المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة والجدول رقم 2
المادة (1) : يُعدّل البند (5) من الفصل الثالث من الجدول رقم 2 الملحق بالقانون المشار إليه على الوجه الآتي: "(5)
المادة (2) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وبناءً على ما
المادة (1) : تضمن الحكومة بنك التسليف الزراعي والتعاوني لدى البنك الأهلي المصري لإعطائ
المادة (2) : يستخدم بنك التسليف قيمة السُلفة المذكورة في تمويل عمليات السكر اللازمة للاستهل
المادة (3) : على وزير المالية والا
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وبناءً على ما
المادة (1) : تضمن الحكومة بنك التسليف الزراعي والتعاوني لدى البنك الأهلي المصري للحصول على سُلفة في حدود مبلغ 4.
المادة (2) : يُسدد من قيمة السُلفة مبلغ 2.000.000 جنيه (مليونين من الجنيهات) في موعد نهايته 31 ديس
المادة (3) : على وزير المالية والا
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وبناءً على ما
المادة (1) : يُفتح في ميزانية السنة المالية 1952 ـ 1953 قسم 6 (وزارة المالية والاقتصاد) فرع 4 (مصلحة المساحة) با
المادة (2) : يؤذن لوزير المالية والاقتصاد بالارتباط بمبلغ 140.000ج (مائة وأربعين ألف جنيه) في الب
المادة (3) : على وزير المالية والا
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وبناءً على ما
المادة (1) : يُفتح في ميزانية السنة المالية 1952 - 1953 القسم 8 (وزارة المعارف العمومية) فرع 1 (الديوان العام وا
المادة (2) : على وزراء المالية والاقتصاد والمعارف العمومية والأوقاف والش
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وبناءً على ما
المادة (1) : يُفتح في ميزانية المدة المالية مارس - يونيه سنة 1951 قسم 14 (وزارة الأشغال العمومية) فرع 5 (إدارة ا
المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والأشغال العم
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى القانون رقم 63 لسنة 1942 بفرض رسم إضافي للأعمال الخيرية
المادة (1) : يُستبدل بالفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 63 لسنة 1942 النص الآتي: "يُفرض رسم إضافي ل
المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى القانون رقم 205 لسنة 1951 في شأن السمسرة ببورصة العقود
المادة (1) : يُضاف إلى المادة (1) من القانون المشار إليه فقرة ثالثة بالنص الآتي: "وتُخفّض فئات السمسرة إلى الن
المادة (2) : يُضاف إلى المادة (2) من القانون المشار إليه فقرة ثانية بالنص الآتي: "على أنه بالنسبة إلى العمليات
المادة (3) : يُستبدل بالمادة 3 من القانون المتقدّم ذكره النص الآتي: "مادة 3- يجب على السمسار أن يُرسل كشفاً من
المادة (4) : على وزيري المالية والاقتصاد والعدل كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون, ولوزير المالية
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشؤون التموين الم
المادة (1) : يُستبدل بالمادة 3 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المشار إليه النص الآتي: "مادة 3 مكرراً
المادة (2) : يُستبدل بالمادة 56 من المرسوم بقانون سالف الذكر النص الآتي: "مع عدم الإخلال بأحكام المادة 20 يُعاق
المادة (3) : على وزيري التموين والعدل كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى المرسوم بقانون رقم 204 لسنة 1952 بتعيين مناطق زراعة الأ
المادة (1) : يُضاف إلى المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 204 لسنة 1952 المشار إليه فقرة جديدة بالنص الآتي: "ع
المادة (2) : على وزراء الزراعة والداخلية والمالية والاقتصاد والعدل كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ول
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن