المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى المرسوم بقانون رقم 148 لسنة 1952 بفرض ضريبة على التحويل
المادة (1) : تضاف إلى المادة 2 من المرسوم بقانون رقم 148 لسنة 1952 المشار إليها فقرة جديدة نصها الآت
المادة (2) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ولوزير المالية والاقتصاد إصدار م
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى القانون رقم 140 لسنة 1944 الخاص بنظام هيئات البوليس الم
المادة (1) : السلطة المدنية هي وحدها المسئولة عن المحافظة على ال
المادة (2) : للسلطات المدنية إخطار القوات المسلحة لتكون على أهبة الاستعداد ل
المادة (3) : لا يجوز للقوات المسلحة التدخل لحفظ الأمن العام أو النظام إلا بناءً على طلب السلطات
المادة (4) : يكون طلب المساعدة من القوات المسلحة كتابةً ويقدّم هذا الطلب من مدير الأمن العام أو المحافظ أو المدي
المادة (5) : يجب أن يتضمن طلب المساعدة بيان الأسباب التي تدعو
المادة (6) : استثناءً من أحكام المادة 4 يجوز في الحالات الخطيرة المستعجلة أن تطلب ا
المادة (7) : ترفع كل من السلطتين العسكرية والمدنية أمر طلب المساعدة إلى رياستها فوراً ولا يبدأ قائد المنطقة أو ا
المادة (8) : إذا تدخلت القوات المسلحة وفقاً للأحكام المتقدمة تنتقل مسئولية حفظ الأمن فوراً إلى هذه القوات ويعتبر
المادة (9) : يجب على قائد القوات المسلحة عند تولّيه مسئولية حفظ الأمن في أية منطقة أن يتخذ من الإجراءات ما يراه
المادة (10) : بعد استتباب الأمن تنسحب القوات المسلحة بالاتفاق بين السلطتين العسكرية والمدنية ويحرر محضر من نسختين
المادة (11) : على وزيري الحربية والبحرية والداخلية كلٌ فيما يخصه تنفي
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى المادتين 12 و15 من القانون رقم 145 لسنة 1949 بإنشاء مجل
المادة (1) : يؤجّل التجديد النصفي لأعضاء مجلس بلدي مدينة القاهرة الوا
المادة (2) : على وزراء الشؤون البلدية والقروية والداخلية والعدل كلٌ فيما يخ
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى المادتين 12 و15 من القانون رقم 98 لسنة 1950 بشأن المجلس
المادة (1) : يؤجّل التجديد النصفي لأعضاء مجلس بلدي مدينة الإسكندرية ال
المادة (2) : على وزراء الشئون البلدية والقروية والداخلية والعدل كلٌ فيما يخ
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
المادة (1) : في حالة الترقية إلى درجة مدنية أو رتبة عسكرية خلت بفصل شاغلها أو استقالته مع ضم مدة له وصرف الفرق ب
المادة (2) : يلغى كل ما يخالف ه
المادة (3) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى قانون مجلس الدولة الصادر به القانون رقم 9 لسنة 1949 وال
المادة (1) : يستبدل بالبند الأول من جدول الوظائف والمرتبات الملحق بالقانون رقم 9 لسنة 1949 المشار إ
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد كلٌ فيما يخصه
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى القانون رقم 66 لسنة 1943 بإصدار قانون استقلال القضاء ال
المادة () : القواعد (أولاً) كل من يُعيّن في وظيفة من الوظائف ذات المربوط الثابت يمنح هذا المربوط من غير قيد ول
المادة () : المادة (1) : مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 79 لسنة 1949 يلغى قانون استقلال القضاء الصادر بالقانون رقم 66 لسن المادة (2) : على وزيري العدل والمالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون ويعمل به عدا الباب الثالث منه، بعد ثل المادة (2) : لا يجوز تعيين أحد في وظيفة قاض إلا المادة (3) : يُعيّن قضاة الدرجة الثانية من الهيئات الآتية:
(أ) وكلاء النائب العام من الدرجة الأولى.
(ب) وكلاء المادة (4) : مع مراعاة ما نص عليه في المادتين التاليتين يكون التعيين في وظيفة قاض من الدرجة الأولى أو وكيل محكمة المادة (5) : متى توافرت الشروط الأخرى المبيّنة في هذا القانون جاز أن يُعيّن رأساً:
(أولاً) في وظائف قضاة من الد المادة (5) : استثناءً من أحكام المادة 3 والفقرتين "أولاً"، "ثانياً" من المادة الخامسة والمادة 69 يجوز أن يُعيّن المادة (6) : يُشترط فيمن يُعيّن مستشاراً بمحكمة النقض أن يتوافر فيه أحد الشروط الآتية:
(أ) أن يكون قد شغل على ا المادة (7) : يكون تعيين وكيلي محكمة النقض بناءً على ترشيح الجمعية العمومية للمحكمة المذكورة وموافقة مجلس القضاء المادة (8) : يكون التعيين في وظائف القضاء بمرسوم.
ويحدد للقضاة في المادة (9) : لا يجوز عند التعيين في وظيفة قاضي من الدرجة الثانية أن تزيد نسبة التعيينات على الثلث من غير رجال ال المادة (10) : مستشارو محكمة النقض ومحاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية ووكلاؤها لا يُعزلون.
ويكون قضاة الم المادة (11) : حددت مرتبات القضاة بجميع درجاتهم وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون.
ولا يصح أن يقرر لأحد المادة (12) : استثناءً من حكم المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية لا يجوز أن يبق المادة (13) : استثناءً من حكم المادتين 15 و58 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 لا يترتب على استقالة القاضي سقوط المادة (14) : يحلف القضاة قبل مباشرة وظائفهم يميناً بأن يؤدّوا أعمالها بالذمة والصدق.
ويكون حلف المستشاري المادة (15) : لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة أو أية وظيفة أو أي عمل لا يتفق واستقلال القضاء وكرام المادة (16) : يُحظر على المحاكم إبداء الآراء والميول السياسية.
ويُحظر كذلك على القضاة الاشتغال بالسياسة أو المادة (17) : لا يجوز للقضاة إ المادة (18) : لا يجوز أن يجلس في دائرة واحدة قضاة بينهم قرابة أو مصاهرة لغاية الدرجة الرابعة بدخول الغاية.
كما ل المادة (19) : يجب أن يُقيم القاضي في البلد الذي به مقر عمله.
ويجوز لوزير العدل لظروف استثنائية أن يُرخّص للقاضي المادة (20) : في غير حالات الضرورة القصوى تجرى التعيينات والترقيات والت المادة (21) : تُشكّل بوزارة العدل لجنة تسمى (لجنة الترقية) من وكيل الوزارة الدائم رئيساً ومن النائب العام ومستشار المادة (22) : تُقرر أقدمية القضاة بحسب تاريخ المرسوم الصادر بتعيينهم أو ترقيتهم. وإذا عُيِّن أو رُقِّي قاضيان أو المادة (23) : لا يجوز نقل القضاة أو ندبهم إلا في ا المادة (24) : مستشارو محكمة استئناف القاهرة لا يجوز نقلهم إلى محكمة أخرى إلا برضائهم وموافقة مجلس القضاء.
أما مس المادة (25) : يجوز لوزير العدل بموافقة مجلس القضاء أن يندب في حالة الضرورة أحد مستشاري محاكم الاستئناف للعمل في م المادة (26) : يجوز لوزير العدل أن يندب أحد مستشاري محاكم الاستئناف للنيابة العامة بموافقته لمدة معيّن المادة (27) : يجوز لوزير العدل بناءً على طلب رئيس محكمة النقض أن يندب للاشتغال مؤقتاً بمحكمة المادة (28) : مع مراعاة أحكام المادة (7) يجوز نقل قضاة المحاكم الابتدائية وكذلك يجوز عند الضرورة ندبهم لمحاكم غير المادة (29) : لا يجوز في المحاكم الابتدائية أن يبقى قاض من غير نقل أكثر من خمس سنوات في محكمتي القاهرة والإسكندري المادة (30) : لا يجوز تعيين القضاة في وظائف المادة (31) : في حالة غياب رئيس المحكمة ووكيلها أو قيام مانع لديهما يقوم أقدم القضاة بمباشرة اختص المادة (32) : لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره أكثر من نصف عدد قضاة المحكمة فإذا المادة (33) : تُؤلّف في كل محكمة لجنة تسمى "لجنة الشؤون الوقتية" من رئيس المحكمة رئيساً ووكيلها أو من يقوم مقامها المادة (34) : يُشكّل مجلس القضاء الأعلى من سبعة أعضاء على الوجه الآتي:
رئيس محكمة النقض ....................... المادة (35) : يجتمع المجلس بوزارة العدل.
وجميع مداولاته سرّية.
ولا يكون انعقاده صحيحاً إلا بحضور خمسة من أعض المادة (36) : لمجلس القضاء أن يطلب كل ما يراه لازماً من المادة (37) : يُبدي مجلس القضاء الأعلى رأيه من تلقاء نفسه أو بناءً على المادة (38) : في الأحوال التي يكون رأي مجلس القضاء الأعلى فيها استشارياً يُبلغ وزير العدل مجلس الوز المادة (39) : يكون بوزارة العدل إدارة للتفتيش القضائي على أعمال قضاة المحاكم الابتدائية تتألف من:
مستشار من محكم المادة (40) : للقضاء عطلة قضائية تبدأ كل عام من أول يوليه وتنتهي في آخر سبتمبر. وتعتبر مدة العطلة المادة (41) : تستمر محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية في أثناء العطلة القضائية في نظر المس المادة (42) : تُنظّم الجمعية العمومية لكل محكمة العمل في أثناء العطلة القضائية فتُعيّن عدد الج المادة (43) : لا يُرخّص للقضاة في إجازات في غير العطلة القضائية إلا لمن قام منهم بالعمل خلالها وكانت الحالة تسمح المادة (44) : استثناءً من الأحكام الخاصة بإجازات الموظفين والمستخدمين الملكيين تكون الإجازات المرضية التي يحصل عل المادة (45) : إذا لم يستطع القاضي بسبب مرضه مباشرة عمله بعد انقضاء الإجازات المقررة في المادة السابقة يُحال إلى ا المادة (46) : يُرفع طلب الإحالة إلى المعاش في جميع الأحوال من وزير العدل أو من مجلس القضاء الأعلى أو من رئيس المح المادة (47) : يجوز للمجلس في قراره الصادر بقبول الطلب إذا كان مبنياً على أسباب صحية أن يزيد على مدة خدمة القاضي ا المادة (48) : يُبلغ رئيس محكمة النقض وزير العدل القرارات الصادرة بالإحالة إلى ال المادة (49) : يتولّى وزير العدل تنفيذ القرارات الصادرة بالإحالة إلى المعاش ويعتبر تاريخ الإحالة إلى المعاش من ي المادة (50) : لوزير العدل حق الإشراف على جميع المحاكم والقضاة.
ولرئيس كل محك المادة (51) : لرئيس المحكمة من تلقاء نفسه أو بناءً على قرار الجمعية العمومية بها حق تنبيه القضاة إلى كل ما يقع من المادة (52) : استثناءً من أحكام الاختصاص العامة بالنسبة إلى المكان تُعيِّن اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة المادة (53) : في غير حالات التلبّس بالجريمة لا يجوز القبض على القاضي وحبسه احتياطياً إلا بعد الحصول على إذن من ال المادة (54) : يترتّب حتماً على حبس القاضي بناءً على أمر أو حكم وقفه عن مباشرة أعمال وظيفته مدة اعتقاله.
ويجوز لم المادة (55) : تأديب القضاة بجميع درجاتهم يكون من اختصاص مجلس تأديب يُشكّل كالآتي:
رئيس محكمة النقض ............. المادة (56) : تُقام الدعوى التأديبية من النائب العام بناءً على طلب وزير العدل أو مجلس القضاء الأعلى أو الجمعية ال المادة (57) : تُرفع الدعوى التأديبية بعريضة تشتمل على التهمة والأدلة المؤيّدة له المادة (58) : يجوز للمجلس أن يُجري ما يراه لازماً من ال المادة (59) : إذا رأى مجلس التأديب وجهاً للسير في إجراءات المحاكمة عن جميع التهم أو بعضها كلّف القاضي الحضور بميع المادة (60) : عند تقرير السير في إجراءات المحاكمة يجوز لمجلس التأديب أن يأمر بوقف القاضي عن مباشرة أعمال وظي المادة (61) : تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي وقبول وزير العدل لها.
ولا تأث المادة (62) : لمجلس التأديب وللمستشار المنتدب للتحقيق السلطة المخوّلة لم المادة (63) : تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرّية.
ويحكم مجلس التأديب بعد سماع طلبات النيابة العامة ودفاع القاضي المادة (64) : يجب أن يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية مشتملاً على الأ المادة (65) : العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على القضاة هي اللوم والعزل.
فإذا كان المادة (66) : تتبع أحكام المادتين 48 و49 بالنسبة المادة (67) : يُشترط فيمن يُعيّن مساعداً بالنيابة العامة أن يكون مستكملاً للشروط المبيّنة في المادة الأولى من هذا المادة (68) : يكون تعيين المعاونين بالنيابة على سبيل ال المادة (69) : يكون التعيين في وظيفة وكيل النائب العام من الدرجة الثالثة من بين المساعدين وفي وظيفة وكيل من الدرجة المادة (70) : لا يجوز أن تزيد نسبة التعيين من غير رجال النيابة على الثلث في المادة (71) : المعيّنون لأول مرة في النيابة في أية وظيفة أقل من وظيفة وكيل من ال المادة (72) : لا يجوز أن يُعيّن في وظيفة النائب العام إلا من يجوز تعيينه في وظيفة مستشار بمحكمة النقض، كما المادة (73) : يكون تعيين النائب العام والمحامي العام ورؤساء النيابة ووكلائها بمرسوم.
ويكون تعيين معاوني النياب المادة (74) : يحلف أعضاء النيابة قبل اشتغالهم بوظائفهم اليمين بالصيغة المبيّنة في المادة 14 من هذا القانون.
ويكو المادة (75) : يكون تعيين محل إقامة أعضاء النيابة ونقلهم وندبهم للعمل في غير النيابة الكلية التابعين لها بقرار من المادة (76) : يُشكّل بوزارة العدل مجلس استشاري أعلى للنيابة العامة.
ويُؤلّف من وكيل الوزارة الدائم رئيساً ومن ال المادة (77) : تنشأ إدارة للتفتيش على أعمال أعضاء النيابة يصدر بنظامها وتشكيلها واختصاصها قرار من وز المادة (78) : حددت مرتبات رجال النيابة بجميع درجا المادة (79) : تتقرر أقدمية أعضاء النيابة بالطريقة المقررة لأ المادة (80) : أعضاء النيابة يتبعون رؤساءهم والنائب العام. وهم جميعاً لا يتبعون إلا وزير العدل.
وللوزير حق الرقاب المادة (81) : لكل من وزير العدل والنائب العام أن يوجّه تنبيهاً لأعضاء النيابة ال المادة (82) : يكون تأديب أعضاء النيابة من اختصاص مجلس تأديب يُؤلّف على الوجه الآتي:
الوكيل الدائم لوزارة العدل . المادة (83) : العقوبات التأديبية التي يُحكم بها على أعضاء النيابة هي نفس العقوبات المادة (84) : يُقيم النائب العام الدعوى التأديبية بناءً على طلب وزير العدل.
وللوزير وللنائب العام أن يقف عضو الن المادة (85) : تسري أحكام المواد 2 و12 و13 و15 الفقرتين الأولى والرابعة و16 و44 و52 و53 و54 على رجال النيابة.
ويج المادة (86) : تنشأ لجنة وقتية من رجال القضاء للنظر في أمر القضاة وأعضاء النيابة فيما يتّصل بهم وبأعمالهم. فإذا تب المادة (87) : تُشكّل اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة على الوجه الآتي:
وكيل محكمة النقض ............... رئ المادة (88) : يبلغ رئيس اللجنة وزير العدل القرارات الصادرة بالعزل خلال ثمان وأربعين ساعة من وقت ص المادة (89) : استثناءً من حكم المادة 33 فقرة أولى من القانون رقم 147 لسنة 1949 بإصدار قا المادة (90) : فيما عدا الحكم المنصوص عليه في المادة السابقة لا تسري أحكام المواد
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور.
وعلى المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 المشتمل على لائحة ترتيب المادة (1) : تُشكّل لجنة وقتية من:
نائب المحكمة العليا الشرعية ................... رئيساً
اثنين ينتخبهما أعضاء المادة (2) : يُبلغ رئيس اللجنة وزير العدل القرارات الصادرة بالعزل خلال ثمان وأربعين ساع المادة (3) : استثناءً من أحكام المادتين 3 و10 من قانون مجلس الدولة لا يجوز الط المادة (4) : فيما عدا الأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة لا تسر المادة (5) : على وزيري العدل والمالية والاقتصاد كلٌ فيما يخصه تنفي
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور.
وبناءً على ما المادة (1) : تنشأ في ميزانية السنة المالية 1952 - 1953 القسم 15 (وزارة المواصلات) فرع 1 (الديوان العام) باب 1 ( المادة (2) : يُلغى في ميزانية السنة المالية 1952 - 1953 القسم 14 (وزارة الزراعة) فرع 1 (الديو المادة (3) : على وزراء المالية والاقتصاد والزراعة والم
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور.
وعلى المرسوم بقانون رقم 131 لسنة 1952 بشأن الكسب غير المشروع المادة (1) : تضاف إلى الفقرة الثانية من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 131 لسنة 1952 المشار إليه العبارة ال المادة (2) : تلغى الفقرة الأخيرة من المادة ال المادة (3) : تضاف إلى المادة الخامسة من المرسوم بقانون سالف الذكر فقرة جديدة نصها: المادة (4) : يُلغى المرسوم بقانون رقم المادة (5) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ التوقيع : هيئة الوصايا المؤقتة
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 189
لسنة 1952
بتاريخ 14 / 9 / 1952
بشأن فصل رجال القضاء الشرعي بغير الطريق التأديبي.
التوقيع : هيئة الوصايا المؤقتة
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 190
لسنة 1952
بتاريخ 14 / 9 / 1952
بشأن إنشاء وظيفة وكيل وزارة بوزارة المواصلات مقابل إلغاء درجة مماثلة بوزارة الزراعة.
التوقيع : هيئة الوصايا المؤقتة
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 191
لسنة 1952
بتاريخ 17 / 9 / 1952
بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 131 لسنة 1952 بشأن الكسب غير المشروع.
التوقيع : هيئة الوصايا المؤقتة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن