المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الصادر في 10 من ديسمبر سنة 1952 من القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس ح
المادة (1) : تنشأ مؤسسة تسمى "مؤسسة أبنية التعليم" مهمتها رسم سياسة إقامة الأبنية اللازمة لوزارة المعارف العم
المادة (2) : ينشأ لمؤسسة أبنية التعليم مجلس إدارة مكوَّن من: (1) وزير المالية والاقتصاد. (2) وكيل وزارة المالي
المادة (3) : تختص مؤسسة أبنية التعليم بما يأتي: (1) وضع برنامج للأبنية اللازمة لوزارة المعارف العمومية. (2) إن
المادة (4) : يُؤذن لوزير المالية والاقتصاد في عقد قروض لتمويل ما يلزم تمويله بهذه الطريقة من عمليات المباني وذلك
المادة (5) : يضع مجلس إدارة أبنية التعليم اللوائح الخاصة بالإدارة الداخلية للمؤسسة ونظام موظفيها ومستخدميها وعما
المادة (6) : تلحق ميزانية مؤسسة أبنية التعليم بميزانية الدولة ويضع مجلس الإدارة مشروع ميزانيته السنوية الشاملة ل
المادة (7) : على وزيري المالية والاقتصاد والمعارف العمومية كلٌ فيما يخصه
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الصادر في 10 من ديسمبر سنة 1952 من القائد العام للقوات المسلحة
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يُعدّ مُرتكِباً لجريمة الغدر كل من كان موظفاً عاماً وزيراً أو غيره وكل م
المادة (2) : مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية أو التأديبية يُجازى على الغدر بالجزاءات الآتية: (أ) العزل من الو
المادة (3) : يُحكم على كل من ارتكب فعلاً من أفعال الغدر من محكمة خاصة تُؤلّف برياسة مستشار من محكمة النقض وعضوية
المادة (4) : تُرفع الدعوى إلى المحكمة بناءً على قرار من إحدى لجان التطهير المُشكِّلة طبقاً لأحكام المرسوم بقانون
المادة (5) : إذا لم يحضر المدَّعى عليه رغم تكليفه بالحضور ولم يُرسل
المادة (6) : لا يجوز الطعن في الحكم الصادر في الدعوى بأي طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية. وي
المادة (7) : فيما عدا الأحكام السابقة يُتَّبع في حفظ النظام في الجلسة وفي تنحي القضاة وردّهم. وفي نظر الدعوة وفي
المادة (8) : يُعاقب المحكوم عليه على كل مخالفة لأحكام المادة الثانية تقع باستعمال الحقوق التي حُرم منها بالحبس و
المادة (9) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الصادر في 10 من ديسمبر سنة 1952 من القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس ح
المادة (1) : تُعدّل المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 213 لسنة 1952 المشار إليه على الوجه الآتي: "ينشأ مجلس د
المادة (2) : يُضاف إلى البند "ثانياً" من المادة الثانية من المرسوم بقانون المذكور الفقرة الآتية: "ويقوم
المادة (3) : يُعدّل البند "ثالثاً" من المادة الثانية من المرسوم بقانون المذكور على الوجه الآتي: "ثالثاً" يُقدِّ
المادة (4) : يُستبدل بالمادة الثالثة من المرسوم بقانون المذكور النص الآتي: "يُؤلّف المجلس الدائم لتنمية الإنتاج
المادة (5) : تُلغى المواد السابعة عشرة والثامنة عشرة
المادة (6) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كلُ فيما يخصه ـ تنفيذ
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الصادر في 10 من ديسمبر سنة 1952 من القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس ح
المادة (1) : تُعدّل المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 المشار إليه على الوجه الآتي: "فيما عدا ا
المادة (2) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الصادر في 10 من ديسمبر سنة 1952 من القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس ح
المادة (1) : تُضاف إلى القانون رقم 24 لسنة 1934 المشار إليه مادة جديدة برقم 19 مكرراً نصها الآتي: "لمجلس المدير
المادة (2) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الصادر في 10 من ديسمبر سنة 1952 من القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس ح
المادة (1) : يُستبدل بالمادة 22 من القانون رقم 140 لسنة 1944 المشار إليه النص الآتي: "المحاكمة التأديبية لموظفي
المادة (2) : على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون، و
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الصادر في 10 من ديسمبر سنة 1952 من القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس ح
المادة (1) : تُضاف إلى القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه مادة جديدة برقم 97 مكررة نصها كالآتي: "مادة 97 مكرر
المادة (2) : علاوة على الإجراءات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون يعتبر قاطعاً للتقادم إخطار الممول
المادة (3) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير المالية والاقتصاد إ
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الصادر في 10 من ديسمبر سنة 1952 من القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس ح
المادة (1) : يُؤذن لوزير المالية والاقتصاد في إصدار قرض في مصر في حدود مائتي مليون جنيه لمدة ثلاثين سنة بالقيمة
المادة (2) : يُستهلك هذا القرض خلال مدة أقصاها ثلاثون سنة من تاريخ إصداره على أن تقوم الحكومة بأداء القرض بقيمته
المادة (3) : ينشأ صندوق خاص للعمليات المالية المتعلّقة بتنفيذ المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 يسمى (صندوق الإصل
المادة (4) : ينشأ لإدارة صندوق الإصلاح الزراعي مجلس برياسة وزير المالية والاقتصاد وعضوية وكيلين من وكلاء وزارة ا
المادة (5) : يُفتح لصندوق الإصلاح الزراعي حساب خاص في البنك الأهلي المصري تُضاف إليه الدفعات التي يؤدّيها مشترو
المادة (6) : تخصص الأرباح الصافية التي يحققها صندوق الإصلاح الزر
المادة (7) : تلحق ميزانية الصندوق بميزانية الدولة. ويضع مجلس الإدارة مشروع ميزانيته السنوية الشاملة للإيرادات وا
المادة (8) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانو
المادة () : الحد الأقصى لكميات الجواهر المخدّرة الذي لا يجوز للأطباء البشريين وأطباء الأسنان الحائزين على دبلوم
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الصادر في 10 من ديسمبر سنة 1952 من القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس ح
المادة () : المستحضرات المستثناة من النظام المطبق على المواد المخدرة (أ) مستحضرات المورفين لبوس واحد (1
المادة () : المادة () : الجدول رقم (1)
المواد المعتبرة مخدّرة
(1) الأفيون الخام بكافة أنواعه ومسمياته
الأفيون الطبي.
كا المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر جواهر مخدّرة المواد الواردة في الجدول رق المادة (2) : يُحظر على أي شخص أن يجلب أو يُصدَر أو يُنتج أو يملك أو يُحرز أو يشتري أو يبيع جواهر مخدّرة أو يتباد المادة (3) : لا يجوز جلب الجواهر المخدّرة إلى المملكة المصرية أو تص المادة (4) : لا يُعطى إذن الجلب إلا للأشخاص الآتين:
(أ) مديري المحال المُرخَّص لها في الإتجار في الجواهر المخدّ المادة (5) : لا تُسلّم الجواهر المخدّرة التي تصل إلى الجمارك إلا بموجب إذن سحب كتابي تُعطيه وزارة الصحة العمومية المادة (6) : لا يجوز جلب الجواهر المخدّرة أو تصديرها أو نقلها داخل طرود محتوية على مواد أخرى ويجب أن يكون إرساله المادة (7) : لا يجوز الإتجار في الجواهر المخدّرة إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية ولا يُعطى هذا الترخيص لمن سب المادة (8) : لا يُرخّص في الإتجار في الجواهر المخدّرة إلا في مخازن أو مستودعات بمدن المحافظات وعواصم المديريات و المادة (9) : على طالب الترخيص أن يُقدّم إلى وزارة الصحة العمومية طلباً متضمناً البيانات التي يصدر المادة (10) : يُعيّن للمحل المُعدّ للإتجار في الجواهر المخدّرة سواءً كان مخزناً أو مستودعاً، صيدلي يكون مسئولاً ع المادة (11) : لا يجوز لمديري المحال المُرخَّص لها في الإتجار في الجواهر المخدّرة أن يبيعوا أو يُسلّموا هذه الجواه المادة (12) : جميع الجواهر المخدّرة الواردة للمحل المرخص له في الإتجار بها وكذا المصروفة منه يجب قيدها أولاً بأول المادة (13) : على مديري المحال المُرخَّص لها في الإتجار في الجواهر المخدرة أن يُرسلوا بكتاب موصى عليه إلى وزارة ا المادة (14) : لا يجوز للصيادلة أن يصرفوا جواهر مخدّرة إلا بتذكرة طبية من طبيب بشري أو طبيب أسنان حائز على دبلوم أ المادة (15) : يُصدِر وزير الصحة العمومية قراراً بالبيانات والشروط الواجب توافرها في تحرير التذاكر الطبية التي توص المادة (16) : لا يجوز للصيادلة صرف تذاكر طبية تحتوي على جو المادة (17) : لا تُردّ التذاكر الطبية المحتوية على جواهر مخدّرة لحاملها ويُحظر استعمالها أكثر من مرة ويجب حفظها ب المادة (18) : يجب قيد جميع الجواهر المخدّرة الواردة إلى الصيدلية يوم ورودها وكذا المصروفة منها أولاً بأول في ذات المادة (19) : يجوز للصيدليات صرف جواهر مخدّرة بموجب بطاقات الرخص المنصوص عليها في المواد التالية للأشخاص الآتين:
المادة (20) : تُصرف بطاقات الرخص المذكورة بالمادة السابقة من وزارة الصحة العمومية بعد تقديم طلب يُبيّن فيه ما يأت المادة (21) : يجب أن يُبيّن ببطاقة الرخصة:
(أ) اسم صاحب البطاقة ولقبه وصناعته وعنوانه.
(ب) كمية الجواهر المخدّر المادة (22) : يجب على الصيادلة أن يُبيّنوا على بطاقة الرخصة الكمية التي صرفوها وتواريخ الصرف وأن يوقّعوا هذه البي المادة (23) : على مديري الصيدليات أن يُرسلوا إلى وزارة الصحة العمومية (قسم الصيدليات) في الأسبوع الأول من أشهر ين المادة (24) : على كل شخص ممن ذكروا في المادتين 11 و19 رُخِّص له في حيازة الجواهر المخدّرة أن يُقيِّد الوارد والمص المادة (25) : يُمنع منعاً باتاً إنتاج أي جوهر أو مادة من الجواهر والمواد الوار المادة (26) : لا يجوز في مصانع المستحضرات الطبية صنع مستحضرات يدخل في تركيبها جواهر مخدّرة إلا بعد الحصول على الر المادة (27) : يُمنع إنتاج أي مادة من المواد غير المخدّرة الواردة في الجدول رقم (3) الملحق أو استخراجها أو فصلها أ المادة (28) : تُمنع زراعة النباتات المب المادة (29) : يُحظر على أي شخص أن يجلب أو يُصدِّر أو ينقل أو يملك أو يُحرز أو يشتري أو يبيع أو يتبادل أو يتسلّم أ المادة (30) : لوزير الصحة العمومية الترخيص للمصالح الحكومية والمعاهد العلمية بزراعة أي نبات من النباتات الممنوعة المادة (31) : يجب حفظ الدفاتر المنصوص عليها في المواد 12 و18 و24 و26 لمدة عشر سنوات من تاريخ آخر قيد تم فيها كما المادة (32) : لوزير الصحة العمومية بقرار يُصدِره أن يُعدِّل في الجداول المل المادة (33) : يُعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه.
(أ) كل من صدَّر أو ج المادة (34) : يُعاقب بالسجن وبغرامة من خمسمائة جنيه إلى ثلاثة آلاف جنيه كل من زرع أو حاز أو أحرز أو اشترى بقصد ال المادة (35) : يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدّرة أو النباتات المضبوطة الوارد ذكرها في ا المادة (36) : مع عدم الإخلال بما ورد في المواد السابقة يُعاقب بغرامة لا تزيد عن 200 جنيه كل من رُخِّص له في الإتج المادة (37) : لا يجوز الحكم بوقف التنفيذ لمن يُحكم عليه بعقوبة الجنحة في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتك المادة (38) : يُحكم بإغلاق كل محل مرخَّص له في الإتجار في الجواهر المخدّرة أو حيازتها أو أي محل آخر يدخله الجمهور المادة (39) : يُعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين المادة (40) : يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبعة أيام وبغرامة لا تجاوز مائة قرش أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ار المادة (41) : يكون لمدير إدارة مكافحة المخدرات ومساعديه من الضباط والكونستبلات والصولات الملحقين بإدارة مكافحة ال المادة (42) : يكون لمفتشي قسم الصيدليات بوزارة الصحة العمومية حق الدخول في مخازن ومستودعات الإتجار في الجواهر الم المادة (43) : يكون لمفتشي وزارة الزراعة ووكلائهم والمهندسين الزراعيين والمهندسين الزراعيين المساعدين والمعاون المادة (44) : مع عدم الإخلال بالمحاكمة الجنائية يقوم رجال الضبط القضائي المنصوص عليهم بهذا القانون بقطع كل زراعة المادة (44) : تُصرف بالطريقة الإدارية من قيمة الغرامات المتحصلة طبقاً لأحكام هذا القانون مكافأة للأشخاص الذين يضب المادة (45) : يُلغى المرسوم بقانون الصادر في 21 مايو سنة 1926 بمنع زراعة الخشخاش (أبو النوم) في مصر المعدّل بالقا المادة (46) : على وزراء الصحة العمومية والعدل والحربية والبحرية والداخلية والمالية والاقتصاد والزراعة كلٌ فيما يخ
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الصادر في 10 من ديسمبر سنة 1952 من القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس ح المادة (1) : يُستبدل بالبند 4 من المادة 610 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه النص الآ المادة (2) : يُستبدل بالمادة 613 من القانون سالف الذكر النص الآتي:
مادة 613- "يُسجّل التنبيه قبل انقضاء ستين يو المادة (3) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويع التوقيع : محمد عبد المنعم - وصي العرش المؤقت
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 352
لسنة 1952
بتاريخ 25 / 12 / 1952
بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.
التوقيع : محمد عبد المنعم - وصي العرش المؤقت
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن