عادية مرة في كل شهر على الاقل ويمك
المادة (29) : يقوم نائب النقيب بأعمال النقيب ويمارس صلاحياته المنصوص عنها في المادة( 38 )من هذا الق
المادة (30) : أ - اذا شغر منصب النقيب لأي سبب كان يتولى نائب النقيب اعماله حتى موعد اول اجتماع عادي للهيئة العامة
المادة (31) : يفقد العضو عضويته بقرار من المجلس اذا:- أ- تأخر عن تلبية الدعوة لاجتماعات المجلس ثلاث مرات متتالية
المادة (32) : يشمل اختصاص المجلس كل مايتعلق بشؤون النقابة وممارسة مهنة التمريض والقبالة وعلى الاخص:- 1- دعوة اله
المادة (33) : يكون اجتماع مجلس النقابة قانونياً ، اذا حضرت الاكثرية المطلقة من اعضائه وتصدر القرارات باك
المادة (34) : اجتماعات المجلس العادية والاستثنائية وطريقة دعوته وس
المادة (35) : يمثل النقيب النقابة ويترأس الهيئة العامة والمجلس وتنفيذ قراراتهما ويوقع العقود والوثائق التي يوافقا
المادة (36) : للمجلس ان يعين الموظفين لادارة اعمال النقابة بالرواتب والاجور التي يراها
المادة (37) : يتقاضى الممرض او القابلة من المستتفيد من العناية التمريضية او البالة اتعاباً حسب جدول
المادة (38) : أ- تؤلف لجنة تتولى تحديد الاتعاب لقاء العناية التمريضية او القبالة برئاسة مدير مديرية التمريض في ال
المادة (39) : علي اللجنة أن تبلغ بالبريد المسجل صورة عن الطلب المقدم إلي الفريق الآخر الذي عليه أن يجيب خل
المادة (40) : عندما تنظر اللجنة في تقرير الأتعاب تأخذ بعين الإعتبار أ
المادة (41) : إذا تخلف فريق عن المثول أمام اللجنة عند دعوته بمقتضي المادة (39) السابقة فللجنة أن تصدر قرارها غياب
المادة (42) : كل ممرض او قابلة يخل بواجباته المهنية مخالفا لهذا القانون او أي نظام صادر بمقتضاه او للدستور الطبي
المادة (43) : أ- يشكل مجلس التأديب من النقيب او نائبة رئيساً ، ومن ممرض وقابلة من اعضاء المجلس يعينهما المجلس فور
المادة (44) : أ- ينظر مجلس التأديب في القضايا المحالة اليه من المجلس في المخالفات الواردة في المادة (42) او لاي ق
المادة (45) : ينظر المجلس في قضايا المخالفات في الحالات التالية:- أ- اذا تلقى طلبا خطيا من وزير الصحة او رئيس ال
المادة (46) : أ- عند توفر القناعة لدى المجلس بوجود قضية ضد الممرض او القابلة ينتدب المجلس ممرض او اكثر حسب مقتضى
المادة (47) : أ- جلسات مجلس التأديب سرية ولا يجوز نشر الاحكام الصادرة عنه الا بعد اكتسابها الدرجة القطعية وبموافق
المادة (48) : أ- يتبع مجلس التأديب في التحقيق والمحاكمة الطرق التي تضمن حقوق الدفاع وتؤمن العدالة وله ان يستمع لل
المادة (49) : يصدر الحكم عن مجلس التأد
المادة (50) : اذا رأى مجلس التأديب اسبابا كافية لايقاف الممرض او القابلة عن العمل مؤقتاً حتى نهاية المحاكمة ي
المادة (51) : للمشتكى عليه حق طلب رد اعضاء مجلس التأديب للأسباب المنصوص عنها في قانون اصول الم
المادة (52) : العقوبات التي يستطيع مجلس التأديب الحكم بها هي 1- التنبيه. 2- التوبيخ. 3- الغرامات النقدية من ع
المادة (53) : قرارات مجلس التأديب الغيابية قابلة للاعتراض لدى ذات المجلس على ان:- أ- يقدم الاعتراض خلال خمسة عشر
المادة (54) : أ - يحق للمشتكى عليه استئناف القرار الصادر عن مجلس التأديب الى مجلس التأديب الاعلى. ب- يقدم الاستئ
المادة (55) : أ- يؤلف مجلس التأديب الاعلى من الوزير ومديرة التمريض ومن ممرضين وقابلتين ينتخبهم المجلس فور انتخابه
المادة (56) : قرارات مجلس التأديب
المادة (57) : أ- لا يجوز للممرض او القابلة الممنوع مؤقتا من مزاولة المهنة ان يزاول اي عمل من اعمال مهنته. ب- يبق
المادة (58) : تسجل احكام مجلس
المادة (59) : تنفذ وزارة الصحة او المجلس او النيابة العامة او دائرة الاجراء كل حسب اختصاصه ال
المادة (60) : كل عضو مسجل في السجل او الجدول ولم يتقيد بالحكم التاديبي الصادر بحقه بمنعه من مزاولة المهنة يعاقب م
المادة (61) : كل ممرض او قابلة يخالف احكام هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه ويزاول المهنة دون ان يكون مسجلا في
المادة (62) : كل من يمارس فن التمريض او فن القبالة دون
المادة (63) : تبتديء السنة المالية للنقابة في اليوم الاول من كانون ال
المادة (64) : أ- تتألف موارد النقابة من:- 1- رسوم تسجيل الممرضين والقابلات 2- الرسوم السنوية المقررة 3- الاعان
المادة (65) : مجلس النقابة هو المهيمن على احوال النقابة ومن وظائفه ان يقوم بتحصيل الاموال وحفظها والاقتراح على ال
المادة (66) : أ- يضع المجلس في كل سنة ميزانية للسنة المالية المقبلة ويعرضها على الهيئة العامة للتصديق. ب- اذا حا
المادة (67) : أ- تودع النقود والاوراق المالية باسم النقابة في مصرف او اكثر يعين بقرار من المجلس. ب- لا يجوز التص
المادة (68) : النقابة ذات شخصية معنوية لها الحق في امتلاك الاموال المنقولة وغير المنقولة لتحقيق غاياتها وا
المادة (69) : تعفى النقابة من ضريبة المسقفات ومن ضريبة المعارف ومن
المادة (70) : كل من حرض على الاضراب اوالاغلاق بالقوة اوالعمل او الكتابة او قدم مساعدة مالية او معنوية مادية بقصد
المادة (71) : يجوز لمجلس الوزراء ، بتنسيب من الوزير حل النقابة لمقتضي
المادة (72) : أ- لا يجوز قيام تجمع نقابي ، الا بقرار من مجلس الوزراء وتنسيب الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء عل
المادة (73) : لا تسري احكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة ع
المادة (74) : يلغي هذا القانون اي قانون او تشريع له علاقة بمهنتى التمر
المادة (75) : يشكل الوزير لجنة يناط بها التحضير والدعوة لاجتماع يضم ال
المادة (76) : رئيس الوزراء والوزارء المخت
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون مؤسسة ادارة وتنمية اموال الايت
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المحددة لها ادناه ما لم تدل القرينة ع
المادة (3) : أ- يؤسس في المملكة مؤسسة تسمى (مؤسسة ادارة وتنمية اموال الايتام) ذات شخصية معنوية واستقلال اداري و
المادة (4) : غاية المؤسسة تنمية اموال الايتام باستثمارها في كافة وجوه
المادة (5) : تتكون اموال المؤسسة من المصادر التالية:- أ- احتياطي صناديق الايتام المحول للصندوق. ب-ودائع الايتا
المادة (6) : أ- 1- ) يتألف المجلس من:- قاضي القضاة: رئيسا المدير العام مدير الشرعية
المادة (7) : تودع اموال المؤسسة لدى البنك المركزي الاردني وللمجلس ايداع ما يلزم من تلك الاموال للانفاق
المادة (8) : يجب ان تحتفظ المؤسسة بالسيولة الكافية لمواجه
المادة (9) : قاضي القضاة هو رئيس ال
المادة (10) : أ- يجتمع المجلس بدعوة خطية من الرئيس كلما دعت الضرورة لذلك على ان لا تقل الاجتماعات عن مرتين في الش
المادة (11) : أ- يكون للمؤسسة مدير عام يعين ويعزل بقرار من مجلس الوزراء مقترن بالارادة الملكية بناء على تنسيب ال
المادة (12) : يتألف الجهاز التنفيذي من:- أ- القسم الاداري ويرأسه موظف يعرف بالمدير الاداري. ب-القسم المالي ويرأ
المادة (13) : أ- تسري احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به على موظفي المؤسسة ولهذه الغاية يمارس الرئيس صلاحيات ال
المادة (14) : ينشأ في المؤسسة صندوق خاص للادخار بموجب نظام تحول اليه مساهمات المو
المادة (15) : أ- تنظم المؤسسة حساباتها وسجلاتها طبقا لمبادئ المحاسبة التجارية الحديثة أو طبقا للنظام المالي وتخضع
المادة (16) : تسجل باسم المؤسسة العقارات والرهنيات والعقود على اختلافها بما فيها عقود
المادة (17) : اذا اكمل اليتيم الثامنة عشرة من عمره وثبت
المادة (18) : تعفى المؤسسة من رسوم التسجي
المادة (19) : لمجلس الوزراء بتنسيب من المجلس وبموافقة الملك
المادة (20) : تلغى جميع القوانين والانظمة الى المد
المادة (21) : رئيس الوزراء والوزراء مكلف
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون مؤسسة تنمية الصادرات والمراكز التجار
المادة (2) : تكون للكلمات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-
المادة (3) : أ- تكون للمؤسسة شخصية معنوية تتمتع باستقلال اداري ومالي ويجوز لها ان تقاضي وان تتقاضى بهذه الصفة وا
المادة (4) : يكون مركز المؤسسة الرئيسي في عمان ويجوز لها تأسيس
المادة (5) : أ- تهدف المؤسسة الى زيادة حجم الصادرات الاردنية وفتح اسواق جديدة لها وتشجيع الاستثمارات الهادفة ال
المادة (6) : يكون رأسمال المؤسسة خمسة عشر الف دينار يسهم فيه بالتساوي كل من:- أ- وزارة الاقتصاد الوطني نيابة عن
المادة (7) : يتولى ادارة شؤون المؤسسة:- أ- مجلس
المادة (8) : أ- يتألف المجلس من الوزير رئيسا وعضوية كل من:- 1- امين عام الوزارة نائبا للرئيس 2- الامين العا
المادة (9) : يتولى المجلس كافة السلطات اللازمة لادارة أعمال المؤسسة وتصريف امورها ورسم السياسة العامة التي ت
المادة (10) : يمثل رئيس المجلس المؤسسة في صلاتها في كافة السلطات والهيئات والاشخاص
المادة (11) : يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر بدعوة خطية من الرئيس او نائبه في حالة غيابه ويدعى الى الاجتماع في ا
المادة (12) : يعين المدير العام ب
المادة (13) : يقوم المدير العام بتطبيق وتنفيذ السياسة التي يرسمها المجلس ويتولى ادارة المؤسسة على ال
المادة (14) : يجوز لمجلس الوزارء وكذلك لمجلس ادارة اتحاد الغرف التجارية ومجلس ادارة غرفة صناعة عمان بناء على طلب
المادة (15) : أ- تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اول كانون الثاني وتنتهي في آخر كانون الاول من كل عام باستثناء الس
المادة (16) : تقدم المؤسسة للوزير تقرير
المادة (17) : تحدد الاجراءات الخاصة بالمؤسسة والاجور التي تتقاضاها لقاء الخ
المادة (18) : يجوز للمجلس ان يطلب ويحصل من اي موظف من موظفي
المادة (19) : تنشر الميزانية الختامية وحساب الارباح والخسائر في ج
المادة (20) : يحدد المجلس بموجب نظام يضعه لهذا الغرض علاوات اعضائه واتعابهم ومكافآتهم ووظائف وواجبات موظفي
المادة (21) : يكون العضوان او الاعضاء الذين يعينهم مجلس ادارة اتحاد الغرف التجارية ومجلس ادارة غرفة صناعة عمان مس
المادة (22) : اذا تغيب عضو من اعضاء المجلس عن حضور الثلاث جلسات المقررة خلال مدة ثلاثة اش
المادة (23) : تودع اموال المؤسسة وكل ما يرد اليها من الاموال في مصرف او مصارف حسب قرار المجلس ولا تحسب الاموال او
المادة (24) : لا تتمتع هذه المؤسسة بالامتيازات والاعفاءات التي تتمتع بها
المادة (25) : يلغى هذا القانون احكام اي تشريع آخر
المادة (26) : رئيس الوزراء والوزراء المختصون
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون مؤسسة سكة حديد العقبة لس
المادة (2) : يكون للكلمات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- أ
المادة (3) : يكون للمؤسسة شخصية اعتبارية واستقلال مالي واداري ويجوز لها ان تقاضي وتقاضى بهذه الصفة
المادة (4) : تمارس المؤسسة السلطات والصلاحيات اللازمة لانشاء وادارة وتشغيل وصيانة الخط لغايات نقل الاشخاص والبضا
المادة (5) : أ- يحدد رأسمال المؤسسة الاسمي بمبلغ عشرة ملايين دينار وللمجلس ان يقرر قيمة رأسمال المؤسسة المدفوع ع
المادة (6) : أ- يتولى شؤون المؤسسة والقيام باعمالها 1- مجلس ادارة 2- مدير عام 3- جهاز تنفيذي ب- بالرغم م
المادة (7) : أ- يتألف المجلس خلال فترة انشاء الخط من وزير النقل رئيسا وخمسة اعضاء حكوميين يمثلون الوزارات والدوا
المادة (8) : أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه ويدعى للاجتماع مرة كل شهر على الاقل ولا يكون اجتماعه صحيحا الا اذا ح
المادة (9) : مع مراعة احكام المادة (4) اعلاه يتولى المجلس كافة السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التالية:- أولاً:
المادة (10) : أ- يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير. ب-يعين مدير المشروع خلال فترة ان
المادة (11) : أ- يجري انتقاء وتعيين موظفي ومستخدمي المؤسسة وتحديد شروط استخدامهم وعزلهم وانهاء خدماتهم وتحديد مرت
المادة (12) : أ- تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اول كانون الثاني وتنتهي في آخركانون الاول من كل عام. ب-يكون للمؤ
المادة (13) : أ- تكون المؤسسة مرتبطة بالوزير وتلتزم بان تقدم له تقريرا عن اعمالها ووضعها المالي كل ثلاثة اشهر. ب
المادة (14) : يضع مجلس الوزراء بتنسيب من المجلس ، ا
المادة (15) : يلغى هذا القانون احكام اي تشريع آخر
المادة (16) : رئيس الوزراء والوزراء المختصون
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون رخص المهن لسنة 1972) و
المادة (2) : تعاريف: يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القر
المادة (3) : على من يطبق القانون: جميع الاشخاص والشركات والمؤسسات والبيوت التجارية والجمعيات والنقابات والهيئا
المادة (4) : وجوب الحصول على الرخصة: 1- مع مراعاة احكام الفقرة الثانية من هذه المادة لا يجوز لاي شخص ان يتعاطى
المادة (5) : مدة العمل بالرخصة: مع مراعاة الاحكام الخاصة المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون يعمل بالرخص
المادة (6) : رسوم وفئات الرخص: 1) عند اصدار رخص المهن تستوفى الرسوم عنها بمقتضى الجدول رقم (1) الملحق بهذا القا
المادة (7) : كيفية الحصول على الرخصة: أ- على كل شخص مكلف بالحصول على رخصة مهنة بموجب احكام هذا القانون ان يتقدم
المادة (8) : كيفية تنظيم الرخصة 1- في الاحوال التي يتعاطى فيها المهنة اكثر من شخص واحد وأقل من اربعة اشخاص يجوز
المادة (9) : بدء العمل خلال السنة 1- على اي شخص بدأ في اي وقت بعد اليوم الاول من السنة المالية حسبما هو منصوص ع
المادة (10) : تغيير نوع المهنة اذا غير اي شخص نوع المهنة التي كان يتعاطاها خلال السنة فعليه في غضون ثلاثين يوما
المادة (11) : فسخ الشركة وتغيير اسمها في حالة فسخ شركة واعادة تشكيلها تحت اسم آخر يجوز ا
المادة (12) : وفاة صاحب الرخصة اذا توفي شخص حصل على رخصة وفق احكام هذا القانون يجوز ل
المادة (13) : تجديد الرخصة 1- على كل مكلف ان يتقدم خلال الشهر الاول من كل سنة مالية الى رئيس البلدية او محاسب ا
المادة (14) : تكون الرخصة الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون للمحل او المؤسسة وتابع
المادة (15) : فقدان الرخصة اذا فقدت او تلفت رخصة صادرة بمقتضى احكام هذا القانون فعلى صاحبها تقديم طلب الى رئيس ا
المادة (16) : تفتيش الرخص: 1) يحق لرئيس البلدية او من ينتدبه اجراء تفتيش عام على المحلات في مقاطعته في اي وقت خل
المادة (17) : تحصيل الرسوم المتأخرة: تحصل كافة رسوم رخص المهن والغرامات التي تتحقق بموجب هذا ال
المادة (18) : الانتساب الى الغرفة التجارية والصناعية: أ-على كل مكلف بالحصول على رخصة مهن وممن تنطبق عليه البنود
المادة (19) : الاعفاء من الرسوم والرخص: يعفى الاشخاص المذكورون في ا
المادة (20) : الاعفاء من رسوم طوابع الواردات: تعفى من رسوم طوابع الواردات جميع الطلبات المشار اليها في المواد (
المادة (21) : تمديد مدة الحصول على الرخص: بالرغم عما ورد في هذا القانون يجوز للوزير تمديد مدة الحصول على رخص الم
المادة (22) : رغما عما جاء في المادة الاولى من هذا القانون تعتبر جميع الرسوم المتحققة بمقتضى قانون رخص المهن رقم
المادة (23) : أ- تتولى كل بلدية تحقيق وجباية رسوم رخص المهن داخل حدودها. ب- تعتبر الرسوم والغرامات المتحققة قبل
المادة (24) : الأنظمة: لمجلس الوزراء اصدار
المادة (25) : تعتبر الرسوم الواردة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا
المادة (26) : العقوبات: كل شخص كان بتاريخ العمل بهذا القانون او بعده يتعاطى مهنة وحول رخصته الى شخص آخر بصورة غ
المادة (27) : الالغاء: يلغى قانون رخص المهن رقم (36)
المادة (28) : تنفيذ القانون: رئيس الوزراء ووزيرا المالية والداخلية
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون مزاولة مهنة الصيدلة لسن
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون أو أي نظام صادر بمقتضاه المعاني المخصصة لها فيما يلي
المادة (3) : يعتبر مزاولة للمهنة تحضير او تركيب او تجهيز او تصنيع او تعبئة ا
المادة (4) : لا يجوز لاي شخص مزاولة المهنة في المملكة الاردنية الهاشمية باية صفة الا: أ- اذا رخص من الوزارة بذل
المادة (5) : لا يجوز لأي صيدلي مرخص ان يمارس عمله في اية مؤسسة صيدلانية ما
المادة (6) : يجب ان تتوفر في طالب الترخيص الشروط التالية:- أ) ان يكون اردنيا ، او من رعايا دولة عربية او اجنبية
المادة (7) : على طالب الترخيص ان يرفق طلبه بالوثائق التالية:- أ) النسخة الاصلية لشهادة الصيدلة التي يحملها او و
المادة (8) : بعد استكمال شروط الترخيص يقرر الوزير منح الطالب
المادة (9) : كل من يرتكب جرم التزوير بالوثائق
المادة (10) : لا يجوز للصيدلي المرخص امتلاك أية مؤسسة صيدلانية عامة او خاصة او الاشراف عليها او العمل فيها او الت
المادة (11) : للوزير بموافقة مجلس الوزراء ان يرخص الصيدلي الذي لا تعامل حكومته الصيادلة الاردنيين بالمثل لمدة سنت
المادة (12) : مع مراعاة الاحكام الخاصة بمصانع الأدوية لا يجوز انشاء اية مؤسسة صيد
المادة (13) : يقدم طلب الترخيص بفتح اية مؤسسة صيدلانية الى الوزارة مرفقا بما يلي:- أ) تصريح بمزاولة المهنة. ب)ش
المادة (14) : أ) اذا وجد الوزير ان الشروط قد استكملت يمنح الترخيص المطلوب. ب)لا يشرع بالعمل في المؤسسة ا
المادة (15) : لكل صيدلي مرخص لا يمتلك اية مؤسسة صيدلانية الحق في شراء اية مؤسسة صيدلانية شريطة ان يعلم كلا من الو
المادة (16) : يلغى الترخيص الممنوح من الوزارة بفتح مؤسسة صيدلانية في الاحوال التالية:- أ) اذا لم يباشر المرخص ال
المادة (17) : للوزير الحق باعادة النظر مجددا في الغاء الترخي
المادة (18) : أ) الصيدلية العامة هي المؤسسة المعدة لتحضير الوصفات الطبية وصرف الأدوية للجمهور مقابل الثمن ب)لصاح
المادة (19) : يجب ان يكون مالك الصيدلية العامة صيدليا مرخصا ولا يجوز
المادة (20) : اعتبارا من نفاذ هذا القانون تبقى الصيدليا - التي يمتلكها شخص او اكثر من غير الصي
المادة (21) : يجوز لاكثر من صيدلي ان يشتركوا في فتح مؤسسة صيدلانية شريطة
المادة (22) : يحدد عدد الصيدليات العامة والمستودعات في كل مدينة بقرار من الوزير بعد
المادة (23) : مع مراعاة ما ورد في المادتين 13 ، 14 من هذا القانون:- أ) يمنح الترخيص بعد ان يستأنس الوزير برأي مج
المادة (24) : اذا توفي صيدلي مرخص ، فلورثته من غير الصيادلة الحق بالاحتفاظ بالمؤسسة الصيدلانية على ان يعينوا لها
المادة (25) : اذا رغب المالك بنقل مؤسسته الى مكان يفتقر الى مثلها سواء في نفس البلد او في ب
المادة (26) : يجب ان تشغل الصيدلية طابقا ارضيا يتصل بابها بالطريق العام مباشرة وان لا يكون له
المادة (27) : على الصيدلي ان يحفظ جميع المواد الكيمياوية والغالانيكية ضمن اوعية مستوفية للشروط المنصوص عليها في
المادة (28) : يجب ان تكون جميع الادوية والمستحضرات الجاهزة المعدة للاستعمال او البيع في ا
المادة (29) : على الصيدلي ان يمتنع عن بيع جميع الادوية والمستحضرات الفاسدة او
المادة (30) : على كل صيدلي ان يحتفظ في صيدليته بنسخ
المادة (31) : الصيدلية الخاصة هي المؤسسة الصيدلانية التابعة لمؤسسة طبية او اجتماعية او اقتصادية ايفاء لغاياتها ال
المادة (32) : لا يجوز التصريح بفتح صيدلية خاصة الا للمستشفيات والمستوصفات الحكومية او البلدية او الاهلية او التاب
المادة (33) : يشترط لترخيص الصيدليات الخاصة: أ- ان لا تكون متصلة بالطريق العام مباشرة بل تكون ضمن المؤسسة التي ت
المادة (34) : اذا كانت الصيدلية الخاصة في بلد ليس فيه صيدلية عامة فيمكن بصورة استثنائية صرف الادوية لمرضى
المادة (35) : كل صيدلية خاصة (باستثناء عيادات الاطباء المصرح لهم ببيع الأدوية وفقاً لهذا القانون ) يجب ان يتولى ا
المادة (36) : أ) للطبيب وبتصريح من الوزير ، ان يصرف بعض الادوية لمرضاه الخصوصيين وذلك اذا كان مقيما في بلد ليس في
المادة (37) : يبطل التصريح المعطى للطبيب عند افتتاح صيد
المادة (38) : للوزير بتنسيب من المدير وبعد استشارة النقابة السماح لاي مساعد صيدلي مسجل ومتفرغ ان يكون مسؤولا عن ص
المادة (39) : اذا توسعت خدمات المستشفى او الجمعية الخيرية او اذا زادت أسرة المرضى ل
المادة (40) : لمدير الصحة ان يرخص المحلات التجارية في القرى النائية الخالية من اي طبيب او عيادة خاصة او حكومية او
المادة (41) : تكون المواد المذكورة في المادة السابقة مجهزة بعبؤات معدة للبيع كامل
المادة (42) : يجدد الترخيص المذكور في المادة (40) سنويا من مدير الصحة الذي يحق له سحبه لأي سبب ، وكل تاج
المادة (43) : يشترط فيمن رخص له ببيع الادوية المذكورة ان يح
المادة (44) : يحظر على الصيدليات العامة والخ
المادة (46) : أ- يحظر على اي كان بعد نفاذ هذا القانون ان يفتح او يشتري مستودعا للادوية الا اذا كان صيدليا مرخص و
المادة (47) : يحظر ان يكون لأي مستودع ادوية مرخص أي فرع آخر في نفس المدينة او أي مدينة اخرى في المملكة الا بترخيص
المادة (48) : على اصحاب فروع المستودعات القائمة عند نفاذ
المادة (49) : يجب ابلاغ الوزير والنقابة عن كل تبديل يقع في اسم
المادة (50) : لا يجوز نقل ملكية مستودع ادوية مرخص الا الى صيدلي مرخص متفرغ و
المادة (51) : أ- يحظر على اصحاب المستودعات والمصانع بيع الادوية الا الى المؤسسات الصيدلانية والمستشفيات والمؤسسات
المادة (52) : يسمح لاصحاب المستودعات ببيع المواد الكيماوية المستعملة ف
المادة (53) : يحظر على مالك المستودع بيع اي دواء او مستحض
المادة (54) : أ- لا يجوز لأي مستودع ان يبيع اية بضاعة ويسلمها الى الصيدلي او يشحنها اليه قبل ان يلصق على غلافها ا
المادة (55) : على صاحب المستودع ان يحفظ ويخزن الادوية والمستحضرات الصيدلانية الجاهزة في اوعيتها الاصلية ولا يجوز
المادة (56) : أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير بناء على توصية اللجنة تح
المادة (57) : لا يرخص لأي مستودع باستيراد الادوية والمواد الكيماوية التي
المادة (58) : يحظر على صاحب اي مستودع بيع او اعطاء اية صيدلية اية ع
المادة (59) : أ) تكون عينات الادوية موسوعة بعبارة تشير الى انها ( عينة طبية مجانية ) باللغة العربية او الانجليزية
المادة (60) : يحظر على صاحب أي مستودع والصيدلي المسؤول عنه التواطؤ مع الا
المادة (61) : على صاحب المستودع الاحتفاظ بقيود الاستيراد وبيع مختلف الادوية وصرف العينات الطبية تبين الكميات المب
المادة (62) : على صاحب المستودع أن يحتفظ في مستودعه بسجل خاص للعقاقي
المادة (63) : يحظر على صاحب المستودع بيع العقاقير الخطرة الى أصحاب الصيدليات أ
المادة (64) : يحق للمفتش دخول المستودعات في أي وقت لمراقبة مدى تقيد صاحب المستودع بالقوانين والانظمة و
المادة (65) : لا يحق لصاحب المستودع او المسؤول عنه فرض الكمية التي يرغب في بيعها للصيدلي من الادوية والمستحض
المادة (66) : المصنع هو المؤسسة الصيدلانية التي يتم فيها تحضير أو تركيب أو
المادة (67) : يجوز لأي كان أو لأية شركة مساهمة فتح
المادة (68) : لا يفتح أي مصنع للأدوية والمستحضرات الصيدلانية الا بعد الحصول على ترخيص من الوزير بتوصية من المدير
المادة (69) : يجب ان يحتوي المصنع على الأقسام التالية:- أ) اقسام الانتاج ، على ان تتوفر فيها الاجهزة والآلات وال
المادة (70) : يجب أن يشرف على كل مخبر في المصنع ، صيادلة مرخصون أو اختصاصيون كل في حقله وأن تت
المادة (71) : أ) يعين للمصنع مدير فني عام يشرف على جميع أقسامه على أن يكون صيدلياً مرخصاً متفرغاً وفي حالة غيابه
المادة (72) : يشارك المدير الفني في المسؤولية الصيدلي أو الاختصاصي المسؤ
المادة (73) : تبلغ ادارة المصنع الوزير بأسماء الصيادلة الذين
المادة (74) : يجب ان تتوفر في المصنع الشروط التالية:- أ) أن يشتمل على تجهيزات كاملة من الأدوات والاجهزة والآلات
المادة (75) : السجلات التي ينبغي مسكها في مصانع الادوية تكون مختومة بخاتم الوزارة ومرقمة الصفحات
المادة (76) : يجب ان تمسك في المصنع السجلات التالية وأن يتم التدوين فيها اولاً بأول سجل المواد الاولية وسجل
المادة (77) : تدون في سجل المواد الاولية كمية المواد الواردة الى مخازن المصنع ومصدرها وعبؤتها ودستور الادوية ال
المادة (78) : يدون في سجل التشغيلات اسم المستحضر ورقم تسجيله في الدائرة اذا كان ذلك وجوبياً او اسمه والدستور الطب
المادة (79) : يدون في سجل المستحضرات الجاهزة للمخزن الرئيسي الكمية الواردة للمخزن الرئيسي من أقسام الانتاج المختل
المادة (80) : يدون في سجل المستحضرات الجاهزة لكل مخزن فرعي الكميات الموردة لهذا المخزن من المخزن الرئيسي والكميات
المادة (81) : يدون في سجل المواد السامة جميع المواد السامة التي تقضي القوانين والانظمة بلزوم تسجيلها على ان تبين
المادة (82) : يمسك سجل العقاقير الخطرة المدير الفني شخصيا وتدون فيه العقاقير الخطرة على ان تبين القيود الكميات ال
المادة (83) : يوقع المدير الفني للمصنع والمحلل المسؤول ومدير المخابر في سجل التشغيلات على كل تشغيلة وكل عملية تسل
المادة (84) : يجب ان تلحق بالمصنع المخازن:- أ) مخزن للمواد الاولية: ويراعى ان يكون فيه مكان يخصص لحفظ المواد الت
المادة (85) : يجب ان تكون مباني المصنع متباعدة عن بعضها بحيث يسمح لعربات الاطفاء التجول بينه
المادة (86) : يجب تصريف نفايات المصنع بشكل فني
المادة (87) : يجب ان تراعى في المصنع جميع الشروط
المادة (88) : تتقاضى الوزارة رسما مقداره خمسو
المادة (89) : تسجل المعلومات التالية على البطاقة الداخلية والخارجية لكل دواء:- 1- اسم المستحضر. 2- رقم التسجيل
المادة (90) : مستودعات الادوية التابعة لمصانع الادوية تنطبق عليها الشروط الفني
المادة (91) : للطالب الاردني المسجل في احدى كليات الصيدلة المعترف بها ان يمضي فترة
المادة (92) : على الصيدلي المسؤول عن الصيدلية التي يتمرن فيها الطالب ان يعطيه شهادة يذكر فيها ساعات عمله
المادة (93) : يجوز للصيدلي ان يستعين بعمله بمساعد صيدلي م
المادة (94) : يشترط في مساعد الصيدلي ان يكون حا
المادة (95) : لا تعطى رخصة مساعد صيدلي الا لمن اجتاز الفحص المقرر منهاجه من الوزارة و
المادة (96) : يشترط فيمن يرخص مساعد صيدلي ان يكون حائزا على الشروط التالية:- أ) ان يكون اردني الجنسية. ب)ان يحم
المادة (97) : يعطى الناجح في الفحص رخصة مساعد صيدلي مقابل رسم مقداره دينارا
المادة (98) : على صاحب الصيدلية ان يسجل جميع مستخدميه في الوزارة لجواز تعيينهم وعليه ان يبلغ الوزير وال
المادة (99) : في حالة عدم وجود مساعد صيدلي مرخص في الصيدلية لا يج
المادة (100) : أ) في حالة مرض الصيدلي المسؤول او تغيبه لاي سبب فله ان يكلف احد الصيادلة العاملين في نفس المدينة با
المادة (101) : أ) يكتب اسم المؤسسة الصيدلانية واسم صاحبها على لوحة ظاهرة باللغة العربية وبالاحرف اللاتينية ويجب ان
المادة (102) : يكون لكل مؤسسة صيدلانية خاتم خاص يشتمل على اسمها التجاري وعنوانها باللغة العربية وترسل
المادة (103) : يحظر على الصيدلي ان يعد او يجهز الوصفات الطبية ويبيعها للجمهور الا داخل الصيدلي
المادة (104) : يحظر على الصيدلي ان يصرف او يجهز أي وصفة طبية الا اذا كانت صادرة عن طبيب مسجل في سجل الا
المادة (105) : على الصيدلي عند تحضير أي دواء بوصفة طبية أن تكون مواده مطابقة للتراكيب ال
المادة (106) : يحظر على الصيدلي أن يفير شيئاً من المواد المذكورة في الوصفة الطبية سواء من حيث المقدار أو النوع بدو
المادة (107) : يحظر صرف الوصفة الطبية الا اذا كانت مكتوبة بخط واضح ومحتوية على الاسم الكامل للدواء المو
المادة (108) : كل اتفاق بين الصيدلي والطبيب او بين المستودع والطبيب على كتابة الوص
المادة (109) : يحظر على الصيدلي ان يصرف أية وصفة طبية لا
المادة (110) : يحظر صرف أو تحضير أي دواء يحتوى على السموم الشديدة او الخ
المادة (111) : يحظر تحضير أو صرف أي دواء يحتوي على مادة او اكثر من مواد الجدول (
المادة (112) : يحظر على الصيدلي أن يكرر صرف مستحضر طبي جاهز الا للمدة التي قررها الطبيب في الوصفة او ان يعيد تحضير
المادة (113) : يحظر على الصيدلي أن يبيع المستحضرات الطبية الا ضمن عبؤاتها الاصلية المختومة وبعد الصاق رقعة الاستعم
المادة (114) : يجب ان تسجل كل وصفة طبية تصرف من الصيدلية مهما كان نوعها في سجل الوصفات الطبية ب
المادة (115) : أ) يجب ان تكون صفحات سجل الوصفات الطبية مرقمة وممهورة بخاتم الوزارة. ب) يثبت في السجل أسماء مواد ا
المادة (116) : تطبق الاحكام الواردة في فصل العقاقير الخطرة على الوصفات الحاوية على أحد المواد المذكورة في الجدول (
المادة (117) : أ) يوضع كل دواء بدون استثناء يحضر او يصرف في الصيدلية في وعاء مناسب وتلصق عليه رقعة مطبوعة تحم
المادة (118) : أ) تعاد الوصفة الى صاحبها فيما لو طلب ذلك اذا لم تكن تحتوي على عقاقير خطرة. ب) اذا كانت الوصفة تحت
المادة (119) : على الصيدلي المحافظة على سر المهنة ومحظور عليه أن يطلع أحداً على الوصفات المجهزة و
المادة (120) : يحظر عن الصيدلي الامتناع بقصد الاحتكار عن صرف أي وصفة أو بيع أي مستح
المادة (121) : على الصيدلي الامتناع عن صرف الادوية التي تطلب منه بدون وصفة طبية وبستثنى من ذلك مواد الاسعاف الاول
المادة (122) : لا يجوز استعمال الصيدلية كعيادة طبية ، كما لا يجوز
المادة (123) : على صاحب المؤسسة الصيدلانية والصيدلي المسؤول ، ان يق
المادة (124) : يعتبر الصيدلي مسؤولا عن الاعمال المهنية للمساعدين والمستخدمين الآخرين في المؤسسة الصيدلانية وعليه
المادة (125) : على صاحب كل صيدلية عامة يريد ان يغلقها يوما معينا من كل أسبوع ان يحصل على موا
المادة (126) : يكلف مدير الصحة صاحب صيدلية أو أكثر في كل مدينة بالمناوبة الليلية وذلك بأن يبقيها مفت
المادة (127) : مع مراعاة ما جاء في المادة السابقة ينظم مناوبات الصيدليات في كل مدينة مدير الصحة بالاتفاق مع الصياد
المادة (128) : على كل صيدلي أن يتقيد بالاسعار المقررة
المادة (129) : لا يجوز للصيدلي ان يسعى مباشرة أو باس
المادة (130) : لا يجوز الاعلان لترويج أي دواء أو مستحضر صيدلاني جاهزا أو مادة توصف بأن لها صفة دوائية او حليب الاط
المادة (131) : أ) لا يجوز للصيدلي ان يجمع بين مزاولة مهنته ومزاولة مهنة الطب البشري او البيطري او طب الاسنان ولو ك
المادة (132) : أ) لا يجوز لاحد من غير اصحاب المؤسسات الصيدلانية الاتجار بالادوية والمستحضرات الصيدلانية الجاهزة بج
المادة (133) : أ) لا يجوز تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون الاتجار بعينات الادوية والمستحضرات الصيد
المادة (134) : يحظر على اصحاب المستودعات او المصانع والصيادلة المسؤول
المادة (135) : لا يجوز لموظفي الجمارك التخليص على اية ارسالية من الادوية المستوردة او المصدرة
المادة (136) : للوزير بتنسيب من المدير الحق في ان يصدر القرارات التي يراها مناسبة لتنظيم تجهيز او ت
المادة (137) : الادوية التي ترد الى الجمعيات والمؤسسات الخيرية
المادة (138) : أ) تشكل في الوزارة لجنة يطلق عليها اسم ( اللجنة الفنية لمراقبة الادوية ). مهمتها اجازة الادوية والم
المادة (139) : للوزير بتوصية اللجنة ولاسباب فنية الحق في اعادة النظر باوضاع شركات الادوية
المادة (140) : أ) تتألف اللجنة المذكورة في المادة (138) من:- الوكيل: رئيساً المدير: نائبا للرئيس رئيس
المادة (141) : تجتمع اللجنة مرة كل شهرين على الاقل ولرئيس
المادة (142) : أ) للوزير بتوصية اللجنة ، الحق في حظر استيراد اي دواء او تداوله مع شطب تسجيله بقرار
المادة (143) : يحظر تداول الادوية والمستحضرات الصيدلانية الجاهزة واغذية الاطفال المستوردة او المصنوعة محليا الا
المادة (144) : يقدم طلب تسجيل اي دواء من الصيدلي المسؤول عن المستودع او مدير المصنع المحلي مرفقا بما يلي:- أ) عشر
المادة (145) : للجنة طلب اي كمية من الدواء لتج
المادة (146) : يرفق طلب تسجيل غذاء الاطفال بجم
المادة (147) : يحال الطلب ومرفقاته الى اللجنة التي لها بعد دراسته ان ت
المادة (148) : توضح الاسس التي تتبع في قبول او رفض التسجيل وطريقة التسعرة
المادة (149) : في حالة رفض اللجنة للطلب ، عليها ان تعلل اسبابه وللطالب الاعتراض
المادة (150) : تسجيل الادوية والاغذية التي توصي اللجنة الفنية بقبولها في سجلات ال
المادة (151) : لا يجوز بعد تسجيل المستحضر اجراء اي تعديل او تبديل او اضاف
المادة (152) : اذا رفع المستورد سعر دواء او غذاء اطفال او اذا استورد تعبئة غير مسموح بها ومقرر سعرها ، دون
المادة (153) : تعلم الوزارة النقابة عن اسم كل دواء او غذاء تم تسجيله من ق
المادة (154) : السموم ثلاثة انواع:- أ) السموم الشديدة (الجدول أ )
المادة (155) : يحظر على الصيدلي اعطاء السموم او صرفها او بيعها بكميات اك
المادة (156) : يسمح للصيدلي بصرف السموم وبيعها بالجرعات الط
المادة (157) : لصاحب مستودع الادوية ان يبيع السموم او يصرفها او يسلمها بكميات اكبر من الجرعات الطبية المقررة
المادة (158) : يحتفظ بالتفويض الخطي بشراء مواد
المادة (159) : تحفظ السموم في الصيدليات والمستودعات وفق
المادة (160) : أ) السموم الشديدة - هي المدرجة في الجدول (أ) الملحق بهذا القانون وما يطرأ عليه من اضافات وتعديلات ي
المادة (161) : السموم الزراعية - هي المواد المستعملة في مكافحة الحشرات والآفات الزراعية ول
المادة (162) : تشمل عبارة العقاقير الخطرة ( الادوية المشدهة ، والادوية المخدرة ) جميع الادوية المذكورة في
المادة (163) : للوزير تنفيذا للمعاهدات الدولية ( باعلان ينشر في الجريدة الرسمية ) ان يعدل او يحذف اي مادة من الجدو
المادة (164) : لا يجوز لاي شخص احرز بصورة قانونية بموجب احكام هذا القانون احدى مواد الجدول (جـ) ان يستخلص المادة ا
المادة (165) : لكل من الآتي ذكرهم الحق في حيازة العقاقير الخطرة في الاماكن التي يزاولون المهنة فيها:- أ) الصيدلي
المادة (166) : يحظر على الصيدلي صاحب الصيدلية والمسؤول عنها ان يصرف او يشحن اي مادة من م
المادة (167) : يحق للصيدلي ( المسؤول عن صيدلية ) ان يصرف العقاقير الخطرة المهيأة للاستعمال الطبي في الحالات التالي
المادة (168) : أ) على صاحب مستودع الادوية والمصنع الذي يرغب في استيراد عقاقير خطرة ان يتقدم بطلب حسب النموذج (أ) ا
المادة (169) : أ) يحظر صرف اية وصفة طبية حاوية على عقار خطر ما لم تكن مكتوبة على النماذج الخاصة بذلك وموقعة من ال
المادة (170) : يجب كتابة الوصفة الطبية الحاوية على عقاقير خطرة بمادة غير قابلة للمحي او التغيير وان تحمل الو
المادة (171) : على الصيدلي المسؤول ان لا يصرف الوصفات الحاوية على عقاقيرخطرة الا اذا:- أ) كانت مرقمة ومختومة بخات
المادة (172) : اذا لم تستوف الوصفة كافة الشروط المطلوبة للصيدلي الامتناع عن صرف
المادة (173) : للوزير ان يعمم على الصيدليات امرا بمنع صرف الوصفات الخاصة بالعقاقير الخطرة الصادرة عن اي طبيب اذا ت
المادة (174) : أ) على الصيدلي المسؤول عن مستودع ان يمسك سجلا خاصا صفحاته مرقمة ومختومة بخاتم الوزارة حسب النموذج (
المادة (175) : يمسك الصيدلي المسؤول في صيدليته سجلا تدون فيه مشتريات
المادة (176) : عند رغبة الصيدلي في شراء اي مادة من المواد الواردة في الجدول (جـ) الملحق بهذا القانون عليه ان يدون
المادة (177) : على صاحب كل صيدلية ان يحتفظ بسجل العقاقير الخطرة حسب النموذج (هـ) الملحق بهذا القانون على ان تتضمن
المادة (178) : على الصيدلي المسؤول ان يحتفظ بالوصفات الخاصة بالعقاقير الخطرة والايصالات وكل المستندات المتعل
المادة (179) : يقوم الصيدلي في نهاية كل شهر باجراء جرد ومطابقة موجوده الفعلي من العقاقير الخطرة وارصدته المبينة في
المادة (180) : أ) يتم التسجيل في سجلات العقاقير الخطرة بمداد غير قابل للمحي ولا يجوز اجراء اي حذف او
المادة (181) : على الصيدلي المسؤول ان يقوم خلال العشرة الايام الاولى من كل سنة بتنظيم الكشف السنوي للعقاقير الخطرة
المادة (182) : تحسب النسب المئوية للعقاقير الخطرة بالنسبة الى الرقم المعادل المبين في الجدول الملحق بهذا القانون و
المادة (183) : أ) تحفظ العقاقير الخطرة في الخزائن المعدة لها بشكل محكم ويحتفظ الصيدلي المسؤول بمفاتيحها دون غيره.
المادة (184) : يكون التفتيش على المؤسسات الصيدلانية من اختصاص المدير او رئيس قسم الصيدلة او مفتش الصيدليات او من ي
المادة (185) : على اصحاب المؤسسات الصيدلانية ان يقدمو
المادة (186) : للمفتش حق التفتيش في اي وقت للتأكد من ان العم
المادة (187) : تحفظ السجلات والدفاتر والوصفات الطبية الخاصة بالعقاقيرالخطرة مدة خمس سنو
المادة (188) : للمدير وللمفتش ولمدير الصحة او من ينيبه من الاطباء والصيادلة الحكوميين التفتيش على اي مؤسسة او حانو
المادة (189) : يجب ان يرتدي المستخدمون في المؤسسات الصيدلانية مراييل بيضاء نظيفة ويكون الصيدلي مسؤولا عن نظ
المادة (190) : يجب ان لا يقل عمر اي مستخدم في ا
المادة (191) : يحظر دخول اي شخص الى مختبر المؤسسة
المادة (192) : كل من قدم شهادات أو وثائق مزورة أو غير حقيقية بقصد الحصول على ترخيص لمزاولة مهنة الصيدلة يعتبر مرتك
المادة (193) : كل صيدلي مسؤول وكل صاحب مؤسسة صيدلانية ، باع عقاقيرخطرة أو وزعها بشكل يخالف أحكام هذا القانون أو تل
المادة (194) : يعاقب بالحبس من شهر واحد حتى ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ثلاثين ديناراً أو بكلتا العقوبتين معاً كل
المادة (195) : يعاقب بالحبس مدة اسبوعين حتى اربعة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسة عشر ديناراً او بكلتا العقوبتين معا
المادة (196) : يعاقب بالحبس من أسبوع واحد حتى ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير أو بكلتا العقوبتين معاً ك
المادة (197) : يعاقب الشركاء المنصوص عليهم في البندين (ب) و (جـ
المادة (198) : أ) يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد عن خمسين ديناراً كل صاحب مؤسسة صيدلانية غير مكان مؤس
المادة (199) : جميع المخالفات الاخرى لأي حكم من أحكام هذا القانون ولم يرد عليها نص يعاقب
المادة (200) : في حالة تكرار الجرائم او المخالفات
المادة (201) : في جميع الاحوال للمحكمة ان تحكم بمنع المخالف من مزاولة المهنة مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن
المادة (202) : للوزير اغلاق المؤسسة الصيدلانية التي ارتكبت فيها المخالفة أو ايق
المادة (203) : لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير اصدار الانظمة التالية:- 1- نظام تحديد الشروط والمواصفات الفنية للصي
المادة (204) : يلغي هذا القانون: 1- قانون الصيدلة وتجارة العقاقير والسموم لسنة 1927 وتعديلاته والانظمة الصادرة بم
المادة (205) : رئيس الوزراء والوزراء المختصون
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون نقابة الجيولوجيين لسنة
المادة (2) : يعتبر جيولوجيا كل من حصل على شهادة توجيهي اردني او ما يعادلها و شهادة بكالوريوس او ما يعادلها في عل
المادة (3) : 1- تؤسس في المملكة الاردنية الهاشمية نقابة تدعى نقابة الجيولوجيين ذات مركزين في عمان والقدس وتكون
المادة (4) : تعطى الاجازة بتعاطي ومزاولة مهنة الجيولوجيا الى الجيولوجي المسجل في هذه النقابة بموجب هذا القانون م
المادة (5) : التسجيل في النقابة أ- تقدم طلبات التسجيل الى مجلس النقابة معززة بالوثائق المطلوبة. ب- ويشترط في
المادة (6) : للجيولوجي غير الاردني بموافقة مجلس الوزراء ان يطلب تسجيل اسمه في سجل النقابة وان يحصل على اجازة بتع
المادة (7) : أ- على مجلس النقابة بعد البحث والتدقيق ان يقرر على ضوء الوثائق المبرزة قبول طلب التسجيل او رفضه فاذ
المادة (8) : تنشر في الجريدة الرسمية اسماء الجيولوجيين الذين لهم حق مزاولة المهنة والذين سددوا رسوم النقابة السن
المادة (9) : لا يجوز لاية دائرة من الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة قبول اي عمل ذي صبغة جي
المادة (10) : أ- يمارس الجيولوجيون المرخصون اعمال الجيولوجيا في المملكة الاردنية الهاشمية ما داموا مقيمين فيها بص
المادة (11) : على الجيولوجيين المسجلين في سجل النقابة وفي خلال شهرين من نفاذ هذا القانون وعلى الجيولوجي الذي يسجل
المادة (12) : تتألف الهيئة العامة من الجيول
المادة (13) : للهيئة العامة حق: أ- انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة. ب- تصديق الموازنة السنوية. ج- اعتماد ال
المادة (14) : أ- تعقد الهيئة العامة اجتماعاً عادياً خلال شهر نيسان من كل سنة للنظر في الامور المدرجة على جدول ال
المادة (15) : يرأس الاجتماعات المشار اليها بالفقرة( أ) من المادة( 13 ) ممثل يسميه وزي
المادة (16) : توجه الدعوة لاجتماع الهيئة العامة للنقابة من قبل النقيب او نائبه في حالة غياب
المادة (17) : يكون اجتماع الهيئة العامة قانونيا اذا حضره اكثرية الاعضاء المسجلين واذا لم يكتمل النصاب القانوني في
المادة (18) : تتخذ قرارات الهيئة العامة بأكثرية اصوات الحاضري
المادة (19) : يتولى شؤون النقابة مجلس يتألف من نقيب وثمانية اعضاء يت
المادة (20) : أ- تكون مدة مجلس النقابة ثلاث سنوات تبدأ مباشرة بعد انتهاء مدة ولاية المجلس السابق. ب-يشترط فيمن
المادة (21) : أ- يجتمع مجلس النقابة لاول مرة على الاقل في الشهر بصورة عادية ويكون اجتماعه في كل وقت بصورة استثنائ
المادة (22) : أ- في حالة شغور وظيفة النقيب لأي سبب من الاسباب يصبح نائب النقيب نقيبا حتى نهاية الدورة القائمة ويد
المادة (23) : أ- يتولى شؤون النقابة مجلس النقابة المنتخب من قبل الهيئة العامة. ب- يجوز اعادة انتخاب النقيب لدورة
المادة (24) : لوزير الطاقة والثروة المعدنية ان يطعن في قانونية الانتخاب لد
المادة (25) : اذا قررت محكمة العدل العليا فسخ القرار المطعون فيه تدعى الهيئة
المادة (26) : 1-أ- النظر في طلبات تسجيل الجيولوجيين واتخاذ القرارات في قبولها اوز رفضها. ب- المحافظة على مبادىء
المادة (27) : لمجلس النقابة صلاحية النظر في الخلافات التالية: - أ- الخلافات التي تقع بين اعضاء النقابة لاسباب تت
المادة (28) : اذا لم يبت المجلس في الخلاف خلال ثلاثين يوم
المادة (29) : تتبع امام مجلس النقابة اصول المحاكمات المتبعة لدى المحاكم الصلحية بقدر ال
المادة (30) : تستأنف قرارات مجلس النقابة الى محكمة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ القر
المادة (31) : تنفذ دوائر الاجراء قرارات مجلس ال
المادة (32) : أ- كل عضو أخل بواجبات مهنته او تجاوز او قصر بواجباته المهنية او اقدم على عمل ينال من شرف المهنة او
المادة (33) : تقام الدعوى التأديبية بناء على: أ- طلب وزير الطاقة والثروة المعدنية ، او ب_ ش
المادة (34) : يتولى التحقيق في الشكاوى ضد الاعضاء مجلس من: أ- جيولوجي يعينه وزير الطاقة والثروة المعدنية من جيو
المادة (35) : يتم التحقيق وفق الاجراءات التالية: أ- تخضع اجراءات التحقيق للسرية التامة. ب- اذا قرر مجلس النقاب
المادة (36) : 1- بعد اتمام التحقيق يرفع مجلس التحقيق توصياته الى مجلس النقابة متضمنا رأيه حول براءة المشتكى علي
المادة (37) : بالرغم مما ورد في المادة( 32 ) من هذا القانون يجوز لمجلس النقابة ان يتخذ اجراءات تأديبية بحق الجيول
المادة (38) : تكون القرارات الغيابيه قابلة للاعتراض لدى مج
المادة (39) : أ- تكون قرارات مجلس التأديب قابلة للاستئناف الى محكمة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما تبتدىء من ثاني
المادة (40) : للنائب العام استئناف قرارات مجلس التأديب في جميع الاحوال حتى ولو لم
المادة (41) : على الدوائر الرسمية والمؤسسات العامة التي لها انظمة تأديبية تبليغ مجلس النقا
المادة (42) : على رئيس مجلس النقابة تبليغ القرارات التأديبية بعد اكتسابها الدرجة القطعية الى سلطة المصادر الطبيعي
المادة (43) : يجوز لمن صدر قرار بشطب اسمه من السجل ان يطلب بعد مضي ثلاث سنوات ميلادية من تاريخ ذلك القرار اعادة ق
المادة (44) : يحدد بنظام حقوق تقاعد الاعضاء ومساعدته
المادة (45) : في حالة وفاة العضو يصرف لارملته ولاولاده القصر ولابوية اذا كانا عاجزين عن الكسب راتبا شهريا يعادل ن
المادة (46) : تفقد الارملة حقها في الراتب بزواجه
المادة (47) : لمجلس النقابة ان يعيد النظر في كل وقت في الرواتب التقاعدية والتعويضات وفقا لما
المادة (48) : 1- كل من: أ- اتخذ لقب جيولوجي وهو لا يستحقه بحكم هذا القانون ، او ب- زوال مهنة الجيولوجي دون الح
المادة (49) : تبدأ السنة المالية للنقابة في اليوم الاول من كانو
المادة (50) : 1- تتألف موارد النقابة من: أ- رسوم التسجيل ورسوم اعادة التسجيل. ب- الرسوم السنوية. ج- العوائد ا
المادة (51) : مجلس النقابة هو المهيمن على اموال النقابة ومن وظائفه ان يقوم بتحصيل الاموال وحفظها والاقتراح على ال
المادة (52) : 1-يضع المجلس في كل سنة ميزانية للسنة المالية المقبلة ويعرضها على الهيئة العامة للتصديق. 2- يقدم ا
المادة (53) : أ- توضع النقود والاوراق المالية في مصرف او اكثر يعين بقرار من مجلس النقابة. ب_ لا يجوز التصرف في
المادة (54) : تعفى نقابة الجيولوجيين من ضريبة المسقفات وضريبة المعارف
المادة (55) : للهيئة العامة لنقابة الجيولوجيين ومن وقت لآخر ان تضع بموافقة مجلس الوزراء انظمة لتنظيم الامور التال
المادة (56) : يجوز لمجلس الوزراء بتنسيب من وزير الطاقة والثروة المعدنية حل مجلس النقابة لمقتضيات الامن والسلامة و
المادة (57) : 1-لا يجوز قيام تجمع نقابي الا بقرار من مجلس الوزراء وتنسيب الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء على ن
المادة (58) : لا تسري احكام القوانين الخاصة للاجتماعات العامة ع
المادة (59) : اذا لم يقم مجلس النقابة بمهامه او تعذر عليه القيام بها لاي سبب ما فعلى وزير الطاقة والثروة المع
المادة (60) : رئيس الوزراء والوزراء مكلف
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون استقلال القضاء لسنة 1
المادة (2) : يكون للكلمات التالية الواردة في القانون المعاني المبينة ازاء كل منها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك
المادة (3) : القضاة مستقلون لا سلطان ع
المادة (4) : يتألف المجلس القضائي من:- 1- رئيس محكمة التمييز : رئيسا 2- رئيس محكمة ال
المادة (5) : أ - 1- في حالة غياب رئيس المجلس القضائي يتولى رئيس محكمة العدل العليا رئاسة المجلس واذا غابا فيتولى
المادة (6) : أ- يجتمع المجلس في محكمة التمييز او في الوزارة بدعوة من الوزير او رئيس المجلس. ب-لا يكون انعقاد ا
المادة (7) : تكون مداولات المجلس سرية ويعتبر إفشاء سر المداول
المادة (8) : يبدي المجلس رأية من تلقاء نفسه او بناء على طلب الوزير في المسائل المتعلقة بالقضاء والنيابة وذلك بأن
المادة (9) : في الاحوال التي يكون رأي المجلس فيها استشارياً يبلغ الوزير مجلس الوزراء عند عرض
المادة (10) : يشترط فيمن يعين قاضيا:- أ) ان يكون اردني الجنسية متمتعاً بالاهلية المدنية الكاملة. ب)ان لا تقل سن
المادة (11) : مع مراعاة ما ورد في الفقرات أ-هـ - من المادة السابقة يجوز تعيين قاض تحت التدريب: أ- من حصل على شها
المادة (12) : لا يجوز تعيين اي شخص في وظيفة قاض الا بعد التحقق من كفاءته الخلقية وصلاحيته لخدمة القضاء ، على ان ت
المادة (13) : أ-يجري التعيين بالوظائف القضائية بتنسيب من الوزير وقرار من المجلس وارادة ملكية على ان ينسب اكثر من
المادة (14) : بالرغم مما ورد في اي قانون او تشريع آخر للمجلس القضائي يتنسيب من الوزير ان يحيل على التقاعد اي قاض
المادة (15) : أ- يقسم القضاة عند تعيينهم وقبل مباشرتهم وظائفهم القسم التالي:- "اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا لل
المادة (16) : لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة او اية وظيفة او مهنة اخرى ولا يجوز للقاضي ان يكون مح
المادة (17) : لا يجوز للقضاه
المادة (18) : يجب ان يقيم القاضي في البلد الذي به مقر عمله ما لم يحصل على موافقة الوزير الخطية بالاقامة في بلد آخ
المادة (19) : أ) يجري ترفيع القضاه بقرار من المجلس وارادة ملكية على اساس الاهلية والكفاءة ضمن الدرجة الواحدة الم
المادة (20) : أ) تمنح الزيادة السنوية بتنسيب من الوزير وقرار من المجلس. ب)يجوز حجب الزيادة السنوية لمدة لا تزيد
المادة (21) : أ- ينقل القضاه من وظيفة لاخرى بقرار من المجلس وارادة ملكية. ب-لا يجوز نقل اي قاض الى محكمة التمييز
المادة (22) : يقدم طلب الاستقالة الى الوزير ليحيله الى المجلس الذي له ان يدعو القاضي في موعد لا يتجاوز ثلاثة ايام
المادة (23) : أ) للوزير ان ينتدب في حالة الضرورة اي قاضي لاية محكمة نظامية او خاصة او لتولي احدى وظائف النيابة ال
المادة (24) : مع مراعاة احكام المادة السابقة لا يجوز نقل القاضي من سلك القضاء ا
المادة (25) : لا يجوز عزل القاضي او اعتباره فاقدا لوظيفته ا
المادة (26) : للوزير حق الاشراف الاداري على القضاه ولرئيس كل محكمة هذا الحق على القضاه في تلك المحكمة ، ولغايات ه
المادة (27) : للوزير من تلقاء نفسه او بناء على تنسيب القاضي المسؤول حق تنبيه القضاة كتابة الى كل ما
المادة (28) : في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على القاضي او توقيفه الا بعد الحصول على اذن من المجلس وف
المادة (29) : يجوز للمجلس ان يأمر بكف بيد القاضي عن مباشرة اعمال الوظيفة اثناء اجراءات التحقيق او المحاكمة عن جري
المادة (30) : تقام الدعوى التأديبية من النائب العام بناء على طلب الوزير ويعلم المجلس بهذا الطلب فاذا لم يقم النائ
المادة (31) : ترفع الدعوى التأديبية بلائحة تشتمل على التهمة او التهم والادلة المؤيدة لها وتقدم للمجلس القضائي لي
المادة (32) : للمجلس ان يجري ما يراه لازما من التحقيقات وله ان ينتدب احد اعضاءه للقيام بذلك وللمجلس او العضو
المادة (33) : اذا رأى المجلس وجها للسير في الدعوى عن جميع التهم او بعضها كلف القاضي بالحضور للمحاكمة على ان لا تق
المادة (34) : عند تقرير السير في الدعوى يجوز للمجلس ان يأمر بكف يد القاضي عن مباشرة اعمال وظي
المادة (35) : أ) تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي وقبول المجلس لها ولا تأثير للدعوى التأديبية في الدعوى الج
المادة (36) : تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية الا اذا طلب القاضي الذي رفعت عليه الدعوى ان تكون علنية ويحكم الم
المادة (37) : يجب ان يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية مشتملا على الاسباب التي بني عليها وان تتلى اسبابه عند
المادة (38) : كل اخلال بواجبات الوظيفة وكل عمل يمس الشرف او الكرامة او الادب يشكل خطأ يعاقب عليه تأديبيا ، ويشمل
المادة (39) : العقوبات التأديبية التي يجوز فرضها على القضاه هي:- أ) التنبيه الخطي الذي يقرر الوزير
المادة (40) : لا يجوز ان يجتمع في هيئة واحدة في اي محكمة قا
المادة (41) : في غير حالات الضرورة لا تجري والتنقلات بين ا
المادة (42) : في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون تسري على القض
المادة (43) : على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر تستمر خدمة كل من رئيسي محكمتي التمييز والعدل العليا والقضاة فيهما
المادة (44) : أ- تبدأ العطلة القضائية السنوية من اليوم الاول من شهر تموز من كل سنة وتنتهي في اليوم الثلاثين من شه
المادة (45) : يلغى قانون استقلال القضاء رقم 19 لسنة 1955واي تشري
المادة (46) : رئيس الوزراء ووزير العدل مك
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن