المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون معلمي المؤسسات التعليمية والمعاهد
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في نظام الخدمة المدنية رقم (74) لسنة 1965 ونظام الموظفين
المادة (3) : أ- تسري احكام نظام الخدمة المدنية رقم (74) لسنة 1965 او اي تشريع آخر يحل محله على جميع المعلمين الذ
المادة (4) : اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون يبطل العمل بالنظام رقم (114) لسنة 1965 - نظام معلمي المؤسسات ال
المادة (5) : رئيس الوزراء ووزيرا الدفاع والتربية و
المادة (1) : يسمى هذا القانون " قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية لسن
المادة (2) : يكون للألفاظ والعبارات التالية والواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرين
المادة (3) : أ- بالرغم مما ورد في هذا القانون ، تناط بوزير الثقافة والشباب الامور والصلاحيات المتعلقة بالاندية ا
المادة (4) : بعد تسجيل الجمعية الخيرية او الهيئة الاجتماعية بمقتضى احكام هذا القانون تصبح لها شخصية اعتبا
المادة (5) : أ- لا يجوز تأليف الجمعيات الخيرية او الهيئات الاجتماعية الا بترخيص خطي من الوزير وفاقا
المادة (6) : يجب على كل جمعية خيرية او هيئة اجتماعية او اتحاد ان تتقدم بطلب تسجيلها للوزارة مرفقا به نظامها الاس
المادة (7) : 1- يقدم طلب تسجيل الجمعية الخيرية او الهيئة الاجتماعية او الاتحاد باسم الوزير على عشر نسخ الى مكتب
المادة (8) : يجوز لجمعيتين خيريتين او هيئتين اجتماعيتين او اكثر من الجمعيات الخيرية او الهيئات الاجتماعية المسجل
المادة (9) : 1- يجوز لثلاث جمعيات خيرية او هيئات اجتماعية او اكثر من الجمعيات الخيرية او الهيئات الاجتماعية المس
المادة (10) : تسري احكام المادتين السادسة والسابعة من هذا القانون على الجمعيات الخيرية الموحدة والهيئات الاجتماعي
المادة (11) : تعطى لكل جمعية خيرية او هيئة اجتماعية او اتحاد شهادة تسجيل موقعه من الوزير ومختومة بخاتمه ، مع نسخة
المادة (12) : اذا انقضت مدة ثلاثة اشهر على ورود الطلب الى الوزارة دون ان يتسلم مقدموه اشعارا بالنتيجة او بطلب بيا
المادة (13) : تحتفظ الدائرة لهذه الغاية بسجل لجميع الجمعيات الخيرية والهيئات الاجتماعية والاتحادات
المادة (14) : تكون علاقة الدائرة مع الجمعيات الخيرية والهيئات الاجتماعية والاتحادات بأنواعها مبينة على اساس التعا
المادة (15) : على هيئة ادارة اية جمعية خيرية او هيئة اجتماعية او اتحاد ما ان:- تحتفظ بمراسلاتها في المركز الرئيس
المادة (16) : للوزير بناء على تنسيب المدير العام والاستئناس برأي الاتحاد المختص ان يأمر بحل اي جمعية خيرية او هيئ
المادة (17) : على رئيس الجمعية الخيرية او الهيئة الاجتماعية او الاتحاد ان يبلغ المدير العام موعد اجتماع الهيئة ال
المادة (18) : للوزير ان يعين بقرار مسبق هيئة ادارة مؤقتة للجمعية الخيرية او الهيئة الاجتماعية تتولى الاختصاصات ال
المادة (19) : للوزير بتنسيب المدير العام الترخيص لاية جمعية اجنبية بفتح فرع او اكثر لها في المملكة للقيام بخدمات
المادة (20) : يحق للهيئات الدينية والرهبنات المؤلفة في المملكة ان تقوم بخدمات اجتماعية تهدف الى النفع العام للمحت
المادة (21) : لمجلس الوزراء بموافقة الملك ان يصدر انظمة لتنفيذ غايات هذا القانون م
المادة (22) : يلغى قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية رقم 7 لسنة 1965. قان
المادة (23) : كل من خالف بمفرده او مع اي شخص اخر او اشخاص اخرين اي حكم من احكام المواد السابقة يعاقب بعد ادا
المادة (24) : رئيس الوزراء ووزراء العدلية والداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل وا
المادة (1) : يسمى هذا القانون قانون صندوق التوفير البريد في المملكة الاردن
المادة (2) : يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير
المادة (3) : يؤسس في المملكة صندوق توفير عام يسمى (صندوق توفير البريد) مهمته قبول ودائع التو
المادة (4) : غايات الصندوق هي تنمية الوعي الادخاري لدى المواطنين وتشجيع صغار المدخرين على الادخار وتجميع المدخرا
المادة (5) : تضمن الحكومة كامل المبالغ المودعة في الصندوق وفو
المادة (6) : لا يجوز للغير استعارة تسمية الصندوق او استعمال ش
المادة (7) : مركز الصندوق العام في عمان وله ان يؤسس فروعا او مكاتب تؤدي خدمة التوفير داخل ا
المادة (8) : يجري التعامل مع الصندوق عن طريق مكاتب البريد المرخص لها بمزاولة اعمال التوفير وفق قرارات المجلس ولل
المادة (9) : العمليات التي تجري بين الصندوق والمودعين سرية لا يجوز اعطاء اية بيانات عنها او اطلاع ا
المادة (10) : تعفى معاملات الصندوق من كافة الرسوم والضرائب سواء كانت حكومية ا
المادة (11) : لا يجوز الحجز على المبالغ المودعة في الصند
المادة (12) : أ-يكون المجلس برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- المدير العام نائبا للرئيس 2- ممثل ع
المادة (13) : يجوز استبدال اي من اعضاء المجلس اثناء
المادة (14) : يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ-رسم السياسة العامة للصندوق واقرار الخطط والبرامج اللازم
المادة (15) : أ- يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس ويحدد في القرار راتبه وسائر حقوق
المادة (16) : يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ما
المادة (17) : تمنح اكراميات سنوية لاعضاء مجلس الادارة ب
المادة (18) : يجوز لاي شخص كامل الاهلية او القاصر الذي بلغ الخا
المادة (19) : يجوز فتح حساب وايداع مبالغ لدى الصندوق باسم من هم تحت الولاية او الوصاية او القو
المادة (20) : يجوز فتح حساب او ايداع م
المادة (21) : تثبت ولاية الاب بتقديم شهادة الميلاد المثبته لقصر الابن المودع له وتثبت ولاية الجد لاب بتقديم شهادة
المادة (22) : يجوز فتح حساب لدى الصندوق باسم شخص اعتباري على ان يقدم للصندوق ما يثب
المادة (23) : يجوز فتح حساب لدى الصندوق باسم المؤسسات والهيئات والمجالس ذات الصفة العامة او التابعة للحكومة على ا
المادة (24) : يقدم كل طالب فتح حساب لدى الصندوق البيانات وفق النوذج المقرر من المجلس لهذه الغاية. يوقع طالب فتح ا
المادة (25) : لصاحب الحساب ان يودع بنفسه او بواسطة الغير بمجرد تقديم دفتر ال
المادة (26) : يقيد المبلغ الذي يدفعه المودع في دفتر التوفير رقما وكتابة ويعطى بالمبلغ ايصال رسمي وعلى
المادة (27) : يجوز قبول الايداع في مكتب غير المكتب الذي فيه الحساب بشرط ان يكون هذا
المادة (28) : لصاحب الحساب نقل ح
المادة (29) : يحدد الحد الادنى للمبلغ الذي يجوز فتح حساب به في الصندوق لاول مرة والحد الادنى لل
المادة (30) : يفتح الصندوق حسابا جاريا لكل مودع في مكتب ال
المادة (31) : يعطى الصندوق مجانا للمودع عند ايداع اول مبلغ دفتر توفير باسمه تقيد فيه الدفعات تباعه ويعتبر هذا الد
المادة (32) : للمودع ان يتنازل عن دفتره للغير بموجب اقرار خطي على الدفتر نفسه في مك
المادة (33) : اذا اصبح الدفتر غير صالح للاستعمال لسبب ما فلحامله ان يعي
المادة (34) : اذا اصبح الدفتر لا يتسع لقيد عمليات جديدة
المادة (35) : اذا فقد دفتر التوفير فلصاحبه ان يحصل على دفتر آخر بدلا منه ب
المادة (36) : يعلن الصندوق عن فقد الدفتر في مكتب البريد المختص وفي جريدتين يوميتين محليتين ويعمم بذلك على المكاتب
المادة (37) : اذا عثر على الدفتر المفقود اعتبر ملغى ويبطل التعامل
المادة (38) : لا يجوز ان يجوز الشخص اكثر من دفتر فاذا ظهر ان له اكثر من ذلك فيتعمد الدفتر الاول اما المبالغ ال
المادة (39) : لا يجوز اعطاء دفاتر لامر حامله او لشخص مجهول او
المادة (40) : يحضر على الموظفين والمستخدمين بادارة الصندوق ان يحملوا دفاتر توفير عائدة للغير كما يحظر عليهم قب
المادة (41) : اذا سحب دفتر التوفير من المودع لارساله الى ادارة الصندوق للمراجعة او لقيد الفوائد المستحقة او لنقله
المادة (42) : لا يجوز اجراء اية عمليات ايداع او استرداد في دفتر التوفي
المادة (43) : يجوز للمودع ان يطلب نقل دفتره من مكتب الى اخر ولا يجوز الاسترداد
المادة (44) : لاصحاب المبالغ المودعة بصندوق التوفير استردادها ك
المادة (45) : يجوز استرداد الودائع من مكتب غير المكتب الذي جرى فيه الايداع ف
المادة (46) : يتم التنازل والهبة في ودائع ال
المادة (47) : الوكلاء الذين سبق تعيينهم من قبل المودعين عند فتح الحساب لا يحتاجون الى توكيل مجدد لاسترداد المبالغ
المادة (48) : اذا اراد المودع او وكيله استرداد مبلغ من الصندوق فعليه ان يحضر مكتب البريد المتعامل بالتوفي
المادة (49) : اذا لم يحضر المودع بنفسه لاسترداد المبلغ ي
المادة (50) : على الساحب ان يوقع على الايصال الخاص واذا كان اميا فيضع ب
المادة (51) : على كل من يرغب في استرداد مبلغ ما ان يثبت هويته وعلى الموظف
المادة (52) : تدفع المبالغ المودعة باسم الشخصية الاعتبارية الى الشخص المفوض بالتعامل مع الصندوق بالنيابة عنها على
المادة (53) : المبالغ المستحقة لمن يتوفى من المودعين ترد عند طلبها كتابة للورثة الشرعيين او
المادة (54) : المبالغ المودعة التي لم يضم اليها او يسترد منها شئ منذ خمس عشرة سنة من تاريخ آخر دفعة تعتبر حقا مكت
المادة (55) : المبالغ المودعة في الصندوق تحسب لها فو
المادة (56) : لا تحسب للمبالغ المودعة فوائد خلال شهر الايداع ولا تحسب فوائد للمبالغ المستردة اعتبارا من او الشهر
المادة (57) : تقيد حصص الفوائد المستحقة في نهاية كل سنة مالية للصندوق في دفاتر التوفير ويضاف صافي الفوائد الى رصي
المادة (58) : يحدد سعر الفائدة السنوية كما يحدد موعد تطبيقها من قبل المجلس
المادة (59) : لا تجرى تسوية الفوائد المستحقة للمودعين الا في نهاية كل سنة ولكن
المادة (60) : يستلف الصندوق من الحكومة ما يحتاجه من اموال تأسيسية على ان يست
المادة (61) : تنتهي السنة المالية للصندوق
المادة (62) : يدقق حسابات الصندوق محاسبون قانونيون مص
المادة (63) : يتكون الجهاز الاداري للصندوق من موظفي ومستخدمي المؤسسة ويتحم
المادة (64) : تتكون ارباح الصندوق الصافية من وفر الميزانية العامة بعد حسم نفقات الادارة واستثمار و
المادة (65) : يرفع المدير كشفا بعد كل خمسة عشر يوما من انتهاء اخر يوم من الشهر الذي يليه للمجلس عن الصندوق من واق
المادة (66) : على المدير ان يقدم خلال مدة اقصاها اربعة شهور من انتهاء السنة المالية الى الوزير الميزانية السنوية
المادة (67) : تسري احكام قانون تحصيل الاموال ال
المادة (68) : للمجلس بموافقة مجلس الوزراء وضع الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون ب
المادة (69) : رئيس الوزراء والوزراء مكلف
المادة (1) : يسمى هذا القانون(قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الا
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- أ- الممل
المادة (3) : أ- يشكل في رئاسة هيئة الاركان للقوات المسلحة الاردنية لجنة من الضباط على النحو التالي:- 1- رئي
المادة (4) : للجنة الضباط ان تستدعي قائد السلاح او الخدمة المختص او من يماثلها في
المادة (5) : تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او وكيله مرة واحدة شهريا على الاقل ولا يكون انعقاد اللجنة قانونيا الا
المادة (6) : اذا عرضت على اللجنة مسألة تخص احد اعضائها وجب عليه ان ينسحب منها عند النظر بها وتعتبر مداولات وقرار
المادة (7) : تختص لجنة الضباط بنظر المسائل التالية التي تتعلق برتبة ملازم فما فوق:- 1- بدء تعيين الضباط في القو
المادة (8) : تكون قرارات لجنة الضباط نافذة ب
المادة (9) : أ- لا يجوز للجنة الضباط الاستغناء عن خدمات الضابط او احالته على التقاعد تأديبيا الا بعد اخطاره بما
المادة (10) : اذا عزمت اللجنة على تخطي الضابط في الترفيع فعليها ان تتبع بشأنه الاجراءات الواردة في المادة (9) ويج
المادة (11) : تصدر اللجنة قراراتها بشأن الضباط على ضوء التقارير المودعة في ملفاتهم ومن
المادة (12) : تنشر القرارات المتعلقة بشؤون وخدمة الضباط بأوامر ا
المادة (13) : أ- يعين الضباط بارادة ملكية سامية بتنسيب من رئيس هيئة الاركان وموافقة وزير الدفاع وذلك بالاستناد ل
المادة (14) : لا تمنح رتبة ضابط الا لمن يتوفر فيه احد الشروط التالية:- أ- اذا تخرج من الكلية الحربية الملكية او
المادة (15) : يجوز لرئيس هيئة الاركان المشتركة او من ينيبه استخدام مدنيين من ذوي المهن التي تحتاجها القوات المسلح
المادة (16) : تكون الرتب العسكرية للضباط كالتالي:- ملازم ملازم اول نقيب رائد مقدم عقيد عميد لواء فريق ف
المادة (17) : لرئيس هيئة الاركان المشتركة او من ينيبه تنسيب أنظمة
المادة (18) : كل ضابط اجتاز دورة كلية الاركان الاردنية او اية كلية اركان اجنبية معت
المادة (19) : يجري تعيين الرواتب والعلاوات وعلاوات غلاء المعيشة والزيادات السنوية للضباط في القوات المسلحة الاردن
المادة (20) : يصنف الضباط بعد التحاقهم بالوحدات المنقولين اليها ونجاحهم في فحوص الاختصاص للاسلحة والخدمات التالية
المادة (21) : لا ينقل أي ضابط من سلاح أو خدمة الا بعد ان يجتاز فحص الاختصاص في السلاح الذي سينقل اليه او الخدمة ا
المادة (22) : تنظم سجلات عامه بأقدمية الضباط لكل سلاح أو خدمة في القوات المسلحة ال
المادة (23) : تعتبر الاقدمية من تاريخ التعيين أو ا
المادة (24) : اذا تساوى تاريخ تعيين ضباط لاول مرة فيعتبر الاقدم رقما منهم هو الاقدم
المادة (25) : اذا تساوى ضابطان فأكثر في تاريخ نيل الرتبة فيرجع الى تاريخ الرتبة السابقة لكل منهم وهكذا حتى اذا ات
المادة (26) : اذا نقل ضابط من سلاح أو خدمة الى سلاح أو
المادة (27) : أ- في حالة تنزيل رتبة الضابط يصبح ترتيب اقدميته على اساس مدة خدمته السابقة في الرتبة التي نزل اليها
المادة (28) : بصرف النظر عما ورد في هذا الفصل تطبق احكام الفصل ا
المادة (29) : يجب على الضابط:- أ- أن يؤدي العمل المنوط به بدقة وأمانة ونشاط وأن ينجز الاعمال المطلوبة منه على أك
المادة (30) : يحظر على الضابط: - أ- ترك الوظيفة او التوقف عنها لاي سبب من الاسباب دون تصريح رسمي من رئيسه. ب- ن
المادة (31) : أ- على كل ضابط أن يقسم اليمين التالية قبل ممارسته أعمال وظيفته امام رئيس هيئة الاركان المشتركة أو م
المادة (32) : أ- لا يجوز للضابط الاردني بعد نفاذ هذا القانون الزواج من أجنبية ولكن يجوز له باذن خاص من رئيس هيئة
المادة (33) : تنقسم العقوبات التي توقع على الضباط الى: - أ- عقوبات انضباطية يفرضها ويوقعها القادة المباشرون وال
المادة (34) : العقوبات الانضباطية تصدر وتحدد بتعلي
المادة (35) : العقوبات التي يجوز توقيعها من قبل لجان الضباط المختصة:- أ- الانذار ب- التوبيخ او اللوم ج- توقيف
المادة (36) : اذا تقرر توقيف الزيادة السنوية لمدة معينة فيجب ان تدفع للضابط الزيادة عن المدة الب
المادة (37) : اذا تقرر ارجاء موعد الزيادة السنوية لمدة معينة فيصبح التاريخ
المادة (38) : العقوبات التي توقعها المحاكم او المجالس العسكر
المادة (39) : كل ضابط يخالف اي حكم من احكام هذا الفصل يحاكم بموجب قانو
المادة (40) : أ- يحتفظ مدير شؤون الضباط بملفين لكل ظابط عند تعيينه أولهما ملف الخدمة وثانيهما الملف السري وتوضع ف
المادة (41) : تنظم التقارير السنوية المكتومة حسب النموذج المقرر ويدون فيها كفاءات الضباط العسكرية والادارية وسلوك
المادة (42) : تدقق التقارير السنوية المكتومة من قبل مدير ش
المادة (43) : يبلغ الضابط الذي يكتب عنه تقرير كفاءة سنوي غير مرضي بمضمون هذا التقرير اذا أقره مدير شؤون الضباط ول
المادة (44) : اذا كتب عن الضابط تقرير خاص غير مرض او ذكر ان الضابط غير أهل لوظيفته الحالية او لوظيفة اخرى
المادة (45) : تجرى الترفيعات بين الضباط في الاسلحة والخدمات على ضوء القواعد التالية:- أ- وجود الشاغر في الموازنة
المادة (46) : مع مراعاة احكام الفقرة (ط) من المادة 45 من هذا القانون لا يجوز ترفيع الضباط المذكورين تاليا الى الر
المادة (47) : أ- يرفع الضباط ممن هم برتبة نقيب فما دون حسب الشروط الواردة في المادتين (45و46) من هذا القانون بنا
المادة (48) : تواصي الوحدات المشار اليها في ا
المادة (49) : مع مراعاة الشروط الواردة في المادة (45) من هذا القانون يتم ترفيع الضباط من رتبة مقدم وعقيد الى الرت
المادة (50) : باستثناء رتبة المشير اذا قضى الضابط من رتبة مقدم فما فوق حتى عشر سنوات في رتبته ولم تتوفر شروط التر
المادة (51) : اذا قضى الضابط من رتبة رائد فما دون حتى أربع سنوات في رتبته بالاضافة الى المدة المقررة في المادة (4
المادة (52) : أ- يرفع رئيس هيئة الاركان المشتركة تواصي الترفيع المقررة مرتين في السنة وذلك في اليوم الاول من شهر
المادة (53) : يجوز استثناء ترفيع الضباط الى الرتبة التالية دون التقيد بالاقدمية أو الحد الادنى الزمني ا
المادة (54) : يجوز في حالتي الحرب والتعبئة العامة عدم التقيد بقواعد وشرو
المادة (55) : يجوز لوزير الدفاع بتنسيب من رئيس هيئة الاركان المشتركة في حالات خاصة منح رتب عسكرية ف
المادة (56) : أ- يعين رئيس هيئة الاركان المشتركة للقوات المسلحة الاردنية بارادة ملكية سامية. ب- يعين رئيس هيئة ا
المادة (57) : أ- يتم نقل وتعيين الضباط الذين يشغلون مناصب قيادية من مستوى كتيبة وما فوق ومساعديهم والاركان من الد
المادة (58) : لا يجوز نقل الضباط من سلاح أو خدمة الى سلاح أو خ
المادة (59) : يجوز نقل الضابط من القوات المسلحة الى الوزارات أو المؤسسات الاهلية أو الدوائر الحكومية أو العكس
المادة (60) : لا يستلم قيادة تشكيلة الا من كان كف
المادة (61) : أ- عند شغور قيادة من مستوى كتيبة فأعلى يجوز تعيين اي ضابط من ضباط ذلك التشكيل او من ضباط القوات الم
المادة (62) : أ- عند شغور قيادة تشكيل من مستوى كتيبة فاعلى بصورة مؤقتة يجوز تعيين اي ضابط من ضباط ذلك التشكيل للق
المادة (63) : يجوز انتداب الضابط للقيام مؤقتاً بأي عمل رسمي أو شبه رسمي غير وظيفته الاصلية ضمن الشروط التالية: أ
المادة (64) : أ- تتم اعارة الضابط للعمل لدى جهة داخل المملكة بتنسيب من مدير شؤون الضباط وموافقة رئيس هيئة الاركان
المادة (65) : أ- اذا كانت الاعارة للعمل لدى حكومة اخرى فيعين مجلس الوزراء مدة الاعارة وشروطها وكيفية تأدية عائدات
المادة (66) : أ- يتم انتخاب الضباط لدورات الاركان في الخارج من قبل لجنة الضباط بتنسيب من مساعد رئيس هيئة الاركان
المادة (67) : يجب ان تتوفر في المنتخب لكلية الاركان الخارجية الشروط التالية: - أ- ان يجيد اللغة التي سيجري التدر
المادة (68) : تشكل لدى القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية لجنة لانتخاب الضباط لدورات التخصص على الوجه التالي
المادة (69) : لرئيس هيئة الاركان او من ينيبه بناء على تنسيب لجنة انتخاب الضباط ان يقرر ايفاد اي ضابط لدورة تخصص ت
المادة (70) : للجنة ان تتخذ قراراً بإنهاء بعثة الضابط في احدى الحالات التالية ويكون قرارها قطعيا:- أ- اذا صدر ب
المادة (71) : اذا انهيت بعثة الضابط للاسباب الواردة في المادة السابقة تسترد منه النفقات التالية حسب ما تقرره اللج
المادة (72) : مع مراعاة احكام المادتين (125و 126) من هذا القانون اذا قبلت استقالة الضابط الذي لم يكن قد اوفى مدة
المادة (73) : يستمر الضابط اثناء غيابه بدورة التخصص بتقاضي رواتبه كاملة مع علاوة المهنة ولا يتقاضى علاوة الاختصاص
المادة (74) : يستمر الضابط بتقاضي رواتبه وعلاواته وعلاوة المهنة وعلاوات بدل الاغ
المادة (75) : تحسب مدة ايفاد الضابط لدورة التخصص م
المادة (76) : جميع العقود التي نظمت قبل العمل بهذا القانون
المادة (77) : تصدر قرارات اللجنة بالأكثرية على ان لا يحسب صوت سك
المادة (78) : لا يجوز ايفاد اي ضابط للتخصص قبل انقضاء مدة سنتين على الاقل من تاريخ عودته من دورته السابقة باستثنا
المادة (79) : اذا اوفد ضابط لدورة تخصص ولم يكن قد اكمل مدة الخدمة التي تعهد بها فتبدأ مدة سريان العقود الجديدة من
المادة (80) : أ- على الملحق العسكري في البلد الذي يوفد اليه الضباط الاشراف العام على دراستهم وعن مدى سيرهم وتقدم
المادة (81) : أ- يمنع منعا باتا الضباط الموفدون للدورات ان يشتركوا في اي نوادي او مجتمعات سياسية او ان يقوموا باي
المادة (82) : اذا اغفل تنظيم تعهد مع الضابط المبعوث او اذا اغفل ادراج اي شرط من الشروط الواجب ادراجها في التعهد ا
المادة (83) : اذا لم يرد في هذا الفصل نص خاص على حالات معينة فللجنة ان تتخذ القرار ا
المادة (84) : يستحق الضابط اجازة سنوية بموجب المواد التالية من هذا القانون وتحسب الاجازة ابتداء من اول كانون الثا
المادة (85) : انواع الاجازة اربعة وهي: - أ- اجازه سنوية
المادة (86) : يستحق الضابط من رتبة مقدم فما فوق اجاز
المادة (87) : يستحق الضابط من رتبة رائد فما فوق اج
المادة (88) : يتقاضى الضابط المجاز اجازة سنوية راتبه كاملا مع الع
المادة (89) : يسمح للضابط في الاحوال الاعتيادية أن يستعمل كامل مدة اجازته السنوية دفعة واحدة غير أنه اذا لم تسمح
المادة (90) : لا يجوز جمع الاجازات السنوية لاكثر من سنتين أي آخر سنتي
المادة (91) : أ- يستحق الضابط الذي يحال على التقاعد مبلغا يعادل مجموع الرواتب والعلاوات عن اجازات سنتين كاملتين ،
المادة (91) : ا- يعطى الضابط الذي تنتهي خدمته في القوات المسلحة الاردنية مكافأة تعادل جزءا من اثني عشر جزءا من را
المادة (92) : أ- الضابط من رتبة مقدم فما فوق يعطون الاجازات بموافقة رئيس هيئة الاركان المشتركة أو من ينيبه. ب- ا
المادة (93) : أذا أراد الضابط أن يقضي اجازته في بلاد غير البلاد المجاورة للمملكة الاردنية مباشرة فيجوز منحه من قب
المادة (94) : أ- يجوز منح الضابط في حالة عدم استحقاقه للاجازة السنوية اجازات عرضية براتب كامل مع العلاوات لا تتجا
المادة (95) : يجوز في الاحوال التي يكون الضابط قد استفذ فيها جميع الاجازات السنوية والعرضية منحه ف
المادة (96) : أ- تعطى للضابط عن كل سنة اجازات مرضية براتب كامل مع العلاوات يعادل مجموعها نصف الاجازة السنوية التي
المادة (97) : أ- تعطى الاجازة المرضية لمدة لا تزيد عن أسبوع من قبل قادة الوحدات بناء على توصية الطبيب. ب- تعطى ا
المادة (98) : اذا لم يشف الضابط من مرضه خلال شهر واحد من تاريخ انقطاعه عن العمل واعطائه
المادة (99) : يتقاضى الضابط المجاز بسبب المرض راتبه كاملا مع العلاوات عن الستة شهور الاولى ونصف راتبه مع نصف العل
المادة (100) : اذا لم يشف الضابط المريض من مرضه بعد انتهاء التسعة أشهر المار ذكرها في المادة السابقة يعاين مرة أخر
المادة (101) : اذا أصيب الضابط بعاهة تمنعه من اداء واجباته بسبب احد الامراض التي تحتاج معالجتها الى مدة تزيد عن ال
المادة (102) : يعتبر بدء الاجازة المرضية من التاريخ الذي ينقطع فيه الضابط عن العمل ولا يجوز السماح له بالعودة لعمل
المادة (103) : اذا أصيب الضابط بمرض وهو خارج المملكة في مهمة رسمية أو كان غائبا عن عمله بصورة قانونية فانه يستحق ا
المادة (104) : اذا زادت مدة مرض الضابط وهو خارج المملكة على (14) يوما فعليه أن يحصل على تقرير طبي موقع عليه من طبي
المادة (105) : اذا اصيب الضابط بمرض أو بعلة أخرى أو بحادث أثناء قيامه بواجباته دون اهمال أو خطأ منه ، أو بسبب يمكن
المادة (106) : يقطع راتب الضابط مع العلاوات طيلة مدة غيابه عن العمل لمرض ناشيء عن خطئه ويعتبر الضابط مخطئاً عن اهم
المادة (107) : يقصد بالعلاوات المذكورة في مواد هذا الفصل جميع العلاوات ما
المادة (108) : تستحق الضابطه الحامل اجازة امومه تبدأ من انقطاعها عن العمل من أجل الولادة لمدة لا تزيد عن تسعين يوم
المادة (109) : يجب أن تكون طلبات الاجازة بجم
المادة (110) : تبدأ الاجازة من يوم انفكاك الضابط عن الع
المادة (111) : يجب أن لا يترك الضابط عمله قبل أن يستلم اشعارا خطيا بالموافقة على اجازته غير أنه في الحالات الاضطرا
المادة (112) : يبين الضابط في طلب الاجازة التاريخ الذي يرغب أن تبدأ اجازته فيه والمكان الذي يود أن يقضي
المادة (113) : تحدد المراجع المختصة بدء مدة كل اجازه توافق عليها ولا يجوز تقصيرها او تأجيلها او الغاؤها او قط
المادة (114) : يجوز للضابط المجاز ان ينيب من يشاء لقبض رواتبه وعلاواته التي يستحقها اثناء و
المادة (115) : أ- لا يستحق اي ضابط راتب وعلاوات بما فيها علاوة غلاء معيشة العائله عن المدة التي يتغيب فيها عن العم
المادة (116) : كل ضابط يتغيب بدون اذن أو اجازه عن مركز عمله لمدة تزيد عن (21) يوما
المادة (117) : تمنح الاوسمة للضباط من قبل حضرة صاحب الجلاله الملك المعظم بتنسيب من وزير الدفاع بناء على توصية
المادة (118) : أ- ترفع الوحدات تواصي منح الاوسمه على النماذج الخاصة بها الى مدير شؤون الضباط على أن لا تتأخر عن ن
المادة (119) : يقوم مدير شؤون الضباط بتنسيق هذه الطلبات و
المادة (120) : شروط منح وترتيب الاوسم
المادة (121) : يتم تعيين الملحقين العسكريين والمساعدين بتو
المادة (122) : يجب أن تتوفر في الملحق العسكري ومساعده الشروط التالية:- أ- ان لا تقل الرتبة عن مقدم بالنسبة للملحق
المادة (123) : أ- تكون مدة التعيين سنتين قابلة للتجديد مدة سنه واحده فقط. ب-
المادة (124) : تعتبر خدمة الضابط منتهية لاحد الاسباب التالية:- أ- الاستقالة. ب- الاحالة على التقاعد.
المادة (125) : تطبق أحكام قانون استقالة الضباط رقم (63) لسنة 1953 أو اي قانون آخر يقوم مقامه. أ- يجب على الضابط ا
المادة (126) : لا تقبل استقالة الضابط اذا قدمت بحقه شكوى أو كان محالا بسب
المادة (127) : يقوم السكرتير بتقديم تواصي احالة الضباط على التقاعد الى لجنة الضباط المختصة في الحالات التالية:- أ
المادة (127) : أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الدفاع المستند إلى توصية رئيس هيئة الأركان المشتركة إحالة الضا
المادة (128) : يقوم السكرتير العسكري بتقديم تواصي الاستغناء عن خدمة الضباط اذا كانت المدة مقبولة للتقاعد أقل من ال
المادة (129) : في حالة عجز الضابط عن القيام بالاعمال الموكولة اليه وكان ذلك العجز
المادة (130) : تعتبر خدمة الضابط منتهية في
المادة (131) : عند اعادة أي ضابط من خارج الخدمة الى الخدمة الدائمة في القواات المسلحة تعتبر أقدميته كما يلي:- أ-
المادة (132) : اذا نقل ضابط الى احدى المصالح المدنية او استقال أو أحيل على التقاعد فل
المادة (133) : أ- يتولى النيابة العامة العسكرية للقوات المسلحة الاردنية المستشار الحقوقي ومساعدوه والمدعون العامون
المادة (134) : أ- لمجلس الوزراء بتنسيب من وزير الدفاع ان يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذه القانون ، وتحقيق ال
المادة (135) : أ- للضابط او المستخدم الذي صدر امر بتوقيفه في السجن او في مكان التوقيف في اية وحدة عسكرية الحق في ا
المادة (136) : ينقطع راتب من حكم عليه بالطرد من الخدمة ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نهائيا واذا كان الضاب
المادة (137) : يمنع من مغادرة المملكة لاي سبب كان كل ضابط او مستخدم اسندت اليه اية تهمة بموجب القوانين والانظمة ال
المادة (138) : أ- يلغى كل ما يتعارض من نصوص قانون القوات المسلحة رقم 11 لسنة 1964 مع احكام هذا القانون على أن يستم
المادة (139) : رئيس الوزراء ووزير الدفاع مك
المادة (1) : يسمى هذا القانون المؤقت (قانون مراقبة العملة الاجنبية
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه إلا اذا دلت القرينة
المادة (3) : تكون اهداف قانون مراقبة العملة الاجنبية ما يلي: ا- التاكد من استعمال ارصدة المملكة ومكاسبها من الذ
المادة (4) : يقوم البنك المركزي بتنفيذ احكام هذا القانون والا
المادة (5) : تخضع المعاملات التالية لاحكام هذا القانون: ا- المعاملات بالعملة الاجنبية ووسائل الدفع الاجنبية وال
المادة (6) : تباع الى شخص مرخص جميع العملات الاجنبية المتاتية من المصادر المبينة تاليا والتي تدخل او تحول الى ال
المادة (7) : يجوز للبنك المركزي بموافقة وزير الاقتصاد الوطني، اعفاء بعض البضائع والخدمات ا
المادة (8) : يجوز ادخال وسائل الدفع الاردنية (السندات الاردنية) الى
المادة (9) : لا يجوز لاي شخص مقيم في المملكة ان يجري اية معاملة مما يلي الا وفق التعليمات التي يصدرها البنك المر
المادة (10) : يجوز للبنك المركزي ان يقرر بين الحين والاخر، شروط بيع الذهب والعملات الاجنبي
المادة (11) : ينشر البنك المركزي في الجريدة الرسمية ما يلي: ا- تعريف المقيم وغير المقيم في المملكة لغايات هذا ال
المادة (12) : يجوز للبنك المركزي: أ- ان يعين الحد الاعلى من العملة الاجنبية التي يمكن للشخص المرخص الاحتفاظ بها
المادة (13) : ا- قبل اجراء اية معاملة خاضعة لاحكام هذا القانون يجوز للشخص المرخص ان يطلب من صاحب المعاملة المعلوم
المادة (14) : ا- لا يجوز لاي شخص في المملكة ان يتعامل بالعملة الاجنبية او الذهب بدون ترخيص صادر
المادة (15) : على الشخص المرخص ان يحتفظ بسجلات د
المادة (16) : ا- للبنك المركزي ان يلغي الترخيص اذا خالف الشخص المرخص اي حكم من احكام هذا القانون او الانظمة والتع
المادة (17) : لمجلس ادارة البنك المركزي ان يفرض الغرامات على اي شخص اذا كانت لديه الاسباب التي تقنعه بان ذلك الشخ
المادة (18) : تدفع الغرامات خلال (30) يوما من تاريخ تبليغ قرار التغريم وتق
المادة (19) : لا تطبق احكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات والقرارات الصادرة بموجبه ع
المادة (20) : لمجلس الوزراء بناء على تنسيب البنك المركزي ان
المادة (21) : ا- يلغى قانون مراقبة العملة الاجنبية لسنة 1959. ب- تبقى جميع الانظمة والتعليمات والاوامر والقرارات
المادة (22) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفو
المادة (1) : يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون تنظيم المدن والقرى والاب
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني التي تلي كل منها والمخصصة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك
المادة (3) : يطبق هذا القانون على جميع انواع الاستعمال للاراضي والابنية وعلى أي اعمار تجريه أية دائرة حكومية او
المادة (4) : يكون من واجبات الوزير تأمين سير الأمور التالية في كافة انحاء المملكة. أ- تنسيق استعمال تنظيم جميع
المادة (5) : 1- يشكل مجلس التنظيم الاعلى على النحو التالي: - أ- الوزير ويكون رئيساً للمجلس. ب- امين العاصمة مم
المادة (6) : يكون من واجبات مجلس التنظيم الاعلى:- أ- اعلان مناطق تنظيم المدن وتوسيعها وتعديلها. ب- اقرار مخططا
المادة (7) : 1- تشكل دائرة تعرف بدائرة تنظيم المدن والقرى المركزية في وزارة الداخلية / للشؤون البلدية والقروية و
المادة (8) : 1- يشكل في كل محافظة لواء لجنه تعرف بلجنة تنظيم المدن والقرى والابنية اللوائية تتألف ممن يلي: - أ
المادة (9) : 1- أ- يجوز للوزير بمقتضى توصية مجلس التنظيم الاعلى وبناء على تنسيب المدير ان يصدر امرا بمقتضى احكا
المادة (10) : 1- يجوز للوزير ان يأمر بتأليف لجنة مشتركة للتنظيم والابنية لأية منطقة من مناطق التي تشتمل على منطقت
المادة (11) : بالرغم عما ورد في اي قانون او تشريع اّخر يجوز لاي لجنة محلية او لوائية ان تقيم الدعاوى وتحضر امام ا
المادة (12) : تبقى جميع السلطات التنظيمية العاملة بمقتضى قانون تنظيم المدن والقرى والابنية لسنة 1955، في ا
المادة (13) : أ- 1- يجوز للوزير بناء على توصية مجلس التنظيم الأعلى وتنسيب المدير ان يأمر باعتبار اي منطقة انها من
المادة (14) : 1 - يجب قبل البدء بتحضير اي مخطط تنظيم ، تنظيم مخطط طوبوغرافي اساسي للمنطقة كما يجب بيان الحالة الر
المادة (15) : 1- تحضر مخططات التنظيم الاقليمية مع التعليمات الخاصة بها، حيثما تدعو الحاجة ، من قبل الدائرة ويدعم
المادة (16) : يترتب على المدير بعد صدور الامر باعتبار أية منطقة ، منطقة تنظيم اقليمية وبعد التشاور مع لجان التنظي
المادة (17) : 1- يجوز لأي شخص ولاية سلطة او مؤسسة رسمية او اهلية ممن لهم مصلحة في ذلك تقديم اعتراضاتهم على مخطط ا
المادة (18) : 1- ينظر مجلس التنظيم الاعلى في تواصي لجنة تنظيم المدن اللوائية ويحق له بمحض ارادته الموافقة على الم
المادة (19) : 1- تنظم مخططات التنظيم الهيكلية للمدن في المملكة ويتوجب ان تشمل مخططات التنظيم الهيكلية على تعليمات
المادة (20) : يودع مخطط التنظيم الهيكلي مع التعليمات الخاصة بة بقرار من لجنة التنظيم اللوائية بناء علي توصية من ل
المادة (21) : 1- يجوز لأي شخص ولاي سلطة او مؤسسة رسمية او اهلية ممن لهم مصلحة في ذلك تقديم اقتراحاتهم او اعتراضات
المادة (22) : 1- لمجلس التنظيم الاعلى صلاحية التصديق المؤقت على مخططات التنظيم الهيكلية كلها او على اي جزء منها ا
المادة (23) : 1- بعد اقرار مخططات التنظيم الهيكلية للمدن ينظم مخطط تنظيم تفصيلي للاقسام المختلفة من مخططات التنظي
المادة (24) : 1- تتبع ذات الاجراءات المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون بشأن ايداع المشروع للاعتراض. 2-
المادة (25) : 1- تطلب لجنة التنظيم اللوائية بتوصية من اللجنة المحلية من المدير اعادة النظر في اي مخطط اعمار هيكلي
المادة (26) : تتخذ ذات الاجراءات المتبعة بعد اجراء التغييرات الضرورية بعد اقرار مخططات الاعمار الهيكلية والتفصيلي
المادة (27) : أ) 1- يرفق مخطط تنظيم باحكام وشروط وتعتبر هذه الاحكام والشروط جزءاً لا يتجزأ من مخطط التنظيم ويراعى
المادة (28) : 1- على الرغم مما ورد في قانون او تشريع آخر لا يجوز لأي شخص ان يقسم اية ارض او يسجل في سجل الاراضي
المادة (29) : 1- تقدم كافة مخططات التقسيم من اجل تصديقها الى لجنة تنظيم المدن المحلية 2- اذا وافقت اللجنة المحلي
المادة (30) : 1- يجوز للجنة تنظيم المدن المحلية بعد ارسالها اشعارا الى مالك اية ارض يتعلق بها مخطط تقسيم تعلمه في
المادة (31) : 1 يجوز للجنة المحلية من حين لاّخر ان تتخذ قرارا بموافقة لجنة اللواء بأعادة تخطيط اية منطقة لم يجر ت
المادة (32) : مع مراعاة احكام المادة السابعة والثلاثين من هذا القانون. 1- يجوز للجنة المحلية من حين لاّخر بعد وض
المادة (33) : لا يجوز لاصحاب الحرف والصناعات مزاولة حرفهم وصناعاتهم في غير الاماكن
المادة (34) : 1- لا يجوز المشروع ضمن مناطق التنظيم المعلنة في عمل يتطلب القيام به الحصول على رخصة ولا يجوز تنظيم
المادة (35) : 1-على كل شخص يرغب في تنظيم او اعمار اية ارض او اجراء اية عملية بناء يتطلب اجراؤها الحصول على رخصة ا
المادة (36) : 1- يجوز لكل من تضرر من اجراء اصدار ترخيص لغيره او رفض اللجنة المحلية اصدار رخصة اعمار او تنظيم ارض
المادة (37) : 1- يجوز للجنة المحلية للتنظيم اذا كانت الارض غير منتظمة الشكل او شديدة الانحدار او تأثرت او تضررت م
المادة (38) : 1- اذا تبين للجنة المحلية او للجنة التنظيم اللوائية ان تعمير اي ارض او انشاء اي بناء جرى بدون رخصة
المادة (39) : 1- ان التقيد وتنفيذ ما ورد في الاخطار سواء كان ذلك فيما يتعلق: أ) بهدم او تغيير اي بناء او اية اعم
المادة (40) : 1- يجوز للجنة المحلية وللجنة التنظيم اللوائية ضمن اختصاصه حسبما تكون الحال بالتعاون مع وزراة الزراع
المادة (41) : 1- وفقا لاحكام هذه المادة يجوز للجنة المحلية او اللوائية حسبما يكون الحال وضع تعليمات من أجل تقييد
المادة (42) : 1- يحق للجنة المحلية او رئيسها بتفويض منها أرسال اخطار تنفيذ الى مالك او مشغل أي عقار تطلب اليه أن
المادة (43) : 1- اذا تبين للجنة المحلية او اللجنة اللوائية كل ضمن اختصاصه ان طرح او تجميع او تصريف النفايات والمي
المادة (44) : 1- اذا تبين للجنة المحلية او لجنة التنظيم اللوائية ان حركة السير في أية منطقة تتطلب مشروعا هندسيا
المادة (45) : 1- اذا تبين للجنة المحلية او للجنة اللوائية ان هناك ما يقلق الراحة العامة داخل منطقة المدينة وصادر
المادة (46) : التعويض من جراء رفض الترخيص ومنح الترخيص بشروط القرار التنظيمي: تعني عبارة (القرار التنظيمي) في ه
المادة (47) : 1- اذا كان القرار التنظيمي المشار اليه في المادة السابقة ينص على رفض الترخيص او على منح الترخيص بشر
المادة (48) : 1- أ) في حالة رفض الترخيص احداث تغير رئيسي في استعمال الابنية والاراضي. ب)في حالة رفض الترخيص لاع
المادة (49) : 1- لا يمنح التعويض بمقتضى هذا الفصل بسبب اصدار قرار تنظيمي يرفض اعمار أية ارض بغض النظر عن الرفض ال
المادة (50) : 1- لا يدفع التعويض الا اذا طلب بذلك في الوقت المحدد وفقا لاحكام هذه المادة وعلى النماذج المعينة 2
المادة (51) : استملاك الارض بدلا عن دفع التعويض: اذا قبل التعويض بمقتضى احكام هذا الفصل بشأن اية ارض فيجوز للوزي
المادة (52) : 1- يجوز لمجلس التنظيم الاعلى وبعد الاستئناس باراء لجان التنظيم المعنية ان يقرر فرض عوائد تنظيم عامة
المادة (53) : 1- يبلغ مجلس التنظيم الاعلى وتبلغ لجنة التنظيم المختصة او الرئيس او اي شخص آخر تفوضه اشعارا لكل مال
المادة (54) : 1- اذا تحسنت قيمة ارض خالية من البناء واقعة في منطقة التنظيم نتيجة لوقوعها بجوار موقع يشار اليه فيم
المادة (55) : 1- لا يجوز قيد اية معاملة بشأن انتقال وتسجيل اية املاك غير منقولة في اي سجل من سجلات الحكومة ما لم
المادة (56) : 1- اذا عينت على مخطط التنظيم المقرر ايه ارض من الاستملاك الاجباري فيجوز لمجلس التنظيم الاعلى او لج
المادة (57) : على الرغم مما ورد في المادة السابقة يكون لمجلس التنظيم الاعلى ولجان التنظيم اللوائية والمحلية المعن
المادة (58) : 1- على الرغم مما ورد في اي قانون اّخر يكون لمجلس التنظيم الاعلى وللجان التنظيم اللوائية والمحلية صل
المادة (59) : 1- يجوز لمجلس التنظيم الاعلى كما يجوز للجان التنظيم اللوائية ان تتصرف بالارض المستملكة من اجل الغاي
المادة (60) : 1- يخول مجلس التنظيم الاعلى وتخول لجان التنظيم اللوائية والمحلية صلاحية الدخول في اي وقت بعد وضع مخ
المادة (61) : 1- تخول السلطات التنظيمية صلاحية اصدار امر الى اصحاب الاراضي الواقعة على جانبي الطريق المنشأة تكلف
المادة (62) : 1- يعتبر كل اخطار او اعلان او امر او مستند اخر يقضي هذا القانون او يصرح بتبليغة انه بلغ حسب الاصول
المادة (63) : لايجوز البناء في الاراضي الشديدة الانحدار القابلة للانهيار او الانزلاق والتي تحدد على المخططات التن
المادة (64) : 1- يجوز للسلطات التنظيميةالمعنيه اصدار امر الى المالك بأن يزيل على نفقته الخاصة خلال اي وقت معين با
المادة (65) : يجوز لسلطات التنظيم المعينه بقصد تمكنها من وضع اي امر او اخطار او اشعار او مستند او تعليمات بمقتضى
المادة (66) : عند فرض العقوبة وفقاً لاحكام هذا القانون لا يجوز ت
المادة (67) : 1 - لمجلس الوزراء بتوصية من مجلس التنظيم الاعلى اصدار انظمة لجميع او بعض مناطق التنظيم بقصد تنفيذ ا
المادة (68) : 1-تعتبر جميع الانظمة الصادرة بمقتضى قوانين المدن المعمول بها قبل صدور هذا القانون وجميع المشاريع ال
المادة (69) : يلغى قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم(31) لسنه 1955 ويشترط في ذلك ان تبقى جميع المشاريع الموضو
المادة (70) : 1- اذا حدث قبل البدء بالعمل بهذا القانون ان اعد مشروع او تعديل لمشروع او تقرر ايقاف العمل باي مشروع
المادة (71) : رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخ
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون التقسيم ضمن مناطق البلديات
المادة (2) : لاغراض هذا القانون يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المحددة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذ
المادة (3) : ضرورة حصول المجلس البلدي على اذن من مجلس الوزراء.للقيام بعملية التقسيم:- لمجلس الوزراء بناء على اق
المادة (4) : نشر القرار والاجراءات اللاحقة أ- ينشر القرار المشار اليه بالمادة السابقة في الجريدة الرسمية وفي صح
المادة (5) : تزويد البلدية بنسخ المخططات العقارية وقيودها تقوم دائرة الاراضي والمساحة بتزو
المادة (6) : عمليات المساحة يقوم المجلس باجراء عمليات المساحة اللازمة لحساب مساحات القسائم في مخطط التقسيم ويتم
المادة (7) : تقدير قيمة العقارات بواسطة لجنة وتشكيلها أ- يجرى تقدير قيمة العقارات والتعويضات وجميع الحقوق الاخ
المادة (8) : طريقة التقدير أ- تباشر اللجنة البدائية عملية التقدير على ضوء الكشف الذي تجريه ومخطط التقسيم وقيود
المادة (9) : اعلان انتهاء عمل لجنة التقدير:- يبلغ الرئيس قرار التقدير لاصحاب العلاقة في المنطقة باعلان يعلق في
المادة (10) : الطعن في قرار التقدير أ- للرئيس ولذوي الحقوق الطعن بقرار التقدير لدى لجنة التوزيع النهائي الواردة
المادة (11) : لجنة التوزيع النهائي:- أ- تؤلف لجنة التوزيع النهائي بالطريقة المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القا
المادة (12) : فتح حساب للمنطقة:- أ- يفتح المجلس لكل منطقة سجلا ماليا مستقلا ويمده بالسلف اللازمة وتسجل فيه جميع
المادة (13) : القيمة الاصلية والمستجدة لمنطقة التقسيم الخ.... القيمة المستجدة -:- أ- تقوم لجنة التوزيع النهائي
المادة (14) : العقارات والاملاك العامة الملغاة تشكل ملكاً شائعا لذوى الحقوق:- تعتبر لجنة التوزيع النهائي العقارا
المادة (15) : توزيع القسائم وتسوية حصص المستحقين:- أ- تقوم لجنة التوزيع النهائي بتعيين قسائم ذوي الحقوق ، وذلك ا
المادة (16) : جدول التوزيع النهائي ونقل الحقوق اليها واعلانها:- أ- تثبيت خلاصة اعمال التوزيع النهائي ، في جداول
المادة (17) : الاعتراض على جدول التوزيع أ- يدعو رئيس لجنة التوزيع النهائي بطريقة الاعلان المبينة في المادة التاس
المادة (18) : فتح سجلات جديدة في دائرة تسجيل الاراضي للقسائم:- أ- يبلغ الرئيس مأمور تسجيل الاراضي المختص قرار لج
المادة (19) : تسليم القسائم لاصحابها:- بعد تسجيل محتويات جدول التوزيع النهائي لدى دائرة تسجيل الاراضي يقوم المجل
المادة (20) : بدل اشغال الابنية قبل هدمها:- أ- يحدد المجلس بدل اشغال الابنية التي يقضى مخطط التقسيم بهدمها والتي
المادة (21) : أ- تغطى من حساب المنطقة جميع النفقات والتكاليف والاجور التي تتطلبها اعمال التقدير والتوزيع بما في ذ
المادة (22) : يستوفي المجلس المبالغ المستحقة من ذوي العلاقة ف
المادة (23) : منع البناء بعد تشكيل لجنة التوزيع:- لا يرخص باقامة اي بناء ضمن الم
المادة (24) : الاعفاء من الرسوم تعفى المنطقة من جميع رسوم معاملات تسجيل الاراضي المبينة في الجدول الملحق بقانون
المادة (25) : اذا ارتفعت قيمة العقارات المجاورة للمنطقة بسبب تطبيق احكام هذا القانون في
المادة (26) : لمجلس الوزراء ان يضع الانظمة ا
المادة (27) : لا يعمل بأية احكام وردت في اي تشريع اخر ال
المادة (28) : رئيس الوزراء والوزراء مكلف
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية لسنة
المادة (2) : يكون للعبارات والالفاظ الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلا
المادة (3) : أ . تؤسس بموجب هذا القانون سلطة تدعى (سلطة المصادر الطبيعية) يعهد اليها بمسؤولية تخطيط وتصميم وانشا
المادة (4) : تتمتع السلطة بشخصية اعتبارية مستقلة لها ان تستاجر وان تشتري وان تمتلك الاموال المنقولة وغير المنقول
المادة (5) : ترتبط السلطة بالوزي
المادة (6) : يحق للسلطة باعتبارها هيئة حكومية مستقلة مشكلة للعمل باسم وبالنيابة عن الحكومة الاردنية وبموجب هذا ا
المادة (7) : يحق للسلطة ان تدير وان تصون كافة لوازمها ومعداتها وسياراتها في مش
المادة (8) : يعين نائب لرئيس السلطة براتب ومرتبة وزير وبقرار من مجلس الوزراء وموافقة جلالة الملك ويكون مسؤولا عن
المادة (9) : يؤلف مجلس إدارة السلطة من رئيس الوزراء رئيساً وعضوية:- 1- نائب رئيس السلطة. 2- مدير مؤسسة الإقر
المادة (10) : أ. يجتمع المجلس بناء على دعوة خطية من رئيس السلطة او نائبه او بناء على طلب خطي يقدمه اربعة اعضاء في
المادة (11) : أ . تحدد مكافاة اعضاء مجلس الادارة بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير على ان لا تتجاوز الحد الم
المادة (12) : أ. يعين مجلس الوزراء بتنسيب من مجلس الادارة مديرا عاما للسلطة على ان يكون مهندسا متخرجا من احدى الك
المادة (13) : يعين المجلس بتنسيب من نائب الرئيس مساعدين للمدير العام ومديري دوائر ورؤساء اقسام السلطة على ان يكون
المادة (14) : تكون السلطة مسؤولة عن: أ . وضع سياسة مائية للمملكة ورفعها الى مجلس الوزراء لاقرارها على ان يكون ه
المادة (15) : يكون للسلطة ملاكها الخاص من الموظفين وتسري على المصنفين منهم احكام قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة
المادة (16) : أ . للسلطة كامل الصلاحيات فيما يتعلق بتخصيص واستعمال المياه الجوفية والسطحية الت
المادة (17) : لا يجوز للسلطة ان تحول المياه من منطقة مائية الى اخرى داخل الحوض الا بموافقة مجلس الوزراء وبعد دراس
المادة (18) : يجري تقسيم المملكة لاغراض هذا القانون بناء على تنسيب السلطة وموافقة مجلس الوزراء الى قطاعات جغرافية
المادة (19) : للسلطة حق الاستملاك والحيازة الفورية للاراضي او حصص الماء او كليهما الواقعة ضمن منطقة المشروع او اي
المادة (20) : تحدد السلطة الوحدات الزراعية في منطقة المشروع على الوجه التالي: أ. عند تعيين مساحة الوحدات الزراعي
المادة (21) : أ. تقوم السلطة بتعيين حدود الوحدات الزراعية في منطقة المشروع ومناطق مشاريع الري الاخرى حسبما يقرره
المادة (22) : لا يباع او يؤجر للعائلة الواحدة او الفرد الواحد اكثر من وحدة زرا
المادة (23) : لجان انتقاء المزارعين في منطقة المشروع وغيرها من مناطق مشاريع الري: أ . على السلطة ان تعين لجنة ا
المادة (24) : للسلطة بموافقة مجلس الوزراء تعيين مقدار المكافآت الواجب م
المادة (25) : أ . للسلطة ان تضع الترتيبات المتعلقة بكيفية استرداد الوحدات الزراعية وتاجيرها وبيعها وتعيين مدة تحس
المادة (26) : أ . للسلطة ان تسترد جميع او بعض النفقات الانشائية والفنية والادارية التي تنفق على اي مشروع من مشاري
المادة (27) : على وزارة الزراعة والوزارات والدوائر ذات الاختصاص بالتعاون مع سلطة المصادر الطبيعية كل ضمن حدود امك
المادة (28) : أ . لا يجوز لاي شخص ان يلوث مياه المملكة او ان يدخل الى هذه المياه اية مواد ملوثة يعلن عنها نائب ال
المادة (29) : ليس في هذا القانون ما يتعارض او يلغي اية اتفاقيات قائم
المادة (30) : تعتبر من املاك الدولة العامة جميع المواد المعدنية التي توجد ضمن حدود اراضي المملكة الاردنية الهاشمي
المادة (31) : يعتبر التعدين منفعة عمومية ضمن المعنى المقصود باي
المادة (32) : تنحصر الحقوق في معادن اية منطقة من الارض منح فيها تصريح بالتحري او رخصة بالتنقيب او حق بالتعدين في
المادة (33) : أ. لا يجوز منح تصريح بالتحري او رخصة بالتنقيب او حق التعدين بالاراضي الاميرية والمملوكة والموقوفة ا
المادة (34) : تنقسم الاعمال المتعلقة باكتشاف واستغلال المعادن والمواد الحجرية بموجب احكام هذا ا
المادة (35) : أ . لنائب الرئيس ان يمنح تصريحا بالتحري او رخصة بالتنقيب لاي شخص قدم طلبا اليه وبعد دفعه الرسوم ويس
المادة (36) : لا تمنح تصاريح التحري او رخص التنقيب او حقوق التعدين للاجانب الا بموجب اتفاقيات خ
المادة (37) : لا تمنح تصاريح التحري او رخص التنقيب عن الزيت والغاز الطبيعي او حقوق استثمارها الا بموجب اتفا
المادة (38) : شهادة اكتشاف المعادن - كل من قام بالتنقيب بتصريح واكتشف معدنا بكميات تجارية وسجل اكتشافه لدى نائب ا
المادة (39) : كل من قدم الى السلطة معلومات تؤدي الى اكتشاف معدن بكميات تجارية
المادة (40) : للسلطة بموافقة مجلس الوزراء ان تصدر من وقت لاخر الانظمة اللازمة لتحديد قيمة الرسوم الخاصة بتصاريح
المادة (41) : 1. يكون لحامل رخصة التنقيب الحق المطلق بالتنقيب في الاراضي الواقعة ضمن المنطقة المعينة في رخصته ويج
المادة (42) : 1. للسلطة بموافقة مجلس الوزراء ان تمنح حق التعدين لاي شخص حصل على شهادة اكتشاف وقدم طلبا خلال مدة ا
المادة (43) : لصاحب حق التعدين ان يتصرف بهذا الحق او ان يحوله او ان يرهنه وفق القواعد المقررة في القوانين
المادة (44) : لا يحق لصاحب رخصة التنقيب او حق التعدين ان يمتلك او ياخذ مياها من اية بحيرة او نهر او جدول او مسلك
المادة (45) : 1. يجب على صاحب حق التعدين ان يقدم الى نائب الرئيس خلال شهر كانون الثاني من كل سنة تقريرا واضحا يبي
المادة (46) : يحق لنائب الرئيس باعلان يصدر عنه وينشر في الجريدة الرسمية ان يحظر التحري او التن
المادة (47) : 1. لكل موظف او مستخدم خوله نائب الرئيس الصلاحيات المقررة له في هذه القانون او انتدبه بموجب احكامه ل
المادة (48) : أ . اذا وقع حادث في منجم او كشف مقلع او حوله فوق سطح الارض او تحتها بسبب عمليات التعدين وسبب وفاة ا
المادة (49) : 1. يباح لاي شخص فتح المقالع ونقل المواد الحجرية بعد الحصول على رخصة من نائب الرئيس شريطة مراعاة الا
المادة (50) : يفصل في كل خلاف ينشا بين السلطة وصاحب تصريح التحري او رخصة التنقيب او شهادة الاكتشاف او حق التعدين
المادة (51) : للسلطة ان تستفيد من جميع المنح والقروض الوطنية ولها ان تقبل المنح وتحصل على القروض من الحكومات ا
المادة (52) : تعتبر اموال السلطة اموال اميرية وتحصل ديونها بمقتضى احكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به و
المادة (53) : أ. يقوم المجلس بدراسة مشروع موازنة السلطة الذي يقدمه له نائب الرئيس وللمجلس ان يعيد المشروع اليه لا
المادة (54) : أ . يؤسس للسلطة صندوق خاص تودع فيه جميع اموال السلطة وتودع اموال الصندوق في حساب او حسابات خاصة لدى
المادة (55) : تدقق حسابات السلطة من
المادة (56) : على مجلس السلطة ان يقدم الى مجلس الوزراء التقارير والبيانات التالية: أ . تقريرا عن اعمال السلطة لل
المادة (57) : أ. للسلطة ان تبرم العقود فيما يتعلق باي من اعمالها او ان تقوم بالاعمال باية طريقة اخرى تراها مناسبة
المادة (58) : أ . للسلطة ان تخول اية وزارة او دائرة من دوائر الحكومة مسؤولية تنفيذ اي مشروع من مشاريعها او اي جزء
المادة (59) : المياه التي يتم الحصول عليها بواسطة مشاريع تقيمها السلطة ولم تكن مستعملة او مستغلة لاغراض الري في ا
المادة (60) : يجوز لاي شخص فوض اليه بمقتضى هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه القيام بالبحث والتحري وباية عمل
المادة (61) : كل من يتعمد تخريب او الحاق الضرر بمشروع ري يقع ضمن منطقة ري او خارجها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سن
المادة (62) : كل شخص ياخذ ماء او يحول مجراه او يتخذ ترتيبات للحصول على ماء او للانتفاع به في منطقة ري غير الذي يح
المادة (63) : كل من ياتي باي عمل من الاعمال التالية يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا واحدا او بغرامة لا تزيد عن عش
المادة (64) : اذا تعذر التحقق من مرتكب مخالفة بمقتضى المواد (62 ، 63 ، 64، 65) اعلاه تعتبر هذه المخالفة جريمة بال
المادة (65) : عندما تقوم السلطة بانشاء مشروع ري يجب عليها ان تؤمن اولا حقوق تلك
المادة (66) : العقوبات : كل من يخالف حكما من احكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه يعاقب بالسجن مدة لا تتج
المادة (67) : الغاء القوانين والانظمة: تلغى جميع القوانين الى المدى الذي تتعارض فيه مع احكام هذا القانون بما في ذ
المادة (68) : لمجلس الوزراء بتنسيب من السلطة ان يصدر الانظمة
المادة (69) : تنفيذ القانون: رئيس الوزراء والوز
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون الأحداث لسنة 1968 ) وي
المادة (2) : الفصل الأول يكون للعبارات والألفاظ التالية ، حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ،
المادة (3) : 1. لا يجوز تقييد الحدث بأي قيد إلا في الحالات التي يبدي فيها من التمرد أو الشراسة ما يستوجب ذلك. 2
المادة (4) : توقيف الأحداث : يتم توقيف الأحداث في دار ت
المادة (5) : تعتبر قضايا الأحداث
المادة (6) : لا تعتبر إدانة الح
المادة (7) : الفصل الثالث محكمة الأحداث : أ . تعتبر المحكمة التي تنظر في التهم المسندة إلى أي حدث محكمة أحداث .
المادة (8) : انعقاد المحكمة : للمحكمة أن تنعقد أيام العطل الأسبوعية وال
المادة (9) : مكتب الدفاع الاجتماعي : يجوز إنشاء مكتب للدفاع الاجتماعي في كل محكمة بحيث يشتمل على مختصين في الطب
المادة (10) : تجري محاكمة الحدث بصورة سرية ، ولا يسمح لأحد بالدخول إلى المحكمة خلاف مراقبي السلوك
المادة (11) : على المحكمة ، قبل البت في الدعوى ، أن تحصل من مراقب السلوك على تقرير خطي يحوي جميع المعلومات المتعل
المادة (12) : حظر نشر صورة الحدث أو الحكم : يحظر نشر اسم وصورة الحدث الجانح ، ونشر وقائع المحاكمة، أو ملخصها في أ
المادة (13) : يجب استدعاء ولي الحدث أو وصيه أو الشخص المسلم إليه ابتداء من مرحلة التحقيق م
المادة (14) : سن الحدث : 1. يعتبر قيد الأحوال المدنية بينة على تاريخ الميلاد إلى أن يثبت تزويره . 2. إذا ادعى أي
المادة (15) : التحقيق والمحاكمة : 1. لا يجوز إجراء التحقيق مع الحدث إلا بحضور وليه أو وصيه أو الشخص المسلم إليه أ
المادة (16) : 1. أ . يترتب إخلاء سبيل الحدث الموقوف بجريمة جنحوية إذا قدم كفالة تضمن حضوره في أي دور من ادوار الت
المادة (17) : تخضع الأحكام الصادرة بمقتضى هذا القانون للاعتراض والاستئناف والتمييز وفق أحكام قانون أص
المادة (18) : الفصل الخامس عقوبة الفتى : أ . إذا اقترف الفتى جناية تستلزم عقوبة الإعدام فيحكم عليه بالاعتقال مدة
المادة (19) : أ . إذا اقترف المراهق جناية تستلزم عقوبة الإعدام ، فيحكم عليه بالاعتقال مدة تتراوح بين 4-10 سنوات .
المادة (20) : نقل المحكوم للسجن : إذا أتم الحدث الثامنة عشرة من عمره ، قبل إتمام المدة المحكوم بها ينقل للسجن لإت
المادة (21) : تدابير حماية الولد : 1. لا عقاب على الولد من اجل الأفعال التي يقترفها إلا انه تفرض عليه تدابير الحم
المادة (22) : تسليم الولد لمن هو أهل لتربيته: أ. إذا لم تتوفر في والديه ، أو في وليه الشرعي ، الضمانات الأخلاقية
المادة (23) : يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين دينارا كل شخص سلم إليه ولد ، عملا بأحكام ه
المادة (24) : الفصل السادس تعيين مدة الاعتقال بدل الغرامة : إذا امتنع المراهق ، أو الفتى ، عن دفع الغرامة يعتقل ي
المادة (25) : خضوع الحدث لإشراف مراقب السلوك : 1. تسلم المحكمة نسخة من أمر المراقبة ، الصادر وفق أحكام البند (د)
المادة (26) : نقل الحدث من مؤسسة إلى أخرى : 1. للوزير بناء على تنسيب مدير الدفاع الاجتماعي نقل الحدث الموقوف في إ
المادة (27) : الإفراج عن الحدث وإعادته للمؤسسة : 1. يجوز للمحكمة بناء على طلب الوزير ، أن تفرج عن أي حدث أرسل إلى
المادة (28) : إدخال الأشخاص لدور الأحداث : لا يجوز إدخال أي شخص أية دار من دور الأحداث
المادة (29) : الالزامات المدنية : يجوز للمحكمة أن تحكم بالالزامات ا
المادة (30) : تغريم الحدث أو وليه وإلغاء الأمر وتعديله : 1. للمحكمة أن تفرض على الحدث الذي يخالف أي شرط من شروط أ
المادة (31) : الفصل السابع المحتاج إلى الحماية أو الرعاية : يعتبر محتاجا إلى الحماية أو الرعاية من تنطبق عليه أي
المادة (32) : 1. يجوز لمراقب السلوك أن يقدم إلى محكمة الأحداث أي محتاج للحماية أو الرعاية كما وله أن يستعين بأحد
المادة (33) : 1. يكون لكل مؤسسة عهد إليها أمر العناية بالمحتاج للحماية أو الرعاية حق الإشراف عليه كوالده ما دام ق
المادة (34) : 1. يجوز للمحكمة التي أصدرت القرار بناء على طلب الوزير أن تفرج عن أي المحتاج للحماية أو الرعاية عهد
المادة (35) : أ. كل من ساعد أو اغرى ، مباشرة أو غير مباشرة حدث أو المحتاج للحماية أو الرعاية على الفرار من المؤسس
المادة (36) : الفصل الثامن أحكام عامة 1. لا يلاحق جزائيا من لم يتم السابعة من عمره حين اقتراف الفعل . 2. لا يحكم
المادة (37) : الأنظمة : يصدر مجلس الوزراء الأنظم
المادة (38) : إلغاء : تلغى القوانين التالية : 1. قانون إصلاح الأحداث رقم (16) لسنة 1954 . 2. ال
المادة (39) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بت
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون الطوابق والشقق لسنة 1968 )
المادة (2) : يكون للألفاظ والعبارات التالية ، الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ، إلا إذا دلت الق
المادة (3) : 1. لكل مالك أن يقيد لدى دائرة التسجيل كل طابق أو شقة من البناء المنشأ على عقاره كجزء مستقل يجوز الت
المادة (4) : 1. لا يقبل القسم المشترك المشار إليه في المادة الثالثة القسمة الرضائية أو الجبرية ولا التصرف به أو
المادة (5) : يحق لكل شخص أن يتملك طابقاً أو شقة واحدة في البناء المقيد ع
المادة (6) : يحق لكل مالك ضمن شروط النظام المقدم لدائرة التسجيل أن يستعمل القسم المشترك فيما اعد له على أن لا يح
المادة (7) : على كل مالك أن يشترك في تكاليف حفظ القسم المشترك وصيانته وإدارته ويكون نصيبه من هذه التكاليف بنسبة
المادة (8) : لكل شريك في طابق أو شقة حق الأفضلية لشراء الحصة الشائعة التي يراد بيعها بالتراضي من شخص غير شر
المادة (9) : 1. يسقط حق الأفضلية إذا ابلغ البائع اسم المشتري وعنوانه وشروط البيع بواسطة الكاتب العدل إلى الشركاء
المادة (10) : إذا ثبت أن الشراء تم بشروط أفضل من الشروط المبينة في الإشعار المرسل إلى أصحاب حق الأفضلية يك
المادة (11) : لا تطبق على العقارات المسجلة بمقتضى هذا القانون الأح
المادة (12) : إذا تجاوز عدد الطوابق أو الشقق الأربعة في الأبنية المقيدة وفقاً لأحكام هذا القانون فان أصحابها يشكل
المادة (13) : تخضع الجمعية للنظام المشار إليه في الفقر
المادة (14) : يوضع ذلك النظام لتامين حسن الانتفاع بالعقار المشتر
المادة (15) : يتضمن ذلك النظام الأمور التالية دون حصر أو تحديد : 1. تحديد القسم المشترك من العقار وكل طابق أو شقة
المادة (16) : إذا لم يدفع المالك حصته من النفقات المشتركة أو لم يف بالتزاماته وتعهداته تجاه جمعية المالكين رغم ال
المادة (17) : إذا هلك البناء بحريق أو بسبب آخر على أصحابه أن يلتزموا من حيث إعادة تشييده بما تقرره الجمعية بأغلبي
المادة (18) : كل قرض تمنحه جمعية المالكين أو بعض أصحاب الطوابق أو الشقق إلى البعض الآخر لتمكينه من القيام بالتزام
المادة (19) : يستوفى رسم قدره واحد بالألف من قيمة العقار إذا أراد أصحاب البناء المسجل لدى دائرة التسجيل قيده وفقا
المادة (20) : تلغى أحكام أي تشريع آخر إلى المدى ا
المادة (21) : رئيس الوزراء والوزراء المختصون
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن