المادة (1) : يسمى هذا القانون المؤقت (قانون وزارة النقل لسنة
المادة (2) : يكون للعبارات والكلمات التالية الواردة في هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه المعاني المخصصة لها ا
المادة (3) : تشرف الوزارة على المديريات والمؤسسات التالية: 1- مديرية الطيران المدني 2- مؤسسة عالية للطيران ا
المادة (4) : يناط بالوزارة تنظيم قطاع النقل في المملكة بكل ما يشتمل عليه من وسائط ووسائل نقل، ومعدات ثا
المادة (5) : تشرف الوزارة ، بالاشتراك مع الجهات المختصة ، على وضع الخطط والدراسات اللازمة لت
المادة (6) : تتولى الوزارة ، بالاشتراك مع الجهات المختصة ، وضع دراسات بعيدة المدى لاحتياجات البلاد من وسائط ووسا
المادة (7) : تقوم الوزارة ، بالتعاون مع الجهات المختصة ، باعداد القوانين والانظمة والتعليمات التي تنظم شؤون وسائ
المادة (8) : تتولى الوزارة وضع وتنفيذ برامج انشاء وتجهيز الخطوط الحديدية وتتعاون مع وزارة الاشغال العامة
المادة (10) : تتولى الوزارة تحديد احتياجات البلاد من وسائط النقل المختلفة في حدود خطط التنمية واس
المادة (11) : تقوم الوزارة مباشرة او بواسطة الدوائر المعنية بمنح رخص ممارسة العمل في النقل البري
المادة (12) : تتولى الوزارة تحديد أجور وتعرفات نق
المادة (13) : تقوم الوزارة بتنظيم اتفاقات الن
المادة (14) : تتولى الوزارة بالاشتراك مع الوزارات والدوائر الم
المادة (15) : لغايات تطوير ميناء العقبة، تتولى الوزارة بالتعاون مع الوزارات المعنية ا
المادة (16) : لاغراض المساهمة في رسم السياسة العامة لقطاع النقل، والتنسيق بين دوائره ومؤسساته ، يشكل مجلس اعلى لل
المادة (17) : تحدد عضوية المجلس الاعلى للنقل وصلاحياته وجمي
المادة (18) : يجوز ان يحل المجلس الاعلى للنقل، بموجب انظمة خاصة تصدر لهذه الغاية تدريجياً ووفق مراحل انتقال وتوفي
المادة (19) : لغايات اعادة تنظيم قطاع النقل والتنسيق بين دوائره ومؤسساته والمساعدة في ممارسة الوزارة لصلاحياتها ي
المادة (20) : تلغى احكام اي تشريع آخر الى المدى
المادة (21) : لمجلس الوزراء ، بموافقة الملك بأن يضع
المادة (22) : رئيس الوزراء والوزراء المختصون
المادة (1) : يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون حماية أسرار ووثائق الد
المادة (2) : يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك: الدائرة
المادة (3) : تصنف بدرجة ( سري للغاية ) أية أسرار أو وثيقة محمية إذا تضمنت الأمور التالية: أ. أية معلومات يؤدي إ
المادة (4) : يجري تغليف وإرسال الوثيقة المحمية المصنفة بدرجة ( سري للغاية ) على النحو التالي: أ. توضع الوثيقة ض
المادة (5) : تحفظ الوثائق المحمية من درجة ( سري للغاية ) باضبارة يؤشر علي
المادة (6) : تصنف بدرجة ( سري ) أية أسرار وثيقة محمية لم تكن من درجة ( سري للغاية ) إذا تضمنت المعلومات التالية:
المادة (7) : توضع الوثيقة المحمية من درجة ( سري ) بمغلف جديد مكتوب عليه اسم المرسل إليه ويكتب عليه رقم
المادة (8) : تصنف بدرجة ( محدود ) أية معلومات أو وثائق محمية تتضمن معلومات تنطبق عليها الأوصاف التالية: أ. أية
المادة (9) : توضع الوثيقة المحمية التي تحمل ( درجة محدود ) في مغلف عادي يكتب عليه اس
المادة (10) : مع مراعاة أحكام أي قانون آخر تعتبر جميع الوثائق الرسمية الأخرى التي لا تشملها أحكام هذا القانون ( و
المادة (11) : تعتبر الوثائق المحمية السرية للغاية والسر
المادة (12) : يحظر على أي مسئول تخلى عن وظيفته بسبب النقل أو إنهاء الخدمة أو لأي سبب آخر إفشاء أية مع
المادة (13) : يحظر إخراج الوثائق المحمية من الدوائر الرسمية ما لم تكن الضرورة قد اقتضت ذلك ويمنع الاحتف
المادة (14) : من دخل أو حاول الدخول إلى مكان محظور قصد الحصول على أسرار أو أشياء أو وثائق محمية أو معلومات يجب أن
المادة (15) : أ . من سرق أسرار أو أشياء أو وثائق أو معلومات كالتي ذكرت في المادة السابقة أو استحصل عليها عوقب بال
المادة (16) : أ . من وصل إلى حيازته أو علمه أي سر من الأسرار أو المعلومات أو أية وثيقة محمية بحكم وظيفته أو كمسئو
المادة (17) : تلغى المواد ( 124 و 125 ، 126 ) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة
المادة (18) : لمجلس الوزراء بموافقة الملك إصدا
المادة (19) : رئيس الوزراء والوزراء مكلف
المادة (1) : يسمى هذا القانون المؤقت (قانون اكاديمية الطيران الملكية ال
المادة (2) : يكون للكلمات التالية الواردة في هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه المعاني المخصصة لها ادناه ما لم
المادة (3) : يؤسس في المملكة بموجب هذا القانون معهد باسم ( اكاديمية الطيران الملكية الأردنية ) يتولى ادارته والا
المادة (4) : يكون مركز المعهد في العاصمة وله ا
المادة (5) : جلالة الملك هو الرئ
المادة (6) : غايات الأكاديمية هي:- أ- اتاحة فرص الدراسة والتدريب العملي على كافة فنون وسائر اختصاصات الطيران.
المادة (7) : اعتباراً من نفاذ هذا القانون يصبح نادي الطيران الملكي الاردني فرعا للمعهد الذي يحل محله في ملكية
المادة (8) : يتولى الاشراف على ادارة اكاديمية الطيران الملكية الاردنية مجلس امناء مؤلف من عدد لا
المادة (9) : يعين رئيس المجلس بارادة ملكية سامية وينتخب المجلس من بين
المادة (10) : يعين المجلس من بين اعضائه او من غيرهم مديرا للمعه
المادة (11) : يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه ويدعى للاجتماع مر
المادة (12) : أ- يكتمل النصاب القانوني لاجتماع المجلس بحضور الاغلبية المطلقة لاعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه
المادة (13) : تناط بالمجلس الصلاحيات التالية:- أ- اقرار السياسة العامة للمعهد والاشراف على تنفيذها واستعراض ال
المادة (14) : أ- يجري انتقاء وتعيين موظفي ومستخدمي المعهد واختيار المدرسين والمدربين وتحديد رواتبهم وشروط استخدام
المادة (15) : يمارس الرئيس الصلاحيات التالية:- أ- رئاسة الجلسات ودعوة المجلس الى الاجتماع. ب
المادة (16) : يمارس نائب الرئيس
المادة (17) : يناط بأمين سر المجلس ما يلي:- أ- تنفيذ قرارات المجلس وابلاغها لذوي العلاق
المادة (18) : يكون المدير رئيسا لهيئة التدريس ومسؤولا عن تنفيذ السياسة التعليمية والفنية وادارة المعهد على وجه يض
المادة (19) : يكون المدير مسؤولا مباشرة امام الرئيس او ا
المادة (20) : تختص هيئة التدريس بما يلي:- أ- وضع برامج الدراسة والتدريب وتحديد مواعيد المحاضرات وانواعها. ب-
المادة (21) : لا تنفذ قرارات هيئة التدريس الا
المادة (22) : يشكل المجلس التأديبي للطلاب من المدير رئيسا وعضوين آخرين يختا
المادة (23) : يكون امين الصندوق مسؤولا عن تنفيذ السياسة المالية للمجلس والاشراف على الجهاز المالي للمعهد ويقوم با
المادة (24) : تتكون موارد الاكاديمية المالية من:- أ- المنح الحكومية. ب- اموال نادي الطيران الملكي والمعهد ال
المادة (25) : تودع النقود والاوراق المالية باسم المعهد في مصرف او اكثر واوامر الايد
المادة (26) : للمجلس تكليف هيئة مرخصة لتدقي
المادة (27) : تبدأ السنة المالية للمعهد في اول كانون ثاني من كل سنة و
المادة (28) : يعفى المعهد وجميع لوازمه من كل تكليف مالي او ضريبة او رسم طابع تو بريد او غير ذلك من التكاليف او ال
المادة (29) : تتعاون الادارات الحكومية والبلديات مع المعهد ويجوز انتداب او اعارة أي موظف بالحك
المادة (30) : رئيس الوزراء والوزراء المختصون
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون التخطيط لسنة 1971)
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف
المادة (3) : تنبثق لسنة التخطيط في الاردن من الدستور الاردني وتتمثل في الاسس التالية: أ- الايمان بالله ب - الا
المادة (4) : ينشأ مجلس يسمى المجلس القومي للتخطيط ويناط به تحقيق الاهداف التالية: أ- اعداد خطط الدولة الطويلة ا
المادة (5) : 1- ينشأ مجلس يسمى مجلس ادارة المجلس القومي للتخطيط على النحو التالي:- 1- رئيس الوزرا رئيسا 2- رئي
المادة (6) : تناط بمجلس الادارة المهام التالية: أ- الموافقة على خطط الدولة وبرامج التنمية الشاملة وبرامج التنفي
المادة (7) : يعين اعضاء مجلس الادارة من غير الاعضاء الحكوميين والمحددين بمراكزهم من ذوي الكفاءة والخبرة بارادة م
المادة (8) : تتعاون الجامعة الاردنية والجمعيات العلمية وجميع الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة والهيئات الاهلي
المادة (9) : أ - ينشأ مجلس يسمى مجلس الامن الاقتصادي على النحو التالي:- أ- رئيس الوزراء رئيسا ب- وزير المالية
المادة (10) : تناط بمجلس الامن الاقتصادي المهام التالية:- أ- اقتراح السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية على ان
المادة (11) : يشمل برنامج التنمية الشامل وبرنامج التنفيذ السنوي واي تعديل يطرأ عليها جميع المشاريع الاقتصادية وال
المادة (12) : ينشأ في كل وزارة ومؤسسة حكومية جهام خاص بالتخطيط والتنسيق يرتبط بوكيل الوزارة او رئيس المؤسسة الحكو
المادة (13) : تنشأ في كل وزارة ومؤسسة حكومية لجنة تخطيط تمارس عملها على النحو التالي :- أ- تتألف اللجنة من الوزي
المادة (14) : يدعو المجلس الى مؤتمرات دورية يحضرها جميع وكلاء الوزارات، ونظرائهم في المؤسسات الحكومية لمن
المادة (15) : يشكل المجلس بنظام او انظمة خاصة لجان تخطيط ذاتية تتمثل فيها الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة ذات
المادة (16) : أ- للمجلس ان يكلف الاجهزة القائمة في الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة والهيئات الاهلية في المملك
المادة (17) : بعد اقرار الميزانية العامة للدولة والمشتملة على برامج التنفيذ السنوي لمشاريع التنمية تتولى الوزارات
المادة (18) : لا ينفذ أي مشروع تنمية في اية وزارة او مؤسسة حكومية الا بعد
المادة (19) : أ المجلس هو حلقة الوصل بين جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة وبين مصار التمويل الخارجي من ال
المادة (20) : أ على كل وزارة او مؤسسة حكومية او خاصة ان تقدم الى المجلس نسختين من كل تقرير او بيان او تشريع او وث
المادة (21) : للمجلس شخصية معنوية، وله ان يعقد اية عقود او اتفاقيات تتعلق باعماله مع أي شخص او مؤسسة او شركة في د
المادة (22) : تجبى الاموال والقروض العائدة للمجلس وفقا لاحكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به. وتعتبر جمي
المادة (23) : للمجلس ان يعقد القروض الداخلية والخارجية باسمه بضمان الحكومة ب
المادة (24) : للمجلس ان يدور ارصدة الاعتمادات المدرجة في ميزانيته لسنة ما الى ميزانية السنة التالية، كما
المادة (25) : أ- ينشىء المجلس صندوقا خاصا تودع فيه الاموال التالية:- 1- اموال القروض التي يعقدها المجلس. 2- اية
المادة (26) : أ- يعين رئيس المجلس القومي للتخطيط برتبة وراتب وزير بارادة ملكية بناء على قرار من مجلس الوزراء وعلى
المادة (27) : لمجلس الوزراء بتنسيب من المجلس ان يصدر الانظم
المادة (28) : أ- يحل هذا المجلس محل مجلس الاعمار ويتحمل جميع مسؤولياته والتزاماته. ب- يلغى هذا القانون قانون مجل
المادة (29) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفو
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون صندوق شهداء القوات المسلح
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- الصندوق
المادة (3) : يؤسس في القوات المسلحة الاردنية صندوق يسمى ( صندوق شهداء القوات المسلحة الاردنية) يست
المادة (4) : أ- يعتبر الصندوق شخصية معنوية لها ميزانية مستقلة يمثلها رئيس اللجنة. ب-يمثل النائب العام الصندوق ف
المادة (5) : تتكون اموال الصندوق من:- أ- الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من رواتب الضباط وضباط الصف والافراد والم
المادة (6) : يعتبر الاشتراك في الصندوق الزامياً لكل ضابط وضابط صف وفرد مكلف في القوات المسلحة الاردنية ، ويجري ا
المادة (7) : تستثمر اموال الصندوق بايداعها لدى البنوك بفائدة يتفق عليها ولا يجوز ا
المادة (8) : أ- يدفع لاسرة الشهيد اعانة فورية ولمرة واحدة فقط ، على ان لا يزيد مقدار هذه الاعانة عن 500 خمسمائة
المادة (9) : أ- يتولى ادارة الصندوق لجنة مؤلفة من سبعة من الضباط يعينهم القائد العام لمدة سنتين قابلة للتجديد.
المادة (10) : أ- تعقد اللجنة اجتماعاتها كلما دعت الحاجة الى ذلك. ب-يكون النصاب قانونياً اذا حضره خمسة من اعضاء ا
المادة (11) : يناط باللجنة الوظائف التالية:- أ- تخطيط السياسة العامة للصندوق وتقرير قيمة الاعانات واوجه وكيفية ص
المادة (12) : تبدأ السنة المالية للصندوق في اول كانون الثاني من كل سنة وتنته
المادة (13) : ترتبط اللجنة بالقيادة العامة للقوات المسلحة فيما يت
المادة (14) : أ- تمسك الدفاتر المالية التالية من قبل امين الصندوق بعد ترقيمها وختمها حسب الاصول:- 1- دفتر الصندو
المادة (15) : لرئيس هيئة الاركان المشتركة صلاحية اصدار التعليمات في الامور التالية:- أ- تنمية موارد الصندوق. ب-
المادة (16) : يقوم ديوان المحاسبة بتدقيق وتحقيق ح
المادة (17) : عند عجز الصندوق عن تقديم الاعانات تتولى القيادة العامة للقوات المسلحة تسديد النقص من الموار
المادة (18) : في حالة حل الصندوق تصبح جميع موجوداته ملكاً ل
المادة (19) : لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك ان يصدر بتنسيب من رئيس هيئة ا
المادة (20) : رئيس الوزراء ووزير الدفاع مك
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون خدمة الافراد فى القوات المسلح
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية ، المعانى المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: المملكة
المادة (3) : يجري التجنيد لتأمين حاجة القوات المسلحة من كافة
المادة (4) : يتم اختيار المجند بمراكز التجنيد المعينة من قبل مدير شئون الافرا
المادة (5) : يشترط فيمن يجند توفر الشروط التالية:- أ- أن يكون اردني الجنسية ب-قد اكمل السادسة عشرة من عمره اذا
المادة (6) : على كل من يجند ، ان يوقع على نموذج ( تعهد خدمة ) بالشكل الذي يقرره مد
المادة (7) : كل من قدم بيانا " كاذبا " فى نموذج ( تعهد الخدمة
المادة (8) : على كل من يتم تجنيده ، ان يقسم اليمين التالي:- اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للوطن والملك ، وان ا
المادة (9) : لرئيس هيئة الاركان المشتركة تعيين حملة شهادة الدراسة الثانوية العامة الارد
المادة (10) : لرئيس هيئة الاركان المشتركة ، حق استخدام مدنيين برواتب شهرية مقطوعة
المادة (11) : يخضع المستخدمون اثناء خدمتهم ، لاحكام القوانين والانظمة
المادة (12) : لا يرتدي المستخدمون برواتب مقطوعة الزي العسكري ، ولا تصرف لهم اية ملابس او تجهيزات
المادة (13) : تسوى حقوق المستخدمين من حيث المكافأة والتعويض عن خ
المادة (14) : لرئيس هيئة الاركان المشتركة اصدار تعليمات بتحديد شروط الاستخدام واللياقة
المادة (15) : لرئيس هيئة الاركان المشتركة حق استخدام مدنيين باجرة يومية ف
المادة (16) : تحدد اجور العمال باجرة يومية بتعليمات يصدرها رئيس هيئة الاركان المشتركة مع الاخذ بعين
المادة (17) : يخضع عمال المياومة لقانون العمل والعمال وعقود است
المادة (18) : لرئيس هيئة الاركان المشتركة ان يفوض اي قائد وحدة في ال
المادة (19) : يتم فحص عمال المياومة من الطبيب للتأك
المادة (20) : يجوز معالجة عمال المياومة في عيادات ومستشفيات القوات المسلحة دا
المادة (21) : أ- يجري تدريب المجندين والمعادين للخدمة تدريباًً "عسكريا " في مراكز التدريب وفق المناهج والتعليمات
المادة (22) : لرئيس هيئة الاركان المشتركة ، فى حالتي الحرب والتعبئة العامة ، تقصير مدة
المادة (23) : يصدر الفرع المختص في القيادة العامة التعليمات اللازمة لتدريب المجندين با
المادة (24) : يجوز ارسال الأفراد للاشتراك بدورات تدريبية خارج معاهد القوات المسلحة بقصد التدريب على ال
المادة (25) : تكون رتب الأفراد العسكرية كالتالي: مرشح - يحمل شارة معدنية مستطيلة الشكل على الكتفين. وكي
المادة (26) : تحدد الرواتب بأنظمة ت
المادة (27) : لرئيس هيئة الاركان المشتركة صلاحية اصدار التعل
المادة (28) : يصنف الأفراد بعد التحاقهم بالوحدات واجتيازهم الفحوص
المادة (29) : أ- يصدر مدير شئون الافراد التعليمات اللازمة باجراء فحوص وتصنيف أرباب المهن وفحوصات الترفيع. ب-
المادة (30) : يجري ترفيع الفرد بناء على تواصي القادة ، وفق الشروط التالية:- أ- اجتياز الفحص المقرر للترفيع. ب-و
المادة (31) : ترفع تواصي القادة بالترفيع الى مدير شئون الافراد مرتين فى السنة ، في اوائل
المادة (32) : أ- يجوز استثناء ترفيع الافراد من رتبته الى الرتبة التالية دون التقيد بالأقدمية او الحد الزمني المقر
المادة (33) : تنظم سجلات خاصة باقدمية ضباط ا
المادة (34) : تعتبر اقدمية ضابط الصف من تاريخ نيل الرتبة الحالية او الترفيع اليها ، فان تساوى التاريخ ، فيرجع الى
المادة (35) : ان نقل الفرد من سلاح او خدمة الى س
المادة (36) : في حالة تنزيل رتبة ضابط الصف يوضع في القدم الذي يستحقه كاقدم ضابط صف ، او جندي فى رتبته ، بعد تن
المادة (37) : تعتبر اقدمية الافراد حسب اقدميتهم في رتبه
المادة (38) : أ- تنظم التقارير السنوية المكتومة على النموذج المقرر وتدون فيه كفاءة ضابط الصف من نائب فما فوق ، وس
المادة (39) : يعتبر كل فرد من افراد القوات المسلحة الاردنية تحت الطلب للعمل فى اي وقت ولرئيس هيئة الاركان المشترك
المادة (40) : يجب على الفرد:- أ- ان يؤدي العمل المنوط به بدقة وامانة ونشاط دون ابطاء وينجز الاعمال المطلوبة منه
المادة (41) : يحظر على الفرد:- أ- ترك الخدمة او التوقف عنها لاي سبب من الاسباب ، دون تصريح رسمي من رؤسائه. ب-ن
المادة (42) : أ- لا يجوز للفرد بعد نفاذ هذا القانون ، الزواج من اجنبية ولكن يجوز له باذن خاص من رئيس هيئة الاركان
المادة (43) : العقوبات التي توقع على الافراد نوعان:- أ- عقوبات انضباطية يوقعها القادة المباشرون و
المادة (44) : أ- العقوبات الانضباطية هي: 1) انهاء الخدمة. 2) الحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر. 3) حس
المادة (45) : أ- يتم نقل الافراد ضمن اسلحتهم وخدماتهم من قادة الاسلحة والخدمات على ان يعلموا مدير شئون الافراد وا
المادة (46) : أ- يجوز اعارة الفرد للقيام بوظائف عسكرية او تدريبية لغير القوات المسلحة او لدى دولة اخرى بتوصية من
المادة (47) : يستحق الافراد اجازات سنوية بموجب المواد التالية من هذا الفصل وتحسب الاجازة ابتداء من اول كانون الثا
المادة (48) : انواع الاجازة هى:- أ- اجازة سنوية. ب-اج
المادة (49) : يستحق الفرد اجازة سنوية م
المادة (50) : يتقاضى الفرد المجاز اجازة سنوية
المادة (51) : يسمح للفرد ان يستعمل كامل اجازته السنوية دفعة واحدة ، غير انه اذا لم تسمح ظروف وظيفته في حالات استث
المادة (52) : لا يجوز جمع الاجازات السنوية لاكثر من سنتين ، وتحسب المدة التي يستحق الفرد اجازة عنها ابتداء من اول
المادة (53) : تعطى اجازات الافراد داخل المملكة من قبل قادة الفرق و الأسلحة و الخدمات و الكتائب أو ما يماثلها من ا
المادة (54) : اذا كان قضاء الاجازة سيتم خارج الممل
المادة (55) : اذا اراد الفرد ان يقضي اجازته فى بلاد غير البلاد المجاورة للمملكة مباشرة ، فيجوز لرئيس هيئة الاركان
المادة (56) : أ- يجوز منح الفرد فى حالة عدم استحقاقه للاجازة السنوية اجازة عرضية براتب كامل مع العلاوات لا تتجاوز
المادة (57) : لرئيس هيئة الاركان المشتركة ان يمنح الفرد لغايات اداء فريضة الحج اجازة مدتها شهر واحد براتب كامل
المادة (58) : لرئيس هيئة الاركان المشتركة ان يمنح الفرد اجازة دراسية لمدة اقصاها ثلاثي
المادة (59) : يجوز فى الاحوال التي يكون الفرد قد استنفذ فيها رصيد الاجازات السنوية والعرضية منحه في احوال خاصة اج
المادة (60) : يستحق الفرد اجازة مرضية دون ان تحسب هذه
المادة (61) : أ- تعطى الاجازة المرضية لمدة لا تزيد على اسبوع من الطبيب. ب-تعطى الاجازة المرضية لمدة لا تزيد على
المادة (62) : اذا لم يشف الفرد من مرضه خلال شهر واحد من بدء الاجازة ا
المادة (63) : يتقاضى الفرد المجاز بسبب المرض راتبه مع العلاوات خلال الاثني عشر شه
المادة (64) : اذا لم يشف الفرد من مرضه بعد مرور السنتين المار ذكرها في المادة السابقة يعاين مرة اخرى من قبل اللجن
المادة (65) : يعتبر بدء الاجازة المرضية من التاريخ الذي ينقطع فيه الفرد عن العمل ، ولا يسمح له بمزاولة
المادة (66) : اذا اصيب الفرد بمرض وكان خارج المملكة في مهمة رسمية او باجازة ، فانه يستحق اجازة مرضية لمدة لا تتجا
المادة (67) : اذا زادت مدة المرض وهو خارج المملكة على اربعة عشر يوما فعليه ان يحصل على تقرير طبي موقع من طبيبين ا
المادة (68) : اذا اصيب الفرد بحادث او مرض او علة اخرى اثناء قيامه بواجباته دون اهمال او خطأ منه او بسبب يمكن عزوه
المادة (69) : يقطع راتب الفرد مع العلاوات طيلة مدة غيابه عن العمل اذا ثبت ان المرض ناشيء عن خطئه ، ويعتبر الفرد م
المادة (70) : يقصد بالعلاوات المنصوص عليها في مواد هذا الفصل جميع العلاوات ما عد
المادة (71) : تستحق المرأة ( الفرد ) الحامل اجازة امومة تبدأ من انقطاعها عن العمل من اجل الولادة لمدة اقصاها تسعي
المادة (72) : يجب أن تكون طلبات الاجازة بجم
المادة (73) : تبدأالاجازة من يوم انفكاك الفرد عن العم
المادة (74) : يجب ان لا يترك الفرد عمله قبل ان يتسلم اشعاراً خطياً بالموافقة عل
المادة (75) : يبين الفرد في طلب الاجازة التاريخ الذي يرغب ان تبدأ فيه والم
المادة (76) : تحدد المراجع المختصة بدء مدة كل اجازة ولا يجوز تقصيرها او تأجيلها او ا
المادة (77) : للفرد المجاز ان يفوض خطياًً من يشاء لقبض رواتبه وعلاواته التي ي
المادة (78) : أ- لا يستحق الفرد اي راتب او علاوات عن المدة التي يتغيب فيها عن العمل دون اجازة
المادة (79) : كل فرد يتغيب دون اجازة او عذر مشروع عن عمله لمدة تزيد على وا
المادة (80) : يمنح الملك الأوسمة للافراد بتنسيب من وزير الدفاع بناء على توصية رئ
المادة (81) : أ- ترفع الوحدات تواصي منح الاوسمة الى مدير شئون الافراد على ان لا تتأخر عن نهاية
المادة (82) : أ- يقدم مدير شئون الافراد توصياته الى رئيس هيئة الاركا
المادة (83) : على مدير شئون الافراد بموافقة رئيس هيئة الاركان المشتركة نشر ثناء خاص عن الفرد بالاوامر اليومية اذا
المادة (84) : تمنح شارة حسن السلوك للافراد من رتبة نائب فما دون ، كشهادة على
المادة (85) : تمنح شارة حسن الس
المادة (86) : يحدد رئيس هيئة الاركان المشترك
المادة (87) : تعتبر خدمة الفرد منتهية لاحد الاسباب التالية:- أ- الاستقالة ب-الاحالة على التقاعد ج-الاستغناء عن
المادة (88) : أ- للفرد ان يقدم استقالته خطياً ولرئيس هيئة الاركان المشتركة رفض الاستقالة والزامه بالاستمرار في ال
المادة (89) : يستغنى عن خدمة الفرد في الحالات التالية:- أ- عدم كفاءة الفرد للقيام بواجباته. ب-سوء السلوك او سوء
المادة (90) : يطرد الفرد من الخدمة في الحالات التالية:- أ- صدور حكم نهائي من المحاكم او المجالس العسكرية المختصة
المادة (91) : تقترن عقوبة الحبس بتنزي
المادة (92) : تنهى خدمة الفرد فى حالة عجزه عن القيام بالاعمال
المادة (93) : كل فرد يفقد جنسيته ا
المادة (94) : تعتبر خدمة الفرد منتهية
المادة (95) : أ- يعطى الفرد الذي تنتهي خدمته في القوات المسلحة مكافأة تعادل جزءاً من اثني عشر جزءاًً من راتبه ال
المادة (96) : أ- يجوز اعادة الافراد المسرحين او المرمجين للخدمة الفعلية في القوات المسلحة اذا دعت ا
المادة (97) : اذا اعيد الفرد الى الخدمة بناء على طلبه خلال مدة لا تزيد على سنة واحده من تركه الخدمة فيعاد اليها ب
المادة (98) : لا تسري احكام المادة (97) من هذا القانون على الفرد الذي يعاد للخدمة بطلب من القيادة العامة فى حالة
المادة (99) : يصدر مدير شئون الافراد التعليمات ال
المادة (100) : يعين رئيس هيئة الاركان المشتركة لجنة عسكرية خاصة لتقرير ما اذا كانت اصابة الفرد او وفاته قد حصلت بس
المادة (101) : يعتبر كل فرد مسؤولا عن جميع الاموال الحكومية واية اموال اخرى تابعة للمؤسسات الخاصة في القوات المسلح
المادة (102) : على كل فرد ترك الخدمة ان يسلم جميع ما بعهدته من الاسلحة والملابس وغيره
المادة (103) : جميع الجزاءات النقدية المحكوم بها على الافراد تحصل بطريقة الاستقطاع من الرات
المادة (104) : لا يستحق الفرد رواتبه وعلاواته عن اية مدة قضاها في السجن تنفي
المادة (105) : لغايات تطبيق هذا القانون ، تنصرف كلمة ( الراتب ) ال
المادة (106) : أ- للفرد المكفوفة يده عن العمل الحق في ان يتقاضى نصف راتبه ونصف العلاوات مع كامل علاوة غلاء المعيشة
المادة (107) : المادة (106) أ- للفرد المكفوفة يده عن العمل الحق في ان يتقاضى نصف راتبه ونصف العلاوات مع كامل علاو
المادة (108) : لا يسمح لمن كفت يده عن العمل ان يبارح المملكة دون تصريح من رئيس هيئة الاركان المشتركة ، واذا حاول ذ
المادة (109) : للملك بموافقة مجلس الوزراء وتنسيب وزير الدفاع بناء على توصية رئيس هيئة الاركان المشتركة ان يصدر الا
المادة (110) : تلغى القوانين والانظمة التالية:- أ- قانون القوات المسلحة الاردنية رقم ( 11 ) لسنة 1964 وما طرأ علي
المادة (111) : رئيس الوزراء ووزير الدفاع مك
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون بنك الانماء الصناعي لسن
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه المعاني المخصصة لها ادناه الا
المادة (3) : يؤسس في المملكة بموجب احكام هذا القانون بنك يسمى ( بنك الانماء الصناعي ) يكون له شخصية معنوية واستق
المادة (4) : يكون المركز الرئيسي للبنك في عمان وله ان ينشئ فروعاً او و
المادة (5) : تسري على البنك احكام قانون الشركات المعمول به ما لم يرد ن
المادة (6) : ان غايات البنك هي: أ. تشجيع المشاريع الصناعية وتنشيطها ومساعدتها وتوسيعها وتطويرها وتجديدها. ب. ز
المادة (7) : يقوم البنك لتحقيق غاياته بما يلي: أ. تشجيع تاسيس المشاريع الصناعية وتوسيعها وتجديدها وتطويرها واعا
المادة (8) : في حالة مساهمة البنك في احدى الشركات المساهمة لمجلس الادارة ان يع
المادة (9) : ضماناً لحقوق البنك لدى مدينيه يجوز لمجلس الادارة ان يقرر وضع يده على المشروع الصناعي الممنوح له الق
المادة (10) : البنك مخول بصلاحيات الاقراض وتقديم السلف والكفالات للافراد والمنظمات والهيئات الاعتبارية والدخول في
المادة (11) : 1. لا يجوز للبنك منح القروض او القيام باي نوع من انواع التمويل لاي مشروع صناعي الا : أ . على اساس ا
المادة (12) : للبنك ان يطلب الحصول على ادلة كافية للتثبت من ان قروضه ا
المادة (13) : للبنك ان يراقب مشاريع عملائه لض
المادة (14) : تحقيقاً لغايات هذا القانون يخول البنك الصلاحيات والسلطات التالية : أ . ابرام العقود والاتفاقات وعقو
المادة (15) : للبنك ان يمنح القروض للصناعات الصغيرة
المادة (16) : يمتنع على البنك: أ. منح اية تسهيلات مالية للحكومة او البلديات او المشاريع الزراعية او مرافق الخدما
المادة (17) : راس مال البنك المصرح به ستة ملايين دينار مقسومة على ستة ملايين سهم قيمة كل منها دينار واحد وتقسم ال
المادة (18) : تسدد مساهمة الحكومة في راس مال البنك على النحو التالي: أ. تحول موجودات صندوق الانماء الصناعي الى ا
المادة (19) : تطرح الاسهم الممتازة للبيع بالطريقة وفي الاوقات التي يقررها المجلس ويسدد القطاع ا
المادة (20) : بعد قيد الاستدراكات الخاصة بالفائدة المستحقة على المبالغ المقترضة ونفقات التشغيل واستهلاك الموجودات
المادة (21) : أ . يجوز زيادة مساهمة الحكومة في راس مال البنك بقرار مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الصناعة والتج
المادة (22) : يقرر المجلس نسبة عدد الاسهم التي يمكن ان يمتلكها الاجا
المادة (23) : أ . لكل سهم عادي او ممتاز صوت واحد في جميع الامور المعروضة على الهيئة العامة. ب. لا يشترك حملة الا
المادة (24) : أ. لا يجوز الغاء البنك او تصفيته الا بقانون. ب. في حالة تصفية البنك توزع موجوداته على اسهمه وتدفع
المادة (25) : يقوم بتنظيم شؤون البنك وادارة اعماله مجلس ادارة
المادة (26) : يؤلف مجلس الادارة من تسعة اعضاء او اكثر ( على الا يزيد على خمسة عشر عضواً ) على الوجه التالي : أ
المادة (27) : يجري تعيين ممثل وزارة الصناعة والتجارة وممثل المجلس القومي للتخطيط وممثلا لبنك المركزي بقرار من وزي
المادة (28) : يجرى تعيين ممثلو البنوك التجارية حسب الترتيب التالي : أ . تدرج اسماء البنوك العاملة في المملكة في
المادة (29) : يجري تعيين ممثل الغرف الصناعية بقرار من مجلس اتحاد هذه الغرف والى ان ينشىء هذا الاتح
المادة (30) : أ . يشترط ان لا تقل مساهمة اي عضو من ممثلي حملة الاسهم الممتازة في راس مال البنك عن 50 الف دينار با
المادة (31) : اذا بلغت مساهمة اي شخص او بنك او مؤسسة خاصة في البنك 10% من راسماله المصرح به فيحق لهذا المساهم ان
المادة (32) : تكون مدة العضوية في المجلس 3 سنوات قابلة للتجديد باستثناء ممثلي ال
المادة (33) : تحدد علاوات اعضاء المجلس بقرار منه على ان لا تتجاوز 750 دينار
المادة (34) : أ . ينتخب رئيس المجلس ونائبه من بين اعضائه بمقتضى احكام قانون الشركات ويقوم رئيس المجلس بتمثيل البن
المادة (35) : للمجلس ان يؤلف لجاناً خاصة يعهد اليها ببعض صلاحياته او القيام بوظائف وواجبات معينة ويمكن ان تشمل عض
المادة (36) : للمجلس وحده ان يمارس المهام التالية: أ. تقرير السياسة العامة للبنك ووضع الانظمة الداخلية الضرورية
المادة (37) : أ . اذا كان لاي عضو مصلحة في اتخاذ اي قرار من قرارات المجلس فعليه ان يعلن ذلك وان ينسحب من الجلسة ا
المادة (38) : يشمل الجهاز التنفيذي جميع موظفي البنك ومستخدميه الذين تنظم الشؤون المتعلقة بهم انظمة وتعليمات يضعها
المادة (39) : يكون المدير العام رئيس الجهاز التنفيذي وهو المسؤول وحده عن تطبيق السياسة العامة والانظمة والتعليمات
المادة (40) : على المدير العام ان يقدم للمجلس كل المعلومات المتوافرة والتوصيات التي تمكن المجلس من وضع السياسة ال
المادة (41) : يقوم نائب المدير العام بمساعدة المدير العام في ادارة اعمال البنك ويمارس الصلاحيات الممنوحة له
المادة (42) : يجب ان يتفرغ المدير العام ونائبه تفرغاً كاملاً لادارة البنك ولا يجوز للمدير العام او لن
المادة (43) : يعتبر اي عضو من اعضاء المجلس او موظف او مستخدم في البنك او منتدب لخدمة اي مشروع صناعي للبنك مصلحة م
المادة (44) : لا يعتبر اي عضو من اعضاء المجلس او موظف او مستخدم في البنك مسؤولاً عن اية خسارة او مصروفات لحقت بال
المادة (45) : ان براءة الذمة المنصوص عليها في المادتين 43 و 44 لا تحول دون حصول عضو المجلس او الموظف او المستخدم
المادة (46) : أ . يعقد الاجتماع العادي للهيئة العامة للمساهمين خلال مدة اقصاها اربعة اشهر تلي انتهاء السنة المالي
المادة (47) : يجري اعلام المساهمين عن مواعيد اجتماعات الهيئة العامة قبل اسبوعين على الاقل من موعد الاجتماع وذلك ع
المادة (48) : أ. يكتمل النصاب القانوني للهيئة العامة بحضور 50% من حملة الاسهم الممتازة اصالة او وكالة واذا لم يكت
المادة (49) : تمسك حسابات البنك بالطريقة
المادة (50) : يدقق حسابات البنك مدققون قانو
المادة (51) : تبتدئ سنة البنك المالية في 1 كانون ال
المادة (52) : ينظم البنك خلال الاشهر الاربعة التالية لانتهاء سنته المالية تقريراً شاملاً لنشاطه وبياناً كام
المادة (53) : يجرى تنظيم حسابات البنك وتقرير المجلس السنوي بمقتضى احكام قانون الشركات وتعرض هذه البيانات على ال
المادة (54) : قبل اعلان نسبة الارباح المعدة للتوزيع يخصص 25% منها على الاقل للاحتياطي الاجباري الى ان يبلغ مقداره
المادة (55) : أ . تعتبر جميع طلبات القروض ومستنداتها والمعلومات الواردة فيها عن تفاصيل المشروع معاملات سرية ومكتو
المادة (56) : يعفى البنك من جميع الضرائب والرسوم والرخص والتكاليف الاخرى من اي نوع كان وسواء كانت مباشرة او غير م
المادة (57) : لا تسري احكام قانون تسوية ديون المزارعين رقم 13 لسنة 1
المادة (58) : على الحكومة ودوائرها المختصة تقديم جميع المساع
المادة (59) : يلغى قانون بنك الانماء الصناعي رقم 68/7 وكافة تعديلاته وا
المادة (60) : رئيس الوزراء والوزراء مكلف
المادة () : نحن الحسن بن طلال نائب جلالة الملك المعظم بمقتضى المادة (31) من الدستور وبناء على ما قر
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون التجارة البحرية لسنة
المادة (2) : يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المحددة لها فيما يلي، إلا إذا دلت القرينة على
المادة (3) : السفينة في عرف هذا القانون، هي كل مركب صالح للملاحة أياً كان محمولة وتسميته، سواء أكانت هذه الملاحة
المادة (4) : أ- تعتبر السفينة أردنية، أيا كان محمولها، إذا كان ميناؤها أردنيا وكان نصفها على الأقل يملكه أردنيون
المادة (5) : تنزل منزلة السفن الأردنية:- أ- السفن السائبة في البحر التي تلتقطها سفن ترفع العلم الأردني. ب- الس
المادة (6) : للسفن الأردنية وحدها حق الصيد على السواحل وحق الملاحة التجارية الساحلية
المادة (7) : على السفن الأردنية أن تتسم بحروف عربية ولاتينية بالعلامات التالية:- أ- السفن البخارية والسفن ذات ا
المادة (8) : على أصحاب السفن أن يثبتوا رسميا السعة المعدة للاستعمال في سفنهم (المحمول الصافي) وكامل سعتها الداخل
المادة (9) : ينقش بالعربي واللاتيني رقم محمول السفينة الصافي على الجهة الخ
المادة (10) : يتخذ دفتر للتسجيل في ميناء العقبة. كل صحيفة من هذا السجل ترقم وتوقع ورقمها يكون الرقم التسجيلي لل
المادة (11) : لا يجوز بوجه من الوجوه محو الأحرف أو الأرقام أو العلامات القانونية وإخفاؤها وتغطيتها. كل مخالفة ل
المادة (12) : أن السفن التي تخص أشخاصا أجانب مقيمين في الأردن يمكن تسجيلها في الأردن بإجازة من وزير النقل إذا كان
المادة (13) : يجب أن يذكر في دفاتر التسجيل لكل سفينة على صحيفتها:- أ- اسمها (وإذا كانت هناك سفن عدة ذات اسم واحد
المادة (14) : يجري التسجيل في ميناء العقبة بناء على تصريح خطي يعطيه المالك لمدير عام دائرة الميناء بحضور شاهدين ع
المادة (15) : يعلق هذا المحضر على اللوحة الخاصة في مكاتب الميناء. ويشترط ف
المادة (16) : لا يمكن الطعن في التسجيل إذا انقضت مدة (3) أشهر على تاريخ التعليق ولم يحصل أثناء هذه المدة
المادة (17) : أن المطالب والاعتراضات المقدمة في مهلة الثلاثة أشهر هذه يتسلمها المدير ويحولها بعد انقضاء هذه المهل
المادة (18) : يجب تسجيل السفن خلال خمسة عشر يوماً تلي إنشاءها أو ابتياعها وإذا كانت منشأة أو مبتاعة في الخارج، فخ
المادة (19) : إذا بيعت السفينة لأجنبي أو إذا ضبطها العدو أو إذا احترقت أو هلكت بطريقة ما، فعلى المالك المسجلة باس
المادة (20) : كل سفينة أردنية غير مسجلة تغادر الميناء، يجري توقيفها وإذا قبض عليها في البحر فتساق إلى الميناء ح
المادة (21) : إذا ثبت على صاحب السفينة نية التهرب من معاملات التسجيل لغاية جرمية، فأن المحكمة تقرر مصادرة السفينة
المادة (22) : كل اتفاق وكل عقد بعوض أو بغير عوض وكل حكم مكتسب قوة القضية المقضية وبوجه عام كل عمل غايته إنشاء أو
المادة (23) : كل من نال حقا في سفينة مسجلة استنادا إلى قيود دفتر التسجيل ومدرجاته يثبت حقه. إلا أن قوة قيود دفتر
المادة (24) : للمتضرر من جراء تسجيل أو تعديل أو شطب أجرى بدون سبب مشروع أن يطلب إلغاء هذه الأمور أو تعديلها. فإذا
المادة (25) : يجري التسجيل بناء على تصريح صاحب السفينة أو المتفرغ له عن حق فيها وعلى قبول الشخص الذي جرى التسجيل
المادة (26) : أن المدير أو الكاتب العدل الذي يتسلم السند يتحقق على مسؤوليته هوية المستدعين وأهليتهم. ويذكر هذا ال
المادة (27) : إذا كان المتعاقدان يجهلان التوقيع أو القراءة أو يعجزان عنهما فأن الاعتراف بمضمون الضبط يجري أمام ال
المادة (28) : يتخذ المدير سجلا يوميا يثبت فيه بالأرقام المتسلسلة وبالتتابع التصريحات والمستندات المقدمة له وهو يس
المادة (29) : لكل من ادعى حقا في سفينة مسجلة أن يطالب بقيد احتياطي لحفظ حقه مؤقتا. وأن المطالبة بقيد احتياطي يجب
المادة (30) : يمكن شطب التسجيل والقيود الاحتياطية بموجب أي صك أو أي حكم مكتسب قوة القضية المقضية اثبت تجاه كل فري
المادة (31) : تطبق على الشطب أحكام المواد 23 إلى 29 المتعلقة بالتسجيل إلا أن محضر الضبط أو سند الشطب يجب أن يذكر
المادة (32) : يدون الشطب في صحيفة السفينة ويؤرخه المدير ويوقعه تحت طائلة الإلغاء. يشفع ت
المادة (33) : أن طلبات تنفيذ الحجز الملقى على سفينة وتنفيذ الحكم الفاصل نزاعا عليها تبلغ بواسطة دائرة الإجراء إلى
المادة (34) : إذا ترتب على سفينة حق عيني أنشئ بين الأحياء وطلب تسجيله بعد وفاة المتصرف به، فيمكن إجابة هذا الطلب
المادة (35) : أن الحقوق العينية المترتبة على السفينة والناشئة عن ارث لا يمكن تسجيلها باسم طالبي التسجيل إذا كان ا
المادة (36) : كل شرح يقع في دفتر التسجيل يجب أن يقترن تحت طائلة
المادة (37) : لصاحب السفينة دون غيره الحق بنسخة كاملة عن صحيفة سفينته وهذه النسخة اسمية يعطيها المدير الصيغة الر
المادة (38) : كلما سجل قيد ما على الصحيفة وجب تسجيل هذا القيد على نسختها (سند التمليك). يرفض المدير التسجيل، إذ
المادة (39) : إذا انشأ المدير صحيفة جديدة فأنه يبطل الصحيفة السابقة بتوقيعه علامة الإلغاء وختم
المادة (40) : على المدير أن يعطي كل صاحب مصلحة بناء على طلبه بيانا عاما أو خ
المادة (41) : إذا فقد أو تلف سند التمليك أو شهادة القيد فيستبدلهما المدير بالطريقة نفسها المتبعة في
المادة (42) : أن المدير مسئول شخصياً عن الضرر الناتج:- أ- من إغفاله في السجلات قيداً احتياطياً أو تسجيلا أو شطبا
المادة (43) : كل سفينة مسجلة في الميناء يجب أن تكون حائزة الأوراق التالية في مطبوعات رسمية:- أ- السفن المعدة لل
المادة (44) : يجب إبراز هذه الأوراق عند طلب من الس
المادة (45) : كل ربان أو رئيس سفينة معدة للملاحة في عرض البحر أو للملاحة الساحلية مسجلة في الميناء مجبر على تقديم
المادة (46) : كل سفينة مسجلة في الميناء فتشت في البحر فتبين أنها غير حائزة الأوراق القانونية المبينة أعلا
المادة (47) : إذا ثبت على الربان أو رئيس السفينة نية التهرب من أحكام هذا القانون لغاية جرمية فيحكم على الربان أو
المادة (48) : إذا ثبت أن ليس في الأمر إلا إهمال أو سهو فيحكم على الربان أو رئيس السفينة بالحبس من يومين إلى عشرة
المادة (49) : تنزل منزلة أوراق السفينة لجهة العقوبات التي يتعرض لها الربان أو الرئيس بموجب المادة 45 المذ
المادة (50) : الديون التالية وحدها ممتازة ودرجة امتيازها تحدد بحسب تاريخ ورودها. أ- الرسوم القضائية والمصاريف ال
المادة (51) : يجب تصنيف الدائنين الممتازين بحسب السفرة. فأن ديون السفرة الأخيرة الممتازة أية كانت درجتها لها الأف
المادة (52) : أن الديون المتعلقة بسفرة واحدة تصنف بالترتيب المقرر في المادة 50 وديون الدرجة الواحدة المتعلقة بالس
المادة (53) : أن الديون المتعلقة بحادث بحر
المادة (54) : أن الامتيازات المقررة في المواد السابقة تتكون منذ تقري
المادة (55) : أن الدائنين المرتهنين المسجل دينهم على السفينة يأتون بترتيب تسجيلهم فورا
المادة (56) : تترتب الامتيازات على السفينة وعلى أجرة السفر الذي نشأ فيه الدين الممتاز وعلى تفرعات السفينة وأجرتها
المادة (57) : تعد متفرعة عن السفينة وأجرتها بالنظر لتطبيق الامتيازات:- أ- التعويض الواجب الأداء لصاحب السفينة عن
المادة (58) : تنزل منزلة أجرة السفينة أجرة نقل الركاب والمبلغ المقطوع الذي يحتمل أن تنحصر فيه مسؤولية أصحاب السفي
المادة (59) : تسقط بعد سنة بحكم مرور الزمن كل الامتيازات المعددة في المادة 50 ما عدا امتياز الديون الناشئة عن الم
المادة (60) : تسقط الامتيازات أيضا بقطع النظر عن الطرائق العامة لسقوط الالتزامات بالبيع القضائي الجاري بالصيغ الم
المادة (61) : للدائنين الممتازين أن يسجلوا امتيازهم لكي يبلغوا عرض السفينة للبيع وفقا للشروط المنصوص عليها في الم
المادة (62) : تطبق الأحكام السابقة على السفن التي يستثمرها مجهز لا يملكها أو مستأجر
المادة (63) : يمكن عقد الرهن على السفن إذا كان محمولها القائم
المادة (64) : أن عقد الرهن البحري المتفق عليه يجب إنشاؤه خطياً. ويمكن إجراؤه بس
المادة (65) : لا يحق لغير صاحب السفينة أو وكيله المفوض بتفويض خاص، أن يعقد رهناً اتفاقياً على السفينة. إذا كان
المادة (66) : يجب تسجيل الرهن في دفتر التسجيل بمقتضى المادة 23 وما يليها من هذا القانون. يضمن تسجيل
المادة (67) : أن الرهن المعقود على السفينة أو على حصة منها يشمل جرمها بكامله وشمل المهمات والأدوات والآلات وغيرها
المادة (68) : يمكن عقد الرهن البحري على سفينة قيد الإنشاء وفي هذه الحالة يجب أن يسبق الرهن تصريح موجه لمدير عام ا
المادة (69) : إذا كان عقد الرهن منشأ لأمر ف
المادة (70) : للدائنين الحائزين رهناً مسجلا على سفينة ما أو على حصة منها أن يلاحقوها أيا كانت اليد التي انتقلت إل
المادة (71) : أن من يشتري سفينة أو حصة منها ويريد أن يتقي الملاحقات التي تجيزها المادة السابقة. عليه بعد إجراء تس
المادة (72) : لكل صاحب دين مسجل أن يطالب ببيع السفينة بالمزايدة أو ببيع الحصة المرهونة منها وذلك بعرضه زيادة إضاف
المادة (73) : يجري البيع بالمزايدة بمسعى الدائن الذي طلبه أو
المادة (74) : يمتنع بيع السفينة في الخارج إذا كانت مرهونة في الأردن وكل بيع مخالف لا يمكن تدوينه في دفتر التسجيل
المادة (75) : لا يمكن مباشرة الحجز إلا بعد مضي
المادة (76) : يجب إبلاغ الإنذار إلى شخص المالك أو إلى محل إقامته. إذا لم يكن المالك حاضرا
المادة (77) : إذا انقضى على الإنذار عشرة أيام وني
المادة (78) : على مأمور الإجراء أن يبين في محضر الضبط ما يلي:- اسم الدائن طالب الحجز ومهنته ومحل إقامته. السند
المادة (79) : على الحاجز أن يبلغ المالك بمهلة ثلاثة أيام نسخة عن محضر الحجز وأن يستدعيه أمام محكمة مكان الحجز لتق
المادة (80) : يسجل محضر الضبط في سجل دائرة الميناء سواء أكانت السفينة كاملة الصنع أو قيد الإنشاء. وفي الحالة الثا
المادة (81) : إذا كانت السفينة أجنبية فلا بد من الرجوع إلى ميناء تسجيلها بواسطة قنصلية الدولة التي تتبعها السفينة
المادة (82) : أن محكمة مكان الحجز تقرر البيع وشروطه كما بينها طالب الحجز وتحدد تاريخه وثمن الطرح. وإذا لم يعرض أي
المادة (83) : تقام دعاوي الاستحقاق والأبطال قبل الإحالة. أما إذا لم تقم دعاوي الاستحقاق إلا بعد الإحالة فتتحول
المادة (84) : يمنح المدعي أو المعترض الثلاثة أيام لتقديم حججه وكذلك يمنح المدعي عليه ثلاثة أيام للرد عليه،
المادة (85) : يجري البيع في جلسة المزايدة العلنية في المحكمة المدنية بعد خمسة عشر يوماً من تعليق الإعلانات
المادة (86) : تلصق الإعلانات على الجزء الأكثر ظهوراً من السفينة المحجوزة وعلى الباب الرئيسي
المادة (87) : يجب أن يبين في الإعلانات الملصقة أو المدرجة في الجرائد ما يأتي: - اسم طالب الحجز ومهنته ومحل إقامت
المادة (88) : لا تقبل المزايدة الإضافية
المادة (89) : على المشتري في مهلة أربع وعشرين ساعة ابتداء من الإحالة أن يودع ثمن شرائه بدو
المادة (90) : وفي حالة عدم الإيداع تعرض السفينة مجدداً للبيع وتقرر إحالتها بعد ثلاثة أيام من تجديد النشر والإعلان
المادة (91) : أن حكم الإحالة لا يقبل الاعتراض. على أنه يجوز خلال خمسة أيام من تاريخ صدوره ومن أجل عيب في صيغته
المادة (92) : يسجل حكم الإحالة في دفتر التسجيل بناء على طل
المادة (93) : أن الإحالة تعفي السفينة من جميع الامتيازات والرهون ودعاوي الإلغاء التي تحق للأشخاص الذين سبق لهم أن
المادة (94) : أن توزيع القيمة الناتجة عن الإحالة
المادة (95) : كل مالك سفينة مسئول شخصياً عن الالتزامات الناجمة عن الأعمال التي يقوم بها الربان والعقود التي ينشئه
المادة (96) : يجوز لمالك سفينة بحرية، تحديد مسئولية بالمبلغ المنصوص عليه في المادة 99 من هذا القانون بالنسبة للدي
المادة (97) : على الدائن أن يثبت أن الحادث المؤدي إلى الدين ناتج عن خطأ شخصي
المادة (98) : أ- يطبق مبدأ تحديد المسئولية المنصوص عليه في المادة (99) على جميع الديون الناشئة عن الأضرار الجسدية
المادة (99) : يستطيع مالك السفينة تحديد مسئوليته المنصوص عليها في المادة 96 على الشكل التالي:- أ- بالنسبة للأضرا
المادة (100) : في كل قسم من قسمي المؤونة الوارد تفصيلها في المادة السابقة يج
المادة (101) : إذا حدث قبل توزيع المؤونة أن دفع صاحب السفينة كلياً أو جزئياً أحدى الديون المذكورة في الفقرة ا
المادة (102) : عندما يثبت صاحب السفينة أنه قد يجبر في وقت لاحق على دفع أحدى الديون المذكورة في الفقرة الأولى من ال
المادة (103) : لتحديد مدى مسئولية مالك السفينة طبقاً لأحكام هذا الباب
المادة (104) : تحسب الحمولة لغايات تطبيق هذا الباب كما يلي:- - للسفن البخارية وأي سفن أخرى تبحر آلياً تؤخذ الحمول
المادة (105) : يفصل رئيس المحكمة البدائية على وجه الاستعجال بأمر مبلغ الكفالة المطلوب تأديته من قبل مالك السفينة ل
المادة (106) : أولا: في جميع الأحوال التي يسمح فيها لمالك السفينة بتحديد مسئوليته طبقاً لأحكام هذا القانون وتكون
المادة (107) : أ- لا يكون مالك السفينة مسئولا إلا بقدر قيمة السفينة وأجرتها وتفرعاتها. ب- دون المساس بأحكام الفقر
المادة (108) : لمجهز السفينة الحق في تعيين ربانها
المادة (109) : إذا كان الربان المعزول أحد أصحاب السفينة فله أن يرجع عن ملكه فيها وأن يطلب استيفاء بدل حصته. ويصير
المادة (110) : يجب اعتماد رأي الأكثرية في كل ما يختص بمصلحة المالكين المشتركة وتحدد الأكثرية بقسم من الحقوق في الس
المادة (111) : لا يلزم كل مالك في السفينة إلا بنسبة حصته من هذا الملك فيما يختص بالالتزامات التي تقضي إلى تبعة شخص
المادة (112) : ليس لمجهز السفينة المكلف بإدارتها وتجهيزها من قبل أصحابها أن يبيع السفينة وأن يعقد رهنا عليها ما لم
المادة (113) : إذا كانت صلاحيات المجهز المدير قد حصرت بناء على تعليمات خاصة من أصحاب
المادة (114) : كل ربان أو رئيس يكلف بإدارة سفينة أو غيرها من المراكب مسئول عن
المادة (115) : على الربان أن يسلم البضائع التي يستلمها. ويثب
المادة (116) : على الربان أن يخضع سفينته
المادة (117) : يشكل الربان بحارة السفينة ويجري العقود الضرورية ويتخذ كل التدابير النافعة لأجل الرحلة. أنما ليس
المادة (118) : في كل السفن خلا ما كان منها معدا للنزهة (يخت) على الربان أن يتخذ دفتر يومية برقم صفحاته ويوقعها مدي
المادة (119) : على الربان أن يستصحب على متن السفينة الأوراق المثبتة لتابعيتها ودفتر البحارة ووثائق الشحن وسند إيجا
المادة (120) : الربان ملزم بأن يمارس القيادة بنفسه وأن يكون على متن السفينة عند دخولها إلى الموانئ أو إلى الفرض أو
المادة (121) : إذا حصلت مخالفة للالتزامات المفروضة في المواد الثلاث السابقة فيعتبر الربان مسئولا عن كل الحوادث تجا
المادة (122) : الربان مسئول عن كل هلاك أو ضرر يلحق بالبضائع الموسوقة على سطح السفينة الأول أي على سطحها الأعلى ما
المادة (123) : إذا طرأت حاجة ملحة أثناء السفر فللربان بعد حصوله على أجازة يعطيها في الأردن رئيس المحكمة البدائية و
المادة (124) : لا يجوز للربان تحت طائلة بطلان البيع أن يبيع السفينة بدون تفويض خاص من صاحبها إلا إذا ثبت قانونا وح
المادة (125) : أن الربان الذي يدير سفينة على أن يكون شريكا في الربح الحاصل من شحنها ليس له أن يتعاطى أية متاجرة لح
المادة (126) : على الربان لدى وصوله إلى الميناء الذي يقصده أو لدى دخوله إلى ميناء للإرساء الوقتي وبمهلة أربع وعشري
المادة (127) : إذا طرأت حوادث خارقة للعادة تختص بالسفينة أو الحمولة أو البحارة فعلى الربان أن يرفع إلى السلطات نفس
المادة (128) : يجري التدقيق في التقرير البحري الذي ينشئه الربان أما عفوا إذا ارتأت السلطة ذات الصلاحية أن تقرر إجر
المادة (129) : إذا اقتضى إنشاء تقرير فليس للربان فيما عدا حالة الضرورة أو العجلة أن يفرغ أ
المادة (130) : على الرغم من وجود مرشد على متن السفينة وأن كان و
المادة (131) : الملاح هو كل شخص استخدم على
المادة (132) : إذا تعدى محمول السفينة الخمسة براميل فيخضع عقد الاستخدام القائم بين ملاح ومجهز سفينة أو وكيله للأحك
المادة (133) : يجب أن يذكر في عقد الاستخدام ما يأتي:- - كونه معقودا لمدة محدودة أو لسفرة كاملة. - خدمة الملاح أو
المادة (134) : على الملاح أن يتقدم للنزول في السفينة لدى أول طلب من الربان. وهو على متن السفينة كما على اليابسة مل
المادة (135) : ليس للربان ولا للملاح أن يشحنا في السفينة أية بضاعة لحسابهما الخاص إلا بأذن من مجهزها. وإذا حصلت مخ
المادة (136) : على مجهز السفينة أن لا يستخدم إلا ملاحين أردنيين للملاحة والصيد في المياه الإقليمية. أما للإسفار ال
المادة (137) : لا يجوز لمجهز السفينة ولا للربان أن يستخدما نوتيين لم يبلغوا
المادة (138) : يشترط في عقد الاستخدام الذي يقضي بأن يكون كامل أجرة الملاح أو بعضها حصة من أجرة السفينة أو من الربح
المادة (139) : في حال تمديد السفرة أو اختصارها يقبض الملاحون أجرة بن
المادة (140) : إذا كانت أجرة الملاحين مرتبطة بالسفرة فلا يتناولها أي تنزيل من جراء اختصار السفرة عن قصد مهما ك
المادة (141) : إذا كان الملاحون مستخدمين بحصة من الربح أو من أجرة السفينة فلا يحق لهم أي تعويض من جراء تأجيل السفر
المادة (142) : أن ما يثار من منازعات حول دفع الأجرة، وكل نزاع بوجه عام يقع بين ربان السفينة أو مجهزها والملاحين، ي
المادة (143) : أن كل سلفة على الأجر يجب أن تدون في دفتر البحارة، إذا تقاضاها الملاح قبل السفر. وفي دفتر اليومية، إ
المادة (144) : يفوض الملاح قبض السلفات زو
المادة (145) : أن السلفات غير المفوض بها والدفعات على الحساب وعلاوات الاستخدام لا تعاد إلى مجهز السفينة إلا إذا وق
المادة (146) : أن أجر الملاحين وأرباحهم لا تقبل الحجز ولا يمكن التنازل عنها إلا للأسباب التالية ولغاية الربع: بس
المادة (147) : لا يمكن استخدام أي ملاح إلا بعد إخضاعه لمعاينة طبية يقوم بها طبيب تنتدبه دائرة الميناء. وأن استخدام
المادة (148) : إذا جرح ملاح في خدمة السفينة فعلاجه على نفقة السفينة وهذا شأن من يمرض بعد مغادرة السفينة ميناء العق
المادة (149) : لا تبقى نفقات العلاج مستوجبة بعد أن
المادة (150) : الملاح الذي يجرح أو يمرض في خدمة السفينة تحق له أجرته ما دام على متنها. وبعد إنزاله إلى اليابسة له
المادة (151) : أن الحق بالأجر والعطاء هو حق شخصي فهو ينقضي
المادة (152) : إذا كان جرح الملاح أو مرضه مسبباً عن العصيان أو السكر أو مرجعه الوراثة أو الزهري
المادة (153) : إذا توفى الملاح من جراء مرض أو جرح وهو في خدمة السف
المادة (154) : تطبق أحكام قانون العمل فيما يختص بالعجز الكلي
المادة (155) : على مجهز السفينة أن يرد إلى الوطن الملاحين الذين ينقلون أثناء السفر إلى اليابسة لأي سبب كان خلا من
المادة (156) : ينقضي عقد الاستخدام:- 1- بانقضاء المدة المحددة له في حالة عقده لمدة محدودة. 2- بإتمام السفرة أو ب
المادة (157) : إذا كان عقد الاستخدام قد أنشئ لمدة محدودة وكان قد حل أجله في أثناء سفره وليس فيه نص لت
المادة (158) : أ- إذا توفى الملاح أثناء مدة العقد وكان قد استخدم بالمشاهرة فاجرته مستوجبة إلى آخر الشهر. ب- وإذا
المادة (159) : أن تقرير الطرد من قبل مجهز السفينة أو ربانها لذنب خطير لا يولي الملاح المطرود أي حق بالتعويض. وفي غ
المادة (160) : إذا طرد ملاح بدون ذنب خطير فله الحق بالتعويض لقاء هذا الطرد ويحدد هذا التعويض بالنظ
المادة (161) : أن فسخ عقد الاستخدام من قبل الملاح بدون
المادة (162) : أن فسخ إيجار كامل السفينة من قبل مستأجرها يسبب فسخ عقد استخدام الملاح. والملاح المستخدم بحصة من أجر
المادة (163) : إذا تعذر السفر، بسبب قوة قاهرة، فأن فسخ عقد الاستخدام لا يولي الملاح أي حق بالتعويض
المادة (164) : إذا تعذرت، لسبب قوة قاهرة، مواصلة السفر بعد الشروع به فتدفع للملاحين المستخدمين مشاهرة أو بالسفرة أ
المادة (165) : يشترك الملاح بالتعويض الذي قد تحكم به السلطات الإدارية والقضائية لقاء الضرر الواقع إذا
المادة (166) : أن أجر الربان ما عدا أجرته الثابتة تقبل بكاملها الحجز من أجل المبالغ المستوجبة عليه لمجهز السفي
المادة (167) : ليس للربان مهما كانت مدة عقده حق في فسخ هذا العقد أو إبطاله بمشيئته أثناء السفر. لكن لمجه
المادة (168) : أن الأحكام المتعلقة بتسديد الأجرة في حالة تأخير السفرة أو تمديدها أو اختص
المادة (169) : بعد انقضاء سنة من نهاية عقد الاستخدام البحري
المادة (170) : يطبق القاضي عادة المكان أو العادات العا
المادة (171) : إذا كانت السفينة المستأجرة معينة باسمها في الاتفاق فليس لمؤجرها أن يستبدلها بس
المادة (172) : للربان إذا وجد في السفينة بضائع غير مصرح بها أن يأمر بوضعها على الأرض في محل وسقها أو أن يحدد عنها
المادة (173) : أن عقد إيجار السفينة لأجل معين هو عقد تؤجر بموجبه السفينة لمدة محدودة. أن مؤجر السفينة مخير بين أ
المادة (174) : تلزم أجرة السفينة على مستأجرها عن كل المدة التي تكون فيها السفينة تحت تصرفه.
المادة (175) : إذا قيست أجرة السفينة بمدات من ا
المادة (176) : تلزم الأجرة عن السفينة من يوم وضعها تحت تصرف مستأجرها إلى يوم إعادتها تحت تصرف مؤجرها بحالة تؤهلها
المادة (177) : أن عقد إيجار السفينة بالسفرة هو عقد يكون فيه كامل السفينة أو بعضها مؤجرا لسفرة أو لعدة سفرات معينة.
المادة (178) : على السفينة أن تكون مستعدة لتقبل البضائع في الوقت المعين وفي مكان التحميل المتفق عليه أو العادي وعل
المادة (179) : أن استئجار كامل السفينة لا يشمل الغرف والأماكن المخصصة للربان والبحارة ومع ذلك فليس للربان ولا للبح
المادة (180) : أن مؤجر السفينة مسؤول عن كل ما يلحق بالبضائع من هلاك
المادة (181) : على مؤجر السفينة أن يؤدي عن البضائع التي يستعملها الربان أو يبيعها إثناء السفر لأجل حاجات السفينة ث
المادة (182) : إذا لم يحضر أحد لتسلم البضائع وإذا رفض تسلمها من كانت مرسلة إليه فللربان أن يطالب السلطة القضائية ب
المادة (183) : إذا لم يأت الواسق إلى تحت الروافع بكمية البضائع المتفق عليها فتلزمه الأجرة لكامل السفرة عن هذا الوس
المادة (184) : لا تلزم أية أجرة للسفينة عن البضائع التي لم تسلم للمستلم أو التي لم توضع تحت تصرفه في الميناء المرس
المادة (185) : على الربان في كل الحالات التي لا تلزم فيها أجرة السفينة أن يعيد السلفات المعجلة له قبل السفر من أ
المادة (186) : على مستأجر السفينة أو الواسق الذي يريد أن تسلم إليه البضائع قبل وصولها إلى المحل الموجهة إليه أن يد
المادة (187) : إذا وقفت السفينة أثناء السفر بأمر أحدى الدول أو بحادث لا يمكن عزوه إلى الربان ولا إلى مؤجر السفينة
المادة (188) : إذا تعذر على السفينة التوجه إلى الميناء الذي تقصده بسبب قوة قاهرة طرأت بعد سفرها ف
المادة (189) : إذا تعذر على السفينة الدخول إلى الميناء المقصود بسبب الحصار أو أية قوة قاهرة تطلق يد الربان في
المادة (190) : ليس للواسق أن يتبرأ من أجرة السفينة بتخليه عن البضائ
المادة (191) : أن أيام السقائف أي مهلة انتظار السفينة في الوسق والتفريغ تبتدئ فيما يختص بالوسق في اليوم الذي يلي إ
المادة (192) : أن مهلة الانتظار اللاحقة تجري عفوا من انقضاء المدة المحددة في العقد للوسق أو للتفريغ وإذا لم يحدد ا
المادة (193) : تنقطع مهلة الانتظار عند وجود تعذر مادي عن الوسق أو التفريغ.
المادة (194) : أن تعويض المهلة اللاحقة والتعويض اللاز
المادة (195) : يفسخ عفوا وبدون تعويض عقد إيجار السفينة أو عقد النقل إذا طرأت قبل أي بدء في التنفيذ قوة قاهرة فجعلت
المادة (196) : لمؤجر السفينة على البضائع التي تؤلف الوسق امتياز يضمن له دفع أجرة سفينته ول
المادة (197) : لمؤجر السفينة حق حبس البضائع بسبب عدم دفع أجرتها ما لم تقدم له كفالة وله أيضا أن يط
المادة (198) : يثبت عقد إيجار السفينة والنقل البحري بالبينة الخطية ويطلق على هذا المخطوط اسم سند إيجار السفينة أو
المادة (199) : أن سند إيجار السفينة هو الذي يثبت استئجارها. وينظم هذا السند بصيغة سند ذي توقيع خاص محرر على نسختين
المادة (200) : أن وثيقة الشحن هي سند بالبضائع الموسوقة يعطيه الربان وهي تنظم على نسخ ثلاث: نسخة للواسق وثانية للمر
المادة (201) : أن كل نسخة من نسخ وثيقة الشحن خلت من ذكر الأمور السابق بيانه
المادة (202) : يصير ذكر علامات (ماركات) الطرود وعددها وكمية البضائع ونوعها وزنتها بناء على البيانات الخطية التي يق
المادة (203) : إذا كانت إفادة الشاحن عن علامات البضائع أو عددها أو كميتها أو نوعها أو زنتها مخالفة للحقيقة فيعد مس
المادة (204) : تكون وثيقة الشحن أما لشخص معين أو لأمر أو لحاملها فالوثيقة لشخص معين تكون غير قابلة للتداول وليس لل
المادة (205) : يجب أن تتضمن نسخ وثيقة الشحن المحررة لأمر أو لحاملها ذكر هذه العبارة قابلة للتداول. أو هذه العبارة:
المادة (206) : إذا وقع تباين بين وثيقة الشحن المتضمنة توقيع الشاحن والوث
المادة (207) : إذا وقع تباين بين سند إيجار السفينة ووثيقة الشحن فتفضل شروط سند الإيجار في علاقات المؤجر مع المستأ
المادة (208) : أن وثيقة الشحن المباشرة وهي التي يسلمها ناقل أول يتعهد بإرسال البضاعة إلى المكان المقصود على دفعات
المادة (209) : إذا اقتضت طبيعة البضائع أو شروط نقلها عقد اتفاقات خاصة فأن كل الشروط المتفق عليها والمتعلقة بحقوق ا
المادة (210) : ترجح الشروط الخطية على الشروط المطبوعة بوجه عام وإذا تنظم معا سند إيجار السفينة
المادة (211) : لا تطبق أحكام هذا الجزء إلا على النقل البحري القاضي بتسليم وثائق شحن ومن حين شحن البضائع على متن ال
المادة (212) : الناقل ملزم قبل وعند بدء السفر:- 1- بأن يعد السفينة إعداداً حسناً لتكون صالحة للملاحة. 2- أن يجهز
المادة (213) : يضمن الناقل كل ما يلحق البضاعة من هلاك وتعيب وأضرار ما لم يثبت أن هذا الهلاك وهذا التعيب وهذه الأضر
المادة (214) : أن تبعة الناقل من جراء الخسائر والأضرار اللاحقة بالبضائع لا يجوز بحال من الأحوال أن تتعدى عن كل طرد
المادة (215) : يعتبر ملغي ولا مفعول له كل شرط أدرج في وثيقة شحن أو في أية وثيقة للنقل البحري تنشأ في الأردن وكانت
المادة (216) : إذا أعطى الشاحن تصريحاً كاذباً عن قيمة البضائع وهو على بينة من أمره فلا
المادة (217) : إذا شحنت في السفينة بضائع من الأنواع الملتهبة أو المتفجرة أو الخطرة التي لم يكن الناقل أو وكيله لير
المادة (218) : إذا هلكت البضائع أو تضررت فعلى مستلمها أن يوجه للناقل أو وكيله تحفظات خطية في مرفأ التفريغ وفي وقت
المادة (219) : يسقط بحكم مرور الزمن حق إقامة الدعوى على الناقل بسبب هلاك أو ضرر، في كل الأحوال بع
المادة (220) : بعد انقضاء سنة من نهاية السفرة يسقط بحكم مرور الزمن حق كل دعوى تتفر
المادة (221) : يسقط بحكم مرور الزمن:- بعد سنة من انقضاء السفرة، حق كل دعوى مالية تتعلق بأجرة السفينة وبعد سنة من
المادة (222) : أن نفقات غذاء الركاب تكون داخلة ضمن أجرة السفر ما لم يحصل اتفاق مخالف،
المادة (223) : إذا نظمت ورقة السفر أو العقد باسم الراكب ف
المادة (224) : يخضع نقل أمتعة الراكب الخاضع لها نقل البضائع ما لم يحتفظ الراكب بحراستها. وفي ه
المادة (225) : تلزم أجرة السفر حتى في حالة عدم قيام الراكب بالسفرة أو في
المادة (226) : إذا لم يتم السفر في اليوم المضروب بسبب فعل الربان فللراكب
المادة (227) : إذا تعذر السفر بسبب منع المتاجرة مع الميناء المقصود أو بسبب الحصار أو أية ح
المادة (228) : إذا حالت قوة قاهرة دون وصول السفينة إلى الميناء المقصود فلا يحق للربان إلا استرج
المادة (229) : إذا كان انقطاع السفرة ناتجاً عن خطأ من الربان فيتحمل هذا
المادة (230) : إذا اكره الربان على تأمين أصلاح السفينة أثناء المسير فيلزم الراكب بانتظار نهاية الإصلاح وبدفع أجرة
المادة (231) : إذا طرأ على الراكب أي ضرر أثناء السفر فالناقل مسئول عن هذ
المادة (232) : إذا توفى الراكب أثناء السفر فيلزم الربان باتخاذ التدابير الضرو
المادة (233) : يتحتم على الراكب وهو على متن السفينة أن يتقيد
المادة (234) : بعد انقضاء مهلة سنة يسقط بحكم مرور الزمن حق كل دعوى تتفرع عن عقد نقل الركاب. أم
المادة (235) : إذا قطرت سفينة وكانت تتصرف بوسائلها الدافعة فأن ربانها مسئول تجاه كل شخص ثالث عن خطأ ربان السفينة ا
المادة (236) : إذا وقع تصادم بين السفن البحرية أو بين السفن البحرية وسفن الملاحة الداخلية فأن التعويض من الضرر الل
المادة (237) : إذا وقع التصادم عرضا أو إذا سببته القوة القاهرة أو إذا حام الشك حول أسبابه فيتحمل المتض
المادة (238) : إذا كان التصادم مسببا عن خطأ أحدى السفن فيتوج
المادة (239) : إذا كان الخطأ مشتركا فتكون تبعة كل سفينة بنسبة فداحة الخطأ الذي ارتكبته ولكن إذا حالت الأحوال دون إ
المادة (240) : إذا وقع تصادم وكان سببه خطأ سائق بقيت التبعة كما هي م
المادة (241) : تطبق الأحكام السابقة في غير وقوع التصادم على التعويض من الأضرار التي تسببها سفينة لسفينة غير
المادة (242) : على ربان كل سفينة اصطدمت بغيرها أن يغيث السفينة الأخرى وبحارتها ورك
المادة (243) : على الربان أيضا أن يعلم السفينة الأخرى على قدر المستطاع باسم سفينته ومربطها والميناء ال
المادة (244) : تطبق أحكام هذا الباب على السفن الحر
المادة (245) : أن دعوى التعويض من الأضرار الناجمة عن التصادم لا تخضع لاحتجاج
المادة (246) : إذا وقع تصادم فللمدعي الخيار في أن يقيم الدعوى أمام محكمة المدعي عليه أو أمام محكمة مربط السفينة ال
المادة (247) : يسقط بحكم مرور الزمن حق كل دعاوى التعويض من الأضرار الناجمة عن التصادم بانقضاء مهلة سنتين بعد الحاد
المادة (248) : كل عمل إسعاف أو إنقاذ تقوم به سفينة، خدمة لسفينة أخرى تكون في خطر وللأشياء الموجودة على
المادة (249) : أن كل عمل إسعاف أو إنقاذ نتج عنه نفع يستوجب جعلا عادلا ولا يتوجب أي جعل إذا لم تنتج أية من
المادة (250) : لا يحق أي جعل للأشخاص الذين يشتركون بأعمال المساعدة إذا ك
المادة (251) : لا يحق أي جعل للسفينة القاطرة عن إسعافها أو إنقاذها للسفينة المقطورة بها أ
المادة (252) : يلزم الجعل وأن يكن كل من الإسعاف أو
المادة (253) : يحدد مبلغ الجعل باتفاق الفريقين وإلا فتحدده المحكمة. وكذلك نسبة توزيع هذا الجعل بين المنقذين أو بي
المادة (254) : للمحكمة أن تلغي أو أن تعدل بناء على طلب احد المتعاقدين كل اتفاق على إسعاف أو إنقاذ نشأ في وقت الخطر
المادة (255) : تحدد المحكمة الجعل بحسب مقتضى الحال على اساس:- أ- في الدرجة الأولى: النجاح المحرز وجهود المغيثين و
المادة (256) : لا يلزم أي جعل عن الأشخاص المنقوذين. لمنقذي الأرواح البشرية المتدخلين بمعرض ال
المادة (257) : يسقط بحكم مرور الزمن حق دعوى المطالبة بجعل الإسعاف أو الإنقاذ بعد مرور سنتين على يوم انتهاء أعمال ا
المادة (258) : الخسائر البحرية هي كل ما يطرأ أثناء الرحلة البحرية على السفينة أو الحمولة من أضرا
المادة (259) : تسوي الخسائر البحرية في حالة عدم وجود اتفاق خا
المادة (260) : الخسائر البحرية نوعان: خسائر
المادة (261) : الخسائر البحرية الخاصة هي كل الخسائر البحرية التي لا تكتمل فيها الش
المادة (262) : الخسائر البحرية المشتركة هي ما ينتج من أضرار وهلاك أشياء ونفقات استثنائية عن هلاك اقدم عليه الربان
المادة (263) : أن الأضرار والهلكات والنفقات الناتجة مباشرة عن عمل له صفة الخس
المادة (264) : على من يطالب بقبول نفقة أو هلاك في عداد الخ
المادة (265) : لا يعتد بالاتفاق الخاص ما لم يوافق عليه كل من له علاقة بالرحلة وفي الحالات المخالفة تسوى الخسائ
المادة (266) : لكي يفسح مجال التحاص يجب أن يكون قد انقذ كامل السفينة والحم
المادة (267) : إذا كان الخطر المشترك نتيجة أما لعيب في السفينة خاص أو في البضائع وأما لخطأ الربان أو الواسقين فأن
المادة (268) : أن البضائع التي لم تنظم بها وثيقة شحن أو التي لم يقدم عنها الربان إشعاراً بالتسلم لا تعد من الخسائر
المادة (269) : البضائع الموسوقة على سطح السفينة خلافا للعادات البحرية تدخل في الغرامة إذا هي أنقذت. أما إذا هلكت
المادة (270) : تعفي من الغرامة الرسالات البريدية من كل نوع، وأمتعة البحارة والركاب وأجهزتهم الشخصية وأجور البحارة
المادة (271) : لكل صاحب علاقة أن يتبرأ من التزام الغرامة ب
المادة (272) : تجري تسوية الخسائر البحرية في آخر ميناء تقصده الحمولة التي تكون في السفينة وقت الإهلاك أو في مكان ا
المادة (273) : يقوم بالتسوية بما أمكن من السرعة خبراء يعينهم قاضي
المادة (274) : إذا لم يرض بالتسوية كل أصحاب العلاقة فأنها تعرض لتصديق
المادة (275) : تحسب في عداد المجموعة الدائنة نفقات الربان ومبلغ الضرر اللاحق بالسفين
المادة (276) : أن المبلغ المعد من الخسائر البحرية المشتركة بسبب هلاك أو ضرر لحقا بالسفينة يتكون من بدل الترميم أو
المادة (277) : تخمن البضائع المهلكة أو الأضرار اللاحقة بها حسب السعر الرائج في مكان الشحن ع
المادة (278) : إذا كان هلاك أجرة السفينة معدا من الخسائر البحرية المشتركة فيقتضي ح
المادة (279) : يحسب في عداد المجموعة المدينة:- 1- البضائع بكامل قيمتها إذا هي أنقذت أو بكامل القيمة المقدرة لها ف
المادة (280) : للربان أن يرفض تسليم البضائع ما ل
المادة (281) : للغرامات المتوجبة لمجهز السفينة امتياز على البضائع أو الثمن الحاصل منها لمدة خمسة عشر يوما بعد تسلي
المادة (282) : يجري توزيع الغرامة بنسبة الحق المتوجب. وفي حالة عجز أحد ال
المادة (283) : ترد كل دعاوى غرامة الخسائر البحرية المشتركة بهلاك أو ضرر لم يقدم بهما احت
المادة (284) : يسقط بحكم مرور الزمن حق دعوى التحاص بعد سنتين من وصول السفينة إلى آخر مر
المادة (285) : عقد الاستقراض الجزافي هو عقد يقرض به مبلغ بضمانة السفينة أو الحمولة على أن يضيع القرض على المقرض إذ
المادة (286) : لا يمكن عقد القرض الجزافي إلا مع الربان أثناء السفر للق
المادة (287) : أن الضرورة في التزام النفقات المفيدة للسفينة أو للحمولة يجب أن يتحققها في الأردن قاضي صلح العقبة وف
المادة (288) : يمكن إجراء عقد الاستقراض الجزافي على السفينة وعلى الحمولة وعلى أجرتها متقارنة أو منفصلة. إذا كانت
المادة (289) : إذا راعى الربان القواعد المقررة في المواد السابقة فلا يكون شخصياً مسئولا عن القرض. أن مالك السفينة
المادة (290) : يشترط في الصك المثبت للقرض أن يبين التاريخ والمبلغ المستقرض والفائدة المشترطة والأشياء المستقرض علي
المادة (291) : للمقرض أن يسترد القرض إذا هلكت الأشياء المستقرض ع
المادة (292) : لا يدخل المقرض في غرامة الخسائر البحرية الخاصة التي تتناول الأشياء المستقرض عليها
المادة (293) : إذا حصلت خسائر بحرية مشتركة فأن المبلغ المقرض لا يضاف إلى القيم الداخلة في الغرامة وتجري تسوية التو
المادة (294) : إذا عقد عدة قروض بضمانة الأشياء نفسها
المادة (295) : يسقط بحكم مرور الزمن بعد سنتين ابتداء من تاريخ است
المادة (296) : التأمين البحري هو عقد يرضى بمقتضاه المؤمن بتعويض المؤمن له من الضرر اللاحق به في معرض رحلة
المادة (297) : جميع أحكام هذا الباب التي لم يصرح على وجه خاص بأنها مرعية الإجراء على الرغم من كل اتفاق مخالف أو ب
المادة (298) : ينظم عقد التأمين خطياً وعلى نسختين أصليتين. ويجب أن يبين فيه ما يأتي:- أ- تاريخ عقد التأمين وكونه
المادة (299) : لا يمكن استحضار المؤمنين إلا أمام محكمة مكان توقيع العقد ولكن إذا وقع على العقد وكيل، فللمؤمن له أن
المادة (300) : أن أي كتم معلومات أو تصريح كاذب من قبل المؤمن له، حين إنشاء العقد، وأي اختلاف بين عقد التأمين وأورا
المادة (301) : وعلى المؤمن له أن يبلغ إلى المؤمن، تحت طائلة العقوبة نفسه
المادة (302) : يحق للمؤمن أن يتذرع تجاه حامل وثيقة التأمين، وأن تكن منظمة للأمر أو لحاملها، بالاعتراضات
المادة (303) : يمكن دائما فسخ عقد التأمين تبعا لمشيئة المؤمن له، ما دامت الأخطار لم يبتدئ مجراها. والمؤمن له ال
المادة (304) : إذا كان موضوع التأمين بضائع للذهاب والإياب، ولم يكن شحن للإياب بعد تاريخ بلوغ السفينة محل وصولها ال
المادة (305) : في حالة إفلاس المؤمن له أو إعلان توقفه عن الدفع أو في حالة عدم دفعه لقسط مستحق يحق للمؤمنين بعد إنذ
المادة (306) : أن بيع السفينة العلني يوقف التأمين حكما في يوم البيع. ويستمر التأمين حكما في حالة إجراء بيع خاص يتن
المادة (307) : لا يقضي إيجار السفينة إلى فسخ
المادة (308) : على المؤمن له أن يبلغ المؤمنين نبأ الكارثة أو الخسارة بمهلة ثلاثة أيام من تسلمه النبأ. وعليه أن ي
المادة (309) : يحتفظ المؤمن له الذي يعمل في الإنقاذ بحقوقه في التعويض والترك. وله الحق باسترداد نفقاته بناء على مج
المادة (310) : على المتسلمين أن يتصلوا بعملاء المؤمنين أو بوكلائهم المذكورين في الوثيقة إذا وجدوا وإلا فبالسلطة ال
المادة (311) : إذا كانت عقود تأمين البضائع مثبتة بوثائق غير ثابتة أي بوثائق اشتراك فيلزم المؤمن له أن يصرح في مدة
المادة (312) : يجوز عقد التأمين لمصلحة شخص غير معين. ويكون هذا البند بمثابة عقد تأمين في مصلحة الشخص الذي يوقع الو
المادة (313) : كل شخص صاحب علاقة يمكنه أن يعقد تأمينا للسفينة ولواحقها والسفينة التي تكون قيد الإنشاء والقطع المعد
المادة (314) : تحتوي القيمة المقبولة عن السفينة كل تفرعاتها شائعة ولا سيما الأغذية وسلفات البحارة والأجهزة
المادة (315) : إذا كان موضوع التأمين أجرة السفينة الصافية فيخمن مبلغ هذه الأجر
المادة (316) : يحدد الربح المأمول بعشر القيمة في مكان السفر ما لم يقبل المؤمنو
المادة (317) : إذا لم تحدد قيمة البضائع في العقد فيمكن إثباتها بواسطة قائمات البضائع والدفاتر وإلا فتقدر البضائع ب
المادة (318) : للمؤمن دائماً أن يثبت أن القيمة المقبولة تفوق قيمة الشيء ال
المادة (319) : يجوز للمؤمن أن يعيد تأمين المخاطر التي أمنها، لدى شخص آخر، وتخضع إعادة ا
المادة (320) : يجوز للمؤمن أن
المادة (321) : كل عقد تأمين أنشئ بعد هلاك الأشياء المؤمنة أو بعد وصولها يكون باطلا إذا ثبت أن الهلاك أو نبأ الوصول
المادة (322) : يكون التأمين الذي يعقده عميل، باطلا، إذا كان بإمكان هذا العميل أن يعلم بالنبأ. ويكون باطلا كذلك،
المادة (323) : إذا أجيز للربان شحن بضائع لحسابه في السفينة التي يقودها فعليه في حالة تأمينه لهذه البضائع أن
المادة (324) : إذا لم توجد وثيقة أو إذا احتوت وثيقة الشحن بنودا تحد من القيمة الثبوتية للوثيقة الصادرة عن الربان ف
المادة (325) : يتحتم أن يكون التأمين البحري عقد تعويض على الرغم من كل اتفاق مخالف ولا يجوز أن يجعل
المادة (326) : يحق للشخص أن ينشئ بقدر ما يشاء من عقود التأمين على شيء واحد ب
المادة (327) : إذا عقد التأمين على مبلغ من المال يفوق قيمة الشيء المؤمن ووجد هناك غش أو خداع من قبل المؤمن له فيمك
المادة (328) : إذا كان مجموع المبالغ المؤمنة في عدة عقود يفوق قيمة الأشياء المؤمنة فيمكن إبطال العقود وفقا للمادة
المادة (329) : إذا كان عقد التأمين لا يشمل سوى قسم من قيمة الشيء المؤمن عند الشخص المؤمن له كأنه ما برح ضامنا لنفس
المادة (330) : يعتبر التأمين ذا طابع بحري بمجرد عقده على مركب ينعت بالسفينة وأن يكن هذا المركب لا يتعاطى الملاحة ا
المادة (331) : يبقى لتأمين البضائع طابع التأمين البحري وأن استهدفت للنقل البري أو النهر
المادة (332) : يتحمل المؤمنون مخاطر كل هلاك وضرر يلحق بالأشياء المؤمنة من عاصفة وغرق وتنشيب على البر وتصادم وإرساء
المادة (333) : المؤمن مسئول عن نفقات التعويم ونفقات إسعاف السفينة المتعرضة لخطر محقق ونفقات الإنقاذ في البحر ونفقا
المادة (334) : إذا كانت نفقات الإرساء الوقتي من الخسائر البحرية الخاصة فلا يكون غذاء البحارة وأجورهم على عاتق المؤ
المادة (335) : إذا تصادمت السفينة وسفينة غيرها للمؤمن له، أو نالت منها إسعافا، فتجري التسوية كما لو كانت السفن لمج
المادة (336) : غرامة الخسائر البحرية المشتركة يتحملها المؤمنون بالنسبة إلى القيمة التي
المادة (337) : يعفي المؤمنون من كل مطالبة عن التأخير بالإرسال أو بوصول البضائع وعن فروق
المادة (338) : المؤمن غير مسئول عن الهلاك والضرر الصادرين عن أخطاء مقصودة أو غير حرية بالمعذرة ارتكبها المؤمن له أ
المادة (339) : شذوذا عما قيل عن تأمين الأضرار التي يسببها البحارة قصدا، وخلافا لذلك يعفي المؤمنون: 1- من أعمال ال
المادة (340) : لا يكون الضرر والهلاك الناتجان عن عيب خاص في الشيء المؤمن على عاتق المؤمن إلا إذا اشترط العكس ما
المادة (341) : غير أن هذا الضرر وهذا الهلاك يكونان على عاتق المؤمن إذا طرأ على السفر تأخير خ
المادة (342) : ليس المؤمن مسئولا عن الأضرار التي يسببها الشيء الم
المادة (343) : أن مخاطر دعاوي الغير المرفوعة على السفينة بسبب تصادمها مع سفينة أخرى غيرها أو اصطدامها بمركب عائم و
المادة (344) : إذا هلكت السفينة وكان الربان صاحبها أو احد أصحابها فيرجأ دفع حصته من التأمين لغاية إبراز الشهادة ال
المادة (345) : إذا كان التأمين على جرم السفينة وكانت مدة المخاطر غير محددة في العقد فأن مخاطر التأمين المعقود للسف
المادة (346) : تعتبر الإقامة في المحجر الصحي جزءاً من السفر الذي يقتضيها. ولكن إذا كانت السفينة المؤمنة للسفرة ت
المادة (347) : إذا كان التأمين على السفينة مجهزة وكانت مدة المخاطر غير محددة في العقد فأن المخاطر تجري من وقت ترك
المادة (348) : إذا تغير السفر عن قصد بعد ذهاب السفينة فللمؤمن الحق في التعويض ولا يكون مسئولا عن المخاطر. وإذا ح
المادة (349) : إذا تاهت السفينة تكون المخاطر الطارئة على طريقها الصحيح مؤمنة عل
المادة (350) : يفضي تغيير السفينة إلى بطلان العقد في التأمين على جرم السفينة، وكذ
المادة (351) : إذا شحنت البضائع المؤمنة على سطح السفينة فلا يكون المؤمنون مسئولين عن المخا
المادة (352) : يتحتم مبدئياً على المؤمن له أن يقيم دعوى الخسارة البحرية على المؤمن له في حالة حدوث ط
المادة (353) : كل أضرار وهلكات لا تفسح مجالاً للترك تعتبر خسائر بح
المادة (354) : إذا كان هلاك السفينة كليا فيما يختص بخسائر السفينة الخاصة فيحدد الضرر بالنظر إلى قيمة السفينة. وف
المادة (355) : لا يدخل في تحديد الخسارة البحرية إلا الثمن الثابت دفعه بقائمات الحساب عن التبديل والترميم الذي يعتر
المادة (356) : تكون أغذية البحارة وأجورهم على عاتق المؤمنين ويقف مجرى أقساط التأمين المعقود لأجل معين في ال
المادة (357) : يجب على الربان أن لا يصفح السفينة وأن لا يرمم قسمها السفلي في مرفأ الإرساء الوقتي إذا ارتأى الخبراء
المادة (358) : يجب حسم قيمة الحطام من مبلغ التعويض. ويجب إخضاع ا
المادة (359) : يجري تحديد الخسائر البحرية اللاحقة بالبضائع تحديدا نسبيا وقائما وبحسب المبلغ المدفوع أي:- 1- بمقار
المادة (360) : يمكن أن يشترط في الوثائق إعفاءات تحصر مفاعيل التأمين ويمكن أن تحدد هذه الإعفاءات اختياريا في الوثائ
المادة (361) : لا علاقة للإعفاء بالسيلان المألوف
المادة (362) : التعويضات المتوجبة على المؤمنين تدفع نقدا ب
المادة (363) : لا يحول الحكم الذي يجيز للمؤمن أن يقدم الدليل على وقائع تخالف الوقائع المدونة في الأوراق الثبوتية د
المادة (364) : إذا لزم المؤمن بالدفع عن هلاك أو ضرر تقع تبعتهما على شخص
المادة (365) : يحق للمؤمن له في الحالات التالية أن يطالب بدفع كامل التعويض
المادة (366) : لا يمكن ترك السفينة المؤمنة إلا في الحالات التالية: انقطاع الأخبار اختفاء، إتلاف كلي، عدم صلاح للمل
المادة (367) : أن انقطاع الأخبار بعد أربعة أشهر يمكن من ترك السفن البخارية كافة وبعد ستة أشهر يمكن من ترك جميع الس
المادة (368) : إذا كان التأمين معقودا لوقت معين وكانت أخطاره جارية في تار
المادة (369) : تكون السفينة غير صالحة للملاحة إذا كان مجموع بدل الترميم الذي
المادة (370) : أن السفينة المقضي عليها بالتوقيف لافتقارها إلى وسائل الترميم المادية تعتبر أيضا غير صالحة للملاحة و
المادة (371) : لا يمكن ترك البضائع المؤمنة إلا في الحالات التالية على شرط أن يكون في الأمر خطر يشمله التأمين:- 1-
المادة (372) : إذا أعلن عدم صلاح السفينة للملاحة فتبقى أخطار البضائع على عاتق مؤمنها لغاية وصولها إلى المكان المقص
المادة (373) : لا يمكن ترك أجرة السفينة إلا: 1- إذا هلكت هذه الأجرة هلاكا كليا بطارئ بحري. 2- إذا انقطعت الأخ
المادة (374) : يسقط بحكم مرور الزمن حق كل دعوى تستهدف الترك إذا لم يمارس في مهلة ستة أشهر تبتدئ من يوم تسلم الخبر
المادة (375) : في حالة تأمين التأمين يجب على المؤمن المباشر أن يعلم بالترك المؤمن الجد
المادة (376) : على المؤمن له حين أقدامه على الترك أن يصرح بجميع التأمينات والقروض الجزافية البحرية المعقودة. تعلق
المادة (377) : لا تحق لمؤمني السفينة أجرتها المنقوذة ولا الديون الناتجة عن الرحلة البحرية
المادة (378) : لا يمكن أن يكون الترك جزئيا ولا مقيدا بشرط. و
المادة (379) : أن انتقال الملكية الناتجة عن الترك يكون نهائيا ولا يرجع عنه، ول
المادة (380) : يكون الترك ممكنا في حالة إنقا
المادة (381) : إذا قبل الترك المبلغ أو أعتبر صحيحا، فيكون المؤم
المادة (382) : إذا لم يكن وقت الدفع محدداً في العقد فيكون المؤمن
المادة (383) : يسقط بحكم مرور الزمن بعد سنتين من تاريخ استحقاق الدين كل الدعاوي المتفرعة عن عقد التأمين خ
المادة (384) : لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير أن يصدر الأنظ
المادة (385) : يلغي قانون التجارة البحرية العثماني وقانون تسجيل المراكب رقم 29 لسنة 1944 وتعديلاته وسائر التشريعات
المادة (386) : رئيس الوزراء والوزراء المختصون
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون نقابة الاطباء الاردنية لس
المادة (2) : يكون للعبارات والالفاظ الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلا
المادة (3) : أ- تتألف في المملكة نقابة واحدة للاطباء ذات مركزين في عمان والقدس. ب - تتمتع النقابة بالشخصية المع
المادة (4) : أ- يجب ان ينتسب للنقابة ويسجل في سجلها الاطباء المقيمون في المملكة ويمارسون عملهم فيها وتتوفر فيهم
المادة (5) : يشطب اسم الطبيب من السجل في الحالات التالية: أ - عند الوفاة. ب - عند نقل اسمه لسجل الاطباء المتق
المادة (6) : أ - تجمد عضوية الطبيب الاردني المسجل الذي لا يمارس المهنة في الاردن اذا: 1 - قدم طلبا "خطيا"بذلك.
المادة (7) : ان غايات النقابة طبية وصحية وعلمية واجتماعية ومهامها هي ما يلي:- أ- رفع مستوى مهنة الطب وتنظيمها
المادة (8) : يجب ان تتوفر في طالب التسجيل والترخيص الشروط التالية: أ - ان يكون قد نال شهادة الطب من جامعة معتر
المادة (9) : على طالب التسجيل والترخيص ان يتقدم للوزير وللنقابة بالوثائق التالية: أ - شهادة الدراسة الثانوية ا
المادة (10) : أ - ينظر المجلس طلب الانتساب ويصدر قراره حوله خلال شهر من تقديمه ويرفع القرار للوزير. ب - يقرر الو
المادة (11) : أ - تستوفي الوزارة رسما مقداره خمسة عشر دينارا عن الترخيص للطبيب العام وخمسة وعشرين دينار لطبيب الا
المادة (12) : أ - على كل طبيب بما في ذلك الطبيب الاختصاصي عند ترخيصه لأول مرة لممارسة المهنة ان يعمل لدى الوزارة
المادة (13) : أ - كل طبيب تتوفر فيه شروط المممارسة المنصوص عنها في الفقرات (أ،د،هـ) من المادة الثامنة من هذا الق
المادة (14) : على الطبيب المسجل في سجل النقابة وفي خلال شهرين من نفاذ هذا القانون وعلى الطبيب الذي يسجل اسمه لاول
المادة (15) : أ - ينظم المجلس سجلا عاما بالاطباء وفق النظام الداخلي ب - ينظم المجلس جدولا سنويا مرتبا حسب الحرو
المادة (16) : أ- تتألف الهيئة العامة للنقابة من الاطباء المسجلين في سجل العاملين وسجل المتقاعدين الممارسين ويقتصر
المادة (17) : تختص الهيئة العامة بالامور التالية: أ - انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة ب - تصديق الحساب الختام
المادة (18) : للهيئة العامة بناء على تنسيب المجلس: أ- وضع او تعديل الدستور الطبي وضع لائحة اداب ممارسة المهنة و
المادة (19) : أ - تدعى الهيئة العامة الى اجتماع عادي خلال النصف الثاني من شهر اذار من كل سنة للنظر في الامور المد
المادة (20) : تجتمع الهيئةالعامة بشكل استثنائي بدعوة من النقيب او مجلس النقابة او بناء على طلب عدد من الاعضاء لا
المادة (21) : على النقيب او نائبه في حالة غيابه ان يوجه الدعوة للاعضاء المسجلين لحضور اجتماعات الهيئة العامة في ا
المادة (22) : أ - يكون اجتماع الهيئةالعامة قانونيا اذا حضرته الاكثريةالمطلقة من الاعضاء المسجلين الذين سددوا التز
المادة (23) : أ - يعلن النقيب عن فتح باب الترشيح لمركز النقيب واعضاء المجلس قبل موعد اجتماع الهيئة العامة الذي تع
المادة (24) : أ - يشترط في النقيب ان يكون اردنيا وان لا يكون وزيرا او موظفا في الحكومة او في اي من مؤسساتها الرس
المادة (25) : أ - مع مراعاة احكام الفقرة (د) من هذه المادة تقوم الهيئة العامة في اجتماعها العادي السنوي بمناقشة ا
المادة (26) : اذا حالت دون انعقاد الاجتماع السنوي العام للهيئة العامة ظروف استثنائية يقرها وزير الصحة، تعتمد المي
المادة (27) : يتولى شؤون النقابة مجلس يؤلف من نقيب وعشرة اعضاء ينتخبون من قبل الهيئة العامة وتكون
المادة (28) : يجوز اعادة انتخاب النقيب لدورة ثانية ولا يعاد انتخابه ب
المادة (29) : ينتخب المجلس في اول اجتماع له و من بين اعضائه نائبا ل
المادة (30) : يحدد النظام الداخلي للنقابة توزيع الاعمال بين اعضاء المجلس كما يحدد طريقة اشراف امين السر على ال
المادة (31) : يجتمع مجلس النقابة بصورة عادية مرة في كل شهر على الاقل ويمك
المادة (32) : يقوم نائب النقيب باعمال النقيب ويمارس صلاحياته المنصوص عنها في المادة (38) من هذا الق
المادة (33) : أ - اذا شغر مركز النقيب ونائبه لاي سبب كان، يتولى نائب النقيب اعماله حتى موعد أول ا جتماع عادي للهي
المادة (34) : يقرر المجلس اعتبار اي من اعضائه مستقيلا اذا:- أ - تأخر عن تلبية الدعوة لاجتماعات المجلس مرتين متت
المادة (35) : مع مراعاة احكام هذا القانون يشمل اختصاص المجلس كل ما يتعلق بشؤون النقابة وممارسة المهنة وعلى الاخص:
المادة (36) : يكون اجتماع مجلس النقابة قانونيا بحضور الاكثرية المطلقة من اعضائه وتصدر القرارات با
المادة (37) : اجتماعات المجلس العادية والاستثنائية وطريقة دعوته و
المادة (38) : يمثل النقيب النقابة ويرأس الهيئة العامة والمجلس وينقذ قراراتهما ويوقع العقود والوثائق التي يوافقان
المادة (39) : لمجلس النقابة ان يعين الموظفين لادارة اعمالها بالرواتب والاجور التي يراها تتفق مع كفاءآتهم وان يستأ
المادة (40) : أ- للطبيب ان يتقاضى من المريض او ذويه اجور المعالجة مع مراعاة جانب الاعتدال وليس له ان يعلق استحقاق
المادة (41) : أ - اذا نشأ بين الطبيب والمريض او القائمين على امره خلاف على مقدار الاتعاب وكان هناك اتفاق سابق بشأ
المادة (42) : على لجنة تقدير الاتعاب ان تبلغ بالبريد المسجل صورة عن الطلب المقدم اليها الى الفريق الآخر الذي عليه
المادة (43) : عندما تنظر اللجنة في تقدير الاتعاب تأخذ بعين الاعتبار اهمية العمل
المادة (44) : اذا تخلف فريق عن المثول امام اللجنة بعد دعوته بمقتضى المادة (42) السابقة فللجنة ان تصدر قرارها غياب
المادة (45) : كل طبيب يخل بواجباته المهنية خلافا لاحكام هذا القانون واي نظام صادر بمقتضاه او يرتكب خطأ مهنيا او ي
المادة (46) : أ - يشكل مجلس التأديب من النقيب او نائبه رئيسا ومن طبيبين لا تقل ممارستهما للمهنة عن عشر سنوات يعين
المادة (47) : أ - ينظر مجلس التأديب في لاقضايا المحالة اليه وفقا للمادة (45) من هذا القانون ب - تنحصر مهمة مجلس
المادة (48) : ينظر المجلس قضايا المخالفات في الحالات التالية: أ - اذا تلقى طلبا خطيا من وزير الصحة او النيابة ال
المادة (49) : أ - عند توفر القناعة لدى المجلس بوجود قضية ضد الطبيب يعين طبيباً او اكثر لاجراء تحقيق اولي ب - يبل
المادة (50) : أ-جلسات مجلس التأديب سرية ولا يجوز نشر الاحكام الصاردة عنه الا بعد اكتسابها الدرجة القطعية بموافقة
المادة (51) : أ - يتبع مجلس التأديب في التحقيق والمحاكمة الطرق التي تضمن حقوق الدفاع وتؤمن العدالة وله ان يستمع ل
المادة (52) : يصدر الحكم عن مجلس التأ
المادة (53) : أ - اذا رأي مجلس التأديب اسبابا كافية لايقاف الطبيب عن العمل مؤقتا حتى نهاية المحاكمة يرفع قراره لم
المادة (54) : للمشتكى عليه حق طلب رد اعضاء مجلس التأديب للاسباب المنصوص عنها في قانون اصول الم
المادة (55) : العقوبات التي يحكم بها مجلس التأديب هي واحدة او اكثر مما يلي:- أ - التنبيه ب - ا لتوبيخ جـ-الغر
المادة (56) : اذا تخلف المشتكى عليه عن حضور جلسات مجلس التأديب يحق لمجلس التأديب نظر القضية واصدار قراره رغم غياب
المادة (57) : أ - يحق للمجلس وللمشكي وللمشتكى عليه استئناف القرار الصادر عن مجلس التأديب الى مجلس التأديب الاعلى.
المادة (58) : أ - يؤلف مجلس التأديب الاعلى من الوزير رئيسا وطبيبين يعينهما الوزير لا تقل درجتهما عن الثانية وارب
المادة (59) : يكون قرار مجلس التأديب الأعلى قابلا للطعن امام محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوما
المادة (60) : أ - لا يجوز للطبيب الممنوع مؤقتا عن ممارسة المهنة فتح عيادته خلال فترة المنع ولا مباشرة اي عمل اخر
المادة (61) : تسجل احكام مجلس التأ
المادة (62) : تنفذ وزارة الصحة او المجلس او النيابة العامة ا و دائرة الاجراء كل حسب اختصاصه ا
المادة (63) : كل عضو لا يتقيد بالحكم التأدييبي بمنعه منل الممارسة يعاقب من قبل قاضي ا
المادة (64) : كل طبيب يمارس المهنة دون ان يكون مقيدا في السجل والجدول يعاقب من قبل قاضي الصلح بغرام
المادة (65) : كل من يمارس عملا طبيا دون شهادة طبية يعاقب
المادة (66) : تبتديء السنة المالية للنقابة في اليوم الاول من كانون ا
المادة (67) : أ - تتألف موارد النقابة من: 1 - رسوم تسجيل الاطباء 2 - الرسوم السنوية المقررة 3 - الاعانات وا
المادة (68) : مجلس النقابة هو المهيمن على اموال النقابة ومن وظائفه ان يقوم بتحصيل الاموال وحفظها والاقتراح على ال
المادة (69) : أ- يضع المجلس في كل سنة ميزانيته للسنة المالية المقبلة ويعرضها على الهيئة العامة للتصديق ب - يقدم
المادة (70) : أ - تودع النقود والاوراق المالية باسم النقابة في مصرف او اكثر يعين بقرار من مجلس النقابة ب - لا ي
المادة (71) : أ - على الطبيب ان يعلم النقابة بالعقود التي ابرمها او يبرمها مع اي شركة او مؤسسة بما في ذلك المؤسسا
المادة (72) : لا تسري احكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة ع
المادة (73) : على النيابة ان تخطر مجلس النقابة قبل الشروع في التحقيق في اي شكوى او اتخاذ اي اجراء ضد الطبيب وللنق
المادة (74) : تعفى النقابة من ضريبة المسقفات وضريبة المعارف ومن
المادة (75) : يجوز لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير حل مجلس النقابة لمقتضيات الامن والسلامة العامة وتعيين لجنة مؤلف
المادة (76) : أ - لا يجوز قيام تجمع نقابي الا بقرار من مجلس الوزراء وتنسيب الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء على
المادة (77) : أ- يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك انشاء صناديق التأمين الصحي
المادة (78) : مع مراعاة ما ورد في المادة (77) من هذا القانون، يلغى قانون نقابة الاطباء رقم (14) لسن
المادة (79) : رئيس الوزراء ووزيرا العدلية والص
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون نقابة المهندسين لسنة
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها في ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- أ-
المادة (3) : تؤلف في المملكة نقابة للمهندسين تسمى ( نقابة المهندسين ) ذات مركزين في عمان والقدس وي
المادة (4) : تنظم نقابة المهندسين وفقا لاحكام هذا ال
المادة (5) : تكون للنقابة شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال الذاتى ويتولى شؤونها مجلس تنتخبه الهيئة الع
المادة (6) : تمارس النقابة نشاطها مستهدفة تحقيق الاغراض التالية:- أ- تنظيم مزاولة المهنة ابتغاء الارتفاع بمستوا
المادة (7) : على كل عضو يسجل اسمه لاول مرة في النقابة ان يقسم اليمين امام مجلس النقابة قبل ممارسته المهنة: " ا
المادة (8) : أ- يقيد جميع المهندسين المسجلين في نقابة أصحاب المهن الهندسية بتاريخ نفاذ هذا القانون أعضاء في نقاب
المادة (9) : أ- يعتبر مهندسا كل من حصل على الشهادة الجامعية الاولى في الهندسة ( البكالوريوس او ما يعادلها ) نتيج
المادة (10) : أ- يجب ان تتوفر في طالب التسجيل كمهندس الشروط التالية: 1- ان يكون اردني الجنسية. 2- ان يكون متمتع
المادة (11) : أ- على عضو النقابة الاردني الذي يقل عمره عن 35 سنة ويزاول المهنة للمرة الاولى في المملكة ان يخدم في
المادة (12) : أ- يحق للمهندسين والمهندسين التطبيقيين من رعايا الدول العربية ممن لهم الحق في ممارسة المهنة في بلاد
المادة (13) : مع عدم الاخلال باحكام هذا القانون. أ- تعلق العضوية في النقابة اذا لم يدفع العضو رسم الاشتراك السنو
المادة (14) : يقدم طلب التسجيل في النقابة الى مجلس الشعبة المختصة ليتولىدراسته ويشترط في ذلك ان يكون طالب التسجيل
المادة (15) : يكون قرار المجلس برفض طلب التسجيل
المادة (16) : إذا رفض طلب التسجيل لعدم توافر الشروط المنصوص عليها في المواد (9) و(10) و(12) من هذا القانون فإن ذل
المادة (17) : يدفع طالب التسجيل المقبول كمهندس تطبيقي او كمهندس رسم التسجيل والرسم السنوى بموجب احكام هذا القانون
المادة (18) : يتم تسجيل المهندس في السجل الخاص للمهندسين كما يتم تسجي
المادة (19) : تفتح في النقابة سجلات لفروع الهندسة المختلفة المبينة في المادة (46) من ه
المادة (20) : أ- يمنع اي شخص ان يزاول مهنة الهندسة في المملكة الا بعد ان يستكمل اجراءات التسجيل في النقابة. ب-
المادة (21) : تدفع الرسوم السنوية في موعد اقصاه نهاية شهر شباط من كل سنة وتنشر في الجريدة الرسمية اسماء المهندسين
المادة (22) : أ-يترتب على كل عضو لم يسدد الرسم السنوي قبل الموعد المحدد في المادة (21) من هذا القانون أن يسدد رسم
المادة (23) : أ- لا يجوز ممارسة اعمال الدراسات ووضع التصاميم الهندسية الا من قبل المكاتب والشركات الهندسية المسجل
المادة (24) : على المؤسسات وشركات المقاولات الهندسية غير الاردنية التى ترغب في العمل في المملكة ان تتقدم الى المج
المادة (25) : أ- 1-تلتزم المؤسسات أو الشركات التي يكون من غاياتها ممارسة المهنة في المملكة برأس مال مدفوع لا يقل
المادة (26) : على أية دائرة من الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية او شبه الرسمية والمجالس البلدية والقروية والهيئ
المادة (27) : تتكون النقابة من الهيئات والمجالس التالية:- أ0الهيئة العامة للنقابة. ب0الهيئة المركزية للنقابة.
المادة (28) : يعتبر جميع الأعضاء من المهندسين والمجازين المسجلين في سجلات النقابة ممن
المادة (29) : تتولى الهيئة المركزية المهام والصلاحيات التالية:- أ-التوصية للهيئة العامة بمشروعات القوانين والأنظ
المادة (30) : أ-تعقد الهيئة المركزية بدعوة من المجلس اجتماعاً عادياً خلال النصف الأول من شهر نيسان من كل سنة في ا
المادة (31) : أ-يكون اجتماع الهيئة المركزية قانونياً اذا حضرته الاكثرية المطلقة من الاعضاء واذا لم يكتمل هذا النص
المادة (32) : أ- تتخذ قرارات الهيئة العامة بالأغلبية المطلقة للحاضرين في الأمور التالية : 1- إقرار تعديلات القان
المادة (33) : أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يتألف المجلس من النقيب ونائب النقيب وعدد من الأعضاء الآ
المادة (34) : أ- يشترط في الترشيح للمجلس ان:- 1- يكون المرشح لمركز النقيب او نائب النقيب عضوا زاول المهنة لمدة
المادة (35) : أ- تجري الإنتخابات للنقيب ونائب النقيب وأعضاء المجلس بالإقتراع السري في المركز أو المراكز التي يعين
المادة (36) : أ- ينتخب النقيب ونائب النقيب واعضاء المجلس في اقتراع واحد وبالاكثرية النسبية من المقترعين. ب-يجري
المادة (37) : أ- 1- يعين المجلس أمينا عاما متفرغا من بين اعضاء النقابة. 2- يحضر الامين العام اجتماعات المجلس وي
المادة (38) : يبلغ المجلس نتيجة الانتخابات الى الوزير خلال
المادة (39) : أ- للوزير او لاى عشرة اعضاء على الاقل من الهيئة العامة حق الطعن في قانونية الانتخاب كله او بعضه لدى
المادة (40) : يمثل النقيب النقابة ويتولى تنفيذ القرارات وتوقيع العقود و له حق التقاضي باسم النقابة وحق التدخل بنف
المادة (41) : يجتمع المجلس بصورة عادية مرتين في الشهر على الاقل ويكون اجتماعه قانونيا ا
المادة (42) : يشمل اختصاص مجلس النقابة كل ما يتعلق بمهنة الهندسة وعلى الاخص:- أ-الاشراف على مجالس فروع النقابة
المادة (43) : أ- للمجلس ان يعين الموظفين لادارة اعمال النقابة بالراتب او الاجر وبالشروط التى يراها مناسبة كما ان
المادة (44) : اذا انتهت مدة المجلس ولم تتمكن الهيئة العامة من الاجتماع وانتخاب مجلس جديد ي
المادة (45) : أ- اذا استقال النقيب او شغر مركزه لاي سبب اخر يصبح نائب النقيب نقيبا حتى نهاية الدورة القائمة. واذا
المادة (46) : أ- تتكون في النقابة لاغراض التنظيم النقابي الشعب التالية ويندرج تحت كل شعبة قسم او اكثر من اقسام ال
المادة (47) : تتكون الهيئة العامة للشعبة من مجموع الاعضاء المسجلين في الشعبة ممن سددوا جميع الرسوم السنو
المادة (48) : تختص الهيئة العامة للشعبة بالصلاحيات التالية:- أ- تنظيم امور ممارسة المهنة المتعلقة بالاقسام والفر
المادة (49) : تجتمع الهيئة العامة للشعبة مرة واحدة كل سنة وذلك خلال النصف الثاني من شهر شباط ويجوز للمجلس او لمجل
المادة (50) : أ-يتكون مجلس كل شعبة من سبعة اعضاء ممن مضى على ممارستهم المهنة سبع سنوات على الاقل ويجري انتخابهم ب
المادة (51) : أ- يحق لعدد من اعضاء الشعبة لا يقل عن خمسة الاعتراض لدى مجلس النقابة على قانونية انتخاب مجلس الشعبة
المادة (52) : أ- يجتمع مجلس الشعبة مرة واحدة على الاقل في كل شهر ، ويجوز لرئيس مجلس الشعبة دعوة مجلس الشعبة الى ا
المادة (53) : يكون للمكاتب والشركات الهندسية الاردنية هيئة تسمى ( هيئة المكاتب الهندسية ) يتم ان
المادة (54) : علي عضو النقابة أن يتقيد بسلوكه وتصرفاته بمبادئ الشرف والإستقامة والنزاهة وأن يقوم بج
المادة (55) : علي العضو أن يسعي لحماية مهنة الهندسة وأن يلتزم في معاملة زملائه بما تقضي به قواعد اللياقة وأن يحجم
المادة (56) : علي العضو أن لا يعلن عن أعماله وإنجازاته مستهدفاً مدح نفسه أو أن يعس
المادة (57) : علي العضو أن يمتنع عن إعطاء رأيه علناً في موضوع هندسي ما لم تكن
المادة (58) : لا يجوز للعضو ان يسمح لمصلحته الخاصة بان تؤثر تأثيراً ضارا على اى عمل هندسي يقوم به وعليه ان ي
المادة (59) : لا يجوز للعضو ان يفشى اية معلومات تجارية او فنية او مالية تت
المادة (60) : لا يجوز للعضو ان يقبل مكافآت مالية او سواها من اكثر من مصدر واحد عن الخدمة الواحدة او الخدمات المخت
المادة (61) : يحظر على اى عضو يشغل وظيفة او يكون مستخدماً في اجهزة الدولة او المؤسسات الرسمية او شبه الرسمية او ا
المادة (62) : يحظر على اي عضو يشغل وظيفة او يكون مستخدماً في اجهزة الدولة او المؤسسات الرسمية او شبه الرسمية او
المادة (63) : يحظر على عضو النقابة ان يعم
المادة (64) : كل عضو يخالف احكام المواد (54-63) من ه
المادة (65) : من حق العضو ان ينال المعاملة اللائقة بكرامة
المادة (66) : أ- على عضو النقابة او المكاتب والشركات الهندسية قبل قيامهم بأي من اعمال الدراسات والتصاميم والاستشا
المادة (67) : أ-لمجلس الشعبة صلاحية النظر في الخلافات الفنية والمالية المتعلقة بالمهنة التي تقع بين الاعضاء من ج
المادة (68) : تتبع أمام المجلس ومجالس الشعب أص
المادة (69) : تستأنف قرارات المجلس فيما يتعلق بالخلافات المذكورة في المادة (67) من هذا القانون الى محكمة الاستئنا
المادة (70) : تنفيذ قرارات المجلس بعد اكتسابها
المادة (71) : يحاكم امام المجلس بصفته مجلسا تأديبيا:- (أ) العضو او المهندس او المهندس التطبيقي غير الاردنيين الم
المادة (72) : تقام الدعوى التأديبية ضد العضو او المهندس او المكتب او الشركة الهندسية بناء على:- أ) طلب الوزير ،
المادة (73) : يسار في اجراءات التحقيق وفقا لاحكام النظام الداخلي للنقابة مع مراعاة مايلي:- أ) اذا قرر المجلس ان
المادة (74) : أ) تتألف لجنة التحقيق من:- 1) مهندس يعينه الوزير بخبرة لا تقل عن عشر سنوات على ان لا يكون من اعضا
المادة (75) : أ) تتبع لجنة التحقيق في التحقيق الطرق التى ترى فيها ضمانة لحقوق الدفاع وتأمين العدالة. ولها الحق في
المادة (76) : أ) بعد اتمام التحقيق ترفع لجنة التحقيق تقريرا به الى المجلس مع اضبارة التحقيق وللمجلس ان يكمل التحق
المادة (77) : ان ما ورد في المواد السابقة لا يمنع المشتكى من تقديم شكواه الى السطات
المادة (78) : أ) على كل محكمة جزائية تصدر حكما متضمنا معاقبة اى عضوان ترسل الى المجلس نسخة من هذا الحكم. ب) للم
المادة (79) : على الوزارات المختصة وكافة الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية والبلديات التى لها
المادة (80) : يقوم المجلس بابلاغ القرارات التأديبية القطعية الى الوزارات المختصة وكافة الدوائر والمؤسسات الرسمية
المادة (81) : تسجل الاحكام التأديبية في سجل خاص وذلك بعد اكتسابها ا
المادة (82) : تسقط من حساب مدة التقاعد والمدد اللازمة للترشيح لمجلس النقابة ومجال
المادة (83) : تبدأ السنة المالية للنقابة في اليوم الاول من شهر كانون
المادة (84) : أ) يقدم المجلس الحساب الختامي للسنة المالية السابقة الى الهيئة المركزية للتصديق عليه. ب) 1-يقدم مج
المادة (85) : أ- تتألف واردات النقابة من:- (1) رسوم التسجيل لاعضاء النقابة التى تحدد بموجب النظام الداخلي للنقاب
المادة (86) : أ- يؤسس في النقابة صندوق للتقاعد وتتألف موارده مما يلي:- 1- العائدات التقاعدية. 2- ريع استثمار ام
المادة (87) : تتألف نفقات النقابة:- أ) النفقات الادارية. ب)مساهمة النقابة في صندوق التقاعد وا
المادة (88) : أ- يتولى المجلس الاشراف على اموال النقابة ويقوم بتحصيلها وحفظها واستثمارها بما في ذلك اموال صندوق ا
المادة (89) : أ) تودع النقود والاوراق المالية باسم النقابة في مصرف او اكثر يعين بقرار من المجلس. ب) لا يجوز التص
المادة (90) : كل من انتحل لقب مهندس او مهندس تطبيقي يعاقب بالحبس لمدة شهر وبغرامة لا تقل ع
المادة (91) : أ) كل من تتوفر لديه شروط التسجيل في النقابة بمقتضى احكام هذا القانون ويزاول مهنة الهندسة دون ان يكو
المادة (92) : كل من يخالف احكام المادة (25) من هذا القانون يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي
المادة (93) : كل من زاول مهنة الهندسة بعد صدور قرار قطعي بايقافه عن مزاولتها او بت
المادة (94) : النظر في المخالفات الواردة في الباب الثا
المادة (95) : لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الهيئة العامة للنقابة اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون ب
المادة (96) : لا تسرى احكام القوانين الخاصة بالاجتماعات ا
المادة (97) : تعفى النقابة من ضريبة المسقفات و
المادة (98) : الى ان تصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون تبقى جميع الانظمة المعمول ب
المادة (99) : 1- لا يجوز قيام تجمع نقابي إلا بقرار من مجلس الوزراء وتنسيب الوزير المختص، وموافقة مجلس الوزراء علي
المادة (100) : إلي أن تصدر الأنظمة المنصوص عليها في هذا القانون تبقي كافة الأنظمة المعمول بها عند نفاذه
المادة (101) : اذا توقفت اعمال المجلس لاي سبب على الوزير ان يعين لجنة تتألف من امين عام وزارة الاشغال العامة والاس
المادة (102) : مع مراعاة ما ورد في المادة (100) من هذا القانون يلغي قانون نقابة أصحاب المهن ال
المادة (103) : رئيس الوزراء والوزراء مكلف
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن