المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وبناءً على ما
المادة (1) : يُفتح في ميزانية السنة المالية 1952 - 1953 قسم 13 (وزارة الأشغال العمومية) فرع 2 (مصلحة الري) اعتما
المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والأشغال العم
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وبناءً على ما
المادة (1) : يُفتح في ميزانية السنة المالية 1952 - 1953 قسم 17 (وزارة الشئون الاجتماعية) فرع 5 (مصلحة الخدمات ال
المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والشئون الاجت
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراع
المادة (1) : تُضاف إلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه مادة برقم 12 مكرراً يكون نصها الآتي: "مادة
المادة (2) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وبناءً على ما
المادة (1) : تنشأ في ميزانية الجامع الأزهر والمعاهد الدينية للسنة المالية 1952/ 1953 باب 1 (ماهيات وأجر ومرتبات)
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاق
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وبناءً على ما
المادة (1) : يُفتح في ميزانية السنة المالية 1952 - 1953 قسم 16 (وزارة الحربية والبحرية) فرع 1 (الديوان العام وال
المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والحربية والب
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وبناءً على ما
المادة (1) : يُستبعد من ميزانية السنة المالية 1952/ 1953 قسم 9 (وزارة الداخلية) فرع 2 (البوليس) باب 3 (أعمال جدي
المادة (2) : يُضاف إلى ميزانية السنة المالية 1952/ 1953 قسم 9 (وزارة الداخلية) فرع 2 (البوليس) مبلغ قدره 49.578ج
المادة (3) : على وزيري المالية والاقتصاد والداخلية
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 1930 الخاص بالمعاشات العسكري
المادة (1) : يُستبدل بالفقرة "أ" من البند (أولاً) من المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 1930 الخاص بال
المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والحربية والبحرية تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وبناءً على ما
المادة (1) : يُفتح في ميزانية السنة المالية 1951/ 1952 قسم 12 (وزارة الشؤون البلدية والقروية) فرع 2 (مصلحة الشؤو
المادة (2) : على وزراء المالية والاقتصاد والصحة العمومية والشئون
المادة () : بعد الاطلاع على المادتين 41 و44 من الدستور. وعلى الأمر العالي الصادر في 10 ديسمبر سنة 1878 بتوزيع
المادة (1) : تنشأ وزارة للإرشاد القومي تكون الغاية منها: (1) توجيه أفراد الأمة وإرشادهم إلى ما يرفع مستواهم الم
المادة (2) : تتكوّن الوزارة من الأقسام والمصالح والإدارات التالية: (أولاً) لجنة فنية عليا: تضع السياسة العامة ل
المادة (3) : تكون نواة وزارة الإرشاد القومي المصالح والإدارات الآتية: (أ) نقلاً من رياسة مجلس الوزراء. (1) الإ
المادة (3) : لوزير الإرشاد القومي سلطة تعديل الإدارات والأقسام
المادة (4) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ هذا القانون كل
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي المعد
المادة (1) : تُعدّل المادة 27 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه على النحو الآتي: "مادة 27" على كل
المادة (2) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانو
المادة (3) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ هذا القانون كل
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن