المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : يعد تهريباً إدخال بضائع أو مواد من أي نوع إلى أراضي الجمهورية المصرية أو إخراجها منها بطرق غير مشرو
المادة (2) : يعاقب على التهريب أو الشروع فيه أو محاولة ذلك بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه
المادة (3) : كل من استرد أو شرع في استرداد كل أو بعض الرسوم أو العوائد الجمركية بإحدى الوسائل المنصوص عليها في ا
المادة (4) : لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات في جرائم التهريب إلا بناء على طلب كتابي من مدير مصلحة
المادة (5) : لمصلحة الجمارك حق التصرف في البضائع وأدوات التهريب ووسائل النقل التي يحكم بمصادرتها نهائياً, ويجوز
المادة (6) : لموظفي مصلحة الجمارك ولكل موظف يصدر بتعيينه قرار من وزير المالية والاقت
المادة (7) : تلغى أحكام التهريب المنصوص عليها في اللائحة الجمركية
المادة (8) : على وزيري المالية والاقتصاد والعدل تنفيذ هذا القانون كل
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : يقصد برجال القضاء الشرعي في تطبيق أحكام هذا القانون قضاة المحاك
المادة (2) : ابتداء من تاريخ العمل بهذا القانون يعتبر قضاة المحاكم الشرعية بمختلف درجاتهم أعضاء بالمحاكم، ويجوز
المادة (3) : يعتبر رجال القضاء الشرعي في الدرجات المالية المنصوص عليها في الجدول الملحق بقانون استقلال القضاء ال
المادة (4) : كل من لم يبلغ مرتبه أول مربوط الدرجة المالية المشار إليها في المادة السابقة يمنح هذا المربوط من تار
المادة (5) : يكون إلحاق رجال القضاء الشرعي بمحاكم الاستئناف ونقلهم من محكمة إ
المادة (6) : تجري على رجال القضاء الشرعي الذين يلحقون بالقضاء حكم المادة العاشرة من القانون المشار إليه، على أن
المادة (7) : مع مراعاة ما نص عليه في المادة الثالثة وما نص عليه في القانون سالف الذكر تكون ت
المادة (8) : فيما عدا ما تقدم من أحكام تجرى على رجال القضاء الشرعي
المادة (9) : ينقل الاعتماد المخصص لرجال القضاء الشرعي بالمحاكم الشرعية والديوان العام ولوظيفة أمين الفتيا وذلك ب
المادة (10) : يلغى كل نص يخالف
المادة (11) : على وزيري العدل والمالية والاقتصاد تنفيذ هذا
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : ينقل إلى جدول المحامين أمام المحاكم الوطنية المحامون المقيدون بجدول المحامين الشرعيين وحده لغاية 31
المادة (2) : للمحامين المنقولين وفق المادة السابقة الحضور في جميع الدعاوى
المادة (3) : استثناء من أحكام المادتين السابقتين يكون لجميع المحامين المقبولين أمام المحكمة العليا
المادة (4) : يظل المحامون المنقولون وفق المادة الأولى خاضعين فيما يتعلق بالمعاشات و
المادة (5) : يحل صندوق المعاشات والإعانات المنصوص عليه في القانون المشار إليه في المادة السابقة وتقوم وزارة الما
المادة (6) : للمشترك في صندوق المعاشات والإعانات من المحامين المشار إليهم في المادة الأولى أن يفصح بطلب مكتوب يق
المادة (7) : فيما عدا ما تقدم من أحكام تجرى على المحامين المنقو
المادة (8) : يلغى كل نص يخالف
المادة (9) : على وزيري العدل والمالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه و
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : يعتبر الخبراء المقيدون في جداول المحاكم الشرعية الملغاة مقيدين أمام المحاكم ال
المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون وي
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 627 لسنة 1955 تنص الفقرة الثانية من المادة 381 من قانون الإجراءات ا
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية النص الآتي: "تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحك
المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون وي
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : يجوز للنيابة العامة أن تتدخل في قضايا الأحوال الشخصية التي تختص بها المحاكم الجزئية بمقتضى القانون
المادة (2) : في الأحوال التي يجوز فيها استئناف الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا المشار إليها في الفقرة الثان
المادة (3) : للخصوم وللنيابة العامة الطعن بطريق النقض في الأحكام أو القرارات المشار إليها ف
المادة (4) : يلغى كل نص يخالف
المادة (5) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون وي
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : تعدل المادة الثالثة من القانون رقم 68 لسنة 1947 المشار إليه على الوجه الآتي: "مادة 3 تتولى المكاتب
المادة (2) : تلغى المواد من 362 إلى 373 من لائحة ترتيب المحاكم
المادة (3) : تلغى أقلام التوثيق بالمحاكم الشرعية كما تلغى عملية التوثيق بالمجالس ال
المادة (4) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون وي
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 23 من قانون نظام القضاء المشار إليه النص الآتي: "وكذلك تختص محكمة النقض دون غيره
المادة (2) : تسري أحكام المادة السابقة على الطلبات المقدمة قبل العمل بهذا القانون والتي عين فيها مستشار مقر
المادة (3) : يستبدل بنصي المادتين 33 و35 من قانون نظام القضاء سالف الذكر النصان الآتيان: "مادة 33 - مأمورو الضب
المادة (4) : يلغى كل نص يخالف
المادة (5) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون وي
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 631 لسنة 1955 ينص البندان أ، ب من المادة 21 من كل من القوانين أرقام
المادة (1) : يفرض لصالح المجالس البلدية: (أ) رسم على الصادر من البضائع بنسبة نصف في الألف من قيمة هذه البضائع.
المادة (2) : يلغى البندان أ وب من المادة 21 من كل من القوانين أرقام 145 لسنة 1949 و98 لسنة 1950 و148
المادة (3) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا ا
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : ينشا بمدينة القاهرة معهد يطلق عليه "المعهد القومي للبحوث الجنائية" ويكون هذا
المادة (2) : يختص المعهد بما يأتي: (أ) البحث والاستقصاء في شؤون الجريمة والعقاب بما في ذلك عوامل الجريمة والوق
المادة (3) : يتولى إدارة المعهد مجلس إدارة يشكل على الوجه الآتي: (أ) وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ... ... ...
المادة (4) : يختص مجلس الإدارة بما يأتي: (أ) وضع ومناقشة السياسة العامة للمعهد ومراقبة تنفيذها. (ب) الإشراف ع
المادة (5) : يجتمع المجلس بناء على دعوة رئيسه. ولا تكون مداولاته صحيحة إلا بحضور الرئيس وسبعة أعضاء على الأقل.
المادة (6) : تتكون إيرادات المعهد من: (أ) الاعتمادات المخصصة له في ميزانية الدولة. (ب) المبالغ التي تساهم به
المادة (7) : يكون للمعهد ميزانية مستقلة تلحق بمي
المادة (8) : يكون للمعهد مدير يعين بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل. ويختص بما يأتي: (أ) تنفيذ القرارات
المادة (9) : على موظفي وزارات الحكومة ومصالحها والهيئات التابعة لها أن
المادة (10) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجري
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن