المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى القانون رقم 32 لسنة 1950 في شأن مجلس الغنائم. وعلى ال
المادة (1) : تُعدّل المادة 5 من القانون رقم 32 لسنة 1950 المشار إليه على الوجه الآتي: "مادة 5- إذا قضى المجلس ب
المادة (2) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى المادتين 12 و24 من القانون رقم 38 لسنة 1941 بشأن المح
المادة (1) : تُضاف إلى المادة 12 من القانون رقم 38 لسنة 1941 المشار إليه فقرة ثانية نصها كالآتي: "ويُفرض زيادة
المادة (2) : تُعدّل المادة 24 من القانون المشار إليه على الوجه الآتي: "مادة 24- لا يجوز فتح المحال العمومية من
المادة (3) : على وزراء الداخلية والمالية والاقتصاد والعدل كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون. ولوز
المادة () : بعد الاطلاع على المادتين 41 و137 من الدستور. وعلى ما ارتآه مجلس الدو
المادة (1) : يؤذن لوزير المالية والاقتصاد في منح السبّاح المصري السيد العربي مجاناً 300 متر مربع من أملاك الدولة
المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القان
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى القانون رقم 140 لسنة 1947 الخاص بالخدمة العسكرية والمعد
المادة (1) : يُستبدل بالمادتين 42 و52 من القانون المشار إليه النصان الآتيان: "مادة 42- يُعفى من تطوع على الوجه
المادة (2) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى المادة 85 من قانون نظام موظفي الدولة المدنيين الصادر ب
المادة (1) : تُضاف إلى المادة 85 من قانون نظام موظفي الدولة المدنيين المشار إليه فقرة جديدة تأتي بعد الفقرة الأو
المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والحربية كلٌ فيما يخصه تنف
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
المادة (1) : يؤذن للحكومة في أن تقرض البنك الصناعي مبلغ 191.250 جنيهاً (مائة وواحدا
المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والتجارة والص
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وبناءً على ما
المادة (1) : تضمن الحكومة بنك التسليف الزراعي والتعاوني لدى البنك الأهلي المصري للحصو
المادة (2) : يستخدم بنك التسليف قيمة السُلفة المذكورة في تمويل عمليات السكر اللازمة للا
المادة (3) : على وزير المالية والا
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وبناءً على ما
المادة (1) : يؤذن للحكومة في أن تأخذ من الاحتياطي العام سُلفة مؤقتة قدرها 30.000 جنيه (ثلاثون ألف جنيه) لإمداد ع
المادة (2) : على وزراء الحربية والبحرية والمالية والاقتصاد
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وبناءً على ما
المادة (1) : يُفتح في ميزانية السنة المالية 1952 - 1953 قسم 15 (وزارة المواصلات): (أ) فرع 2 (السكك الحديدية) اع
المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والمواصلا
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وبناءً على ما
المادة (1) : يُفتح في ميزانية السنة المالية 1952 - 1953 قسم 15 (وزارة المواصلات) فرع 2 (السكك الحديدية) باب 3 (أ
المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والمواصلا
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن