المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : يضاف إلى اللائحة الجمركية المشار إليها مادة جديدة برقم 16 مكررا يكون نصها كالآتي: "مادة 16 مكررا ـ
المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القان
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : ترفع المبالغ المتأخرة لغاية سنة 1954 من ضريبة العقارات المبنية وملحقاتها عن العقارات أو أجزاء العقا
المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والداخلية تنفيذ هذا القانون كل
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : يضاف إلى أعضاء مجلس إدارة المؤسسة المشار إليه في المادة 4 من القانون رقم 41
المادة (2) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 36 من القانون رقم 419 لسنة 1955 المشار إليه النص الآتي: "يستثنى
المادة (3) : تضاف إلى المادة 36 (أولا) من القانون رقم 419 لسنة 1955 المشار إليه فقرة أخيرة نصها الآتي:
المادة (4) : تضاف مادة جديدة برقم 37 مكررا إلى القانون رقم 419 لسنة 1955 المشار إليه نصها الآتي: "لا يجوز الحجز
المادة (5) : يستبدل بالجدول الملحق بالقانون رقم 419 لسنة 1955 المشار إليه الجدول الآتي: السن نسبة التعويض
المادة (6) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من ن
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 606 لسنة 1955 اتبعت إدارة الغاز والكهرباء بمدينة القاهرة بالنسبة لص
المادة (1) : يؤخذ من أموال تأمينات العدادات المودعة باسم المشتركين بإدارة الغاز والكهرباء لم
المادة (2) : لوزير المالية والاقتصاد أن يأذن ب
المادة (3) : على وزيري المالية والاقتصاد والأشغال الع
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : تتعهد الشركة بأن تستبدل بمركبات الترام مركبات كهربائية بعجلات من المطاط (تروليبوس) وفقا لما يقرره ا
المادة (1) : يؤذن للهيئة الإدارية التي حلت محل المجلس البلدي لمدينة القاهرة في الاتفاق مع شركة ترام القاهرة على
المادة (2) : على وزير الشئون البلدية والقروية، تنفيذ هذا ال
المادة (2) : يمول برنامج استبدال مركبات التروليبوس بمركبات الترام المنصوص عليه في المادة السابقة بمبلغ مليون جني
المادة (3) : على الشركة أن تقوم قيدا على مصروفات الاستغلال بسداد أقساط القرض في مواعيد استحقاقها طبقا لشروط عقد
المادة (4) : مع مراعاة البرنامج المنصوص عليه في المادة الأولى والملحق بهذا الاتفاق على الشركة أن تقدم إلى المجلس
المادة (5) : ابتداء من تاريخ العمل بهذا الاتفاق تطبق أجور النقل المبينة بالجدول المرافق (ملحق رقم 3) على خطوط ال
المادة (6) : تؤدي الشركة إلى المجلس البلدي إتاوة شاملة مقدارها 5% من مجموع إيراداتها الإجمالية أيا كان نوعها بما
المادة (7) : تحدد مدة خدمة مركبات التروليبوس بخمسة عشرة سنة من تاريخ البدء في استخدامها. ويجب أن تكون جميع مركبا
المادة (8) : يخصص لاستهلاك رأس المال قيداً على مصروفات الاستغلال قسط سنوي مقداره ثلاثة وعشرون ألفاً وأربعمائة جن
المادة (9) : إذا نقص صافي ربح الشركة السنوي عن ثلاثة وأربعين ألفاً وستمائة وأربعة وتسعين جنيهاً كنتيجة مباشرة لت
المادة (10) : تمسك الشركة سجلاً لقيد عدد أدوار الخدمة على كل خط من خطوط الترام والتروليبوس ويكون لموظفي البلدية ا
المادة (11) : للمجلس البلدي حق استرداد الالتزام في أي وقت قبل انتهاء مدته بعد سنة من تاريخ إخطار الشركة بذلك. وي
المادة (12) : حدد مبلغ الثلاثة وأربعين ألفاً وستمائة وأربعة وتسعين جنيهاً المنصوص عليه في المواد 8 و9 و11 من هذا
المادة (13) : لا يترتب على هذا الاتفاق بأي حال من الأحوال المساس بحقوق موظفي وعمال الشركة المقررة لهم قانونا أو ا
المادة (14) : فيما عدا ما نص عليه صراحة فيما تقدم تظل أحكام عقد الالتزام المبرم في 5 ديسمبر سنة 1894 والعقود والا
المادة (15) : توقع الجزاءات المنصوص عليها في هذا الاتفاق وفي عقد الالتزام المبرم في 5 من ديسمبر سنة 1894 والعقود
المادة (16) : كل خلاف بين المجلس البلدي والشركة في شأن تفسير وتنفيذ هذا الاتفاق يفصل فيه بطريق التحكيم. وتشكل هي
المادة (17) : يعمل بهذا الاتفاق ابتد
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 617 لسنة 1955 في يناير عام 1946 أنشئ مجلس السياحة والمصايف والمشاتي
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الثانية من القانون رقم 447 لسنة 1953 المشار إليه النص الآتي: يؤلف المجلس الأعلى
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : يعد مرشدا في تطبيق أحكام هذا القانون كل شخص - ذكرا كان أو أنثى يتولى للسائح شرح المعالم التاريخية و
المادة (2) : لا يجوز لأحد أن يمارس مهنة مرشد أو دليل إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الإرشاد القومي (
المادة (3) : يشترط لمنح الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة: (أولاً) أن يكون الطالب مصرياً. (ثانياً) أن يكو
المادة (4) : لا يجوز للمرخص له مزاولة مهنته إلا في حدود المنطقة المبينة بالترخيص, ومع ذلك يجوز العمل ب
المادة (5) : الترخيص شخصي لا يجوز التن
المادة (6) : لا يجوز للمرشد أو الدليل مزاولة أية مهنة أخرى وعلى وجه خاص الاشتغال بالتجارة أو السمسرة إلا بإذن كت
المادة (7) : لا يجوز لأي مرشد أو دليل مزاولة مهنته داخل المناطق العسكرية أو مناطق الحدود دا
المادة (8) : يعمل بالترخيص لمدة سنة واحدة ويجب تجديده بالأوضاع
المادة (9) : لا يجوز للمرشد أو الدليل العمل في الفنادق أو توابعها أو وكالات وشركات الس
المادة (10) : على المرشد أو الدليل تقديم التعريفة
المادة (11) : كل من زاول مهنة مرشد أو دليل دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة الثانية يعاقب
المادة (12) : يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على عشرين جنيها كل من خالف حكما من أحكام هذا القانون أو
المادة (13) : إذا سلك المرشد أو الدليل مسلكاً شائناً مع السائحين أو طلب أجرا يزيد على التعريفة المقررة أو خالف ال
المادة (14) : إذا رفعت الدعوى العمومية على المرشد أو الدليل في جريمة ما, جاز لمدير عام مصلحة السياحة وقف المرشد أ
المادة (15) : لا يجوز تجديد الترخيص للمرشد أو الدليل إذا تكرر الحكم عليه بالغرامة أو الإيقاف وفقاً لأحكام هذا الق
المادة (16) : يعتبر الترخيص ملغي في الأحوال الآتية: (1) إذا حكم نهائياً بإدانة المرشد أو الدليل في جناية أو جنحة
المادة (17) : يعفى المرشدون والأدلاء المرخص لهم طبقاً لأحكام هذا القانو
المادة (18) : يصدر وزير الإرشاد القومي قرارات بتحديد رسم استخراج الترخيص ورسم التجديد ورسم بدل الفاقد ورسم العمل
المادة (19) : لوزير الإرشاد القومي أن يعفي بقرار مسبب من يرى إعفاءه من المرخص ل
المادة (20) : يتولى إثبات المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات المنفذة له الموظفون الفنيون
المادة (21) : تلغى اللائحة الصادرة في 10 من يوليو سنة 1939 بشأن التراجمة والأدلاء العموميين كما يلغى القرار الصاد
المادة (22) : على الوزراء كل فيما يخصه, تنفيذ هذا القانون, وعلى وزير الإرشاد القومي إ
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : يؤذن لوزير الشئون البلدية والقروية في منح التزام استغلال سوق السنبلاوين إلى السيد/ أحمد سالم جلاله،
المادة (2) : على وزير الشئون البلدية والقروية تنفيذ هذا الق
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 620 لسنة 1955 تنص المادة 85 فقرة أولى من القانون رقم 210 لسنة 1951
المادة (1) : تعدل المادة 85 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه على الوجه الآتي: "لوكيل الوزارة أو لرئيس ا
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : مع عدم الإخلال بالأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة وبالأحكام والقرارات النهائية ا
المادة (2) : على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القانو
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن