المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الصادر في 10 من ديسمبر سنة 1952 من القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس ح
المادة (1) : يُمنح المجندون من صف ضباط وعساكر بالوزارات والمصالح الحكومية عدا القوات المسلحة التي يسري عليها الم
المادة (2) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القان
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الصادر في 10 من ديسمبر سنة 1952 من القائد العام للقوات المسلحة ب
المادة (1) : يُفتح في ميزانية السنة المالية 1952 - 1953 اعتماد إضافي قدره 35410ج في الباب الأول (ماهيات وأجر ومر
المادة (2) : على وزراء الحربية والبحرية والداخلية والمالية والاقتصاد والقصر
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الصادر في 10 من ديسمبر سنة 1952 من القائد العام للقوات المسلحة ب
المادة (1) : يُفتح في ميزانية السنة المالية 1951 - 1952 قسم 5 (وزارة الخارجية) باب 3 (أعمال جديدة) اعتماد إضافي
المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والخارجية
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الصادر في 10 من ديسمبر سنة 1952 من القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس ح
المادة (1) : لا تجوز الترقية إلى أية رتبة نظامية لضباط البوليس تكون قد خلت بفصل شاغلها أو استقالته مع ضم مدة له
المادة (2) : على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون، و
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الصادر في 10 من ديسمبر سنة 1952 من القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس ح
المادة (1) : تضاف إلى المادة 2 من المرسوم بقانون رقم 297 لسنة 1952 فقرة جديدة نصها كالآتي: "ومع ذلك إذا رغب الت
المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والعدل كلٌ فيما يخصه تنفيذ
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الصادر في 10 من ديسمبر سنة 1952 من القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس ح
المادة (1) : تُعدّل المادة 1 فقرة أولى من القانون رقم 142 لسنة 1944 المشار إليه على الوجه الآتي: "مادة 1- فقرة
المادة (2) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ولوزير المالية والاقتصاد إصدار ما يقتضيه العمل به
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الصادر في 10 من ديسمبر سنة 1952 من القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس ح
المادة (1) : تُعدّل المادة 108 من نظام موظفي الدولة الصادر به القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه على الوجه ال
المادة (2) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القان
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الصادر في 10 من ديسمبر سنة 1952 من القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس ح
المادة (1) : تُعدّل المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية على الوجه الآتي: "تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الا
المادة (2) : تُحذف من المادة الأولى من القانون رقم 150 لسنة 1950 الفقرة التي أضيفت بمقتضى القانون رقم 178 لسنة 1
المادة (3) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويع
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الصادر في 10 من ديسمبر سنة 1952 من القائد العام للقوات المسلحة ب
المادة (1) : يُفتح في ميزانية السنة 1952 - 1953 قسم 9 (وزارة الداخلية) فرع 1 (الديوان العام) باب 1 (ماهيات وأجر
المادة (2) : يُعدّل لقب وظيفة وكيل عام إدارة الأمن العام من درجة مدير عام (ب) بالفرع المشار إليه بالمادة الأولى
المادة (3) : يُعدّل لقب وظيفة مساعد مدير البوليس من درجة لواء 1200ج بالفرع
المادة (4) : على وزيري المالية والاقتصاد والداخلية
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الصادر في 10 من ديسمبر سنة 1952 من القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس ح
المادة (1) : يُستبدل بالفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 المشار إليه النص الآت
المادة (2) : تُضاف إلى المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 المشار إليه الفقرات الآتية: "وتُسلّم
المادة (3) : تُضاف مادتان جديدتان إلى المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 المشار إليه يكون رقماها 5 مكرراً و8 مكررا
المادة (4) : على وزيري العدل والأوقاف كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن