تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   116   لسنة   1970   بتاريخ  4 / 5 / 1970

بشأن قيام الشركة المصرية لتسويق الأسماك باستلام جميع كميات السمك المجمد المستوردة والواردة عن طربق أسطول اعالى البحار وبتحديد اسعار بيع الاسماك المجمدة وبالغاء القرار212لسنة1969بشأن تحديد اسعار بيع السمك المجمد .

المادة () : جدول أسعار تداو

المادة (1) : تقوم الشركة المصرية لتسويق الأسماك باستلام جميع كميات ا

المادة (2) : يحدد إجمالي ربح للشركة المصرية لتسويق الأسماك مبلغ خمسة عشر جنيها (15 جنيها) عن كل طن على أن

المادة (3) : تحدد أسعار بيع الأسماك المجمدة لتجار التجزئة بكافة الجهات تسليم الثلاجات ومخازن التبريد وفقا للجد

المادة (4) : يتم التصرف في الأسماك المقررة لكل محا

المادة (5) : على الشركة المصرية لتسويق الأسماك تسليم بيان إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية في 30 يونيو من كل

المادة (6) : على الإدارة العامة للخبراء والتسعير بوزارة التموين والتجارة الداخلية مراجعة مستندات رسائل الشركة من

المادة (7) : يلغى القرار رقم 212

المادة (8) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالمادة 56 من المرسوم بقانون ر

المادة (9) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  وزير التموين والتجارة الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   126   لسنة   1970   بتاريخ  7 / 5 / 1970

بشأن اعفاء مراكب الصيد المسجلة ببورسعيد وتعمل خارج منطقة بورسعيد وكذلك مراكب الصيد المسجلة بدمياط بمقدار 75% من الرسوم المقررة فى القانون رقم144لسنة1960بشأن صيد الأسماك وذلك عن عام1970 .

المادة (1) : إعفاء مراكب الصيد المسجلة ببور سعيد وتعمل خارج منطقة بور سعيد وكذلك مراكب الصيد المسجلة بد

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية و

 التوقيع :  وزير التموين والتجارة الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   127   لسنة   1970   بتاريخ  7 / 5 / 1970

بشأن اعفاء مراكب الصيد المسجلة بالسويس وتعمل بخليج السويس ومراكب الصيد التى تعمل بقناة السويس والبحيرات المرة من قيمة رسوم رخص الصيد المستحقة عليها عن عام 1970 .

المادة (1) : إعفاء مراكب الصيد المسجلة بالسويس وتعمل بخليج السويس ومراكب الصيد التي تعمل

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،

 التوقيع :  وزير التموين والتجارة الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   128   لسنة   1970   بتاريخ  7 / 5 / 1970

بشأن إعفاء مراكب الصيد المسجلة ببورسعيد وتعمل بمنطقة بورسعيد من سداد قيمة رسوم رخص الصيد عن عام 1970 وبإلغاء قرار هيئة الشئون المالية والادارية للقوات المسلحة رقم599 لسنة1968 بشأن اعفاء اصحاب مراكب الصيد والصيادين ببورسعيد .

المادة (1) : إعفاء مراكب الصيد المسجلة ببور سعيد وتعمل بمنطق

المادة (2) : يلغى قرار هيئة الشئون المالية والإدارية ل

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،

 التوقيع :  وزير التموين والتجارة الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   129   لسنة   1970   بتاريخ  11 / 5 / 1970

بشأن تحديد أسعار بيع تقاوى الذرة "المكانس" والذرة الرفيعة والسمسم .

المادة (1) : تحديد أسعار تقاوى المحاصيل الصيفية موسم 1970 الآتي بيانها على الوجه التالى: (أ) ذرة المكانس: مليم

المادة (2) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  وزير التموين والتجارة الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   146   لسنة   1970   بتاريخ  21 / 5 / 1970

بشأن تعديل أسعار رسالة فواكه محفوظة بالشراب مستوردة عن شركة ريو بايطاليا بمعرفة الشركة العامة للتجارة والكيماويات .

المادة (1) : تعدل أسعار رسالة الفواكه المحفوظة بالشراب (خوخ ومشمش) المستوردة من ايطاليا على الاعتماد المستندى رق

المادة (2) : تقوم الإدارة العامة للخبراء والتسعير بوزارة التموين بمراجعة مستندات الرسائل المستوردة وتحديد ا

المادة (3) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالمادة 56 من المرسوم بقانون ر

المادة (4) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  وزير التموين والتجارة الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   151   لسنة   1970   بتاريخ  21 / 5 / 1970

بشأن إضافة أصناف الى الجدول المرافق للقرار رقم 106لسنة 1970 بشأن تنظيم التصرف فى رسائل الأسماك واللحوم المحفوظة المستوردة من الخارج .

المادة (1) : يضاف إلى الجدول المرافق للقرار رقم 106 لسنة 1970 المشار اليه البنود الآتى نصها: نوع السلعة الوحدة

المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع ال

 التوقيع :  وزير التموين والتجارة الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   152   لسنة   1970   بتاريخ  21 / 5 / 1970

بشأن تنظيم التصرف فى الأقمشة القطنية والشعبية والأقمشة الصوفية والبطاطين وبالغاء القرار السابق رقم 330لسنة1969 .

المادة (1) : يحظر على الشركات ومصانع القطاع العام المنتجة والموزعة التعامل مع تجار الجملة ونصف الجملة بالقطاع ال

المادة (2) : يحظر على تجار الأقمشة بالجملة أو نصف الجملة من القطاع ال

المادة (3) : يحظر على تجار الأقمشة بالتجزئة التصرف ببيع الأصناف المشار إليها في المادة الأولى لغير المستهل

المادة (4) : على تجار الجملة ونصف الجملة من القطاع الخاص التخلص بالبيع ما يكون لديهم

المادة (5) : يلغى القرار رقم 330

المادة (6) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه

المادة (7) : ينشر هذا القرار بالوقائع ال

 التوقيع :  وزير التموين والتجارة الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   153   لسنة   1970   بتاريخ  21 / 5 / 1970

بشأن تنظيم وتوزيع الأقمشة القطنية والشعبية .

المادة (1) : على شركات المؤسسة المصرية العامة للسلع الاستهلاكية استلام كافة إنتاج الأقمشة القطنية والشعبية وبالك

المادة (2) : على شركات تجارة الجملة التابعة للمؤسسة المصرية للسلع الاستهلاكية استلام حصص المحافظات المخصصة لتجار

المادة (3) : تشكل بكل محافظة لجنة يصدر بتشكيلها قرار من السيد المحافظ وتضم: (1) مدير مديرية التموين والتجارة ال

المادة (4) : تتولى اللجان المشكلة بموجب المادة السابقة توزيع حصص المحافظات من الأقمشة المذكورة في المادة الأولى

المادة (5) : على شركة الجملة المختصة إعداد سجل يثبت فيه يوما بيوم الكميات الواردة من الأقمشة الشعبية والكميات ال

المادة (6) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغر

المادة (7) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  وزير التموين والتجارة الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   154   لسنة   1970   بتاريخ  21 / 5 / 1970

بشأن تكليف الحائزين لمساحات مزروعة سمسما بتوريد كميات من محصول السمسم موسم 1971/1970 .

المادة (1) : يقوم الحائزون لمساحات مزروعة سمسما في محافظات التسويق التعاوني المنتجة للسمسم بتوريد حصص عن إنتاجهم

المادة (2) : يجب أن يكون السمسم من محصول موسم 1970/ 1971 ومطابقا للمواصفات الآتية: (أ) ألا تقل در

المادة (3) : يحتسب الطن من السمسم درجة نظافة 95% زنة 1000 كجم على أساس 125 جنيها أي بسعر 15 جنيها للأردب زنة 120

المادة (4) : يحدد نظام التوريد وكيفية التظلم منه وتقدير درجة النظافة وكيفية ا

المادة (5) : يعاقب كل حائز بغرامة مقدارها خمسة

المادة (6) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  وزير التموين والتجارة الداخلية

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner