المادة (1) : يفوض السادة المحافظون كل في دائرة اختصاصه بتشكيل لجان إعدام البطاقات الت
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : ينشأ مجلس أعلى للتعاون الاستهلاكي تكون مهمته التخطيط للتعاون الاستهلاكي في الاقتصاد القومي، ووضع ال
المادة (2) : يشكل المجلس برئاستنا وعضوية كل من: عن المحافظات: السيد محافظ الإسكندرية. السيد محافظ الدقهلية.
المادة (3) : يدعى المجلس للانعقاد مرة كل ثلاثة أشهر ع
المادة (4) : ينشئ المجلس من بين أعضائه وطبقا لتخصصاتهم ورغباتهم لجانا فنية للإعداد لأعمال المجلس وبحث ما يجيله ع
المادة (5) : تنشأ أمانة عامة للمجلس تكون مهمتها إعداد جدول الأعمال وإجراء الدراسات الأولية وتقديم البيانات اللاز
المادة (6) : ينشر هذا القرار بالوقائع ال
المادة () : الجدول المرافق للقرار الوزاري رقم 41 لسنة 1970 بشأن سعر بيع المنبهات المستوردة لحساب شركة بيع الم
المادة (1) : تحدد أسعار بيع المنبهات المستوردة من الصين الشعبية بمعرفة الشركة العامة للتجارة والكيماويات
المادة (2) : على شركة بيع المصنوعات المصرية سداد فروق الأسعار المستحقة لصندوق تثبيت وموازنة الأسعار بصفة مبدئية
المادة (3) : على الإدارة العامة للخبراء والتسعير مراجعة مستندات هذه الرسالة المستوردة ومطالبة
المادة (4) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالمادة 56 من المرسوم بقانون ر
المادة (5) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : تحدد قيمة رؤوس أموال الوحدات التابعة لشركة مضارب جنوب محافظة الدقهلية والمبينة بالك
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : يستبدل نص البند "ب" الوارد بالمادة 3 من القرار رقم 322 لسنة 1969 المشار إليه بالنص الآتي: "ب
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : يعفى الحائزون لمساحات مزروعة قمحا بمحافظة الوادي الجديد الذين لم يوردوا حصص القمح محصول عام 1968/ 1
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : تستثنى من أحكام المادة (5) من القرار رقم 252 لسنة 1962 المشار إليه عبوات الشاي المستوردة
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية؛ تحرير
المادة (1) : تقتصر تعبئة السكر البودرة المخلوط المخصص لصناعة الحلوى على المصانع التابعة للقطاع العام التي رخص
المادة (2) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة
المادة (3) : ينشر هذا القرار بالوقائع ال
المادة (1) : يقوم الزراع الحائزون لمساحات مزروعة قمحا بتوريد حصص من القمح محصول عام 1969/ 1970
المادة (2) : يحدد نظام التوريد والحصة الموردة بقرار
المادة (3) : يستثنى من أحكام المادة السابقة: (أ) المزارع التابعة لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي. (ب) الزراع و
المادة (4) : يكون التوريد اختياريا للزراع الحائزين لمسا
المادة (5) : يجوز لوزير الزراعة والإصلاح الزراعي إعفاء الزراع الحائزين لمساحات مزروعة قمحا تزيد مساحتها عن فدان
المادة (6) : يجب أن يكون القمح المورد من محصول عام 1969/ 1970 غير مغسول وخال من الإصابة والزلط والرمل - ولا تقل
المادة (7) : يحتسب ثمن القمح المورد على الأساس الآتى: خمسة جنيهات للوحدة زنة 150 كجم من القمح الهندي درجة نظافة
المادة (8) : يزاد أو يخفض ثمن الأردب بمقدار 111 مليما للقمح الهندى، 106 مليمات للقمح البلدي عن نصف الدرجة التي ت
المادة (9) : يعاقب الحائز بغرامة قدرها 3 (ثلاث
المادة (10) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : يحظر خلال الفترة من أول مايو حتى آخر أغسطس سنة 1970 نقل أو الشروع في نقل
المادة (2) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن