تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   22   لسنة   1970   بتاريخ  2 / 2 / 1970

بشأن تفويض السادة المحافظين كل فى دائرة إختصاصه بتشكيل لجان إعدام البطاقات التموينية المنصوص عليها فى المادة 20 من القرار رقم 112 لسنة 1966 بشأن بطاقات التموين .

المادة (1) : يفوض السادة المحافظون كل في دائرة اختصاصه بتشكيل لجان إعدام البطاقات الت

المادة (2) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  وزير التموين والتجارة الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   32   لسنة   1970   بتاريخ  11 / 2 / 1970

بشأن إنشاء المجلس الأعلى للتعاون الإستهلاكى .

المادة (1) : ينشأ مجلس أعلى للتعاون الاستهلاكي تكون مهمته التخطيط للتعاون الاستهلاكي في الاقتصاد القومي، ووضع ال

المادة (2) : يشكل المجلس برئاستنا وعضوية كل من: عن المحافظات: السيد محافظ الإسكندرية. السيد محافظ الدقهلية.

المادة (3) : يدعى المجلس للانعقاد مرة كل ثلاثة أشهر ع

المادة (4) : ينشئ المجلس من بين أعضائه وطبقا لتخصصاتهم ورغباتهم لجانا فنية للإعداد لأعمال المجلس وبحث ما يجيله ع

المادة (5) : تنشأ أمانة عامة للمجلس تكون مهمتها إعداد جدول الأعمال وإجراء الدراسات الأولية وتقديم البيانات اللاز

المادة (6) : ينشر هذا القرار بالوقائع ال

 التوقيع :  وزير التموين والتجارة الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   41   لسنة   1970   بتاريخ  23 / 2 / 1970

بشأن تنظيم التصرف فى رسالة منبهات مستوردة من الصين الشعبية لحساب شركة بيع المصنوعات .

المادة () : الجدول المرافق للقرار الوزاري رقم 41 لسنة 1970 بشأن سعر بيع المنبهات المستوردة لحساب شركة بيع الم

المادة (1) : تحدد أسعار بيع المنبهات المستوردة من الصين الشعبية بمعرفة الشركة العامة للتجارة والكيماويات

المادة (2) : على شركة بيع المصنوعات المصرية سداد فروق الأسعار المستحقة لصندوق تثبيت وموازنة الأسعار بصفة مبدئية

المادة (3) : على الإدارة العامة للخبراء والتسعير مراجعة مستندات هذه الرسالة المستوردة ومطالبة

المادة (4) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالمادة 56 من المرسوم بقانون ر

المادة (5) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  وزير التموين والتجارة الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   47   لسنة   1970   بتاريخ  5 / 3 / 1970

بشأن إعتماد قرار لجنة تقييم الوحدات التابعة لشركة مضارب جنوب محافظة الدقهلية المؤممة بموجب القانون رقم 51 لسنة 1963 بإضافة بعض الشركات والمنشآت التموينية إلى الجدول المرافق للقانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت .

المادة (1) : تحدد قيمة رؤوس أموال الوحدات التابعة لشركة مضارب جنوب محافظة الدقهلية والمبينة بالك

المادة (2) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  وزير التموين والتجارة الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   49   لسنة   1970   بتاريخ  8 / 3 / 1970

بشأن تعديل البند (ب) الوارد بالمادة 3 من القرار رقم 322 لسنة 1969 بشأن تنظيم الرقابة على حركة تداول منتجات التريكة للملابس الداخلية والخارجية والجوارب شغل السنارة .

المادة (1) : يستبدل نص البند "ب" الوارد بالمادة 3 من القرار رقم 322 لسنة 1969 المشار إليه بالنص الآتي: "ب

المادة (2) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  وزير التموين والتجارة الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   51   لسنة   1970   بتاريخ  14 / 3 / 1970

بشأن إعفاء الحائزين لمساحات مزروعة قمحا بمحافظة الوادى الجديد الذين لم يوردوا حصص القمح محصول عام 1969/1968من توريدها بشرط سدادهم لمطلوبات المؤسسة المصرية العامة للأئتمان الزراعى والتعاونى من السلف المنصرفة لهم على المحاصيل الشتوية موسم 69/69 ( تعديل للق

المادة (1) : يعفى الحائزون لمساحات مزروعة قمحا بمحافظة الوادي الجديد الذين لم يوردوا حصص القمح محصول عام 1968/ 1

المادة (2) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  وزير التموين والتجارة الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   52   لسنة   1970   بتاريخ  14 / 3 / 1970

بشأن إستثناء عبوات الشاى المستوردة معبأة من الخارج لحساب وزارة التموين والتجارة الداخلية والمؤسسات العامة التابعة لها ووحداتها من أحكام المادة 5 من القرار رقم 352 لسنة 1962 بشأن تنظيم تعبئة وتجارة الشاى والبن .

المادة (1) : تستثنى من أحكام المادة (5) من القرار رقم 252 لسنة 1962 المشار إليه عبوات الشاي المستوردة

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية؛ تحرير

 التوقيع :  وزير التموين والتجارة الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   57   لسنة   1970   بتاريخ  11 / 3 / 1970

بشأن قصر تعبئة السكر البودرة المخلوط المخصص لصناعة الحلوى على المصانع التابعة للقطاع العام التى رخص لها فى ذلك من الوزارة إستثناء من أحكام القرار رقم 155 لسنة 1961 بشأن حظر تعبئة المواد الغذائية الخاضعة للتسعير الجبرى فى عبوات تؤدى إلى زيادة السعر الرسمى

المادة (1) : تقتصر تعبئة السكر البودرة المخلوط المخصص لصناعة الحلوى على المصانع التابعة للقطاع العام التي رخص

المادة (2) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة

المادة (3) : ينشر هذا القرار بالوقائع ال

 التوقيع :  وزير التموين والتجارة الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   58   لسنة   1970   بتاريخ  11 / 3 / 1970

بشأن تكليف الحائزين لمساحات مزروعة قمحا بتوريد كميات من القمح محصول عام 1970/69 .

المادة (1) : يقوم الزراع الحائزون لمساحات مزروعة قمحا بتوريد حصص من القمح محصول عام 1969/ 1970

المادة (2) : يحدد نظام التوريد والحصة الموردة بقرار

المادة (3) : يستثنى من أحكام المادة السابقة: (أ) المزارع التابعة لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي. (ب) الزراع و

المادة (4) : يكون التوريد اختياريا للزراع الحائزين لمسا

المادة (5) : يجوز لوزير الزراعة والإصلاح الزراعي إعفاء الزراع الحائزين لمساحات مزروعة قمحا تزيد مساحتها عن فدان

المادة (6) : يجب أن يكون القمح المورد من محصول عام 1969/ 1970 غير مغسول وخال من الإصابة والزلط والرمل - ولا تقل

المادة (7) : يحتسب ثمن القمح المورد على الأساس الآتى: خمسة جنيهات للوحدة زنة 150 كجم من القمح الهندي درجة نظافة

المادة (8) : يزاد أو يخفض ثمن الأردب بمقدار 111 مليما للقمح الهندى، 106 مليمات للقمح البلدي عن نصف الدرجة التي ت

المادة (9) : يعاقب الحائز بغرامة قدرها 3 (ثلاث

المادة (10) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  وزير التموين والتجارة الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   59   لسنة   1970   بتاريخ  11 / 3 / 1970

بشأن حظر نقل أو الشروع فى نقل القمح خارج حدود المحافظات بغير ترخيص مكتوب من المحافظ المختص أو من ينوب عنه وذلك خلال الفترة من أول مايو حتى آخر أغسطس سنة 1970 .

المادة (1) : يحظر خلال الفترة من أول مايو حتى آخر أغسطس سنة 1970 نقل أو الشروع في نقل

المادة (2) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  وزير التموين والتجارة الداخلية

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner