تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   633   لسنة   1955   بتاريخ  25 / 12 / 1955

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 337 لسنة 1953 بتنظيم وزارة الحربية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 633 لسنة 1955 نص البند (ب) من المادة 8 من القانون رقم 337 لسنة 1953

المادة (1) : تعدل المواد 8 بند (ب) و9 و15 من القانون رقم 337 لسنة 1953 المشار إليه على الوجه الآتي: "مادة 8 بند

المادة (2) : يضاف إلى القانون سالف الذكر مادة جديدة برقم 19 مكررا بالنص الآتي: "يعين السكرتير العام من المدنيين

المادة (3) : على وزير الحربية، تنفيذ هذا القانون وي

 التوقيع :  مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   634   لسنة   1955   بتاريخ  25 / 12 / 1955

بشأن إضافة فقرة جديدة إلى المادة 27 من اللائحة العامة لبورصات العقود.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : تضاف فقرة جديدة بعد الفقرة الثانية من المادة 27 من اللائحة العامة لبورصات العقود المشار إليها, ويكو

المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد, تنفيذ هذا القان

 التوقيع :  مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   635   لسنة   1955   بتاريخ  25 / 12 / 1955

بشأن تعديل المادة الأولى من القانون رقم 478 لسنة 1954 الخاص بخدمة القاطرات بمصلحة السكك الحديدية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 635 لسنة 1955 صدر القانون رقم 478 لسنة 1954 بشأن خدمة القاطرات بمصل

المادة (1) : يستبدل بالمادة الأولى من القانون رقم 478 سنة 1954 بشأن خدمة قاطرات بمصلحة السكك الحديدية النص الآتي

المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والمواصلات تنفيذ هذا القانون ك

 التوقيع :  مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   636   لسنة   1955   بتاريخ  25 / 12 / 1955

بشأن تعديل أقدمية خريجي معهد التربية العالي وحملة أجازة التخصص من الأزهر في الدرجة الخامسة بوزارة التربية والتعليم.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : خريجو معهد التربية العالي الحاصلون قبل دخولهم على مؤهلات عالية أو شهادات جامعية وكذلك حملة أجازة ال

المادة (2) : لا يجوز الاستناد إلى الأقدمية التي يرتبها هذا القانون للمطالبة بفروق مالية أ

المادة (3) : على وزيري التربية والتعليم والمالية وا

 التوقيع :  مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   637   لسنة   1955   بتاريخ  25 / 12 / 1955

بشأن تعديل المادة الخامسة من القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : تعديل الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان على الوجه

المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد, تنفيذ هذا القان

 التوقيع :  مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   642   لسنة   1955   بتاريخ  31 / 12 / 1955

بشأن تعديل أساس فرض الضريبة على بعض أرباب المهن الحرة.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 642 لسنة 1955 انفرد ممولو الضريبة على المهن الحرة وقت صدور القانون

المادة (1) : استثناء من أحكام المواد 72 و73 و75 (الفقرتين الرابعة والخامسة) و76 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المش

المادة (2) : يجوز للممولين الذين يسري عليهم نظام الضريبة الثابتة اختيار المحاسبة على أرباحهم الفعلية بشرط أن يقد

المادة (3) : في حالة ربط الضريبة على أساس الأرباح الفعلية طبقاً للمادتين السابقتين يعمل بالربط لمدة سنتين خلاف ا

المادة (4) : مع عدم الإخلال بحكم المادة الثانية يجوز للممولين أن يدفعوا الضريبة تحت الحساب مق

المادة (5) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون وله إصدار ما يقتضيه ال

 التوقيع :  مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   643   لسنة   1955   بتاريخ  31 / 12 / 1955

بشأن الهيئة الدائمة لاستصلاح الأراضي.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 643 لسنة 1955 صدر القانون رقم 169 لسنة 1954 بإنشاء هيئة يطلق عليها

المادة (1) : تكون "للهيئة الدائمة لاستصلاح الأراضي" الشخصية الاعتبارية وتلحق برئاسة مجلس الوزراء

المادة (2) : تؤلف هذه الهيئة من: وزير الأشغال العمومية... ... ... ... ... رئيساً. وزير المالية والاقتصاد ... .

المادة (3) : تختص الهيئة الدائمة لاستصلاح الأراضي بالأعمال الآتية: (أ‌) حصر الأراضي البور القابلة للإصلاح في أن

المادة (4) : لا يجوز تنفيذ أي من المشروعات أو البرامج الت

المادة (5) : تكون للهيئة ميزانية مستقلة شاملة إيراداتها ومصروفاتها وتتكون الإيرادات من الاعتمادات المخصصة لها من

المادة (6) : لا تخضع الهيئة في أنظمتها وحساباتها وإدارة أموالها وقواعد تعيين موظفيها وترقياتهم وتأديبهم وسائر شئ

المادة (7) : يصدر مجلس الوزراء قرارا باللائحة الداخلية للهيئة وتتضمن النظم والقواعد التي تسير عليها في جميع شئون

المادة (8) : يلغى القانون رقم 169

المادة (9) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ ه

 التوقيع :  مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   644   لسنة   1955   بتاريخ  31 / 12 / 1955

بشأن الموافقة على البروتوكول الموقع عليه بلاهاي في 28 من سبتمبر سنة 1955 والخاص بتعديل اتفاقية فارسوفيا الدولية للطيران المدني الموقع عليها في 12 من أكتوبر سنة 1929.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : ووفق على البروتوكول الموقع عليه بلاهاي في 28 من سبتمبر سنة 1955 والخاص بت

 التوقيع :  مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   645   لسنة   1955   بتاريخ  31 / 12 / 1955

بشأن الموافقة على الاتفاقية المعقودة بين حكومة جمهورية مصر والهيئة التعاونية للتحويلات الأمريكية إلى جميع الجهات الموقع عليها في 6 أكتوبر سنة 1954.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : ووفق على الاتفاقية المعقودة بين جمهورية مصر والهيئة التعاونية للت

 التوقيع :  مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   646   لسنة   1955   بتاريخ  31 / 12 / 1955

بشأن تعيين مناطق زراعة الأصناف المختلفة من القطن في سنة 1955 - 1956 الزراعية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 646 لسنة 1955 مشروع القانون المعروض من التشريعات الزراعية الدورية ا

المادة (1) : يستبدل بالمادتين (1) و(2) من القانون رقم 29 لسنة 1955 المشار إليه النصان الآتيان: "مادة 1- تسري أح

المادة (2) : يستبدل بالجدول الملحق بالقانون رقم 29 لسنة 1955 المشار إليه الجدول الآتي: ملحق ببيان المنطقة الشم

المادة (3) : على وزراء الزراعة والعدل والداخلية والمالية والاقتصاد كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون

 التوقيع :  مجلس الوزراء

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner