المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وبناءً على ما
المادة (1) : يُفتح في ميزانية السنة المالية 1952 - 1953 قسم 9 (وزارة الداخلية) باب 1 (ماهيات وأجر ومرتبات) اعتما
المادة (2) : يُفتح في ميزانية قسم 21 (مصروفات تصفية حالة الطوارئ اعتماد إضافي قدره 5625ج (خمسة آلاف وستمائة خمسة
المادة (3) : على وزيري الداخلية والمالية والاقتصاد
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى ما ارتآه مجلس الد
المادة (1) : لا يجوز لأي شخص أن يزرع من القطن في السنوات 1952 ـ 1953 و1953 ـ 1954 و19
المادة (2) : تُحتسب المساحة الجائز زرعها قطناً إلى مجموع الأراضي التي في حيازة الزارع بما في ذلك الأراضي المشغول
المادة (3) : تُقدّر الأراضي التي في حيازة شخص واحد في كل قرية على حدتها ولملاّك الأراضي الواقعة في قرى متصلة الز
المادة (4) : لا يجوز لأي شخص أن يزرع القطن في السنوات 1952 ـ 1953 و1953 ـ 1954 و1954 ـ 1955 الزراعية. (أ) في أ
المادة (4) : لا يجوز لأي شخص أن يزرع القطن عقب زراعة محاصيل شتوية بعد المواعيد التي يحدده
المادة (5) : يُحرر محضر عن كل مخالفة لأحكام هذا القانون تدوّن فيه أقوال المخالف ويوقّع عليه منه فإن أبى يُثبت ذل
المادة (6) : إذا تعلّق النزاع بتقدير المساحة المزروعة قطناً تقوم مصلحة المساحة بقياس المساحات المتنازع عليها بحض
المادة (7) : تكون مصاريف القياس على نفقة المنازع وذلك بواقع خمسين مليماً عن كل قيرا
المادة (8) : استثناءً من أحكام المادتين 1 و7 إذا لم تتجاوز الزيادة 3.3% من مجموع الأراضي التي في حيازة الزارع بع
المادة (9) : إذا لم تحصل منازعة في محضر المخالفة أو إذا قام نزاع وأيّد قرار مصلحة المساحة وجود المخالفة تقوم وزا
المادة (10) : في حالة النزاع في قيام إحدى الحالتين المنصوص عليهما في المادة 4 لا يجوز التقليع والإعدام إلا إذا ث
المادة (11) : يكون لمفتشي وزارة الزراعة ووكلائهم والمهندسين الزراعيين والمهندسين المساعدين والمعاوني
المادة (12) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له يُعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على ش
المادة (13) : على وزراء الزراعة والداخلية والمالية والاقتصاد والعدل كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ول
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى القانون رقم 121 لسنة 1946 بتعيين مناطق زراعة الأصناف ال
المادة () : بيان المنطقة الشمالية من الوجه البحري المنصوص عليها في المرسوم بقانون الخاص بتعيين مناطق زراعة الأص
المادة (1) : يستمر العمل في سنة 1952/ 1953 الزراعية بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1946 بتعيين مناطق زراعة الأصناف
المادة (2) : لا يجوز الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة عن الجر
المادة (3) : على وزراء الزراعة والداخلية والمالية والاقتصاد والعدل كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ول
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى ما ارتآه مجلس الد
المادة () : المادة (2) : يكون الحائز مسئولاً عن تنفيذ أحكام هذا القانون بصرف النظر ع المادة (3) : تُنسب المساحات الواجب زراعتها قمحاً إلى مجموع الأراضي التي تكون في حيازة الزارع بما في ذلك الأراضي المادة (4) : إذا زُرعت مساحات من البغيتة (المشعر) حسبت باعتبار ثلث المساحة قمحاً والباقي شعيراً ب المادة (5) : تقدّر الأراضي التي في حيازة شخص واحد في كل قرية على حدتها على أنه يجوز للحائز الواقعة أراضيه في قرى المادة (6) : كل مخالفة لأحكام المادة الأولى من هذا القانون أو القرارات التي تصدر بتعديل النسب المبيّنة بها يعاقب المادة (6) : يُحرر محضر عن كل مخالفة لأحكام هذا القانون تدوّن فيه أقوال المخالف ويوقّع عليه منه فإن أبى يُثبت ذل المادة (7) : إذا نازع المخالف في تقدير المساحة المزروعة قمحاً تقوم مصلحة المساحة بقياس المساحات المتنازع عليها ب المادة (8) : تكون مصاريف القياس على نفقة المنازع بواقع خمسين مليماً عن كل قيراط المادة (9) : إذا لم يتجاوز النقص 1% من مجموع المساحات الواجب زراعتها قمح المادة (10) : يكون لمفتّشي وزارة الزراعة ووكلائهم والمهندسين الزراعيين والمهندسين المساعدين ومعاوني الز المادة (11) : على وزراء الزراعة والداخلية والمالية والاقتصاد والعدل كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ول
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور.
وعلى المرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 في شأن استقلال المادة (1) : تُعدّل الفقرة الثانية من المادة 86 من القانون رقم 188 لسنة 1952 المشار إليه كالآتي:
"فإذا كان القر المادة (2) : تُضاف إلى أحكام القانون رقم 188 لسنة 1952 المشار إليه مادتان جديدتان برقم 89 و90 نصهما كالآتي:
"ما المادة (3) : على وزيري العدل والمالية والاقتصاد كلٌ فيما يخصه، تنفي
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور.
وعلى القانون رقم 113 لسنة 1946 بإنشاء إدارة قضايا الحكومة وا المادة (1) : يكون فصل الموظفين الفنيين بأقسام قضايا الحكومة إذا فقدوا أسبا المادة (2) : تنشأ لجنة للنظر في أمر هؤلاء الموظفين تُشكّل على الوجه الآتي:
رئيس إدارة قضايا الحكومة............ المادة (3) : يمنح وزير العدل أجازة للموظفين الذين ترى اللجنة اتخاذ هذا الإجراء معهم وذلك حتى يُفصل في أ المادة (4) : يُبلغ رئيس اللجنة وزير العدل القرارات الصادرة بالفصل خلال ثمان وأربعين ساعة من وقت صدورها المادة (5) : لا يترتّب على فصل الموظف طبقاً لأحكام هذا القانون حرمانه من المعاش أو المكافأة وتسوّى حالته على أسا المادة (6) : استثناءً من أحكام المادتين 3 و10 من قانون مجلس الدولة لا يجوز المادة (7) : فيما عدا حكم المادة السابقة لا تسري أحكام هذا القانون إل المادة (8) : على وزيري العدل والمالية والاقتصاد كلٌ فيما يخصه تنفي
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور.
وعلى القانون رقم 91 لسنة 1944 بالرسوم أمام المحاكم الشرعية. المادة (1) : يُضاف إلى جدول الرسوم الملحق بكل من القانونين رقم 91 لسنة 1944 ورقم 134 لسنة 1951 التصرّف الآتي:
ن المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويع
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور.
وعلى المرسوم بقانون رقم 130 لسنة 1952 في شأن تطهير الأداة المادة (1) : تُعدّل الفقرة الأولى من المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 130 لسنة 1952 المشار إليه على الوجه ال المادة (2) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور.
وعلى المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 المشتمل على لائحة ترتيب المادة (1) : يُستبدل بالفقرة الأخيرة من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 189 لسنة 1952 النص الآتي:
"فإذا كان المادة (2) : على وزيري العدل والمالية والاقتصاد كلٌ فيما يخصه تنف
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور.
وعلى المرسوم بقانون رقم 162 لسنة 1952 بربط ميزانية الجامع ال المادة (1) : تنشأ في ميزانية مصروفات الجامع الأزهر والمعاهد الدينية للسنة المالية 1952/ 1953 باب 1 (ماهيات وأجر المادة (2) : تُلغى في ميزانية مصروفات الجامع الأزهر والمعاهد الدينية للسنة المالية 1952/ 1953 باب 1 (ماهيات وأجر المادة (3) : على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاق التوقيع : هيئة الوصايا المؤقتة
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 206
لسنة 1952
بتاريخ 23 / 9 / 1952
بشأن تعديل بعض أحكام قانون استقلال القضاء.
التوقيع : هيئة الوصايا المؤقتة
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 207
لسنة 1952
بتاريخ 23 / 9 / 1952
بشأن فصل رجال إدارة قضايا الحكومة بغير الطريق التأديبي.
التوقيع : هيئة الوصايا المؤقتة
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 208
لسنة 1952
بتاريخ 23 / 9 / 1952
بشأن إضافة بعض تصرفات إلى الجدول الملحق بكل من القانونين رقم 91 لسنة 1944 بالرسوم أمام المحاكم الشرعية ورقم 134 لسنة 1951 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 92 لسنة 1944 بشأن رسوم التسجيل ورسوم الحفظ المعدل بالقوانين رقم 94 لسنة 1946 و63 لسنة 1948 و70 لسنة 1950.
التوقيع : هيئة الوصايا المؤقتة
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 209
لسنة 1952
بتاريخ 27 / 9 / 1952
بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 130 لسنة 1952 في شأن تطهير الأداة الحكومية.
التوقيع : هيئة الوصايا المؤقتة
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 210
لسنة 1952
بتاريخ 27 / 9 / 1952
بشأن تعديل المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 189 لسنة 1952 بشأن فصل رجال القضاء الشرعي بغير الطريق التأديبي.
التوقيع : هيئة الوصايا المؤقتة
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 211
لسنة 1952
بتاريخ 27 / 9 / 1952
بشأن إنشاء وإلغاء بعض الوظائف بميزانية الجامع الأزهر والمعاهد الدينية للسنة المالية 1952 - 1953.
التوقيع : هيئة الوصايا المؤقتة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن