المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى القانون رقم 140 لسنة 1944 الخاص بنظام هيئات البوليس و
المادة (1) : يُستبدل بالمادتين 33 و34 من القانون رقم 140 لسنة 1944 الخاص بنظام هيئات البوليس واختصاصاتها النصان
المادة (2) : ضباط الصف وجنود البوليس الذين عُيّنوا قبل 11 سبتمبر سنة 1944 تاريخ سريان القانون رقم 140 لسنة 1944
المادة (3) : على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون، و
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى القانون رقم 32 لسنة 1942 بإنشاء وتنظيم جامعة فاروق الأو
المادة (1) : يُوقف العمل، فيما يختص بكلية الهندسة بجامعة فاروق الأول، بأحكام المادتين 13 و14 من ا
المادة (2) : يُعيِّن وزير المعارف العمومية مديراً لهذه الكلية، تك
المادة (3) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى المرسوم بقانون رقم 102 لسنة 1952 بنظام الكلية الحربي
المادة (1) : الهيئات التي تباشر إدارة الكلية هي: (1) المجلس الأعلى لل
المادة (2) : يُؤلّف المجلس الأعلى من: مدير هيئة العمليات ........ رئيساً. رئيس الإمدادات والتموين. رئيس إدارة
المادة (3) : ينظر المجلس الأعلى في المسائل الآتية: (1) التصديق على مشروع مرسوم اللائحة الداخلية للكلية وأي تعدي
المادة (4) : فيما عدا المسائل التي تقتضي إصدار قانون أو مرسوم أو تقتضي تصديق مجلس الوزراء أو وزير الحربية والبحر
المادة (5) : يُؤلّف مجلس التعليم من: مدير التدريب الحربي ........ رئيساً مدير الكلية الحربية. كبير المعلمي
المادة (6) : يختص مجلس التعليم بتقرير السياسة العامة للتعليم التي يضعها مجلس الكل
المادة (7) : يُؤلّف مجلس الكلية من: مدير الكلية الحربية .......... رئيساً كبير المعلمين أقدم معلمي المواد الع
المادة (8) : ينظر مجلس الكلية في المسائل الآتية: (أ) إدارة حركة التعليم والامتحانات وسير العمل بالكلية وفقاً لل
المادة (9) : يتولّى إدارة الكلية مدير ويشترط أن يكون من ذوي الخبرة بالتعليم العسكري ويساعده كبير المعلمين ويحلّ
المادة (10) : مدير الكلية يمثلها ويشرف على شئونها التعليمية والإدارية ويرأس مجلسها وينفذ قراراته وقرارات المجلس ا
المادة (11) : يمنح وزير الحربية والبحرية بناءً على طلب المجلس الأعلى للك
المادة (12) : تشمل الدراسة في الكلية الحربية المواد الآتية: فن القتال (التكتيك). الهندسة العسكرية. الطبوغرافيا
المادة (13) : مدة الدراسة ثلاث سنوات. ويمتحن الطلبة في آخر كل سنة دراسية في المواد المقرر دراستها أثناء السنة ول
المادة (14) : لا يجوز للطالب أن يبقى بالفرقة الواحدة أكثر من سنتين دراسيتين ومع ذلك يجوز لمجل
المادة (15) : يعتمد مدير الكلية نتائج امتحانات النقل من فرقة إلى أخرى أما الامتحانات النه
المادة (16) : العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها هي: (1) الخصم من الدرجات المخصصة للوظيفة والأخلاق. (2) الجزا
المادة (17) : يعتبر على الأخص جرائم تأديبية: (1) كل إخلال بنظام الكلية وكل مخالفة لأوامرها المستديمة وكل امتناع
المادة (18) : إذا توقع على الطالب عقوبة مقيّدة للحرية بحكم قضائي مشمول بالنفاذ فإنه يُفصل من الكلية فصلاً نه
المادة (19) : الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات التأديبية هي: (أولاً) مدير الكلية: وله توقيع العقوبات المذكورة با
المادة (20) : تكون للكلية الحربية لائحة داخلية بالمسائل الآتية وتصدر بمرسوم بعد موافقة مجلس الكلية: (أ) شروط قبو
المادة (20) : للقائد العام للقوات المسلحة أن يلحق بالكلية طلبة من غير المصريين أو من المصريين الحاصلين على درجات
المادة (21) : يُلغى المرسوم بقانون رقم 102
المادة (22) : على وزير الحربية والبحرية تنفيذ هذا القان
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وبناءً على ما
المادة (1) : يُفتح في ميزانية السنة المالية 1951 - 1952 قسم 13 (وزارة العدل) فرع 6 (إدارة قضايا الحكومة) باب 2 (
المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والعدل
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وبناءً ع
المادة (1) : يُفتح في ميزانية وزارة الأوقاف (الإدارة العامة) للسنة المالية 1951 - 1952 اعتماد إضافي قدره 4500ج ب
المادة (2) : على وزير الأوقاف
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي. وعل
المادة (1) : تُلغى المادة 37 من المرسوم بقان
المادة (2) : يُضاف إلى المرسوم بقانون سالف الذكر مادة جديدة برقم 39 مكرراً تحت عنوان (حكم وقتي) بالنص الآتي: مع
المادة (3) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وبناءً على ما
المادة (1) : يُفتح في ميزانية السنة المالية 1952/ 1953 قسم 4 (مجلس الوزراء) فرع 2 (مجلس الدولة) باب 1 (ماهيات وأ
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاق
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجارات الأماكن وتنظيم ا
المادة (1) : تُضاف إلى القانون رقم 121 لسنة 1947 المشار إليه المواد الآتية برقم 5 مكرراً (1) و5 مكرراً (2) و5 مك
المادة (2) : على وزيري العدل والداخلية كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا
المادة () : بعد الاطلاع على المادتين 41 و55 من الدستور. وعلى القانون رقم 32 لسنة 1942 الخاص بإنشاء وتنظيم جامع
المادة (1) : يستعاض عن الفقرة الأولى من المادة 1 من القانون رقم 32 لسنة 1942 الخاص بإنشاء وتنظيم جامعة فاروق ا
المادة (2) : يُطلق على جامعة فاروق الأول اسم "جامعة الإسكندرية" في جميع التشريعات التي صد
المادة (3) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة. و
المادة (1) : تُحدد مرتبات صولات وصف ضباط وعساكر البوليس كالآتي: نفر (عسكري) 54 - 66 جنيهاً في السنة بعلاوة 500
المادة (2) : يُنقل العساكر وصف الضباط والصولات إلى الكادر الجديد كلٌ بمرتّبه الحالي إلا إذا كان يقل عن بداية الد
المادة (3) : تسري القواعد المدوّنة في المادتين السابقتين على الصولات وصف الضباط والعساكر المعاملين بكادر البوليس
المادة (4) : على وزراء الحربية والبحرية والداخلية والمالية والاقتصاد والعدل والم
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن