تشريعات الدول العربية

 المملكة الأردنية الهاشمية  قانون  رقــم   2   لسنة   1969   بتاريخ  1 / 2 / 1969

بشأن قانون جوازات السفر .

المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون جوازات السفر لسنة 19

المادة (2) : تعني كلمة (المملكة) المملكة الأردنية الهاشمية. تعني كلمة (وزير) وزير الداخلية. تعني كلمة (مدير) م

المادة (3) : تعطى جوازات السفر الأردنية لطالبيها من الأردنيين الثابت

المادة (4) : أ- لا يجوز للأردني مغادرة المملكة أو العودة إليها إلا بجواز سفر قانوني صادر بمقتضى أحكام هذا القانو

المادة (5) : جوازات السفر الأردنية والوثائق التي تقوم مقامها هي:- أ- 1- جوازات السفر السياسية. 2- جوازات السفر

المادة (6) : يختص المدير أو من ينيبه في المملكة والقنصليات الأردنية في الخارج بإصدار جوازات ا

المادة (7) : أ- تمنح جوازات السفر السياسية: 1- لأعضاء الأسرة المالكة. 2- لرئيس الوزراء. 3- لرئيسي مجلسي ال

المادة (8) : للوزير أو من يفوضه أن يصدر جوازات سفر خاصة (وفق نموذج خاص تعده مديرية الجوازات العامة) إلى:- أ- 1

المادة (9) : للوزير أو من يفوضه أن يمنح جوازات سفر لمهمة معينة (وفق نموذج خاص تعده مديرية الجوازات العامة لهذه ا

المادة (10) : يكون جواز السفر العادي صالحا لمدة خمس سنوات من تاريخ إصداره

المادة (11) : يجوز أن يشمل جواز السفر العادي عند إصداره زوجة أو زوجات حامله وأولاده القاصرين دون السادسة

المادة (12) : يجوز منح جواز سفر عادي منفرد للزوجة أو للأ

المادة (13) : للمدير إصدار جواز سفر عادي لمدة محدودة في حالات خاصة لا تزيد عن سنة ولا

المادة (14) : إذا وقع شك في جنسية طالب الجواز السفر في

المادة (15) : للمدير أو من يفوضه منح وثيقة سفر جماعية عند الطلب للأردنيين الذين يرغبون في

المادة (16) : تكون وثيقة السفر الجماعية صالحة لمدة ستة أشهر على ا

المادة (17) : تسجل أسماء طالبي وثيقة السفر الجماعية ومحل ولاد

المادة (18) : على كل من يتخلف من أعضاء الرحلة عن العودة أن يح

المادة (19) : أ- للمدير أو من يفوضه منح تذاكر سفر (حسب النموذج المعد لهذه الغاية) لمدة لا تزيد عن سنة واحدة للأشخ

المادة (20) : للمدير أو من يفوضه منح تذاكر حج مؤقتة (وفق النموذج المعد لهذه الغاية) لمدة لا تزيد عن ستة أشهر ولسف

المادة (21) : للقنصليات الأردنية في الخارج منح وثيقة سفر اضطرارية (وفق النموذج المعد لهذه الغاية) للأردنيين ا

المادة (22) : يراعى عند إصدار جواز السفر أو تذكرة السفر ما يلي:- أ- تلصق صورة الطالب الفوتوغرافية وتختم بخاتم ال

المادة (23) : أ- على كل شخص يدخل المملكة من أية بلاد أخرى ما عدا الأحوال المبينة في الفقرتين (جـ ، د) من هذه الما

المادة (24) : كل من: أ- زور جواز سفر أو وثيقة سفر. ب- وجد معه جواز سفر أو وثيقة سفر بصورة غير مشروعة. جـ- ادعى

المادة (25) : النظر في الجرائم المذكورة في هذا القانون والح

المادة (26) : تستوفى عن جوازات السفر ووثائق السفر الرسوم التالية:

المادة (27) : لمجلس الوزراء أن يضع الأنظمة ا

المادة (28) : أ- يلغى قانون جوازات السفر الموحد رقم (5) لسنة 1942 وذيوله وما طرأ عليه من تعديلات. ب- يلغى أي تشر

المادة (29) : رئيس الوزراء ووزراء العدلية والداخلية و

 التوقيع :  الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية

 المملكة الأردنية الهاشمية  قانون  رقــم   3   لسنة   1969   بتاريخ  1 / 2 / 1969

بشأن قانون الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني .

المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأ

المادة (2) : تؤسس في المملكة الأردنية الهاشمية جمعية تسمى الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني - والمشار اليها

المادة (3) : تعتبر الجمعية شخصا معنويا مستقلا ولها بهذه الصفة أه

المادة (4) : تتخذ الجمعية مركزاً لها عمان

المادة (5) : أ- تتخذ الجمعية شارة لها بشكل هلال أحمر على قاعدة بيضاء يتجه طرفاه الى يمين الناظر تستعملها لتميز ب

المادة (6) : تقوم الجمعية بقدر إمكاناتها بتقديم الخدمات الإجتماعية وبتخفيف ويلات الحروب والكوارث والمجاعات عن ال

المادة (7) : - من أجل تحقيق الغايات الواردة في المادة السابقة للجمعية أن تقوم بما يلي: أ- إنشاء بنوك الدم وتأ

المادة (8) : اعضاء الجمعية اربعة ا نواع. أ- المؤسسون وهم:- الأعضاء الذين يختارهم رئيس الوزراء من بين الأعضاء ا

المادة (9) : يلتزم الأعضاء المؤسسون والعاملو

المادة (10) : تنتهي العضوية حكما بالوفاة والاستقالة وبقرار من الهيئة العامة عندم

المادة (11) : تدار الجمعية من قبل الهيئة العامة المركزية واللجنة

المادة (12) : الهيئة العامة المركزية هي السلطة العليا في الجمعية، تضع المخططات والبرامج والمشاريع لتحقيق الأهداف

المادة (13) : تتكون الهيئة العامة المركزية من الأعضاء المؤسسين والعاملين في المركز ورؤساء الفروع وإلى أن يت

المادة (14) : تجتمع الهيئة العامة المركزية في دورات عادية وأخرى استثنائية وتبدأ الدورة العادية خلال الشهر الأول م

المادة (15) : يعتبر النصاب في اجتماع الهيئة العامة المركزية تاما إذا

المادة (16) : ينتخب كل من الرئيس ونائبه من قبل الهيئة العامة المركزية ومن بين أعضائها م

المادة (17) : يترأس الرئيس اجتماعات الهيئة ا لعامة المركزية واللجنة التنفيذية المركزية ويمثل الجمعية وفروعها امام

المادة (18) : تتكون اللجنة التنفيذية المركزية من ثمانية اعضاء بالإضافة إلى رئيس الجمعية ونائبه تنتخبهم الهيئة

المادة (19) : تجتمع اللجنة التنفيذية المركزية مرة في الشهر وكلما دعت الحاجة برئاسة رئيس الجمعية

المادة (20) : تتولى اللجنة التنفيذية المركزية المهام التالية: أ- تنفيذ المخططات والبرامج والمشاريع التي تقرها ا

المادة (21) : يقوم الامين العام بمهام السكرتيرية والاشراف الإداري على كافة موظفي الجمعية والاعمال القلمية واعداد

المادة (22) : تتكون الفروع في المناطق المختلفة بموافقة اللجنة التنفيذية المركزية بناء على طلب يقدم من الأعضاء الم

المادة (23) : أ- تجتمع الهيئة العامة للفرع في المرة الأولى بعد الموافقة على التأسيس بدعوة من رئيس الجمعية وفيما ب

المادة (24) : تجتمع الهيئة الإدارية حال انتخابها من قبل الهيئة الع

المادة (25) : تعلن الهيئة الإدارية للفرع عن اجتماع الهيئة العامة للفرع الاعتيادي او الاستثنائي في احدى الجر

المادة (26) : جميع فروع الجمعية مرتبطة من ناحية التخطيط العام بمقررات الهيئة العامة المركزية وتكون تحت رقابة اللج

المادة (27) : وظائف الهيئات الإدارية للفروع تنحصر في الأمور التالية:- أ- اعداد موازنة الفرع وتقديمها إلى الهيئة

المادة (28) : يقوم امين صندوق الفرع بالاشراف على تنظيم الامور المالية وضبط قيودها ويقوم امين سر الف

المادة (29) : للجنة التنفيذية المركزية عندما تقتضي الضرورة الغاء الفرع كليا او حل الهيئة الادارية ودعوة الهيئة ال

المادة (30) : الى ان يتم انتخاب اللجنة المركزية والرئيس وهيئات الفروع وفق احكام هذا القانون تشكل لجنة تنفيذية مؤق

المادة (31) : تتكون واردات الجمعية وفروعها من:- أ- اشتراكات الاعضاء السنوية. ب- التبرعات والاعانات على اختلاف

المادة (32) : تودع الواردات المالية للجمعية احد البنوك

المادة (33) : تحفظ لوازم الجمعية في مستودعاتها ويجري الادخال والا

المادة (34) : يجوز لرئيس الفرع ان ينفق على الامور الطارئة مبلغا لا يتجاوز المائة دينار دون الرجوع الى الهيئة الاد

المادة (35) : تتقيد اللجنة التنفيذية المركزية والهيئة الادارية للفرع في مصروفاتها في حدود الموازنة العامة السنوية

المادة (36) : توقع كل المستندات المالية من الرئيس وامين

المادة (37) : تبدأ السنة المالية للجمعية في اليوم الاول من كانون الثاني لك

المادة (38) : تدقق حسابات الجمعية وفروعها من قبل مدقق الحسابات المعين من قبل الهيئة العا

المادة (39) : تحدد الاشتراكات وتبين الاصول المالية الواجب اتباعها لاغراض هذا الفصل بنظام والى ان ي

المادة (40) : تنشر اسماء اعضاء الهيئة العامة المركزية واسماء اعضاء اللجنة التنفيذي

المادة (41) : عندما يتم اختيار الاعضاء المؤسسين وفقاً للمادة (8) من هذا القانون ويتم تشكيل اللجنة التنفيذية المؤق

المادة (42) : لمجلس الوزراء بتنسيب من الهيئة العامة المركزية

المادة (43) : رئيس الوزراء والوزراء المختصون

 التوقيع :  الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية

 المملكة الأردنية الهاشمية  قانون  رقــم   10   لسنة   1969   بتاريخ  10 / 4 / 1969

بشأن قانون مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية .

المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون مؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية

المادة (2) : تكون للكلمات الورادة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: أ-

المادة (3) : أ- يكون للمؤسسة شخصية معنوية واستقلال مالي واداري، ويجوز لها أن تقاضي وتقاضى بهذه الصفة وان تنيب عن

المادة (4) : يكون مركز المؤسسة الرئيسي في عمان ويجوز لها تأسيس

المادة (5) : أ- تتولى المؤسسة كافة عمليات النقل الجوي المنتظم داخل المملكة وخارجها والقيام بعمليات استقبال وترحي

المادة (6) : أ- 1- يكون رأس مال المؤسسة الاصلي مليونا ومائتين وخمسين الف دينار تدفع من خزينة الدولة. 2- على الم

المادة (7) : يتولى شؤون المؤسسة والقيام بأعمالها:- أ

المادة (8) : أ- يتألف المجلس من:- رئيس المجلس

المادة (9) : لا يجوز لعضو المجلس ان يشترك بصورة مباشرة او غير مباشرة في ملكية او ادا

المادة (10) : يتولى المجلس كافة السلطات اللازمة لادارة اعمال المؤسسة وتصريف امورها ورسم السياسة العامة التي تسير

المادة (11) : يمثل رئيس المجلس المؤسسة في صلاتها ب

المادة (12) : أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، ويدعى للاجتماع مرة في كل شهر على الاقل ولا يكون اجتماعه صحيحا الا ا

المادة (13) : أ- يعين المدير العام وتقبل استقالته وتنهى خدماته بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ،

المادة (14) : يقوم المدير العام بتطبيق وتنفيذ السياسة التي يرسمها المجلس ويتولى ادارة المؤسسة على ال

المادة (15) : يجري انتقاء موظفي ومستخدمي المؤسسة وتعيين وتحديد شروط استخدامهم عزلهم وانهاء خدماتهم وتحديد رواتبهم

المادة (16) : يجوز لمجلس الوزراء بناء على طلب المجلس اعارة موظفي

المادة (17) : على الرغم من احكام اي تشريع آخر تعفى رواتب موظفي المؤسسة ال

المادة (18) : تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اول كانون الثاني وتنتهي في آخر كانون الاول من كل عام باس

المادة (19) : أ- يكون للمؤسسة موازنة مستقلة يعدها المجلس قبل مدة لا تقل عن شهر من تاريخ انتهاء السنة المالية يرفع

المادة (20) : أ- تتبع المؤسسة في تنظيم حساباتها وسجلاتها مبادئ المحاسبة التجارية وبصورة خاصة تلك المبادئ التي تتب

المادة (21) : أ- تتمتع المؤسسة بجميع الاعفاءات والتسهيلات المقررة في اي وقت للوزارات والمؤسسات الحكومية. ب- تعفى

المادة (22) : يضع مجلس الوزراء بتنسيب من المجلس ال

المادة (23) : يلغى هذا القانون احكام اي تشريع اخر

المادة (24) : رئيس الوزراء والوزراء مكلف

 التوقيع :  الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية

 المملكة الأردنية الهاشمية  قانون  رقــم   28   لسنة   1969   بتاريخ  7 / 9 / 1969

بشأن قانون الضريبة الإضافية.

المادة (1) : يسمى هذا القانون المؤقت (قانون الضريبة الإضافية ل

المادة (2) : بالإضافة إلى الضرائب والرسوم المفروضة بموجب أي قانون أو نظام

المادة (3) : يستوفى عن المسكرات والمشروبات الروحية المستوردة ضريبة مقدارها (20%) بالمائة من رسم التعريفة الجمركي

المادة (4) : يستوفى عن المشروبات الروحية والمسكرات المصنوعة محليا ضريبة مقدارها (10%) من رسم المكوس المفروض بموج

المادة (5) : يستوفى عن الأسمنت والكلنكر المستورد أو المصنوع محليا والمطروح للاستهلاك المحلي ضريبة مقدارها (800)

المادة (6) : تفرض ضريبة مقدارها (1%) من قيمة جميع البضائع المستوردة الخاضعة للرسم بموجب التعريفة الجمركية، عدا ا

المادة (7) : تفرض ضريبة على أصناف البضائع التسالية المستوردة ضريبة مقدارها عشرة بالمئة من رسم التعريفة الجمركية

المادة (8) : باستثناء الدراجات تفرض ضريبة مقدارها (250) فلسا عن كل إطار للسيارات ا

المادة (9) : تفرض ضريبة مقدارها فلس واحد عن كل كيلوات /ساعة (من التيار الكهربائي ا

المادة (10) : تفرض ضريبة على كل تذكرة من تذاكر الدخول إلى أماكن اللهو ودور السينما والحفلات الرياضية والحفلات الا

المادة (11) : تفرض ضريبة مقدارها خمسة فلوس على كل (20) سيجارة تطرح للاستهلاك المحلي من الأصناف التالية:- نوع الس

المادة (12) : تفرض ضريبة مقدارها دينار

المادة (13) : تفرض ضريبة مقدارها (10%) من الرسوم المستحقة بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها على المعاملات التال

المادة (14) : يلصق طابع واردات إضافي مقابل الضريبة على مستندات الصرف وفق الترتيب التالي:- أ- مستندات الصرف والح

المادة (15) : أ- يستوفى عن كل راكب أردني فوق السابعة من عمره في سيارة نقل ركاب مسجلة في الأردن سواء أكانت (عمومية

المادة (16) : أ- يفرض على كل سيارة نقل بضائع مسجلة في الأردن دينار واحد عن كل سفرة تعبر فيها الحدود الأردنية دخول

المادة (17) : تستوفى ضريبة مقدارها (400) فلس عن كل شخص خاضع للرسم بموجب قرار رسوم المل

المادة (18) : أ- لمجلس الوزراء بأنظمة يصدرها أن يعدل الضريبة المشار إليها في هذا القانون وأن يلغيها بتنسيب من وزي

المادة (18) : أ- تعتبر المخالفات ضد أحكام هذا القانون أو القانون الأصلي من المخالفات الجمركية وتسري عليها أحكام ق

المادة (19) : لوزير المالية أن يصدر التعليمات التف

المادة (20) : رئيس الوزراء والوزراء مكلف

 التوقيع :  الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية

 المملكة الأردنية الهاشمية  قانون  رقــم   1   لسنة   1971   بتاريخ  16 / 2 / 1971

بشأن قانون الدين العام.

المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون الدين العام لسنة 19

المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة

المادة (3) : أ للحكومة أن تقترض من الجمهور بمقتضى أحكام هذا القانون وذلك عن طريق إصدارات الدين العام، بين الحين

المادة (4) : تكون إصدارات الدين العام على أي من الأشكال التالية: أ. السندات المسجلة. ب.

المادة (5) : ا. لا يجوز في أي سنة أن يزيد مجموع القيمة الاسمية الإجمالية للسندات الصادرة المسجلة و/أو لحاملها عل

المادة (6) : ا. تحدد في أحكام كل إصدار من إصدارات الدين العام القيمة الاسمية الإجمالية لذلك الإصدار.

المادة (7) : يحدد الوزير، بعد التشاور مع المحافظ فئات السندات

المادة (8) : ا. إذا زادت قيمة طلبات الاكتتاب عن قيمة الإصدار، فيجوز أن يخصص للشخص سندات مالية حكومية تقل قيمتها

المادة (9) : ا. يشكل إصدار البنك المركزي للدين العام إثباتا قانونياً لحملة سنداته بان صلاحية الإصدار قد خولت للب

المادة (10) : تكون قيمة الدين العام الصادر بمقتضى هذا القانون وفوائده وجوائزه المست

المادة (11) : ترصد في قانون الميزانية العامة سنوياً وقبل مواعيد الاستحقاق، المبالغ الكافية لم

المادة (12) : إذا صادف اليوم المعين لتسديد أي مبلغ مستحق من الدين العام يوم عطلة ر

المادة (13) : ا. تعفى من ضريبة الدخل أو أية ضرائب أو رسوم أخرى الأرباح الناشئة عن الاستثمار في السندات المسجلة و/

المادة (14) : لا يجوز الوفاء بأي إصدار للدين العام قبل موعد استحقاقه النهائي إلا في إحدى الحالتين التاليتين: أ.

المادة (15) : ا. لمجلس الوزراء أن يقرر - بناءً على تنسيب الوزير بعد التشاور مع المحافظ- إمكانية تحويل سندات إصدار

المادة (16) : ا. يجوز تأسيس (صندوق وفاء) لغايات الوفاء بأي إصدار من إصدارات الدين العام. ب. يقوم البنك المركزي ب

المادة (17) : ا. يقوم البنك المركزي بإصدار الدين العام وإدارته، وللمحافظ أن يفوض وكلاء البنك المركزي بأي من صلاحي

المادة (18) : لمجلس الوزراء - بناءً على تنسيب الوزير بعد التشاور مع المحافظ- أن يضع

المادة (19) : رئيس الوزراء والوزراء مكلف

 التوقيع :  الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية

 المملكة الأردنية الهاشمية  قانون  رقــم   2   لسنة   1971   بتاريخ  1 / 3 / 1971

بشأن قانون تنفيذ الالتزامات المالية المتعلقة بالمبعوثين.

المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون تنفيذ الالتزامات المالية الم

المادة (2) : تعني كلمة اللجنة ، لجنة البعثان العلمية المختصة المؤلفة بموجب نظام البعثات العلمية رقم (115) لسنة 1

المادة (3) : أ- ينظم العقد لدى الكاتب العدل وفق ما هو منصوص عليه في نظام البعثات العلمية رقم (115) لسنة 1966. ب

المادة (4) : أ- اذا اغفل تنظيم عقد مع المبعوث او اذا اغفل ادراج اي شرط من الشروط التي نص على ادراجها في العقد بم

المادة (5) : تعتبر جميع الاجراءات التي تمت بموجب قانون تنفيذ الالتزامات المالية المتعلقة بالبعثات العلم

المادة (6) : يلغى قانون تنفيذ الالتزامات المالية المتعلقة

المادة (7) : رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخ

 التوقيع :  الحسين بن طلال

 المملكة الأردنية الهاشمية  قانون  رقــم   20   لسنة   1971   بتاريخ  16 / 5 / 1971

بشأن قانون التعاون لسنة 1971 .

المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون التعاون لسنة 1971 ) و

المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه المعاني المخصصة لها ا

المادة (3) : غايات التعاون: أ- تنمية الروح التعاونية بين المواطنين للاعتماد على انفسهم وتوفير وسائل التأهيل لهم

المادة (4) : مبادئ التعاون: أ- يكون الانتساب للجمعية اختياريا وباب العضوية مفتوحا لجميع الاشخاص الذين يستطيعون

المادة (5) : التسجيل: أ- يقدم طلب تأسيس الجمعية الى المدير العام للقيام بالاجراءات اللازمة وفقا لنظام جمعيات ال

المادة (6) : أ- تؤسس في المملكة منظمة اهلية تسمى ( المنظمة التعاونية الاردنية ) تتمتع بشخصية معنوية مستقلة ويكون

المادة (7) : ان غايات المنظمة هي نشر الحركة التعاونية في المملكة بغية رفع المستوى الاقتصادي والثقافي والاجتماعي

المادة (8) : أ- يكون موظفو المنظمة المفوضون من المجلس مختصين بتنظيم اسناد الرهن او التأمين على القروض التي تقدمه

المادة (9) : أ- يتألف رأسمال المنظمة التعاونية من: 1- اموال الاتحاد التعاوني المنقولة وغير المنقولة. 2- اموال

المادة (10) : أ- يجوز للمجلس ان يقرر توزيع فوائد على الاعضاء المساهمين( ما عدا الحكومة )وذلك اما باضافتها الى مسا

المادة (11) : تقبل المنظمة الودائع في الحسابات الجارية او لاجل من الجمعيات واعضائها و

المادة (12) : يجوز للمنظمة عقد القروض من مصادر التمويل

المادة (13) : تخصص الحكومة منحة سنوية للمنظمة لا تقل عن خمسين الف دينار وذلك لتغطية ن

المادة (14) : أ- يتولى ادارة شؤون المنظمة مجلس ادارة مؤلف من: المدير العام: رئيسا ممثلا عن وزارة الاقتصاد الوطن

المادة (15) : يعين مجلس الوزراء المدير العام ويحد

المادة (16) : يكون المدير العام المنفذ الرئيسي لسياسة المنظمة وادار

المادة (17) : تصبح كل جمعية تعاونية مسجلة وكانت عضوا في الاتحاد التعاوني السابق عضوا في المنظمة الت

المادة (18) : يجتمع ممثلوا الجمعيات مرة واحدة على الاقل في السنة بناء على دعوة رئيس المجلس ، وتقوم الهيئة العمومي

المادة (19) : تمثل كل جمعية في اجتماع الهيئة العمومية بممثل واحد ويتألف النصاب القانوني بحضور

المادة (20) : يجوز عقد اجتماعات لممثلي الجمعيات على مستوى المحافظة او اللواء كما يجوز

المادة (21) : يؤسس في المنظمة مصرف يسمى( البنك التعاوني) يتعاطى جميع الاعما

المادة (22) : رأسمال البنك التعاوني مائتا الف دينار ويجوز للهيئة ال

المادة (23) : أ- تزود المنظمة البنك المركزي الاردني بجميع المعلومات التي يطلبها وتنسق سياسة الاقراض مع السياسة ال

المادة (24) : تؤلف لجنة استشارية لرسم السياسة الائتمانية للبنك التعاوني من: أ- ممثل عن البنك المركزي الاردني.

المادة (25) : تحصل جميع اموال المنظمة والقروض المقررة والمستحقة م

المادة (26) : يؤسس معهد للتدريب والبحث التعاوني يسمى( المعهد التعاوني) وتكون اهدافه ما يلي: أ- نشر الثقافة التعا

المادة (27) : تؤلف لجنة استشارية للمعهد التعاوني على الشكل التالي: أ- ممثل عن وزارة التربية والتعليم. ب- ممثل ع

المادة (28) : تؤسس في المنظمة دائرة خاصة بالمراقبة الحسابية يديرها مدير متخصص بشؤون مراقبة الحسابات وتقوم الدائرة

المادة (29) : لمجلس الوزراء ان يأمر بتكليف دي

المادة (30) : يجوز للجمعية بالاضافة الى تدقيق المنظمة ان تعين مد

المادة (31) : تقوم دائرة مراقبة الحسابات بالتد

المادة (32) : لمجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس المنظمة ان يصدر الانظمة التالية: أ- نظام يحدد صلاحيات المجلس وال

المادة (33) : كل عضو جمعية تعاونية: 1- تخلف عن اعطاء اي اشعار او اخطار او ارسال اي تقرير او كشف او مستند او تخلف

المادة (34) : تبتدىء السنة المالية للمنظمة اعتباراً من واحد كانون الثاني من كل سنة الى الحادي والثلاثين من كانون

المادة (35) : تعتبر كل جمعية موجودة قبل نفاذ هذا القانون مسجلة بمقتضى قانون جمعيات التعاون رقم( 17 ) لسنة 1956 ان

المادة (36) : تعتبر جميع التعيينات التي جرت بمقتضى القانون رقم( 17 ) لسنة 1956 والانظمة والاوامر والاشعارات والاع

المادة (37) : يلغى القانون والانظمة التالية: أ- قانون جمعيات التعاون رقم( 17 ) لسنة 1956. ب- نظام المعهد التعاو

المادة (38) : رئيس الوزراء والوزراء مكلف

 التوقيع :  الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية

 المملكة الأردنية الهاشمية  قانون  رقــم   21   لسنة   1971   بتاريخ  12 / 4 / 1971

بشأن قانون الصحة العامة .

المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون الصحة العامة لسنة 19

المادة (2) : يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها إلا إذا دلت القرينة على خ

المادة (3) : الوزارة مسؤولة عن جميع الشؤون الصحية في المملكة بما في ذلك:- أ- تقديم الخدمات الطبية الوقائية وال

المادة (4) : يزود المسؤولون الوزارة بجميع المعلومات المتعلقة بالولادات

المادة (5) : مع مراعاة الأحكام المتعلقة بمعاملات الولادة والوفاة الواردة في قانون الأحوال المدنية أو أي

المادة (6) : للحاكم الإداري بناء على أسباب صحية أو فنية يقدمها مدير الصحة أن يمنع احداث أي

المادة (7) : 1) لا يجوز فتح أي قبر أو نقل أية جثة منه إلا بأذن من الطبيب أو بأمر من المدعي العام لغايات التحقق و

المادة (8) : يجوز تخصيص غرفة أو اكثر للموتى في أية مدينة أو بلدة أو قرية أو إنشاء هذه لأكثر من بلدة أو قرية واحد

المادة (9) : لغايات هذا الفصل يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه: التطهير اتلا

المادة (10) : 1) منعا لسريان الأمراض المعدية أو انتقالها يحق للمدير أو الطبيب أو من ينتدبه خطياً أن يفتش أي مكان

المادة (11) : يعزل المصاب بمرض معد - اذا كان العزل ضروريا- ويكون العزل بالطريقة

المادة (12) : أ) على كل طبيب أو طبيب مجاز اشرف أو اشترك في معالجة أي مصاب بمرض معد أن يبلغ المدير خلال 12 ساعة من

المادة (13) : 1) منعا لتفشي مرض قد ينتج عنه فضلات الإنسان أو عن المجاري العامة أو الخاصة ، أو نتيجة لأي سبب آخر ف

المادة (14) : 1) اذا تبين للمدير أو الطبيب لدى اجراء المعاينة أو نتيجة التحليل أو بناء على إخبار موثوق بها أن الأ

المادة (15) : 1- إذا ظهر أن المملكة أو أي جزء منها قد اصبح مهددا بمرض وبائي فعلى الوزير أن يتخذ الإجراء السريع لم

المادة (16) : ايفاء للغاية المقصودة من هذا الفصل تعني كلمة (مستشفى) كل مستشفى أو بيت نقاهة أو دار للتمريض أو دار

المادة (17) : لا يجوز لاي مستشفى ان يباشر عمله

المادة (18) : لا يرخص اي مستشفى الا اذا توفرت الشروط المنصوص ع

المادة (19) : للوزير أو وكيله وللمدير أو الطبيب ان يقوم بتفتيش اي

المادة (20) : 1) أذأ تبين للوزير أن المستشفى أو أي قسم منه لا يقوم - بخدماته على الوجه المطلوب، أو اصبح غير صالح

المادة (21) : 1) على والد كل مولود أو وليه أو الشخص الموكول امره اليه أن يعمل خلال 6 شهور من تاريخ ولادته على تلق

المادة (22) : بالاضافة للصلاحيات المخولة للوزير في المادة السابقة له ان يأمر باعلان ينشر في الجريدة الر

المادة (23) : لا يستوفى اي رسم او اجور عن التلقي

المادة (24) : مع مراعاة احكام قانون العقوبات، كل شخص تسبب عن قصد منه بنقل العدوى الى الغير، وكل طبيب او موظف اوكل

المادة (25) : 1) على الوزير وفق تعليمات صادرة بمقتضى الانظمة ان يفرض الحجر الصحي وينظمه في المملكة لمنع تسرب الام

المادة (26) : مع مراعاة اي قانون أو اتفاقية دولية أو اتفاقية تكون الدولة ملزمة بها، يقرر مجلس الوزر

المادة (27) : مع مراعاة احكام اي تشريع آخر ، على كل مسؤول عن عقار:- 1) ان يحافظ على نظافة هذا المكان أو ملحقاته

المادة (28) : إذا وجدت اية اقذار في أي من الاماكن المذكورة في المادة السابقة يخطر المالك أو المشغل أو المسؤول من

المادة (29) : يحظر على أي كان ان يحدث او يطرح او يترك اوساخاً او نفايا

المادة (30) : ايفاء للغاية المقصودة من هذا الفصل تعتبر الامور التالية مكاره صحية:- أ) كل عقار أو جزء من عقار انش

المادة (31) : أ) كل من احدث أو تسبب في إحداث مكرهة صحية، يعتبر انه ارتكب جرما يعاقب عليه بالعقوبة المنصوص عليها ف

المادة (32) : يكون للالفاظ الواردة لغايات هذا الفصل المعاني المخصصة لها ادناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك:

المادة (33) : 1) لا يجوز إنشاء شبكة مجاري أو محطة تنقية أو إحداث أية تغييرات فيهما خارج مناطق التنظيم وحدود البلد

المادة (34) : للوزارة حق مراقبة جميع شبكات المجاري بمقتضى انظمة توضع له

المادة (35) : تخضع التمديدات الداخلية وكيفية اتصالها بالمجاري العامة إلى القواعد التي تحدد بانظمة توضع لهذه الغاي

المادة (36) : إذا ظهر أن المجاري الخاصة أو العامة أو التمديدات الداخلية في أي مكان قد أصبحت تهدد الصحة العامة أو

المادة (37) : يعتبر صاحب الشبكة مسؤولا عن

المادة (38) : تتناول احكام هذا الفصل:- 1) الباعة المتجولون وكافة الاشخاص الذين يتعاطون عملا أو حرفة لها اثر في ا

المادة (39) : 1) يحظر تعاطي أي عمل أو حرفة أو صناعة بمقتضى المادة السابقة إلا بتصريح صادر عن المدير أو الطبيب.

المادة (40) : ان التصريح بحد ذاته لا يخول الاشخاص مزاولة الاعمال المشار اليها في المادة (38) ما لم يكن

المادة (41) : مع مراعاة القوانين والانظمة المعمول بها لا يصدر الت

المادة (42) : تنفيذا لغايات هذا الفصل، يحق لأي موظف صحة ضمن نطاق عمله أن يقوم في أي وقت من اوقات النهار بالتفتيش

المادة (43) : 1) بالرغم مما ورد في هذا الفصل يجوز للمجلس البلدي أو للحاكم الاداري أن يحدد الاماكن التي يجوز للبائ

المادة (44) : للمدير او الطبيب قبل او بعد اعطاء التصريح ان يقوم بفحص الباعة المتجولين والمسؤولين وفقا للفقرتين ال

المادة (45) : 1) الوزارة مسؤولة عن مكافحة الملاريا واستئصالها من المملكة وعلى المسؤول عن العقار أن يتعاون مع الوز

المادة (46) : 1) على كل مسؤول عن أي بيت أو مكان أو بالوعة أو مرحاض أو قناة أو حوض أو بستان أو ارض تحت الري أو بئر

المادة (47) : ايفاء للغاية المقصودة من هذا الفصل ومع مراعاة احكام الفصل الرابع من هذا القانون، يجوز لاي موظف من م

المادة (48) : للمدير او الطبيب ان يأمر بأخذ عينة من دم أي شخص يشتبه باصابته بال

المادة (49) : يجوز انشاء مستشفى او اكثر للامراض النفسية، كما يجوز تخصيص قسم من اي مستشفى له

المادة (50) : 1) يقبل المصابون بالامراض النفسية لمعالجتهم في المستشفيات أو في الأقسام المختصة لذلك إما اختيارا أو

المادة (51) : باستثناء الحالة المبينة تحت الفقرة جـ من المادة السابقة اذا اقتنع الوزير أن الاسباب الم

المادة (52) : 1) لا يجوز لأي شخص أن يتعاطى أية مهنة صحية أو أية حرفة مرتبطة بهما ما لم يحصل على ترخيص بذلك من الو

المادة (53) : 1) مع مراعاة القوانين الخاصة بنقابات الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان أو أي تشريع اخر لا يجوز إصدار

المادة (54) : 1) للوزير أن يلغي الرخصة الصادرة عنه أو يوقف العمل بها للمدة التي يعينها على أن يبين في هذا الإلغاء

المادة (55) : على من يتقدم للحصول على رخصة لمزاولة عمل من الاعمال المشار إليها في المادة (52) أن يرفق مع طلبه الش

المادة (56) : عند تنفيذ احكام هذا الفصل تراعى احكام قوانين نقابات الاطباء والصيادلة واطباء الاسنان او اي

المادة (57) : أ- 1- تؤلف لجنة تسمى (لجنة الأجور الطبية) ويكون من اختصاصها تحديد أجور الأطباء وجميع تكاليف الخدمات

المادة (58) : باستثناء العينات الطبية يجوز للطبيب بترخيص من الوزير ان يبيع العقاقير وا

المادة (59) : أ) يسمح لطالب الطب في السنتين الاخيرتين من سني دراسته في احدى الجامعات المعترف بها ممارسة التطبيب ل

المادة (60) : تتقيد امور الدعاية والاعلان المتعلقة بالمهن والاعمال المب

المادة (61) : لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير ان يصدر قرارا يحدد بموجبه عدد العيادات أو الاماكن الاخرى التي تقوم ب

المادة (62) : أ) يحظر على أي طبيب وصف أي شيء يقصد اجهاض امرأة حامل أو اجراء عملية اجهاض لاي حامل، وإنما يجوز اجها

المادة (63) : يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. شخص أي فرد

المادة (64) : تعتبر الأطعمة أنها مغشوشة في الحالات التالية:- 1) أ) إذا احتوت على أية مادة سامة أو مادة ضارة فيما

المادة (65) : يعتبر الطعام انه موصوف وصفا كاذبا في الحالات التالية:- 1) أ) إذا كانت رقعته غير صحيحة أو مظللة أو

المادة (66) : يعتبر العقار الطبي مغشوشا في الحالات التالية:- 1) أ) إذا احتوى على مادة قذرة أو متعفنة أو متحللة.

المادة (67) : يعتبر العقار الطبي موصوفا وصفا كاذبا في الحالات التالية:- 1) اذا كانت الرقعة كاذبة او مضللة باية ح

المادة (68) : 1) كل من صنع طعاما او عقارا مغشوشا او موصوفا وصفا كاذبا يعتبر انه ارتكب جرما خلافا لهذا القانون. 2

المادة (69) : 1- على الرغم مما ورد في هذا القانون او اي تشريع آخر للوزير:- أ- ان يصدر امرا خطيا يمنع بموجبه بيع

المادة (70) : 1) اذا طرأ على الطعام اي تغيير في قيمته الغذائية وان اصبح غير ضار بالصحة ، فلا يجوز عرضه للبيع الا

المادة (71) : يكون للالفاظ الواردة ادناه المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: مصادر المياه جمي

المادة (72) : 1) على الوزارة ضمن جميع امكانياتها ان تتحقق من ان مياه الشرب صالحة من الناحية الصحية ايا كان مصدرها

المادة (73) : 1) تخضع مياه الشرب لاشراف الوزارة ومراقبتها من حيث صلاحها للاستهلاك. 2) أ) للوزير بأمر يصدره، ان ي

المادة (74) : 1) مع مراعاة القوانين الموضوعة المتعلقة بالمياه وبتوزيعها واستهلاكها ومن اجل المحافظة على الصحة الع

المادة (75) : 1) تراقب الوزارة وتقدم الارشادات عند انشاء اماكن لجمع الفضلات او عند انشاء بالوعة او حفرة في اي مكا

المادة (76) : يكون صاحب مصدر المياه او صاحب شبكة الميا

المادة (77) : حرصا على تحقيق الاهداف الصحية المذكورة في هذا الفصل، للوزارة ان تقوم بنفسها او ان تخول اية وزارة او

المادة (78) : تتعاون كافة الوزارات والدوائر والهيئات والمجالس كل ضمن امك

المادة (79) : 1) كل من يخالف احكام هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه يعاقب بالحبس من اسبوع الى سنة او بالغرامة

المادة (80) : أ- لمجلس الوزراء ان يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:- 1) فرض الرسو

المادة (81) : تلغى القوانين والانظمة التالية وما الحق بها من ذيول وما طرأ عليها من تعديلات وتعتبر الذيول والانظمة

المادة (82) : 1) يعتبر نظام التأمين الصحي رقم (104) لسنة 1965 ونظام التأمين الصحي رقم (126) لسنة 1965 - وتعديلاته

المادة (83) : رئيس الوزراء والوزراء مكلف

 التوقيع :  الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية

 المملكة الأردنية الهاشمية  قانون  رقــم   23   لسنة   1971   بتاريخ  25 / 5 / 1971

بشأن قانون البنك المركزي الاردني قانون رقم (23) لسنة 1971.

المادة () : اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن، وأن أكرس كل إمكاناتي للقيام بالواجبات الموكولة إلي كم

المادة () : اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن، وأن أحافظ على القوانين والأنظمة، والتعليمات المعمول ب

المادة () : بمقتضى المادة 31 من الدستور وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنوا

المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون البنك المركزي الأردني لس

المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه، إلا إذا دلت القرين

المادة (3) : أ- يتمتع البنك المركزي بشخصية اعتبارية مستقلة ويستمر وجوده كمؤسسة عامة ويقوم بجميع أعماله وفقا لأحك

المادة (4) : إن أهداف البنك المركزي هي الحفاظ على الاستقرار النقدي في المملكة وضمان قابلية تحويل الدينار الأردني

المادة (5) : يكون مقر البنك المركزي في عاصمة المملكة وله أن يفتح فروعا في المملكة وأن يغلقها، ويج

المادة (6) : للبنك المركزي أن يعين له مراسلين ووكلاء في الداخل والخ

المادة (7) : يكون رأسمال البنك المركزي (2.000.000)

المادة (8) : تجوز زيادة رأس مال البنك المركزي بتحويل هذه الزيادة من الاحتياطي العام

المادة (9) : أ- يحتفظ البنك المركزي باحتياطي عام يقيد فيه (20%) (عشرون بالمئة) من الربح الصافي للبنك المركزي في

المادة (10) : أ- يتولى إدارة شؤون البنك المركزي العامة مجلس إدارة مؤلف من المحافظ كرئيس للمجلس ومن نائب المحافظ ك

المادة (11) : أ- يجتمع المجلس بدعوة من المحافظ مرة واحدة على الأقل في الشهر وكلما دعت الضرورة وأعمال البنك المركز

المادة (12) : يمارس المجلس الصلاحيات التالية:- أ- دراسة السياسة العامة للبنك المركزي ورسمها بخطوطها العريضة. ب-

المادة (13) : أ- يكون المحافظ المنفذ الرئيسي لسياسة البنك المركزي والمسؤول عن إدارة أعماله. ب- يمارس المحافظ جمي

المادة (14) : يمثل المحافظ البنك المركزي في كافة علاقات البنك مع الآخرين، وبهذه الصفة فإن له:- أ- أن يمثل البنك

المادة (15) : للمحافظ أن يفوض نائب المحافظ أو أيا من موظفي البنك المركزي بأي من الصلاحيات المخولة له بمقتضى أحكام

المادة (16) : يساعد نائب المحافظ المحافظ في القيام بواجباته ووظائفه ويمارس جميع صلاحيات المحافظ ومسؤولياته عند غي

المادة (17) : على المحافظ أو نائب المحافظ أن يكرسا جميع أوقاتهما لخدمة البنك المركزي والقيام بوظائفهما فيه، ولا ي

المادة (18) : أ- يحدد مجلس الوزراء راتب المحافظ ونائب المحافظ وعلاواتهما المتكررة واكراميات العضو شريطة ألا يجري

المادة (19) : أ- لا يجوز للمحافظ أو نائب المحافظ أو العضو أن يفشي لأي شخص غير مفوض أية معلومات سرية يحصل عليها بح

المادة (20) : لا يجوز أن يشغل وزير عامل أو عضو في مجلس الأمة أو موظف في الحكومة أو في المؤسسات العامة أو في البلد

المادة (21) : أ- لمجلس الوزراء أن ينهي خدمات المحافظ أو نائب المحافظ إذا قام مباشرة بأي نشاط تجاري أو قبل عملا دا

المادة (22) : إذا توفي المحافظ أو نائب المحافظ أو أي عضو أو إذا أنهيت خدماته أو انتهت قبل انتهاء مدة خدمته المقرر

المادة (23) : أ- للبنك المركزي أن يعين الموظفين والمستخدمين وفق أحكام الأنظمة الموضوعة بهذا الشأن وحسب حاجة الإدا

المادة (24) : أن وحدة النقد في المم

المادة (25) : يعين مجلس الوزراء، بعد التشاور مع البنك المركزي، سعر تعادل الدينار الأردني بالذهب وفق

المادة (26) : أ- يجب أن يجري كل بيع أو وفاء في المملكة بالدينار الأردني ويجب أن يحرر به كل سند أو عقد أو كمبيالة

المادة (27) : للبنك المركزي وحده حق إصدار أوراق النقد والمسكوكات في المملكة وت

المادة (28) : يحدد مجلس الوزراء - بناءً على تنسيب المجلس - فئات أوراق النقد والمسكوكات واسماءها وصورها وأشكالها و

المادة (29) : أ- يقرر البنك المركزي الظروف والشروط التي يصدر بمقتضاها أوراق النقد والمسكوكات ويقوم بإعادة إصدارها

المادة (30) : أ- يعلن مجلس الوزراء - بناءً على توصية البنك المركزي - بأن إحدى فئات أوراق النقد أو المسكوكات ستصبح

المادة (31) : على البنك المركزي أن يحتفظ بموجودات لا تقل قيمتها في أي وقت من الأوقات عن قيمة أوراق النقد المتداول

المادة (32) : للبنك المركزي أن يستورد الذهب أو أوراق النقد الأجنبية بأي شكل وأن يصدرها ويبيعها

المادة (33) : لا يجوز أن يتعامل البنك المركزي بالعملة الأجنبية، إلا إذا نص قانون آخر على خلاف ذلك، إلا مع:- أ- ا

المادة (34) : يتولى البنك المركزي تطبيق أحكام أي قانون

المادة (35) : أ- يتولى البنك المركزي تطبيق أي اتفاق للمدفوعات تكون المملكة طرفا فيه. ب

المادة (36) : أ- يمثل البنك المركزي المملكة في كافة علاقاتها النقدية مع صندوق النقد الدولي. ب- البنك المركزي مكا

المادة (37) : أ- يفتح البنك المركزي حسابات للبنوك المرخصة، ويقبل ودائعها وبناءً على طلبها يحصل الأموال والمطالبات

المادة (38) : للبنك المركزي أن يفتح حسابات لمؤسسات الإقراض المتخصصة وأن يقبل ودائعها ويحصل الأموال وا

المادة (39) : أ- للبنك المركزي أن يخصم أو يعيد خصم أو أن يبيع أو أن يشتري من البنوك المرخصة وثائق الائتمان المذكو

المادة (40) : للبنك المركزي أن يمنح مؤسسات الإقراض المتخصصة سلفات لمدد محددة لا تزيد عن ثلاث سنوات بضمانة أي من و

المادة (41) : أ- يعلن البنك المركزي بين الحين والآخر أسعار الفائدة التي يتقاضاها لإعادة الخصم ومنح السلفات. ب- ي

المادة (42) : أ- على البنك المركزي أن يطلب من البنوك المرخصة إيداع احتياطي نقدي إلزامي لديه بنسبة أو نسب معينة من

المادة (43) : للبنك المركزي أن يصدر أوامر للبنوك المرخصة تنشر في الجريدة الرسمية وبوسائل الإعلام الأخرى، ويحدد في

المادة (44) : أ- للبنك المركزي أن يصدر للبنوك المرخصة تعليمات أو أوامر لأغراض تنظيم كمية القروض والسلف والتسهيلات

المادة (45) : أ- على البنوك المرخصة ومؤسسات الإقراض المتخصصة أن تزود البنك المركزي في الأوقات وبالطرق التي يحددها

المادة (46) : إذا خالف البنك المرخص أحد أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو الأوامر الصادرة بمقتضاه فللب

المادة (47) : أ- البنك المركزي بنك الحكومة ووكيلها المالي وعلى جميع الوزارات والدوائر الحكومية التي يشمل قانون ال

المادة (48) : أ- يقوم البنك المركزي بالنيابة عن الحكومة أو المؤسسة العامة بما يلي:- 1- حفظ الودائع والحسابات.

المادة (49) : يجوز للبنك المركزي أن يعطي الحكومة سلفة مؤقتة بدون فائدة لتغطية عجز مؤقت ناتج عن زيادة المصروفات ال

المادة (50) : أ- للبنك المركزي أن يشتري ويبيع السندات المسجلة أو لحاملها التي تصدرها الحكومة أو المؤسسات العامة ب

المادة (51) : لا يجوز للبنك المركزي أن يمنح تسهيلات للحكومة أو المؤسسات العا

المادة (52) : أ- على الدوائر الحكومية أن تزود البنك المركزي بكل المعلومات المتوافرة لديها والتي يرى البنك المركزي

المادة (53) : يستأنس مجلس الوزراء برأي المحافظ عندما تبحث الأمور المتصل

المادة (54) : أ- تستأنس الحكومة أو المؤسسة العامة برأي المحافظ عند التفاوض بشأن أي قرض أو ائتمان أجنبي يمنح للحكو

المادة (55) : للبنك المركزي أن يشتري ويمتلك ويبيع أسهم وسندات أية مؤسسة مالية تؤسس في المملكة لتطوير سوق رأس الما

المادة (56) : تستثنى أية خسارة أو ربح ينجم عن إعادة تقدير موجودات البنك المركزي ومطلوباته من الذهب أو العملة الأج

المادة (57) : للبنك المركزي أن يشتري أو يمتلك أو يستأجر الع

المادة (58) : لا يجوز للبنك المركزي أن يتعامل بالتجارة إلا في حدود ما سمح له به في القانون، ولا يجوز أن يكون له ن

المادة (59) : تبدأ سنة البنك المركزي المالية في 1 كانون

المادة (60) : على البنك المركزي أن ينشر في الجريدة الرسمية كشفا شهريا بموجوداته ومطلوباته تحت عناوين رئي

المادة (61) : على البنك المركزي أن يقدم لوزير المالية خلال ثلاثة أشهر من انتهاء سنته المالية تقريرا موجزا عن أعما

المادة (62) : أ- بعد تقديم المعلومات المذكورة في المادة السابقة يقوم البنك المركزي بإعداد تقريره السنوي ا

المادة (63) : يقوم مجلس الوزراء بناءً على تنسيب وزير المالية بتعيين مدققين خارجيين لتدقيق حسابات البنك المرك

المادة (64) : لا يمكن إلغاء البنك الم

المادة (65) : لمجلس الوزراء - بناءً على تنسيب المجلس - أن

المادة (66) : أ- يحل هذا القانون محل قانون البنك المركزي المؤقت رقم (93) لسنة 1966 وتبقى جميع الأنظمة والتعليمات

المادة (67) : رئيس الوزراء والوزراء مكلف

 التوقيع :  الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية

 المملكة الأردنية الهاشمية  قانون  رقــم   24   لسنة   1971   بتاريخ  25 / 5 / 1971

بشأن قانون البنوك.

المادة () : نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية بمقتضى المادة (31) من الدستور وبناء على ما

المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون البنوك لسنة 1971)

المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة

المادة (3) : أ- لا يجوز إلا لبنك مرخص تعاطي الأعمال المصرفية في المملكة. ب- يصدر الترخيص عن البنك المركزي وفقاً

المادة (4) : أ- على كل شركة ترغب في تعاطي الأعمال المصرفية في المملكة أن تتقدم الى البنك المركزي بطلب ترخيص قبل

المادة (5) : أ- لا يجوز أن يقل رأس المال العامل في المملكة لأي بنك مرخص في أي وقت من الأوقات عن 250.000 دينار.

المادة (6) : إذا تخلفت الشركة التي رخص لها بالتعامل بالأعمال المصرفية عن ممارسة أعمالها مدة ستة أشهر من تا

المادة (7) : على كل بنك مرخص يكون مركزه الرئيسي في الخارج أن يعين مديراً إقليمياً مقيماً لفروعه في المملكة بمقتض

المادة (8) : لا يجوز لأي شخص بعد نفاذ هذا القانون أن يستعمل لفظة (بنك) أو ما يقابلها باللغة العربية واللغات الأج

المادة (9) : أ- لا يجوز لأي بنك مرخص أن يفتح فرعاً جديداً في إحدى مدن المملكة أو أن ينقل فرعاً من مدينة إلى أخرى

المادة (10) : أ- لا يجوز لأي بنك مرخص كشركة أردنية أن يفتح فروعاً جديدة في خارج المملكة أو أن يغير مكان فرع قائم

المادة (11) : أ- لا يجوز لأي بنك مرخص أن يمنح أي عميل تسهيلات ائتمانية أو كفالة يزيد مجموع التزاماتها في أي وقت ع

المادة (12) : على كل بنك مرخص يجد في عملياته الجارية ما يخالف أحكام المادة (11) أعلاه أن يزود البنك المركزي بكشف

المادة (13) : على كل بنك مرخص أن يقتطع كل سنة عشرة في المائة (10%) من أرباحه الصافية في المملكة يخصص لحساب الاحتي

المادة (14) : لا يجوز لأي بنك مرخص أن يوزع أرباحاً على المساهمين قبل اقتطاع كامل مصاريفه التأسيسية وتغطية أي نوع

المادة (15) : على كل بنك مرخص: أ- يعرض، ولمدة ثلاثة أشهر على الأقل، وفي مكان بارز في مكاتبه وفروعه، ميزانيته الس

المادة (16) : تبدأ السنة المالية لجميع البنوك المرخصة في 1

المادة (17) : أ- على كل بنك مرخص أن يحتفظ بالحد الأدنى الذي يقرره البنك المركزي من الموجودات السائلة التالية: 1)

المادة (18) : على كل بنك مرخص أن يزود البنك المركزي بالمعلومات الدورية التي يطلبها لتنفيذ غاياته وذلك في المواعيد

المادة (19) : للبنك المركزي أن ينشر كلياً أو جزئياً المعلومات التي تزوده بها البنوك المرخصة وذلك في الأوقات التي

المادة (20) : أ- على البنك المركزي أن يكلف موظفاً أو أكثر من موظفيه بفحص دفاتر أي بنك مرخص وتدقيق حساباته ووثائقه

المادة (21) : أ- على كل بنك مرخص أن يعين من بين فاحصي الحسابات القانونيين المرخصين بالعمل في المملكة سنوياً مدققا

المادة (22) : يجوز الاندماج بين بنك مرخص وآخر أو أكثر وذلك بموافقة المجلس

المادة (23) : أ- إذا أشرف بنك مرخص على التوقف عن الدفع، أو توقف عن الدفع لأي سبب أو صدر قرار من مرجع مختص بإيقاف

المادة (24) : يجوز للبنك المركزي إلغاء ترخيص أي بنك عامل في المملكة في الحالات التالية: أ- بناء على طلب البنك ذي

المادة (25) : أ- يفقد عضو مجلس إدارة أي بنك مرخص أو مديره العام أو أي مدير فيه أو أي موظف آخر فيه مركزه أو وظيفته

المادة (26) : على مجلس إدارة أي بنك مرخص أو مديره العام أو أي مدير أو موظف فيه أن: أ- يتخذ الخطوات الكفيلة بتطبي

المادة (27) : أ- تعطل البنوك المرخصة في الأيام وللمدة التي يقررها المحافظ بعد التشاور مع البنوك المرخصة. ب- وللم

المادة (28) : تحصل الغرامات المفروضة على أي بنك مرخص بمقتضى هذا القانون أو أي قانون آخر يشرف البنك ال

المادة (29) : إذا خالف البنك المرخص أحد أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو الأوامر الصادرة بمقتضاه، فلل

المادة (30) : لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس أن يضع الأنظمة اللازمة لتنفيذ أغراض هذا القانون وبصورة خاصة الأ

المادة (31) : أ- تعتبر فروع أي بنك مرخص في المملكة ومكاتبه الخاصة بإدارة هذه الفروع بنكاً واحداً لغ

المادة (32) : أ- يلغى قانون البنوك المؤقت رقم (94) لسنة 1966. ب- تلغى أحكام القوانين الأخرى المتصلة بالبنوك المر

المادة (33) : رئيس الوزراء والوزراء مكلف

 التوقيع :  الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner