المادة () : جدول أسعار تداو
المادة (1) : تقوم الشركة المصرية لتسويق الأسماك باستلام جميع كميات ا
المادة (2) : يحدد إجمالي ربح للشركة المصرية لتسويق الأسماك مبلغ خمسة عشر جنيها (15 جنيها) عن كل طن على أن
المادة (3) : تحدد أسعار بيع الأسماك المجمدة لتجار التجزئة بكافة الجهات تسليم الثلاجات ومخازن التبريد وفقا للجد
المادة (4) : يتم التصرف في الأسماك المقررة لكل محا
المادة (5) : على الشركة المصرية لتسويق الأسماك تسليم بيان إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية في 30 يونيو من كل
المادة (6) : على الإدارة العامة للخبراء والتسعير بوزارة التموين والتجارة الداخلية مراجعة مستندات رسائل الشركة من
المادة (7) : يلغى القرار رقم 212
المادة (8) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالمادة 56 من المرسوم بقانون ر
المادة (9) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : إعفاء مراكب الصيد المسجلة ببور سعيد وتعمل خارج منطقة بور سعيد وكذلك مراكب الصيد المسجلة بد
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية و
المادة (1) : إعفاء مراكب الصيد المسجلة بالسويس وتعمل بخليج السويس ومراكب الصيد التي تعمل
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،
المادة (1) : إعفاء مراكب الصيد المسجلة ببور سعيد وتعمل بمنطق
المادة (2) : يلغى قرار هيئة الشئون المالية والإدارية ل
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،
المادة (1) : تحديد أسعار تقاوى المحاصيل الصيفية موسم 1970 الآتي بيانها على الوجه التالى: (أ) ذرة المكانس: مليم
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : تعدل أسعار رسالة الفواكه المحفوظة بالشراب (خوخ ومشمش) المستوردة من ايطاليا على الاعتماد المستندى رق
المادة (2) : تقوم الإدارة العامة للخبراء والتسعير بوزارة التموين بمراجعة مستندات الرسائل المستوردة وتحديد ا
المادة (3) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالمادة 56 من المرسوم بقانون ر
المادة (4) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : يضاف إلى الجدول المرافق للقرار رقم 106 لسنة 1970 المشار اليه البنود الآتى نصها: نوع السلعة الوحدة
المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع ال
المادة (1) : يحظر على الشركات ومصانع القطاع العام المنتجة والموزعة التعامل مع تجار الجملة ونصف الجملة بالقطاع ال
المادة (2) : يحظر على تجار الأقمشة بالجملة أو نصف الجملة من القطاع ال
المادة (3) : يحظر على تجار الأقمشة بالتجزئة التصرف ببيع الأصناف المشار إليها في المادة الأولى لغير المستهل
المادة (4) : على تجار الجملة ونصف الجملة من القطاع الخاص التخلص بالبيع ما يكون لديهم
المادة (5) : يلغى القرار رقم 330
المادة (6) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه
المادة (7) : ينشر هذا القرار بالوقائع ال
المادة (1) : على شركات المؤسسة المصرية العامة للسلع الاستهلاكية استلام كافة إنتاج الأقمشة القطنية والشعبية وبالك
المادة (2) : على شركات تجارة الجملة التابعة للمؤسسة المصرية للسلع الاستهلاكية استلام حصص المحافظات المخصصة لتجار
المادة (3) : تشكل بكل محافظة لجنة يصدر بتشكيلها قرار من السيد المحافظ وتضم: (1) مدير مديرية التموين والتجارة ال
المادة (4) : تتولى اللجان المشكلة بموجب المادة السابقة توزيع حصص المحافظات من الأقمشة المذكورة في المادة الأولى
المادة (5) : على شركة الجملة المختصة إعداد سجل يثبت فيه يوما بيوم الكميات الواردة من الأقمشة الشعبية والكميات ال
المادة (6) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغر
المادة (7) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : يقوم الحائزون لمساحات مزروعة سمسما في محافظات التسويق التعاوني المنتجة للسمسم بتوريد حصص عن إنتاجهم
المادة (2) : يجب أن يكون السمسم من محصول موسم 1970/ 1971 ومطابقا للمواصفات الآتية: (أ) ألا تقل در
المادة (3) : يحتسب الطن من السمسم درجة نظافة 95% زنة 1000 كجم على أساس 125 جنيها أي بسعر 15 جنيها للأردب زنة 120
المادة (4) : يحدد نظام التوريد وكيفية التظلم منه وتقدير درجة النظافة وكيفية ا
المادة (5) : يعاقب كل حائز بغرامة مقدارها خمسة
المادة (6) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن