(مقدمة) : إن حكومات الدول الأعضاء في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية :
المملكة الأردنية الهاشمية .
جمهورية الس .... (1) : لأغراض هذه الاتفاقية يكون للتعبيرات الآتية المعانى الموضحة أمامها :
الاتفاقية : اتفاقية تسوية مناز .... (2) : تهدف الاتفاقية إلى حل أى نزاع ينشأ مباشرة عن أحد الاستثمارات بين الدول العربية الأطراف المضيفة للاس .... (3) : أ- مع عدم الاخلال بحق المدعى فى اللجوء إلى قضاء الدولة المضيفة للاستثمار مباشرة ، يكون حل المنازعا .... (4) : في إطار هذه الاتفاقية يتولى المجلس بالإضافة إلى ما تضمنته أحكام الاتفاقية من ا .... (5) : تنشأ بالأمانة العامة وحدة إدارية لمتابعة إجراءات تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية .... (6) : (أ) تشكل لجنة التوفيق بقرار من الأمين العام ، بناء على طلب كتابى يقدم من أطراف النزاع إلى الأمين ا .... (7) : (أ) تبت اللجنة فى أى اعتراض أو دفع بعدم اختصاصها يبديه أحد الأطراف قبل الدخول فى موضوع النزاع .... (8) : (أ) تتولى اللجنة عرض المسائل المتنازع عليها بين أطراف النزاع وتبذل جهدها للوصول إلى اتفاق بشروط يق .... (9) : لا يجوز لأى من أطراف النزاع أن يحتج أو يستند إلى أى وجهة نظر أو تقرير أو اعتراف أو عروض تسوية أبداه .... (10) : (أ) تشكل المحكمة بقرار من الأمين العام بناء على طلب كتابى يقدم من أطراف النزاع إلى الأمين العام تعر .... (11) : (أ)تبت المحكمة فى أى اعتراض أو دفع بعدم اختصاصها يبديه أحد أطراف النزاع قبل الدخول فى موضوعه أو فى .... (12) : (أ) للمحكمة أن تفصل فى النزاع وفقا للقواعد التى نصت عليها هذه الاتفاقية والأنظمة التى يقرها المجلس .... (13) : (أ) عند تخلف أحد أطراف النزاع عن الحضور فى أى مرحلة من مراحل الإجراءات دون عذر مقبول رغم إعلانه بمو .... (14) : يجوز للمحكمة أن تأمر باتخاذ أى إجراءات مؤقتة للمحافظة على حقوق .... (15) : (أ) يعتبر انعقاد المحكمة صحيحا بحضور ثلثى أعضائها .
(ب) تصدر أحكام المحكمة بالأكثرية وعند تساوى ير .... (16) : (أ) تقوم الأمانة العامة بإرسال نسخة رسمية من الحكم لكل طرف من أطراف النزاع خلال عشرة أيام من صدوره .... (17) : (أ) إذا نشأ أى خلاف بين أطراف النزاع حول معنى الحكم يجوز لأى منهم أن يطلب تفسيره على أن يوجه الطلب .... (18) : (أ) يجوز لأطراف النزاع طلب إعادة النظر فى الحكم بالشروط التالية :
1-أن يقدم الطلب كتابياً إلى الأم .... (19) : (أ) يجوز لأى من أطراف النزاع المطالبة بإبطال الحكم وذلك بطلب كتابى يوجه إلى الأمين العام استناداً ل .... (20) : عدا ما ورد فى المادتين 18 ، 19 فان أحكام محاكم التحكيم النهائية لا يجوز الطعن فيها بأى وجه ، وهى مل .... (21) : ( أ ) ينفذ حكم التحكيم فى الدولة التى تكون طرفا فى النزاع أو التى يكون أحد مواطنيها طرفا فى ذلك الن .... (22) : يشترط فى طلب التوفيق أو التحكيم :
(أ) أن يوجه الطرف فى النزاع الذى يرغب فى تحريك اجراءات التوفيق أو .... (23) : لا يجوز تعديل لجان التوفيق ومحاكم التحكيم بعد تشكيلها إلا فى حالة وفاة أحد ال .... (24) : يفصل فى الطلب المقدم بتنحية أحد أعضاء لجان التوفيق أو أحد المحكمين باقى أعضاء اللجنة أو المحكمة حسب .... (25) : يحدد الأمين العام الرسوم التى يجب أن يدفعها أطراف النزاع مقدما نظير الخدمات الت .... (26) : تحدد كل لجنة توفيق وكل محكمة بعد التشاور مع الرئيس أتعاب ومصاريف أعضائها فى نطاق ا .... (27) : (أ) فى حالة التوفيق يتحمل أطراف النزاع بالتساوى أتعاب ومصاريف أعضاء اللجنة ، وكذلك خدمات الأمانة ال .... (28) : تجرى إجراءات التوفيق والتحكيم فى مقر الأمانة العامة إلا إذا اتفق الأطرا .... (29) : يعد الأمين العام ثلاثة قوائم إرشادية تضمن إحداها أسماء الموفقين ، والأخرى أسماء المحكمين الأعضاء ال .... (30) : (أ) لا يجوز للدولة الطرف أن تقوم بمطالبة دولية بالنسبة لنزاع ينظر امام المحكمة الا فى حالة رفض الدو .... (31) : يتمتع أعضاء لجنة التوفيق ومحكمة التحكيم بالحصانات المنصوص عليها فى اتفاقية مزايا وحصانات المجلس فى .... (32) : (أ) يجوز لأى دولة متعاقدة أن تقترح تعديل هذه الاتفاقية بطلب يرسل إلى الأمين العام قبل تسعين يوما عل .... (33) : (أ) يتم التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها من الدول الأعضاء طبقا للنظم الدستورية .... (34) : يجوز لأى دولة عربية أخرى من الدول الأعضاء فى جامعة الدول العربية الانضمام إلى هذه الاتفاقية بعد نفا .... (35) : تودع وثائق التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها أو أى تعديل علي .... (36) : يجوز لأى دولة عضو الانسحاب من هذه الاتفاقية بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ نفاذها ب .... (37) : الإخطار الذى توجهه إحدى الدول الأعضاء بموجب المادة السابقة لا يؤثر على الحقوق والالتزامات المقررة ب ....
(مقدمة) : إن حكومات الدول الأعضاء فى مجلس الوحدة الاقتصادية العربية تنفيذاً للمقاصد والمعانى التى عنتها اتفاق .... (1) : 1- يشترط عند إنشاء الاتحاد النوعى أن تكون المؤسسات والمنشآت والشركات والمشاريع والمكاتب عاملة فى ال .... (2) : يشترط أن يتضمن النظام الأساسى بصورة خاصة ما يلى:
1- يعين فى النظام الأساسى مقر الاتحاد وتضوع القوا .... (3) : 1- يتمتع الاتحاد النوعى بعد انعقاد الجمعية التأسيسية بالشخصية المعنوية وبأهلية أداء كاملة لتحقيق أغ .... (4) : يتمتع الاتحاد وفق ما يتم الاتفاق عليه مع الدول المعنية بالمزايا والحصانات والإعفاءات التى تقررها أح .... (5) : لكل اتحاد نوعى قائم، أن يطلب تطبيق أحكام .... (6) : يصادق على هذه الاتفاقية وفق النظم الدستورية فى الدول الأعضاء وتود .... (7) : تعتبر هذه الاتفاقية نافذة بإيداع ثلاث من الدول الأعضاء وثائق ....
(الجمعية العامة) : إن الجمعية العامة،
إذ تشير إلى قرارها 49 / 60 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1994 الذي اعتمدت بموجبه ا .... (مقدمة) : إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،
إذ تضع في اعتبارها مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه المتعلقة بح .... (1) : لأغراض هذه الاتفاقية:
1 - يشمل تعبير "مرفق الدولة أو المرفق الحكومي" أي مرفق أو مركبة، دائما كان أ .... (2) : 1 - يعتبر أي شخص مرتكبا لجريمة في مفهوم هذه الاتفاقية إذا قام بصورة غير مشروعة وعن عمد بتسليم أو وض .... (3) : لا تنطبق هذه الاتفاقية إذا ارتكب الجرم داخل دولة واحدة وكان المدعى ارتكابه الجرم والضحايا من رعايا .... (4) : تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من التدابير:
( أ ) التي تجعل الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 من هذه الا .... (5) : تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابير، بما فيها التشريعات المحلية عند الاقتضاء، لتكفل ألا تكون الأفعال .... (6) : 1 - تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من التدابير لتقرير ولايتها القضائية على أي جريمة من الجرائم المنصوص عل .... (7) : 1 - لدى تلقي الدولة الطرف معلومات تفيد أن شخصا ما ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 .... (8) : 1 - إذا لم تقم الدولة الطرف التي يوجد في إقليمها الشخص المدعى ارتكابه الجريمة بتسليم ذلك الشخص، تكو .... (9) : 1 - تعتبر الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 مدرجة كجرائم تستوجب تسليم المجرم في أي معاهدة لتسليم ال .... (10) : 1 - تتبادل الدول الأطراف أكبر قدر من المساعدة فيما يتعلق بالتحقيقات أو الإجراءات الجنائية أو إجراءا .... (11) : لا يجوز، لأغراض تسليم المجرمين أو المساعدة القانونية المتبادلة، اعتبار أي جريمة من الجرائم المنصوص .... (12) : ليس في هذه الاتفاقية ما يفسر على أنه يفرض التزاما بتسليم المجرم أو بتقديم المساعدة القانونية المتبا .... (13) : 1 - يجوز نقل الشخص المحتجز في إقليم دولة طرف، أو الذي يقضي مدة حكمه في إقليمها، والمطلوب وجوده في د .... (14) : يكفل لأي شخص موضوع قيد التحفظ أو متخذة بشأنه أي تدابير أخرى أو مقامة عليه الدعوى عملا بهذه الاتفاقي .... (15) : تتعاون الدول الأطراف على منع ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة 2، ولا سيما بما يلي:
( أ ) اتخ .... (16) : على الدولة الطرف التي تجري فيها محاكمة الشخص المدعى ارتكابه الجريمة أن تقوم، وفقا لقانونها الداخلي .... (17) : تنفذ الدول الأطراف التزاماتها المنصوص عليها في هذه الاتفاقية على نحو يتفق مع مبدأي تسا .... (18) : ليس في هذه الاتفاقية ما يبيح لدولة طرف أن تمارس في إقليم دولة طرف أخرى الولاية القضائية .... (19) : 1 - ليس في هذه الاتفاقية ما يمس الحقوق والالتزامات والمسؤوليات الأخرى للدول والأفراد بموجب القانون .... (20) : 1 - يُعرض للتحكيم أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية .... (21) : 1 - يُفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أمام جميع الدول من 12 كانون الثاني/يناير 1998 حتى 31 كانون .... (22) : 1 - يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو .... (23) : 1 - لأية دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإشعار خطي يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
.... (24) : يودع أصل هذه الاتفاقية، الذي تتساوى في الحجية نصوصه الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربي ....
(مقدمة) : إن المملكة المغربية،
والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى،
انطلاقا من علاقات الأ .... (1) : تقوم السلطة المختصة في كل من الدولتين، بإشعار القنصل المعتمد لديها أو من ينوب عنه مباشرة بإلقاء الق .... (2) : تبذل السلطة المختصة جهدها في نطاق ما يسمح به تشريعها باتخاذ التدابير اللازمة وخاصة تدابير المراقبة .... (3) : يقصد بالعبارات التالية في هذه الاتفاقية ما يلي :
أ- "دولة الإدانة" : الدولة التي حكم فيها بإدانة م .... (4) : يشترط لتطبيق هذه الاتفاقية ما يلي:
أ- أن تكون الجريمة التي يستند عليها الطلب معاقبا عليها في تشريع .... (5) : يجب على السلطة المختصة في دولة الإدانة أن تشعر كل محكوم عليه نهائيا من رعايا الدو .... (6) : يرفض طلب نقل المحكوم عليه :
أ- إذا تقادمت العقوبة بمقتضى قانو .... (7) : يمكن رفض طلب النقل :
أ- إذا كانت الجريمة تنحصر في خرق التزامات عسكرية.
ب- إذا كانت الإدانة التي ي .... (8) : يمكن لدولة التنفيذ عند الاقتضاء أن تستبدل العقوبة المحكوم بها من طرف دولة الإدانة بعقوبة أو تدبير م .... (9) : تشعر دولة الإدانة بدون تأخير دولة التنفيذ، بكل حكم أو إجراء قضائي صادر داخل إقليمها يضع حدا للتنفيذ .... (10) : يحق لدولة الإدانة وحدها أن تبت في طلب المراجعة أو إعادة النظر .... (11) : يخضع تنفيذ العقوبات السالبة للحرية لقانون دولة التن .... (12) : يجب أن لا تقل مدة العقوبة المتبقية عند تقديم طلب النقل عن سنة، ويمك .... (13) : يخضع تنفيذ العقوبة السالبة للحرية الوارد تعريفها في الفقرة "ج" من المادة الثالثة لقانون دولة التنفي .... (14) : تتحمل دولة التنفيذ مصاريف النقل عدا إذا تقرر خلاف ذلك من طرف الدولتين، والدولة .... (15) : يمكن تقديم طلب النقل من طرف :
أ- المحكوم عليه نفسه أو بواسطة ممثله الق .... (16) : يقدم الطلب كتابة إلى السلطة المختصة في دولة التنفيذ، وتبين فيه هوية المحكوم عليه ومحل إقامته .... (17) : توجه دولة الإدانة إلى دولة التنفيذ أصل الحكم القاضي بالإدانة أو نسخة رسمية منه، وتشهد دولة الإدانة .... (18) : توجه الطلبات من وزارة أو أمانة العدل للدولة الطالبة إلى وزارة أو أمانة العدل للدو .... (19) : تعفى من إجراءات التصديق الوثائق والمستند .... (20) : لا يمكن بأي حال لدولة التنفيذ المطالبة باسترجاع الم .... (21) : تخضع هذه الاتفاقية للمصادقة عليها طبقا للإجراءات المعمول بها في كلا البلدين وتدخل حيز التنفيذ اعتبا ....
(مقدمة) : إن المملكة المغربية
والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
رغبة منهما في تدعيم وتط .... (1) : لأغراض تطبيق هذه الاتفاقية تحدد معاني المصطلحات الواردة فيما بعد كما يلي:
1- بعثة قنصلية: أية قنص .... (2) : 1- لا تنشأ بعثة قنصلية في الدولة الموفدة إليها إلا بموافقة تلك الدولة.
2- يقرر موق .... (3) : يجب أن يكون عضو البعثة القنصلية من مواطني الدولة الموفدة .... (4) : 1- يعتبر رئيس البعثة القنصلية الذي تختاره أو تعينه الدولة الموفدة وكذلك الأعضاء القنصليون الآخرون م .... (5) : 1- على الدولة الموفدة إشعار السلطة المكلفة بالشؤون الخارجية للدولة الموفد إليها بما يلي:
أ) الأسم .... (6) : يحق للدولة الموفد إليها في أي وقت وبدون توضيح أسباب قرارها أن تبلغ الدولة الموفدة بالطرق الدبلوماسي .... (7) : 1- إذا لم يتمكن رئيس البعثة القنصلية من القيام بأعمال لسبب ما، أو إذا شغر مركزه مؤقتا، يجوز للدولة .... (8) : 1- يحق للدولة الموفدة رعيا لقوانين الدولة الموفدة إليها شراء أو استئجار أو استعمال قطع أراضي ومباني .... (9) : تضمن الدولة الموفد إليها حماية أعضاء البعثة القنصلية وتتخذ الإجراءات اللازمة لتمكينهم من القيام بمه .... (10) : 1- يجوز للدولة الموفدة رفع علمها الوطني ووضع شعارها القومي على مبنى البعثة القنصلية في الدولة الموف .... (11) : 1- لا يجوز لسلطات الدولة الموفد إليها أن تدخل المباني القنصلية إلا بموافقة رئيس البعثة القنصلية أو .... (12) : تتمتع محفوظات البعثة القنصلية بالحر .... (13) : 1- يحق للبعثة القنصلية الاتصال بحكومة الدولة الموفدة والبعثات الدبلوماسية والقنصلية التابعة لها، وذ .... (14) : 1- يتمتع بالحصانة الشخصية الأعضاء القنصليون وأعضاء أسرهم الذين يعيشون في كنفهم كما لا يجب أن يكونوا .... (15) : 1- الأعضاء والموظفون والمستخدمون القنصليون لا يخضعون لاختصاص السلطات القضائية أو الإدارية بالدولة ا .... (16) : 1- يجوز للدولة الموفدة أن تسقط الحصانة القنصلية بالنسبة لأعضاء البعثة القنصلية وأيضا أسرهم ويجب أن .... (17) : يجب على أعضاء البعثة القنصلية أن يقوموا بجميع الالتزامات التي تفرضها قوانين وتنظيمات الدولة الموفد .... (18) : 1- يجوز أن يطلب من أعضاء بعثة قنصلية الحضور للإدلاء بالشهادة أثناء سير الإجراءات القضائية أو الإدار .... (19) : يعفى أعضاء البعثة القنصلية وأعضاء أسرهم الذين يعيشون في كنفهم من .... (20) : يعفى أعضاء البعثة القنصلية وأعضاء أسرهم الذين يعيشون في كنفهم وأيضا الطاقم الخاص التابعين للأعضاء و .... (21) : 1- لا يجوز فرض أو تحصيل ضرائب أو أية رسوم أخرى على المباني القنصلية شريطة أن تكون مملوكة أو مؤجرة ب .... (22) : تعفى الدولة الموفدة من الضرائب أو أية رسوم أخرى أيا كان نوعها المتعلقة بالممتلكات المنقولة .... (23) : 1- يعفى أعضاء البعثة القنصلية من جميع الضرائب والرسوم الأخرى المشابهة بكافة أنواعها والتي تفرضها وت .... (24) : 1- تسمح الدولة الموفد إليها مع مراعاة ما تقضي به القوانين واللوائح التي تتبعها بإدخال الأشياء التال .... (25) : في حالة وفاة أحد أعضاء البعثة القنصلية أو أحد أفراد عائلته ممن يعيشون في كنفه تلتزم الدولة الموفد إ .... (26) : مع مراعاة القوانين وأنظمة الدولة الموفد إليها الخاصة بالمناطق التي يعتبر دخولها محظورا لدواعي الأ .... (27) : أ- مع عدم المساس بما منح من حصانات وامتيازات لأعضاء البعثة القنصلية بموجب هذه الاتفاقية، عليهم احتر .... (28) : يتمتع كل عضو في البعثة القنصلية بالمزايا والحصانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بمجرد دخوله إقليم .... (29) : 1- لا يجوز للأعضاء القنصليين (العاملين) أن يقوموا في الدولة الموفد إليها بمزاولة أي نشاط مهني أو تج .... (30) : يمكن للموظفين القنصليين في إطار مزاولة مهامهم أن يتصلوا ب:
أ- السلطات المحلية المختصة في دائرتهم ا .... (31) : يحق للموظفين القنصليين في حدود دائرتهم القيام بما يلي:
1- تسجيل رعايا بلدهم وإحصائهم في الحدود الت .... (32) : إبلاغ المركز القنصلي للدولة الموفدة بواسطة سلطات الدولة الموفد إليها بكل الإجراءات السالبة للحرية ا .... (33) : 1- إذا توفي مواطن الدولة الموفدة في إقليم الدولة الموفد إليها فعلى السلطات المختصة لهذه الدولة إبلا .... (34) : يسمح لربان السفينة وملاحيها، إذا كانت في أحد موانئ الدولة الموفد إليها الاتصال برئيس البعثة القنصلي .... (35) : يمكن للموظفين القنصليين القيام بما يلي:
1- تلقي التصريحات والطلبات وإنجاز كل الوثائق التي يحددها ت .... (36) : 1- لا يجوز لسلطات الدولة الموفد إليها التدخل في أية قضية تهم الإدارة الداخلية للسفينة إلا بطلب أو م .... (37) : 1- تخبر السلطات المختصة للدولة الموفد إليها، بأسرع ما يمكن عند غرق سفينة تابعة للدولة الموفدة أو اص .... (38) : إن المقتضيات المنصوص عليها في المواد 31، 32، 33، 43، المتعلقة باختصاصات ا .... (39) : لا تطبق مقتضيات هذه الاتفاقية عل .... (40) : بالإضافة إلى المهام الواردة في هذه الاتفاقية والمتمثلة في حماية مصالح الدولة الموفدة ورعاياها، أفرا .... (41) : تتم تسوية الخلافات بين البلدين. المتعلقة بتطبيق .... (42) : تتم المصادقة على هذه الاتفاقية طبقا للمقتضيات الدستورية الجاري بها العمل في كل من الدولتين
تدخل حي ....
(مقدمة) : إن حكومتى المملكة المغربية، والمملكة الليبية المتحدة،
رغبة منهما في تنمية علاقاتهما الودية وتحقيقا .... (1) : تتعهد كل من الدولتين المتعاقدتين بمنح مواطني الدولة الأخرى تسهيلات لدخول أراضيهما والتنقل والإقامة .... (2) : لا تحد أحكام هذه الاتفاقية من حق كل من الطرفين المتعاقدين في من .... (3) : يحق لمواطني كل من الطرفين المتعاقدين أن يمارسوا في بلاد الطرف الآخر بشرط مرعاة قوانينهما كل تجارة أ .... (4) : يتمتع مواطنو كل من الطرفين المتعاقدين في بلاد الطرف الآخر بحق حيازة الأملاك العقارية والمنقولة وامت .... (5) : للدولتين المتعاقدتين حق منع رعايا الدولة الأخرى من الدخول والإقامة في أراضيها و إبعادهم منها وذلك ل .... (6) : لا يجوز نزع ملكية مواطني كل من الطرفين المتعاقدين في بلاد الطرف .... (7) : يتمتع مواطنو كل من الدولتين المتعاقدتين في بلاد الطرف الآخر بما تكفله القوانين والمحاكم والسلطات ال .... (8) : يخضع مواطنو كل من الدولتين المتعاقدتين في بلاد الطرف الآخر للتشريع المحلى من قوانين ومراسيم وقرارات .... (9) : تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ تبادل وثائق تصديقها وفقا للإجراءات السار ....
(مقدمة) : إن حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة البحرين،
حرصا منهما على تحقيق تعاون بناء بين المملكة المغربي .... (1) : تتبادل وزارتا العدل في البلدين المتعاقدين بصفة منتظمة المطبوعات والنشرات والبحوث القانونية والمجلات .... (2) : يقوم الطرفان المتعاقدان بتشجيع زيارة الوفود القضائية وتبادل رج .... (3) : يكون لرعايا كل من الدولتين داخل حدود الدولة الأخرى حق اللجوء إلى المحاكم للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم .... (4) : تطبق أحكام المادة السابقة على جميع الأشخاص الاعتبارية أو المرخص لها وفقا لقانون كل من الدولتين والت .... (5) : لرعايا كل من الدولتين الحق في التمتع بالمساعدة .... (6) : يجب أن ترفق بطلب المساعدة القضائية شهادة عن الحالة المالية للطالب تفيد عدم كفاية موارده، وتسلم هذه .... (7) : تقدم طلبات المساعدة القضائية مصحوبة بالمستندات المؤيدة لها:
إما مباشرة إلى السلطة المختصة بالبت في .... (8) : لا تتقاضى السلطة المختصة أية رسوم أو مصاريف عن إرسال طلبات المساعدة القضائية أو .... (9) : تتعهد السلطة المركزية (وزارة العدل في المملكة المغربية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية بدولة البحرين .... (10) : ترسل طلبات إعلان أو تبليغ الأوراق القضائية وغير القضائية في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخص .... (11) : يجب بالنسبة للإعلانات والتبليغات المتعلقة بافتتاح الدعاوى المرفوعة ضد أشخاص اعتبارية مق .... (12) : لا تحول أحكام المادة السابقة دون:
أ) قيام كل من الدولتين بإعلان المحررات القضائية وغير القضائية مب .... (13) : يكون تنفيذ الإعلان أو التبليغ طبقا للإجراءات المعمول بها في تشريع الدولة المطلوب منها.
مع ذلك يجوز .... (14) : يجب أن تتضمن الوثائق والأوراق القضائية البيانات التالية:
أ) الإسم الكامل لكل من المطلوب إعلانهم أو .... (15) : لا يجوز للدولة المطلوب منها الإعلان أو التبليغ أن ترفض إجراءه وفقا لأحكام هذه الاتفاقية إلا إذا رأت .... (16) : يجوز أن ترسل الجهة القضائية المطلوب منها الشهادات الدالة على إنجاز الإعلان أو تسليم الأوراق القضائي .... (17) : ليس للدولة المطلوب إليها الإعلان أو التبل .... (18) : للسلطة القضائية في كل من الدولتين أن تطلب من السلطة القضائية في الدولة الأخرى بطريق الإنابة القضائي .... (19) : يجوز للدولتين المتعاقدتين أن تنفذا مباشرة بواسطة ممثليهما الدبلوماسيين أو القنصليين الطلبات الخاصة .... (20) : توضح في طلب الإنابة القضائية البيانات التالية:
أ) الجهة الصادرة عنها والجهة المطلوب منها التنفيذ؛
.... (21) : يكون تنفيذ الإنابة القضائية بواسطة السلطة القضائية طبقا لتشريعها الوطني فيما يتصل بالشكل الواجب اتب .... (22) : تحاط السلطة القضائية (الجهة المختصة) الطالبة علما بزمان ومكان تنفيذ الإنابة القضائية حتى تتمكن الأط .... (23) : إذا اعتبرت السلطة المركزية (الجهة المختصة) للدولة المطلوب منها أن موضوع الطلب يخ .... (24) : لا يجوز أن ترفض السلطة المطلوب منها إنابة قضائية إلا في إحدى الحالات الآتية:
أ) إذا كان تنفيذها لا .... (25) : يستدعى الأشخاص المطلوب سماع شهادتهم، وتسمع أقوالهم بالطرق القانونية المتبعة لدى الطرف المطلوب أداء .... (26) : يكون للإجراءات التي تتم بطريق الإنابة القضائية طبقا لأحكام هذه الاتفاقية نفس .... (27) : لا يترتب على تنفيذ الإنابة القضائية حق للدولة المطلوب منها، في اقتضاء أية رسوم أو مصروفات، فيما ع .... (28) : تعترف كل من الدولتين المتعاقدتين بالأحكام الصادرة عن محاكم الدولة الأخرى في المواد المدنية والتجاري .... (29) : 1- تعتبر محاكم الدولة التي أصدرت الحكم المطلوب الاعتراف به مختصة طبقا لهذه الاتفاقية في الحالات الآ .... (30) : لا يجوز رفض الاعتراف بحكم استنادا إلى أن السلطة القضائية التي أصدرته قد طبقت على وقائع الدعوى قانون .... (31) : على الخصم في الدعوى الذي يتمسك بحكم قضائي أن يقدم الآتي:
أ) صورة من الحكم مستوفية للشروط اللازمة ل .... (32) : لا تنشئ الأحكام المعترف بها الحق في اتخاذ أي إجراء تنفيذي جبري، ولا يصح أن تكون محلا لأي إجراء تقوم .... (33) : الأحكام الصادرة عن السلطة القضائية في إحدى الدولتين المعترف بها في الدولة الأخرى طبقا لمقتضيات هذه .... (34) : عند ثبوت حالة الضرورة يجوز لمحاكم كل من الدولتين، وأيا كانت المحكمة ال .... (35) : العقود الرسمية والسندات الموثقة تكون العقود الرسمية والسندات الموثقة والصلح القضائي في أي من الدولت .... (36) : يكون الصلح الذي يتم إثباته أمام الجهات القضائية المختصة طبقا لأحكام هذه الاتفاقية في أي من الدولتين .... (37) : يعترف بقرارات المحكمين، ويتم تنفيذها إذا توافرت الشروط الآتية:
أ) أن يكون القرار مستندا على اتفاق .... (38) : تتبادل السلطات القضائية في كل من الدولتين، بناء على طلب، .... (39) : يجوز للسلطة القضائية في كل من الدولتين أن تطلب وفق الإجراءات التالية، من السلطة المختصة في .... (40) : يوجه طلب المعلومات والرد عليه بو .... (41) : يتعين أن يكون طلب المعلومات صادرا من سلطة قضائية في الدولة الطالبة ولو لم تكن هي التي .... (42) : يجب أن يشتمل الطلب على كل م .... (43) : لا تلزم المعلومات التي يتضمنه .... (44) : يتعين أن يتم الرد بالمعلومات المطلوبة في أجل مناسب، وإذا كان ذلك يقتضي أجلا طو .... (45) : تؤدى مصاريف عن الرد بالمعل .... (46) : يتم البت في جميع الصعوبات التي قد تقوم بمناسبة تطبيق هذه الاتفاقية وتفس .... (47) : تكون هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة غير محدودة، غير أنه يمكن لكل من الدولتين أن تعلن عن رغبتها في .... (48) : تتم المصادقة على هذه الاتفاقية طبقا للقواعد الدستورية الجاري بها العمل في كل من الدولتين المتعاقدتي ....
(مقدمة) : إن حكومتي المملكة المغربية ، والمملكة الليبية المتحدة،
رغبة منهما في تسيير إعلان الأوراق والوثائق ا .... (1) : يكون إعلان الأوراق والوثائق القضائية في الدولتين المت .... (2) : يجري الإعلان طبقا لإجراءات المقررة لذلك في قوانين الدولة المطلوب إليها الإعلان ، على أنه إذا رغبت ا .... (3) : ترسل الأوراق والوثائق بالطريق الدبلوماسي مع مراعاة ما يأتي:
أ) يذكر في الطلب المقدم جميع البيانات .... (4) : لا تعارض الدولة المطلوب إجراء الإعلان لديها في أن تتولاه قنصلية الدولة طالبة الإعلان في دائرة اختصا .... (5) : يعتبر الإعلان الحاصل وفقا لأحكام هذا .... (6) : لكل من الدولتين المتعاقدتين أن تطلب إلى الدولة الأخرى أن تباشر في أرضها نيابة .... (7) : يقدم طالب الإنابة القضائية بالطريق الدبلوماسي وينفذ على الوجه الآتي:
أ) تقوم السلطة القضائية المخت .... (8) : يكون للإجراء القضائي الذي يتم بواسطة الإنابة القضائية وفقا للأحكام المتقدمة نف .... (9) : لا يجوز مطالبة مواطني الدولة طالبة الإجراء القضائي بتقديم رسم أو أمانة أو كفالة لا يلزم بها مواطنو .... (10) : كل حكم نهائي مقر لحقوق مدنية أو تجارية أو قاض بتعويض من المحاكم الجنائية أو متعلق بالأحوال الشخصية .... (11) : إن للأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم القائمة في كل من المغرب وليبيا في الشؤون المدنية والتجارية ق .... (12) : مع مراعاة ما ورد في المادة الحادية عشر لا تملك السلطة المطلوب إليها تنفيذ حكم محكمين صادر في إحدى ا .... (13) : لا تسري القواعد المقررة في هذا الباب بأي وجه من الوجوه على الأحكام التي تصدر ضد حكومة الدولة المطلو .... (14) : يجب أن ترفق بطلب التنفيذ المستندات الآتية :
1) صورة رسمية من الحكم المطلوب تنفيذه مصدق عليها من ال .... (15) : يكون للأحكام التي يتقرر تنفيذها في الدولة المطلوب منها التنفيذ نفس القوة التنفي .... (16) : لا يجوز مطالبة مواطني البلاد طالبة التنفيذ لتقديم رسم أو أمانة أو كفالة لا يلزم بها مواطنو البلاد ا .... (17) : يصدر الأمر بالتنفيذ على طلب صاحب المصلحة ومن طرف السلطة المختصة وحسب قوانين الدولة التي .... (18) : تطبق أحكام هذا الباب مهما .... (19) : يلزم الجانبان المتعاقدان بأن يسلم أحدهما للآخر طبقا للقواعد والشروط المقررة في المواد التالية .... (20) : إن التسليم الذي تلتزم به كل من الدولتين لا يشتمل مواطنيها أنفسهم وتعتبر لهذه الغاية الجنسية التي كا .... (21) : إن التسليم يشمل :
1) الأفراد الواقع ملاحقتهم من أجل جنايات أو جنح معاقب عليها بمقتضى قوانين الدولت .... (22) : لا يسمح بالتسليم إذا كانت الجريمة التي طلب من أجلها معتبرة في نظر .... (23) : لا يجوز التسليم إذا كان الشخص المطلوب قد سبقت محاكمته في الدولة المطلوب إليها التسليم عن ذات الجريم .... (24) : لا يجوز التسليم إذا كانت الجريمة أو العقوبة قد سقطت بالتقادم وفقا لقانون إحدى الدولتين طالبة التسلي .... (25) : تقدم طلبات التسليم بالطرق الدبلوماسية، وتفص .... (26) : يكون طلب التسليم مصحوبا بالوثائق الآتية :
أ) إذا كان الطلب خاصا بشخص قيد التحقيق فيرفق به أمر قبض .... (27) : يجب في كل الأحوال أن يكون طلب التسليم مصحوبا ببيان كامل عن شخص الملاحق أو المتهم أو المحكوم عليه وأ .... (28) : يجوز بصفة استثنائية توجيه طلب التسليم بالبريد أو البرق، وفي هذه الحالة يجب على الدولة المطلوب إليها .... (29) : متى وقعت الموافقة على التسليم فإن جميع ما يعثر عليه في حيازة الشخص المطلوب حين توقيفه أو فيما بعد م .... (30) : إذا قدمت للدولة المطلوب إليها التسليم عدة طلبات من دول مختلفة بشأن متهم بذاته من أجل نفس الجريمة تك .... (31) : إن الشخص الذي يقع تسليمه لا يمكن ملاحقته ولا محاكمته حضوريا بقصد تنفيذ عقوبة محكوم بها بسبب جريمة س .... (32) : إذا اقتضى الأمر مرور شخص مسلم من طرف دولة ثالثة لإحدى الدولتين المتعاقدتين عبر أراضي الدولة الأخرى .... (33) : تتحمل الدولة طالبة التسليم النفقات التي تتسبب عن إجراءاته على أن لا تطالب الدولة المطلوب منها بأية .... (34) : يجوز تنفيذ الأحكام القاضية بعقوبة مقيدة للحرية في الدولة الموجود بها المحكوم عليه بناء على طلب الدو .... (35) : تتبادل الدولتان المتعاقدتان المعلومات عن الأحكام المحكوم بها في .... (36) : تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ تبادل وثائق تصديقها وفقا للإجراءات السار ....
(مقدمة) : إن حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية المجر الممثلين في شخصي وزيري الداخلية والمعبر عنهما في هذه .... (1) : الجريمة الدولية المنظمة يلتزم الطرفان في إطار تشريعات بلديهما بالتعاون من أجل الوقاية من الجريمة ال .... (2) : الاتجار اللامشروع في المخدرات يلتزم كل طرف متعاقد بموجب هذه الاتفاقية بالتعاون مع الطرف الآخر وفقا .... (3) : يحتفظ كل طرف بحقه في الرفض الكلي أو الجزئي للاستجابة لطلب المساندة أو القيام بمب .... (4) : يتم استعمال المعطيات الشخصية المتبادلة في إطار هذه الاتفاقية وفقا للقوانين الجاري بها العمل في البل .... (5) : يلتزم الطرفان بحماية المعطيات الشخصية ويلتزمان على الخصوص بالمعالجة السرية للمعطيات التي يعتبرها ال .... (6) : يلتزم كل طرف بضمان المعالجة للمعطيات ذات الطابع السري للمعلومات المعتبرة كذلك من طرف تشريعات البلد .... (7) : يحدث الطرفان لجنة مشتركة من خمسة ممثلين عن كل طرف. ويعمل كل منهما على إخبار الآخر عبر القنوات الدبل .... (8) : يلجأ الطرفان إلى اللجنة المشتركة في حالة حصول نزاع حول تأويل أو تطبيق هذه الاتفاقية وعند ال .... (9) : تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد الإشعار المتبادل بين الطرفين المتعاقدين عبر القنوات الديبلوماسية ....
(مقدمة) : إن المملكة المغربية من جهة،
وجمهورية الصين الشعبية من جهة أخرى،
المشار إليهما فيما بعد ب " الدول .... (1) : اللجوء إلى القضاء
1- يتمتع مواطنو كل من الدولتين فوق تراب الدولة الأخرى بنفس الحماية القانونية ا .... (2) : المساعدة القضائية
1- يمكن لمواطني إحدى الدولتين المتعاقدتين أن يطلبوا فوق تراب الدولة المتعاقدة .... (3) : الأشخاص المعنوية تطبق مقتضيات المادة الأولى من هذه الاتفاقية على الأشخاص ا .... (4) : مصاريف التعاون القضائي تتعهد الدولتان المتعاقدتان بعدم استخلاص أية مصار .... (5) : التعاون القضائي، وطريقة التواصل
1- تقدم كل واحدة من الدولتين المتعاقدتين للدولة المتعاقدة الأخر .... (6) : اللغة
1- إن لغة المراسلة بين السلطات المركزية هي لغة أو لغات الدولتين المتعاقدتين، مع إرفاق الوث .... (7) : القانون المطبق على التعاون القضائي تنجز كل واحدة من الدولتين المتعاقدتين إجراءات التع .... (8) : رفض التعاون القضائي يمكن لإحدى الدولتين المتعاقدتين المطلوبة إذا ما اعتبرت أن طلب التعاون القضائي م .... (9) : طلب التعاون القضائي
أ- تقدم طلبات التعاون القضائي كتابة وتتضمن البيانات التالية:
1- اسم وعنوا .... (10) : نطاق التطبيق تتعهد كل من الدولتين المتعاقدتين أن تقوم بناء على طلب الدولة المتعاقدة الأخرى بتسليم ا .... (11) : إجراءات وشكليات تنفيذ الطلبات
1- إذا ما اعتبرت السلطة المطلوبة بأنها غير مختصة لتنفيذ الطلب تعي .... (12) : يتعين على السلطة المطلوبة عند تقديم طلب خاص من الدولة الطالبة:
1- أن تنفذ الإنابة القضائية وفق ال .... (13) : إن المسطرة القضائية المتبعة لتنفيذ الإنابة القضائية وفق المقتضيات السالفة يترتب عنه .... (14) : إرجاع نتيجة التنفيذ
1- يتعين على السلطة المطلوبة أن تخبر السلطة الطالبة كتابة لما هو منصوص عليه .... (15) : اختصاص الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين
1- لكل دولة متعاقدة إمكانية القيام مباشرة وبدون إكراه بو .... (16) : نطاق تطبيق المقررات القضائية
أ) تتخذ كل دولة من الدولتين المتعاقدتين، وفق الشروط المنصوص عليها ف .... (17) : تقديم الطلبات يمكن للطالب أن يتقدم مباشرة أمام المحكمة المختصة بدعوى من أجل الاعتراف وتنفيذ المقررا .... (18) : الوثائق المرفقة بالطلبات يجب إرفاق طلب الاعتراف وتنفيذ المقرر القضائي بالوثائق التالية:
1- نسخة م .... (19) : الاعتراف بالمقررات القضائية وتنفيذها
1- يتم الاعتراف بالمقررات القضائية وتنفيذها في الدولتين ال .... (20) : ؤرفض الاعتراف والتنفيذ لا يمكن الاعتراف أو تنفيذ المقررات المشار إليها في المادة 16 من هذه الاتفاقي .... (21) : آثار الاعتراف والتنفيذ ينتج المقرر المعترف به والمنفذ فوق تر .... (22) : الاعتراف بالقرارات التحكيمية وتنفيذها يعترف بالقرارات التحكيمية الصادرة بصفة صحيحة في إحدى الدولتين .... (23) : الإعفاء من المصادقة لا تطلب في نطاق هذه الاتفاقية أية مصادقة للترجمات والمحررات المدلى بها .... (24) : آثار المحررات الرسمية تنتج في نطاق هذه الاتفاقية المحررات الرسمية الصادرة عن السلطات المختصة في إحد .... (25) : تبادل المعلومات
1- تزود كل من الدولتين المتعاقدتين الدولة الأخرى بناء على طلب هذه الأخيرة بالمع .... (26) : تسوية النزاعات يسوى كل نزاع ينشأ عن تطبيق أ .... (27) : التصديق والدخول في حيز التنفيذ تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ التوصل، .... (28) : الإلغاء يمكن لكل من الدولتين المتعاقدتين إلغاء هذه الاتفاقية في أي وقت بتوجيه إشعار كتابي بالإلغاء ....
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن