المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : تضاف إلى المادة 19 من لائحة استعمال الطرق العامة وإشغالها بمدينة الإسكندرية الصادرة في 25 أكتوبر سن
المادة (2) : على وزيري الشئون البلدية والقروية والعدل كل منهما فيما يخصه تنفيذ هذا ا
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 648 لسنة 1955 عندما عالج القانون رقم 234 لسنة 1955 بنظام هيئة البول
المادة (1) : يستبدل بالمادة 105 من القانون رقم 234 لسنة 1955 المشار إليه النص الآتي: "تحسب في المعاش أو المكافأ
المادة (2) : تضاف مادة جديدة إلى القانون المشار إليه برقم 119 مكررا ويكون نصها كالآتي: "استثناء من أحكام المادت
المادة (3) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريد
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون ورقم 649 لسنة 1955 لما كانت وثائق السفر مظهرا من مظاهر سيادة الدولة على
المادة (1) : يضاف إلى المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 المشار إليه مادة جديدة برقم 20 مكررا بالنص الآتي: "مادة 2
المادة (2) : يضاف إلى المادة 24 من المرسوم بقانون سالف الذكر فقرة جديدة تأتي في الترتيب بعد الفقرة الثانية مباشر
المادة (3) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : يستبدل بنص المادتين 46 و49 من القانون رقم 132 لسنة 1949 سالف الذكر النصان الآتيان: "مادة 46 ـ لكل
المادة (2) : على وزيري التجارة والصناعة والعدل تنفيذ هذا القانون
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 651 لسنة 1955 نص القانون رقم 245 لسنة 1955 على إضافة فقرة جديدة إلى
المادة (1) : يستبدل بعبارة "ويجب تسجيل التصرفات المشار إليها في الفقرة السابقة قبل أول يناير سنة 1956" الواردة ف
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة () : المادة (2) : تستهل الوثيقة في موضع ظاهر منها بما يفيد أنها صادرة وفقاً لأحكام القانون رقم 449 لسنة 1955 بشان الس المادة (3) : إذا جدد التأمين لدى نفس المؤمن فيرافق طلب تجديد الرخصة وثيقة جديدة أو إخطار من المؤمن بقبوله تجديد المادة (4) : يسري مفعول الوثيقة عن المدة المؤداة عنها الضريبة، ويمتد مفعولها حتى نهاية فترة الثلاثين يوما التالي المادة (5) : يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث المادة (6) : إذا أدي التعويض عن طريق تسوية ودية بين المؤمن له والمضرور المادة (7) : لا يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق زوج قائد السي المادة (8) : لا يجوز للمؤمن ولا للمؤمن له أن يلغي وثيقة التأمين أثناء مدة سريانها لأي سبب من الأسباب ما دام التر المادة (9) : يتم التعديل في بيانات الوثيقة المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 2 بملحق للوثيقة يصدره المؤمن المادة (10) : في تطبيق المادة 12 من القانون رقم 449 لسنة 1955، يجب على المتنازل إليه أن يشفع بطلب نقل قيد الرخصة، المادة (11) : في الحالات المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة تصبح الوثيقة ملغاة من تاريخ تأشير قلم المرور عليه المادة (12) : تحفظ وثيقة التأمين بقلم المرور في الملف الخاص بالسيارة ولا يجوز سحبها ما دام الترخيص قائماً.
ولا ت المادة (13) : في تطبيق المادة 6 من القانون رقم 449 لسنة 1955 لا يعتبر الشخص من الركاب المشار إليهم في تلك المادة المادة (14) : يجب على المؤمن أن يلتزم بتعريفة الأسعار الموضحة بالجدول المرافق ولا يجوز له أن يجاوزها أو ينزل عنها المادة (15) : يجب أن يثبت في محضر التحقيق عن أي حادث من حوادث السيارات نشأت عنه أو إصابة بدنية، رقم وثيقة التأمين المادة (16) : يجوز أن تتضمن الوثيقة واجبات معقولة على المؤمن له وقيوداً معقولة على استعمال السيارة وقيادتها فإذ المادة (17) : يجوز للمؤمن أن يرجع على المؤمن له بقيمة ما يكون قد أداه من تعويض إذا ثبت أن التأمين قد عقد بناء على المادة (18) : يجوز للمؤمن إذا التزم أداء التعويض في حالة وقوع المسئولية المدنية على غير المؤمن له وغير المادة (19) : لا يترتب على حق الرجوع المقرر للمؤمن طبقاً لأحك المادة (20) : على المؤمن أن يمسك سجلاً للوثائق وسجلاً آخر للتعويضات خاصين بهذا النوع من التأمين طبقاً للنموذجين ا المادة (21) : على المؤمن أن يقدم لمصلحة التأمين البيانات الإحصائية التي ينص عليها في النموذج ا المادة (22) : على المؤمن أن يقدم لمصلحة التأمين طبقاً للنماذج التي يصدر بها قرار من وزير المالية والاقتصاد وفي ال المادة (23) : يقدر احتياطي الأخطار السارية عن وثائق هذا النوع من التأمين على الأساس النسبي لمدة التغطية بعد اقتطا المادة (24) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة 41 من القانون رقم 156 لسنة 1950 فإنه في حالة التصفية الإجبارية لهيئة ا المادة (25) : تقدم الطعون الخاصة بقرارات مصلحة التأمين بشأن أحكام المواد 2 و3 و9 و14 إلى لجنة الرقابة المنصوص علي المادة (26) : يجوز حرمان هيئة التأمين من مزاولة هذا النوع من التأمين بصفة مؤقتة أو نهائية إذا ثبت أن الهيئة تهمل المادة (27) : يعاقب على التأخير في تقديم البيانات المشار إليها في المادتين 20 و المادة (28) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين المادة (29) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرا وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين المادة (30) : يكون لرئيس مصلحة التأمين ووكيله ومديري الإدارات والموظفين الفنيين بالمصلحة صفة مأموري ا المادة (31) : على وزراء المالية والاقتصاد والداخلية والعدل كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير المالية والاقتص
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953.
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 1 لسنة 1956
تعمل الدول دائماً على تخليد ذكرى الأعياد القومية في تار المادة (1) : يعفى عن باقي مدة العقوبة المقضي بها بالنسبة إلى المحكوم عليهم لغاية يوم 16 يناير سنة 1956 الذين تتو المادة (2) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953.
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم المادة (1) : ينشأ مجلس أعلى لرعاية الفنون والآداب المادة (2) : يقوم المجلس بتنسيق جهود الهيئات الحكومية وغير الحكومية العاملة في ميادين الفنون والآداب، وربط هذه ا المادة (3) : يرفع المجلس قراراته وتوصياته التي تتصل بالسياسة العامة للدولة في تشجيع الإنتاج الفني والأدبي المادة (4) : للمجلس في سبيل تحقيق أغراضه أن يصدر توصيات إلى الهيئات الحكومية والأهلية ا المادة (5) : يصدر المجلس في موعد لا يجاوز شهر نوفمبر من كل عام تقريراً مفصلاً عن النشاط الفني والأدبي خلال الإثن المادة (6) : يؤلف المجلس من:
(أولاً) وزير التربية والتعليم رئيساً.
(ثانياً) ممثل لكل من الجامعات المصرية يخت المادة (7) : يختار المجلس سكرتارية فنية من بين موظفي الحكومة وغيرهم تحت إشراف السكرتير العام. ويقدر المكافآت الت المادة (8) : تكون للمجلس ميزانية خاصة للمرتبات والمكافآت وأعمال الإدارة والسكرتارية وتكاليف البحوث والاتصالات وا المادة (9) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953.
وعلى القرار الصادر في 17 من نوف المادة (1) : ينشأ مجلس يسمى المجلس الأعلى للعلوم وي المادة (2) : يعمل المجلس على النهوض بدراسة العلوم وتشجيع البحوث العلمية ونشرها واقتراح السياسة المثلى لتنشيط هذه المادة (3) : ينظر المجلس في المسائل التي تقدم إليه من رئيسه وأعضائه أو من الهيئات والمؤسسات العلمية ويرفع قرارات المادة (4) : يُشكَّل المجلس من:
(أولاً) رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه عنه من الوزراء رئيساً.
(ثانياً) أحد وك المادة (5) : يُؤلِف المجلس من بين أعضائه ومن غيرهم لجاناً يختص كل منها بناحية من نواحي نشاطه وي المادة (6) : للمجلس أن يتصل بالوزارات والإدارات والمصالح الحكومية والهيئات العا المادة (7) : يكون للمجلس ميزانية خاصة به وتكون جزءاً من ميزانية الدولة ويكون التص المادة (8) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953.
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم المادة (1) : يعتمد تقسيم المناطق الريفية (القرى وزمامها) المبين بالجدول المرافق وتنشأ في كل منطقة من المادة (2) : تقوم الوحدة في دائرة اختصاصها بأداء الخدمات التي يعهد بها إ المادة (3) : تشمل الوحدة المجمعة الأقسام الآتية:
(1) قسم الشئون الصحية.
(2) قسم التربية والتعليم.
(3) قسم الش المادة (4) : يكون لكل قسم من هذه الأقسام رئيس مسئول عن سير العم المادة (5) : يكون للوحدة مجلس إدارة مكون من رؤساء الأقسام، ويجوز أن يضم إليه أعضاء استشاريون من أهل المنطقة من غ المادة (6) : يتولى مجلس الإدارة إدارة الوحدة وتنظيم أعمالها على النحو المبين ب المادة (7) : ينشأ في كل مديرية مجلس إقليمي للخدمات يشكل على الوجه الآتي:
(أ) رؤساء الإدارات الإقليمية بوزارات المادة (8) : يتولى مجلس الخدمات الإقليمي الإشراف على الوحدات المجمعة في دائرة المديرية وعلى نظام العمل فيها، وتن المادة (9) : تعتبر الإدارات الإقليمية لوزارات الخدمات فيما يخص الوحدات المجمعة أجهز المادة (10) : تؤلف لجنة تنفيذية من سكرتير عام المجلس الدائم للخدمات العامة ومن وكلاء وزارات الشئون الاجتماعية وال المادة (11) : تنشأ لجنة وزارية تسمى اللجنة العليا للوحدات المجمعة وتشكل من:
(1) وزير الشئون البلدية والقروية.
المادة (12) : تختص اللجنة العليا للوحدات المجمعة بالمسائل الآتية:
(1) تحديد الأهداف العامة والمحلية للوحدات المج المادة (13) : تعتبر اللجان الفنية بالمجلس الدائم للخدمات العامة لجاناً استشارية للجنة الع المادة (14) : تُشكَّل بقرار وزاري، لجنة في كل وزارة من الوزارات الممثلة في اللجنة العليا للوحدات المجمعة، برئاسة المادة (15) : يكون لكل وحدة مجمعة ميزانية خاصة يقترحها مجلس إدارة الوحدة ويصدق عليها مجلس الخدمات الإقليمي.
وتتك المادة (16) : يكون لكل مجلس خدمات إقليمي ميزانية خاصة تصدر بقانون ضمن ميزانية الدولة. وتبين في هذه الميزانية إيرا المادة (17) : يجوز زيادة نسبة الرسوم المنصوص عليها في المادتين 19، 20 من القانون رقم 34 لسنة 1934 بوضع نظام لمجال المادة (18) : يجوز لمجلس الخدمات الإقليمي بناءً على اقتراح مجالس إدارات الوحدات المجمعة أن يرخص للوحدات المجمعة أ المادة (19) : تبين اللائحة التنفيذية طريقة إعداد الميزانيات المنصوص عليها في هذا القانون وكيفية اشتراك الهيئات ال المادة (20) : يكون شغل وظائف الكادر الفني العالي والإداري بناءً على اقتراح مجالس الخدمات الإقليمية. ويرفع الاقترا المادة (21) : يكون شغل وظائف الكادر الفني المتوسط والكتابي المادة (22) : يكون تعيين العمال والخدمة الخارجين عن الهيئة من اختصاص مجلس المادة (23) : تكون ترقية الموظفين بواسطة الجهة التي قامت بالتعيين ويكون النقل فيما بين الوحدات المجمعة في الإقليم المادة (24) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس ا المادة (25) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ التوقيع : مجلس الوزراء
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 1
لسنة 1956
بتاريخ 19 / 1 / 1956
بشأن العفو عن باقي عقوبة فريق من المحكوم عليهم ابتهاجا بعيد إعلان الدستور.
التوقيع : رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 4
لسنة 1956
بتاريخ 30 / 1 / 1956
بشأن إنشاء المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب.
التوقيع : رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 5
لسنة 1956
بتاريخ 30 / 1 / 1956
بشأن إنشاء المجلس الأعلى للعلوم.
التوقيع : رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 6
لسنة 1956
بتاريخ 30 / 1 / 1956
بشأن الوحدات المجمعة.
التوقيع : رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن