تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير العدل  رقــم   32   لسنة   1977   بتاريخ  9 / 4 / 1977

بشأن نقل محكمة الشئون البلدية الجزئية بمدينة الاسكندرية إلى مقرها الجديد.

المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم

المادة (1) : نقل محكمة الشئون البلدية الجزئية بمدينة الإسكندرية من مقرها الحالي الكائن بشا

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، و

 التوقيع :  وزير العدل

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير العدل  رقــم   119   لسنة   1977   بتاريخ  23 / 2 / 1977

بشأن تعديل نص الفقرة الأولى من البند ثانيا من المادة الخامسة من اللائحة الداخلية لمصلحة الطب الشرعى المعتمدة بتاريخ 28 نوفمبر سنة 1928.

المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971؛ وعلى

المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من البند "ثانيا" من المادة الخامسة من اللائحة الداخلية لمصلحة الطب الشرعي

المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية

 التوقيع :  وزير العدل

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير العدل  رقــم   138   لسنة   1977   بتاريخ  19 / 1 / 1977

بشأن تعيين أقسام مساحية يسرى عليها نظام السجل العيني.

المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى، وعلى قرار وزير العدل رقم

المادة (1) : تكون كل قرية من القرى الآتية بمحافظتي الفيوم والمنوفية قسما مساحيا يسرى عليه نظام الشهر على أساس إث

المادة (2) : يسرى نظام السجل العيني على الأقسام المساحية المن

المادة (3) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  وزير العدل

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير العدل  رقــم   569   لسنة   1977   بتاريخ  2 / 4 / 1977

بشأن لائحة تنظيم العمل فى الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام.

المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهي

المادة (1) : يعمل باللائحة المرافقة لهذا القرار في شأن تنظيم العمل في الإدارات

المادة (1) : تشكل الإدارة القانونية من مدير وعدد كاف من الأعضا

المادة (2) : أعضاء الإدارة القانونية تابعون في مباشرتهم لأ

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

المادة (3) : على الإدارة القانونية أن تخطر الإدارة العامة لشئون الإدارات القانونية بوزارة العدل بتشكيل الإدارة

المادة (4) : على الإدارة القانونية متابعة صدور القوانين واللوائح والتعليمات المتصلة بنشاط الجهة المنشأة فيها أو

المادة (5) : على مدير الإدارة القانونية وأعضائها الحرص على تأمين سرية ما يتداول بين أيد

المادة (6) : يقوم مدير الإدارة القانونية بالإشراف على جميع أعمالها الفنية والإدارية والكتابية كما يقوم بالإشراف

المادة (7) : يكون اتصال الإدارة القانونية بغيرها من الجهات عن طريق مديرها وتوقع منه جميع المكاتبات الص

المادة (8) : يتولى مدير الإدارة القانونية بنفسه مباشرة الدعاوى والطعون الهامة والتحقيق مع الموظفين من مستو

المادة (9) : على مدير الإدارة القانونية أن يراجع بنفسه الأعمال الفنية الهامة التي يباشرها الأعضاء وأن يس

المادة (10) : يصدر مدير الإدارة القانونية القرارات الخاصة بتنظيم السجلات والدفاتر اللازمة للعمل في الإدارة وفقا ل

المادة (11) : يعرض مدير الإدارة القانونية على رئيس مجلس الإدارة في الهيئة أو الشركة التي يعمل بها الاقتراحات المت

المادة (12) : يعرض مدير الإدارة القانونية على رئيس مجلس الإدارة في الهيئة أو الشركة التي يعمل بها الدعاوى التي تر

المادة (13) : يقدم مدير الإدارة القانونية في شهر يناير من كل سنة وكلما رأى ذلك - تقريرا إلي رئيس مجلس الإدارة في

المادة (14) : عضو الإدارة القانونية مسئول عما يعهد إليه بمباشر

المادة (15) : يتسلم عضو الإدارة ما يحال إليه من أعمال ويوقع على السجلات بما يفيد الاستلام فإذا أحيلت إلي عضو

المادة (16) : على عضو الإدارة فور استلامه الملف أو أيه ورقة أن يثبت عليها تاريخ تسلمه لها وأن يتثبت من وجود مواعي

المادة (17) : يراقب عضو الإدارة أعمال الموظفين الذين يعاونونه في العمل للتثبت من تنفيذ تأشيراته فور صدورها

المادة (18) : يباشر عضو الإدارة بنفسه الدعاوى التي يعهد إليه بها منذ تسليمه أوراقها وحتى صدور الحكم فيها وعليه أن

المادة (19) : يقوم العضو بإعداد صحف الدعاوى والطعون التي تحال عليه ويعد مذكرات الدفاع وحوافظ المستندات و ت

المادة (20) : لا يجوز لعضو الإدارة أن يغفل أو يتنازل عن دفع شكلي أو موضوعي إلا لضرورة تو

المادة (21) : يعد عضو الإدارة مذكرة برأيه من حيث ملاءمة الطعن في الأحكام الصادرة ضد الهيئة أو الشركة التي يعمل به

المادة (22) : يعد عضو الإدارة مذكرات بتنفيذ الأحكام المشمولة بالنفاذ الصادرة لصالح الهيئة أو الشركة التي يعمل بها

المادة (23) : يتم حفظ ملف الدعوى أو التنفيذ بناء على مذكرة من عضو الإدارة تعتمد من م

المادة (24) : يقوم عضو الإدارة بفحص الشكاوى و التظلمات وإجراء التحق

المادة (25) : لعضو الإدارة أن يطلب معلومات الجهات المختصة في شأن الواقعة م

المادة (26) : لعضو الإدارة أن يستدعي من يلزم سماع أقواله من العاملين في الجهة التي يعمل بها أو أية جهة أخرى. و

المادة (27) : يجرى التحقيق في مقر الإدارة القانونية ويجوز أن ينتقل ال

المادة (28) : يثبت في محضر التحقيق تاريخ اليوم وساعته ومكانه واسم المحقق وكاتب التحقيق إن وجد ويذيل بعد ال

المادة (29) : يوقع عضو الإدارة وكاتب التحقيق إن وجد في نهاية كل صفحة ويجب أن يشتمل المحضر على إمضاء أو ختم أو بصم

المادة (30) : يتناول التحقيق كل ما يتكشف من مخالفات و لو لم يتصل بالواقعة الأصلية وعلى عضو الإدارة أن يستكشف بتحق

المادة (31) : يعد عضو الإدارة بعد الانتهاء من فحص الشكوى أو التظلم أو التحقيق مذكرة تتضمن ملخصا للوقائع وما

المادة (32) : تعد الإدارة القانونية مشروعات العقود التي تحال إليها من رئيس مجلس الإدارة أو

المادة (33) : العقود التي يستلزم القانون تسجيلها أو شهره

المادة (34) : تعد الإدارة القانونية مشروعات اللوائح الداخلية ولوائح الجزاءات والقرارات والأوامر التنظيمية والفردي

المادة (35) : يقوم عضو الإدارة بإبداء الرأي فيما يطلب إليه من مسائل قانونية وعليه أن يقيم رأ

 التوقيع :  وزير العدل

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير العدل  رقــم   731   لسنة   1977   بتاريخ  30 / 4 / 1977

بشأن لائحة التفتيش الفنى على الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام.

المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهي

المادة (1) : يعمل باللائحة المرافقة لهذا القرار في شأن التفتيش الفني على الإدارا

المادة (1) : تتبع إدارة التفتيش الفني

المادة (2) : تختص إدارة التفتيش الفني: (أ) بالتفتيش على سير العمل الفني وانتظامه بجميع الإدارات القانونية. (ب)

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،

المادة (3) : يتولى مدير التفتيش توزيع العمل بين المفتشين الأول والمفتشين، ويكون توزيع الدورات التفتيشية عليهم، و

المادة (4) : يجب أن يكون المفتش من أعضاء الإدارات القانوني

المادة (5) : يجرى التفتيش الفني بمقر إدارة التفتيش الفني أ

المادة (6) : يحدد مدير التفتيش مدد التفتيش طبقا للضوابط التي يراها محققة للغاية منه، كما

المادة (7) : تحدد فترة التفتيش بما لا يقل عن أربعة أشهر متتالية، ويتناول التفتيش فحص عدد كاف من الدعاوى والتحقيق

المادة (8) : يضع المفتش تقريراً من قسمين يتضمن القسم الأول: (أ) تاريخ الانتقال للتفتيش ومكان إجرائه وفترته وعدد

المادة (9) : تعرض تقارير التفتيش على لجنة أو أكثر تشكل برئاسة أحد المفتشين الأول وعضوية اثنين من المفتشين على ال

المادة (10) : تتولى اللجنة المختصة فحص التقارير لتقدير درجة كفاية العضو المعني بالتفتيش ولها في سبيل ذلك استيضاح

المادة (11) : يودع التقرير الملف السري للعضو وترسل له صورة منه تتضمن درجة التقدير بكتاب سري موصى عليه بعلم الوصول

المادة (12) : تنظر الاعتراضات لجنة أو أكثر تشكل برئاسة مدير التفتيش أو وكيله وعضوية اثنين من المفتشين الأول على أ

المادة (13) : إذا انقضى الميعاد المنصوص عليه في المادة الحادية عشرة دون اعتراض أو انتهت اللجنة من الفصل في الاعتر

المادة (14) : يجب أن يتم التفتيش على أعمال الأعضاء الذين تقدر كفايتهم بدرجة لا تؤهلهم للترقية أو الحصول على ال

المادة (15) : لمدير التفتيش وللمفتشين في سبيل مباشرة أعمالهم الاطلاع على أي ملف يرو

المادة (16) : لا يخل بالأحكام المتقدمة نقل العضو إذا كان قد جرى التفتيش على عمله بل يبقى الاختصاص بتقدير كفايته و

المادة (17) : تقيد في سجل خاص الشكاوى التي ترد لإدارة التفتيش الفني عن الأمور المتعلقة بأعضاء الإدارات القانونية

المادة (18) : الشكاوى المقدمة من مجهول ضد أعضاء الإدارات القانونية لا يجوز اتخا

المادة (19) : إذا كان محل الشكوى تصرفاً قانونياً واستدعى الحال توجيه ملاحظة إلي العضو المشكو عرض الأمر على إحدى ا

المادة (20) : إذا تعلقت الشكوى بالسلوك الشخصي أو بتصرف إداري يتولى التفتيش الفني فحصها أو تحقيقها إن رأى وجها لذل

المادة (21) : يكون لكل عضو من أعضاء الإدارات القانونية ملف سري تودع فيه طبقا للقواعد السابقة تقارير التفتيش والشك

المادة (22) : يعد بإدارة التفتيش الفني سجل سري يخصص فيه صحيفة أو أ

المادة (23) : تحفظ الملفات السرية وال

المادة (24) : ملفات الأعضاء والسجل السري سرية لا يجوز لغير الجهات المختصة الاطلاع

 التوقيع :  وزير العدل

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير العدل  رقــم   910   لسنة   1977   بتاريخ  11 / 6 / 1977

بشأن تخويل بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات صفة مأمورى الضبط القضائى.

المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية؛ وعلى القان

المادة (1) : يخول رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ووكلاء الوزارة بها، ومديرو عموم

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  وزير العدل

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير العدل  رقــم   1063   لسنة   1977   بتاريخ  16 / 7 / 1977

بشأن تخويل بعض العاملين بوزارة الطيران المدنى صفة مأمورى الضبط القضائى.

المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجر

المادة (1) : يخول مدير عام تحقيق ومنع حوادث الطائرات ومساعدوه بوزارة الطيران المدني صفة مأموري ال

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  وزير العدل

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير العدل  رقــم   1590   لسنة   1977   بتاريخ  4 / 7 / 1977

بشأن تعيين أقسام مساحية يسرى عليها نظام السجل العينى.

المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى؛ وعلى قرار وزير العدل رقم

المادة (1) : تكون كل قرية من القرى الآتية بمحافظات الفيوم والغربية والمنوفية قسما مساحيا يسرى عليه نظام الشهر عل

المادة (2) : يسرى نظام السجل العيني على الأقسام المساحية الم

المادة (3) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  وزير العدل

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير العدل  رقــم   1785   لسنة   1977   بتاريخ  6 / 8 / 1977

بشأن قواعد وإجراءات إعداد واعتماد الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف الخاصة بالإدارات القانونية الخاضعة للقانون رقم 47 لسنة 1973.

المادة () : ملحق رقم (3) بطاقات التوصيف أولاً: الوظائف الرئاسية: الوصف العام: - تقع هذه الوظيفة على قمة اله

المادة () : ملحق رقم (1) البناء التنظيمي للإدارة القانونية أولاً: بيان البناء التنظيمي للإدارة القانونية

المادة () : اختصاصات التقسيمات التنظيمية بالبناء التنظيمي صدر القانون رقم 47 في الثاني من يوليو سنة 1973 بشأن

المادة (1) : مع مراعاة أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 ولوائحه التنفيذية وقرارات وتوصيات اللجنة العليا لشئون الإد

المادة (1) : يعمل بالقواعد والإجراءات المرافقة لهذا القرار في شأن إعداد واعتماد الهياكل الوظيف

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

المادة (2) : تلحق الإدارة القانونية بالهيئة أو الشركة برئيس مجلس الإدارة وتكون تابعة

المادة (3) : يكون الهيكل التنظيمي للإدارة القانونية في كل هيئة أو شركة من شركات القطاع العام شاملاً لجميع وظائف

المادة (4) : تمارس الإدارة القانونية الأنشطة التالية طبقا للاختصاصات المنصوص عليها بالمادة الأولى من القانون رقم

المادة (5) : تكون التقسيمات التنظيمية التي تزاول الأنشطة المبينة في المادة السابقة صورة صادقة لواقع الاختصاصات ا

المادة (6) : يكون تحديد مستوى قمة الهيكل التنظيمي للإدارة القانونية وكذلك عدد أعضاء الإدارة القانونية في كل وظيف

المادة (7) : يحدد مستوى قمة الهيكل التنظيمي للإدارة القانونية بوظيفة مدير عام إدارة قانونية (1400 /1800) أو مدير

المادة (8) : يكون تقييم وتحديد وظائف الهيكل التنظيمي على أساس التسل

المادة (9) : يستهدى في تحديد مستوى تقييم وظيفة رئيس التقسيم التنظيمي للإدارات القانونية وبالتالي تحديد مستوى تقي

المادة (10) : تحدد قواعد إعداد الهياكل الوظيفية ببطاقات التوصيف بصيغة موحدة بالنسبة لواجبات رئيس الإدارة ولا تختل

المادة (11) : تتضمن بطاقات توصيف وظائف الهيكل التنظيمي وصفا تحليليا يبرز واجباتها ومسئولياتها والا

المادة (12) : يلتزم بمسميات الوظائف الواردة بالقانون، ولا يجوز إطلاق

المادة (13) : يجوز إعداد بطاقات توصيف لوظ

المادة (14) : تعتبر بطاقات توصيف الوظيفة هي الوثيقة ال

المادة (15) : يسترشد عند إعداد بطاقات توصيف الوظائف بما هو وارد بالنموذج المرفق (ملحق رقم 3) مع مراعاة إثبات

المادة (16) : تقوم الإدارة القانونية بالاتفاق مع وحدة التنظيم والإدارة بالهيئة العامة أو الشركة أو الوحدة التي تك

المادة (17) : تراعي لجنة شئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية المنصوص عليها في المادة 17 من القانون في تقييم وظائ

المادة (18) : تتولى اللجنة العليا لشئون الإدارات القانونية المنصوص عليها في المادة 7 من القانون دراسة التوصيات ال

المادة (19) : يتم اعتماد الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة 17 م

المادة (20) : يتم تسكين مديري وأعضاء الإدارات القانونية العاملين بها عند صدور الهياكل، على الوظائف الواردة بها ال

 التوقيع :  أحمد سميح طلعت - وزير العدل

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير العدل  رقــم   2864   لسنة   1977   بتاريخ  10 / 12 / 1977

بشأن تخويل الضباط العاملين بجهاز الأمن بالهيئةالمصرية للتصنيع صفة مأمورى الضبط القضائى.

المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية؛ وعلى المادتين 20 و21 من القرار

المادة (1) : يخول ضباط الأمن بالهيئة العربية للتصنيع العاملون بإدارة أمن الجهاز التنفيذي للهيئة وبإدارة أمن مصنع

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  وزير العدل

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner