المادة (1) : تقوم الشركة العربية للتجارة الخارجية بتسليم الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة جميع كميات
المادة (2) : تحدد أسعار هذه الرسالة على الوجه الآتى: مليم جنيه 1 - سعر بيع الكرتونة 100 علبة × 125 جرام ص
المادة (3) : على الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة سداد فروق الأسعار المستحقة عليها بصفة مبدئية لصن
المادة (4) : تقوم الإدارة العامة للخبراء والتسعير بمراجعة مستندات هذه الرسالة المستوردة وتحديد التكلفة النهائية
المادة (5) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالمادة 56 من المرسوم بقانون ر
المادة (6) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : على شركة مصر للتجارة الخارجية تسليم الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة رسالة التونة
المادة (2) : تحدد أسعار هذه الرسالة على الوجه التالى: مليم جنيه 1 - سعر بيع الكرتونة (48 علبة × 180 جرام صاف
المادة (3) : على الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة سداد فروق الأسعار المستحقة عليها بصفة مبدئية لصن
المادة (4) : تقوم الإدارة العامة للخبراء والتسعير بمراجعة مستندات هذه الرسالة المستوردة وتحديد التكلفة النهائية
المادة (5) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالمادة 56 من المرسوم بقانون ر
المادة (6) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : يحدد سعر التخزين بالتجميد في الوحدات التابعة للمؤسسة المصرية العامة للسلع الغذائية على الوجه الأتي:
المادة (2) : تقوم المؤسسة المصرية العامة للسلع الغذائية بالاتصال بالهيئة العامة للسلع التموينية والمؤس
المادة (3) : يعمل بهذا القر
المادة () : بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين, وعلى المرسوم بقانون رقم 163 ل
المادة (1) : ترفع من الجدول الملحق بالمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 اللحوم
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المص
المادة () : الجدول المرافق للقرار الوزاري رقم 106 لسنة 1970 الخاص بتحديد أسعار الأسماك واللحوم المحفوظة المستو
المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين
المادة (1) : على جميع شركات التجارة المستوردة تسليم جميع كميات أصناف وأنواع الأسماك واللحوم المحفوظة المستوردة م
المادة (2) : على جميع شركات التجارة المستوردة والشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة إخطار الإدارة العامة
المادة (3) : يكون الحد الأقصى للربح والأسعار عند بيع الأسماك واللحوم المحفوظة المستوردة وفقا لما يلي: 4% ربح ال
المادة (4) : على الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة سداد فروق الأسعار المستحقة عليها لصندو
المادة (5) : تقوم الإدارة العامة للخبراء والتسعير بمراجعة مستندات هذه الرسائل المستوردة وتحديد التكلفة النهائية
المادة (6) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالمادة 56 من المرسوم بقانون ر
المادة (7) : يلغى أي نص في قرار سابق
المادة (8) : ينشر هذا القرار
المادة () : الجدول المرافق للقرار الوزاري رقم 107 لسنة 1970 الخاص بتحديد أسعار التوابل المستوردة من الخارج للم
المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين
المادة (1) : على جميع شركات التجارة المستوردة تسليم الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة جميع كميات أصنا
المادة (2) : على جميع شركات التجارة المستوردة والشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة إخطار الإدارة العامة
المادة (3) : تحدد نسبة ربح الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة في الأصناف المشار إليها بالجدول المرافق
المادة (4) : تحدد نسبة ربح تاجر التجزئة والمجمعات الاستهلاكية
المادة (5) : يحدد سعر بيع الكيلو الواحد للمستهلك بجميع المحافظ
المادة (6) : على الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة سداد فروق الأسعار المستحقة عليها لصندوق تثب
المادة (7) : تقوم الإدارة العامة للخبراء والتسعير بمراجعة مستندات استيراد رسائل هذه السلع وتحديد التكلفة النهائ
المادة (8) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالمادة 56 من المرسوم بقانون ر
المادة (9) : يلغى أي نص في قرار سابق
المادة (10) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : على جميع شركات التجارة المستوردة تسليم الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة جميع كميات وأصن
المادة (2) : على جميع شركات التجارة المستوردة والشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة إخطار الإدارة العامة
المادة (3) : يكون الحد الأقصى للربح والأسعار عند بيع معلبات اللبن المكثف المحلى المستوردة وفقا لما يلي: 4% ربح
المادة (4) : على الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة سداد فروق الأسعار المستحقة عليها لصندوق
المادة (5) : تقوم الإدارة العامة للخبراء والتسعير بمراجعة مستندات رسائل هذه السلع وتحديد التكلفة النهائية ل
المادة (6) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالمادة 56 من المرسوم بقانون ر
المادة (7) : يلغى أي نص في قرار سابق
المادة (8) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : تلغى المادة (9) من القرار الوزا
المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من
المادة (1) : تقاوى الأرز نهضة (منتخب 47 )، حـ/ 159 (يابانى): تحدد أسعارها على الوجه الآتى: مليم جنيه 360ر
المادة (2) : تقاوى الذرة الشامية الأمريكانى بدرى: تحدد أسعارها على الوجه الآتى: مليم جنيه 250ر5 سعر بيع
المادة (3) : تقاوى الذرة الهجين زوجى: تحدد أسعارها على الوجه الآتى: مليم جنيه -ر6 سعر بيع الأردب تسليم ا
المادة (4) : تقاوي السمسم. تحدد أسعارها على الوجه الآتى: مليم جنيه 500ر15 سعر بيع الأردب تسليم الشونة أو
المادة (5) : تقاوى الذرة الهجين الفردي: تحدد أسعارها على الوجه الآتي: مليم جنيه -ر140 سعر بيع الأردب من
المادة (6) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : على الشركة المصرية لتسويق الأسماك استلام كافة الكميات الواردة من الأسماك المجمدة وإيداعها الثلاجات
المادة (2) : تشكل بكل محافظة لجنة يصدر بتشكيلها قرار من السيد المحافظ تضم: (1) مدير مديرية التموين. (2) مندوب
المادة (3) : تتولى اللجان المشكلة بموجب المادة السابقة توزيع حصص المحافظة من الأسماك المجمدة على تجار التجزئة وا
المادة (4) : على الشركة المصرية لتسويق الأسماك إعداد سجل بكل ثلاجة أو مخزن تبريد يثبت فيه يوما بيوم الكميات الوا
المادة (5) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغر
المادة (6) : ينشر هذا القرار
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن