المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى القانون رقم 2 لسنة 1930 بتعديل التعريفة الجمركية. وعل
المادة (1) : يُمدّ الميعاد المعيّن بالقانون رقم 173 لسنة 1951 لعرض مشروع قانون التعريفة الجمركية و
المادة (2) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1931 بفرض رسم استهلاك أو إنت
المادة (1) : لا يجوز إنشاء أو تشغيل أي مصنع لصناعة الأسمنت في المملكة المصرية إلا بعد الحصول على ترخيص من مصلحة
المادة (2) : يجب دفع رسم الإنتاج المقرر على الأسمنت خلال الأربعة والعشرين ساعة التالية لإتمام صنعه ما لم يودع صا
المادة (3) : لا يُفرج عن أية كمية من الأسمنت من المصانع إلا بعد دفع رسم الإنتاج المستحق عليها على أنه يجوز لمصلح
المادة (4) : يُعفى من رسم الإنتاج الأسمنت المنتج محلياً الذي يُصدّر إلى الخارج بشرط أن يكون المُصدِّر هو المنتج
المادة (5) : يجب أن يكون الأسمنت سواء أكان منتجاً محلياً أم مستورداً من
المادة (6) : لمصلحة الجمارك الحق في تعيين الموظفين اللازمين من قِبلها بالمصنع لمراقبة الكميات المنتجة والمنصرفة
المادة (7) : يقوم بإجراء التفتيش والضبط وإثبات المخالفات مأمورو الضبطية القضائية وموظفو مصلحة الجمارك ومراقبة رس
المادة (8) : يعتبر الآتي مادة مهرّبة وتضبط: (أ) الأسمنت إنتاج مصنع غير حاصل على التراخيص المشار إليها بالمادة ا
المادة (9) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها بالقانون رق
المادة (10) : علاوة على العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة يجوز الحكم على المخالف بتعويض لا يزيد على ثلاثة
المادة (11) : تكون منشآت المصنع وملحقاته ومحتوياتها ضامنة للمحكوم به من تعويض
المادة (12) : يكون رفع الدعوى العمومية بناءً على طلب مصلحة الجمارك ولها التنازل عن
المادة (13) : تسري أحكام هذا القانون على مصانع الأسمنت القائمة عند العمل به وعلى أصحابها أو مديريها إخطار مصلحة ا
المادة (14) : على وزراء المالية والاقتصاد والداخلية والعدل والتجارة والصناعة تنفي
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة والقوانين ال
المادة (1) : يكون فصل أعضاء مجلس الدولة وموظفيه الفنيين إذا فقدوا أسباب الص
المادة (2) : تنشأ لجنة للنظر في أمر هؤلاء الأعضاء والموظفين تُشكَّل على الوجه الآتي: رئيس مجلس الدولة..........
المادة (3) : يمنح رئيس مجلس الدولة أجازة للأعضاء والموظفين الذين ترى اللجنة اتخاذ هذا الإجراء معهم حت
المادة (4) : يُبلغ رئيس اللجنة رئيس مجلس الوزراء القرارات الصادرة بالفصل في خلال ثمان وأربعين ساعة من وقت صدو
المادة (5) : لا يترتب على فصل العضو أو الموظف طبقاً لأحكام هذا القانون حرمانه من المعاش أو المكافأة. وتسري حالته
المادة (6) : استثناءً من أحكام المادتين 3 و10 من قانون مجلس الدولة لا يجوز
المادة (7) : فيما عدا حكم المادة السابقة لا تسري أحكام هذا القانون
المادة (8) : على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد كلٌ فيما يخصه
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة المعدّ
المادة (1) : تُعدّل المادة 45 من نظام موظفي الدولة الصادر به القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه على الوجه الآ
المادة (2) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وبناءً ع
المادة (1) : ووفق على اتفاق النقل الجوي بين مصر والهند الموق
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وبناءً على ما
المادة (1) : يُفتح في ميزانية السنة المالية 1952 - 1953 قسم 4 مجلس الوزراء فرع 1 (رياسة مجلس الوزراء) باب 3 (أعم
المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد ووزير الدول
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وبناءً على ما
المادة (1) : يُفتح في ميزانية السنة المالية 1952 - 1953 القسم 18 (وزارة التموين) باب 1 (ماهيات وأجر ومرتبات) اعت
المادة (2) : على وزراء المالية والاقتصاد والشؤون الاجتماعي
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى المرسوم بقانون رقم 189 لسنة 1952 في شأن فصل رجال القضاء
المادة (1) : تُعدّل الفقرة الأولى من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 189 لسنة 1952 على الوجه الآتي: رئيس ال
المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويع
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
المادة (1) : تُعدّل الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 213 لسنة 1952 بإنشاء المجلس الدائم لت
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وبناءً على ما
المادة (1) : تضمن الحكومة بنك التسليف الزراعي والتعاوني للحصول على سُلفة من البنك الأهلي المصري في حدود مبلغ خمس
المادة (2) : تضمن الحكومة لبنك التسليف الزراعي والتعاوني قيمة الفرق بين الحد الأدنى ال
المادة (3) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانو
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن