المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وبناءً على ما
المادة (1) : يُفتح في ميزانية السنة المالية 1951 - 1952 قسم 8 "وزارة التجارة والصناعة" فرع 5 "مصلحة المناجم لشئو
المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والتجارة والص
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى القانون رقم 132 لسنة 1939 بشأن المحافظة على النظام والت
المادة (1) : يكون تنظيم أجور ومرتبات وإجازات ومكافآت أفراد الطاقم
المادة (2) : تمنع إدارة التفتيش البحري بمصلحة النقل عن السفر كل سفينة
المادة (2) : تعتبر الأجور والمرتبات والمكافآت المحددة بالقرارات الصادرة تنفيذاً لحكم المادة
المادة (3) : على وزيري المواصلات والداخلية كلٌ فيما يخصه تنفيذ ه
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى المرسوم بقانون رقم 33 لسنة 1952 بتخصيص مبلغ خمسة ملايين
المادة (1) : يُرفع المبلغ المخصص لتقديم مساعدات مالية لمنكوبي حوادث 26 يناير سنة 1952 بمدينة القاهرة الصادر به ا
المادة (2) : تتولّى اللجنة التي كان معهوداً إليها تقديم تلك المساعدات وبحث الطلبات المتعلّقة بها تسوية جميع حالا
المادة (3) : على وزراء المالية والاقتصاد والعدل والشؤون الاجتماعية والتجارة والصناعة
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى القانون رقم 145 لسنة 1949 بإنشاء مجلس بلدي لمدينة القاه
المادة (1) : تُضاف إلى المادة 37 من كل من القانون رقم 145 لسنة 1949 والقانون رقم 98 لسنة 1950 والقانون رقم 148 ل
المادة (2) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى القانون رقم 52 لسنة 1949 بإنشاء مدرسة ثانوية عسكرية
المادة (1) : يُلغى القانون رقم 52 لسنة 19
المادة (2) : على وزير الحربية والب
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وبناءً على ما
المادة (1) : يُفتح في ميزانية السنة المالية 1952 - 1953 قسم 4 (مجلس الوزراء) فرع 1 (رياسة مجلس الوزراء) باب 2 (م
المادة (2) : يُفتح في ميزانية مجلس فؤاد الأول الأهلي للبحوث للسنة المالية 1952 - 1953 باب 3 (أعمال جديدة) اعتماد
المادة (3) : على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية وا
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وبناءً على ما
المادة (1) : يُحذف من ميزانية السنة المالية 1952 - 1953 قسم 15 (وزارة المواصلات) فرع 2 (مصلحة السكك الحديدية) با
المادة (2) : يُحذف من ميزانية السنة المالية 1952/ 1953 قسم 15 (وزارة المواصلات) فرع 3 (مصلحة التلغرافات والتليفو
المادة (3) : يُضاف إلى ميزانية السنة المالية 1952 - 1953 قسم 4 (مجلس الوزراء) فرع 2 (مجلس الدولة) باب 1 (ماهيات
المادة (4) : على رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والاقتص
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وبناءً على ما
المادة (1) : يُؤذن للحكومة بالارتباط بشراء 20 قاطرة منها 7 قاطرات معتمدة في ميزانية 1952 - 1953 و13 قاطرة من مقر
المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والمواصلا
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى المرسوم بقانون رقم 161 لسنة 1952 بربط ميزانية الدول
المادة (1) : تُحذف من ميزانية السنة المالية 1952 - 1953 القسم 8 (وزارة المعارف العمومية) الفرع 8 (البعثات العلمي
المادة (2) : يُحذف من ميزانية السنة المالية 1952 - 1953 القسم 8 (وزارة المعارف العمومية) الفرع 8 (البعثات العلمي
المادة (3) : على وزيري المالية والاقتصاد والمعارف العمومية تنفيذ
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وبناءً على ما
المادة (1) : تضمن الحكومة للبنك الأهلي المصري - في حدود عشرة ملايين جنيه - السُلف التي يمنحها على أقطان الموسم ا
المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانو
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن