المادة (1) : يحظر تصدير الأغنام
المادة (2) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة من مائة جنيه إلى
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : يحظر تصدير الأسماك الطازجة والمجمدة و
المادة (2) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة من مائة جنيه إلى
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : تقوم شركة مصر للتجارة الخارجية بتسليم الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة رسالة الزبدة الط
المادة (2) : يحدد سعر بيع هذه الرسالة كالآتى: مليم جنيه (1) سعر بيع الطن الواحد إلى تجار التجزئة والم
المادة (3) : على الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة سداد
المادة (4) : تقوم الإدارة العامة للخبراء والتسعير بمراجعة مستندات هذه الرسالة وتحديد التكلفة النهائية لها ثم ت
المادة (5) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالمادة 56 من المرسوم بقانون
المادة (6) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : على أصحاب المخابز بجميع أنواعها والمسئولين عن إدارتها التابعة للقطاع العام والخاص أن يرسلوا إلى مدي
المادة (2) : على أصحاب المخابز بجميع أنواعها والمسئولين عن إدارتها أن يمسكوا سجلا مطابقا للنموذج المرافق لهذا ال
المادة (3) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،
المادة (1) : على أصحاب مصانع إنتاج الحلوى الطحينية والمسئولين عن إدارتها التابعين للقطاع العام الخاص أن يرسلوا إ
المادة (2) : على المذكورين في المادة الأولى أن يمسكوا سجلا خاصا يثبتون فيه يوما بيوم كميات السمسم التي استلموها
المادة (3) : على المذكورين بالمادة السابقة أن يرسلوا بكتاب موصى عليه إلى مديرية التموين والتجارة الداخلية المختص
المادة (4) : على أصحاب مصانع الحلوى والمسئولين عن إدارتها المنوه عنهم في المادة الأولى تقديم هذه السجلات للسادة
المادة (5) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه
المادة (6) : ينشر هذا القرار في الوقائع الم
المادة (1) : على أصحاب مصانع إنتاج المسلي الصناعي والمسئولين عن إدارتها التابعين للقطاع العام والخاص أن يرسلوا إ
المادة (2) : على المذكورين في المادة الأولى أن يمسكوا سجلا خاصا يثبتون فيه يوما بيوم كميات الشحوم التي يستلموها
المادة (3) : على المذكورين بالمادة السابقة أن يرسلوا بكتاب موصى عليه إلى مديرية التموين المختصة في ميعاد لا يجاو
المادة (4) : على أصحاب مصانع إنتاج المسلى الصناعي والمسئولين عن إدارتها المنوه عنهم في المادة الأولى تقديم هذه ا
المادة (5) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه
المادة (6) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصر
المادة (1) : يحدد سعر بيع الفول المسقاوي المحلي محصول سنة 1967 وسنة 1968 والمخزن لحساب الهيئة العامة للسلع التمو
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ال
المادة (1) : تقوم الشركة التجارية الاقتصادية بتسليم الشركة المصرية لتجارة السلع الاستهلاكية بالجملة جميع كميات س
المادة (2) : أولا: تحدد نسب ربح وأسعار ساعات الحائط وفقا لما يلى: (أ) 10% ربح الشركة المستوردة من القيمة سيف مض
المادة (3) : على الشركة المصرية لتجارة السلع الاستهلاكية بالجملة سداد فروق الأسعار المستحقة لصندوق تثبيت
المادة (4) : على الإدارة العامة للخبراء والتسعير بوزارة التموين والتجارة الداخلية مراجعة مستندات الرسائل المستور
المادة (5) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالمادة 56 من المرسوم بقانون ر
المادة (6) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : تجرى التصفية الموسمية الأولى من عام 1970 ابتداء من 17 يناير س
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : يحدد سعر بيع الأردب من بذرة القطن التجارية المستولى عليها بجميع أنواعها من محصول موسم 1967/ 1968 لل
المادة (2) : ينشر هذا القرار
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن