تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   27   لسنة   1956   بتاريخ  12 / 2 / 1956

بشأن نزع ملكية الأحياء لإعادة تخطيطها وتعميرها.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوف

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 27 لسنة 1956 اتضح من الإحصاءات أن حالة مباني الأحياء التي يسكنها

المادة (1) : يجرى نزع ملكية الأحياء لإعادة تخطيط

المادة (2) : يكون تقرير المنفعة العامة بمشروع إزالة الحي

المادة (3) : ينشر القرار المقرر للمنفعة العامة مع بيان عن المشروع ورسم بالتخطيط الإجمالي له في الجريدة الرسمية و

المادة (4) : بعد حصول النشر المنصوص عليه في المادة السابقة بأسبوعين على الأقل يكون لمندوبي السلطة القائمة على تن

المادة (5) : تقوم بحصر العقارات والمنشآت التي شملها التخطيط الإجمالي للمشروع لجنة مؤلفة من مندوب السلطة القائمة

المادة (6) : تقوم لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير الشئون البلدية والقروية بالأعمال الآتية: (1) تقدير التعويض عن

المادة (7) : لا يدخل في تقدير التعويض المستحق المباني أو الغراس أو التحسينات أو عقود الإيجار أو غير ذلك إذا ثبت

المادة (8) : تعد السلطة القائمة على تنفيذ المشروع من واقع عمليات الحصر والتقدير سالف الذكر كشوفاً تبين فيها الأر

المادة (9) : لذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها ف

المادة (10) : تعتبر البيانات الخاصة بالعقارات والحقوق المدرجة في الكشوف نهائية، إذا لم تقدم عنها معارضات خلال الم

المادة (11) : على السلطة القائمة على تنفيذ المشروع أن تحقق في المعارضات التي يقدمها أصحاب الشأن طبقاً لما هو منصو

المادة (12) : المعارضات في التعويض لا تحول دون حصول ذوي الشأن على المبالغ المقدرة للمنشآت ولقيم الأنصبة في الأرض

المادة (13) : للملاك وأصحاب الحقوق في الأراضي أن يختاروا إحدى الطريقتين الآتيتين لاقتضاء التعويض المستحق لهم عن ا

المادة (14) : يوقع أصحاب الحقوق التي لم تقدم في شأنها معارضات على نماذج خاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة. أما ا

المادة (15) : للسلطة القائمة على تنفيذ المشروع الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات الكائنة في المنطقة ال

المادة (16) : تحيل السلطة القائمة على تنفيذ المشروع المعارضات المقدمة عن تقدير التعويض عن المنشآت وعن تقدير قيمة

المادة (17) : لذوي الشأن وللسلطة القائمة على تنفيذ المشروع الطعن في قرارات اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة

المادة (18) : لا يترتب على قبول أية معارضة في تقدير نصيب أي مالك أو صاحب حق في الأرض سوى زيادة هذا التقدير بقدر م

المادة (19) : تقوم السلطة القائمة على تنفيذ المشروع خلال سنتين من تاريخ صدور القرار المنصوص عليه في المادة (2) بت

المادة (20) : يتم بيع قطع أراضي الحي الجديد بالمزاد على أساس الثمن الأساسي المحدد وفقاً لحكم المادة السابقة وذلك

المادة (21) : للمالك أو صاحب الحق في الأرض الذي اختار إرجاء صرف قيمة نصيبه في أراضي المنطقة أو الوحدة وفقاً لحكم

المادة (22) : للسلطة القائمة على تنفيذ المشروع أن تموله عن طريق الاقتراض من البنوك والمؤسسات المالية بشرط الحصول

المادة (23) : إذا عهد بتنفيذ المشروع إلى فرد أو هيئة أو شركة يلتزم من يعهد إليه بالتنفيذ بأن يؤدي إلى مصلحة الشهر

المادة (24) : تُحصَّل المبالغ التي تستحق على المشترين لقطع أرض الحي الج

المادة (25) : دعاوى الفسخ ودعاوى الاستحقاق، وسائر الدعاوى العينية لا توقف إجر

المادة (26) : جميع المبالغ التي تستحق لذوي الشأن وفقاً لأحكام هذا القانون يحصل عنها عند الأداء رسم قدره خمسون قرش

المادة (27) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير الشئون البلدية والقروية إصد

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   29   لسنة   1956   بتاريخ  12 / 2 / 1956

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 68 لسنة 1953 في شأن الري والصرف.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوف

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 29 لسنة 1956 صدر القانون رقم 68 لسنة 1953 وعمل به اعتباراً من 19

المادة (1) : تعدل المواد 4 و5 و6 و7 و8 و12 و16 و21 و22 و30 و37 و40 و45 و48 و56 و72 و74 و76 و77 من القانون رقم 68

المادة (2) : يضاف إلى القانون سالف الذكر أربع مواد جديدة برقم 35 مكرر و71 مكرراً و74 مكرراً و75 مكرراً بالنص الآ

المادة (3) : تلغى المادتان 19 و43

المادة (4) : يمد الميعاد المنصوص عليه في المادة التاسعة من القانون ال

المادة (5) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزيري الأشغال العمومية والداخ

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   30   لسنة   1956   بتاريخ  12 / 2 / 1956

بشأن تنظيم مالية المجلس الدائم للتدريب المهني والكفاية الإنتاجية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوف

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 30 لسنة 1956 في 4 من نوفمبر سنة 1954 صدر مرسوم بإنشاء المجلس الدائم

المادة (1) : تتكون مالية المجلس الدائم للتدريب المهني والكفاية الإنتاجية من: (أ) الإعانة السنوية المدرجة بميزا

المادة (2) : يكون للمجلس ميزانية مستقلة عن ميزانية الدولة وتدار أمواله طبقاً للائحة الداخلية التي يضعها المجلس ا

المادة (3) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   31   لسنة   1956   بتاريخ  12 / 2 / 1956

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1955 بإنشاء نقابة للمحاسبين والمراجعين.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوف

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 31 لسنة 1956 صدر بتاريخ 10 أغسطس سنة 1955 القانون رقم 394 لسنة 195

المادة (1) : يستبدل بنص البند/ 2 من الفقرة الثانية من المادة 71 من القانون رقم 394 لسنة 1955 المشار إليه النص ال

المادة (2) : على وزير التجارة والصناعة تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   32   لسنة   1956   بتاريخ  12 / 2 / 1956

بشأن اشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوف

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 32 لسنة 1956 لم تتضمن القوانين الراهنة نصاً يسمح للدولة بالإشراف عل

المادة (1) : يحظر على أي مصري أن يتعاقد للعمل أو يعمل في حكومة أو هيئة أو مؤسسة أو منظمة دولية أو أجنبية أو فرع

المادة (2) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي

المادة (3) : لا يجوز رفع الدعوى الجنائية بالنسبة إلى الجريمة المتقدم

المادة (4) : على وزيري الداخلية والعدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   39   لسنة   1956   بتاريخ  12 / 2 / 1956

بشأن وضع استثناء وقتي من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوف

المادة (1) : استثناءً من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه يعفى من شرط الامتحان المنصوص عليه في ذلك ال

المادة (2) : تضم في أقدمية الدرجة السادسة لمن يعين وفقاً للمادة الأولى مدة الخدمة التي قضيت بلجنة القطن المصرية

المادة (3) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القان

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   40   لسنة   1956   بتاريخ  19 / 2 / 1956

بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936 بإعادة تنظيم الجامع الأزهر.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوف

المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 75 و 76 و 104 من المرسوم بقانون المشار إليه النصوص الآتية: "مادة 75- تنقسم الس

المادة (2) : يضاف إلى المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936 المشار إليه مادة جديدة برقم 75 مكرراً نصها كالآتي: "الراس

المادة (3) : ينقل إلى السنة التالية طلبة الكليات وأقسام الإجازات الراسبون في العام الدراسي 1954 - 1955 في ثلاث م

المادة (4) : على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا القانون

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   41   لسنة   1956   بتاريخ  19 / 2 / 1956

بشأن تجارة المخصبات الزراعية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : في تطبيق هذا القانون تشمل كلمة "المخصبات" الأسمدة والمصلحات. وتشمل الأسمدة ما يأتي: (أ) أسمدة ب

المادة (2) : تنشأ في وزارة الزراعة لجنة للمخصبات تؤلف من وكيل وزارة الزراعة رئيساً ومن أربعة من كبار موظفي وزارة

المادة (3) : على من يرغب في الإتجار في الأسمدة المدرجة بالجداول (أ) و(ب) و(ج) الحصول على ترخيص في ذلك من وزارة ا

المادة (4) : لا يجوز الإعلان عن الأسمدة المنصوص عليها في المادة السابقة بأية

المادة (5) : لا يجوز فتح محل لتجارة الأسمدة المدرجة بالجداول (أ) و(ب) و(ج) واتخاذ ا

المادة (6) : لا يجوز أن تُسلَّم إلى المستورد الأسمدة المدرجة بالجداول (أ) و(ب) و(ج) إلا بعد تقديم بيان عنها من ا

المادة (7) : لا يجوز أن يستورد أو يباع أو يعرض للبيع أي مخصب مدرج في الجداول (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(هـ) و(و) إلا ب

المادة (8) : لا يجوز أن يستورد أو يباع أو يعرض للبيع أي مخصب غير مدرج في الجداول (أ) و(ب) و(ج) و(و) إلا بترخيص م

المادة (9) : لا يجوز استيراد المخصبات (الأسمدة والمصلحات) الواردة بالجداول (ج) و(د) و(و) إلا بعد الحصول على شهاد

المادة (10) : لا يجوز بيع أي سماد مدرج بالجداول (أ) و(ب) و(ج) أو عرضه للبيع إلا في عبوات مقفلة مبين عليها العناصر

المادة (11) : لا يجوز أن يُباع أو يُعرض للبيع أي سماد مدرج بالجداول (أ) و(ب) و(ج) لا تتفق البيانات المدونة على ال

المادة (12) : يجب على كل من يرخص له في الإتجار في الأسمدة طبقاً للمادة الثالثة أن يحصل على فاتورة رسمية معتمدة من

المادة (13) : لا يجوز أن تُباع المخصبات الواردة بالجدولين (د) و(هـ) الملحقين بهذا القانون أو تعرض للبيع إلا باسمه

المادة (14) : يقوم المستورد بإعادة تصدير كل رسالة مستوردة رفض الإفراج عنها طبقاً للمادة التاسعة في ميعاد لا يجاوز

المادة (15) : كل من خالف أحكام المادتين 3 و4 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تق

المادة (16) : يتولى إثبات الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات التي تصدر تنفيذاً له الموظفون الفنيون

المادة (17) : لمندوبي وزارة الزراعة المنصوص عليهم في المادة السابقة أن يحجزوا مؤقتاً المخصبات المبيعة أو المعروضة

المادة (18) : لصاحب الشأن أن يتظلم من نتيجة التحليل خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه إياها وأن يطلب إعادة التحليل ف

المادة (19) : تتولى إعادة التحليل لجنة مؤلفة من ثلاثة من الخبراء يختارون من بين الخبراء الواردة أسماؤهم في كشف خا

المادة (20) : يصبح الحجز المؤقت كأن لم يكن: (أ‌) إذا ثبت من تحليل لجنة الخبراء عدم مخالفة ا

المادة (21) : يجوز لوزير الزراعة بقرار يصدره بعد أخذ رأي لجنة المخصبات أن

المادة (22) : يلغى القانون رقم 72 لسنة 1943 الخاص بتجارة المخ

المادة (23) : يستمر العمل بتراخيص الإتجار في المخصبات الصادرة تنفيذاً للقانون رقم 72 لسنة 1943 المشار إليه والمعد

المادة (24) : على وزراء الزراعة والعدل والداخلية والمالية والاقتصاد كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ولو

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   42   لسنة   1956   بتاريخ  19 / 2 / 1956

بشأن سريان قانون المعاشات العسكرية على ضباط الجيش المنقولين لمصلحة السجون.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوف

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 42 لسنة 1956 قضت مصلحة العمل نقل بعض ضباط الجيش إلى مصلحة السجون.

المادة (1) : استثناءً من أحكام القانون رقم 42 لسنة 1955 الخاص بتوحيد معاملة ضباط مصلحة السجون وتسوية معاشاتهم، ت

المادة (2) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   43   لسنة   1956   بتاريخ  19 / 2 / 1956

بشأن إضافة فقرة جديدة إلى المادة الثالثة من القانون رقم 246 لسنة 1955 في شأن إنشاء مؤسسة للقروض لضباط القوات المسلحة.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953؛ وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : تضاف فقرة جديدة في نهاية المادة الثالثة من القانون رقم 246 لسنة 1955 المشار إليه نصها

المادة (2) : على وزير الحربية تنفيذ هذا القانون و

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner