تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   102   لسنة   1970   بتاريخ  17 / 5 / 1970

بشأن تنظيم التصرف فى رسالة سردين بزيت الصويا مستوردة من جزر الكناريا بمعرفة الشرطة العربية للتجارة الخارجية .

المادة (1) : تقوم الشركة العربية للتجارة الخارجية بتسليم الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة جميع كميات

المادة (2) : تحدد أسعار هذه الرسالة على الوجه الآتى: مليم جنيه 1 - سعر بيع الكرتونة 100 علبة × 125 جرام ص

المادة (3) : على الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة سداد فروق الأسعار المستحقة عليها بصفة مبدئية لصن

المادة (4) : تقوم الإدارة العامة للخبراء والتسعير بمراجعة مستندات هذه الرسالة المستوردة وتحديد التكلفة النهائية

المادة (5) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالمادة 56 من المرسوم بقانون ر

المادة (6) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  وزير التموين والتجارة الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   103   لسنة   1970   بتاريخ  17 / 5 / 1970

بشأن تنظيم تنظيم التصرف فى رسالة تونة بزيت عباد الشمس المستوردة من كوبا بمعرفة شركة مصر للتجارة الخارجية .

المادة (1) : على شركة مصر للتجارة الخارجية تسليم الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة رسالة التونة

المادة (2) : تحدد أسعار هذه الرسالة على الوجه التالى: مليم جنيه 1 - سعر بيع الكرتونة (48 علبة × 180 جرام صاف

المادة (3) : على الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة سداد فروق الأسعار المستحقة عليها بصفة مبدئية لصن

المادة (4) : تقوم الإدارة العامة للخبراء والتسعير بمراجعة مستندات هذه الرسالة المستوردة وتحديد التكلفة النهائية

المادة (5) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالمادة 56 من المرسوم بقانون ر

المادة (6) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  وزير التموين والتجارة الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   104   لسنة   1970   بتاريخ  5 / 5 / 1970

بشأن بتحديد سعر التخزين بالتجميد فى الوحدات التابعة للمؤسسة المصرية العامة للسلع الغذائية وبقيام المؤسسة المذكورة بالاتصال بالهيئة العامة للسلع التموينية والمؤسسة المصرية العامة للثروة المائية لتأجير غرف التجميد كاملة ولمدة عام كامل بالأسعار المذكورة .

المادة (1) : يحدد سعر التخزين بالتجميد في الوحدات التابعة للمؤسسة المصرية العامة للسلع الغذائية على الوجه الأتي:

المادة (2) : تقوم المؤسسة المصرية العامة للسلع الغذائية بالاتصال بالهيئة العامة للسلع التموينية والمؤس

المادة (3) : يعمل بهذا القر

 التوقيع :  وزير التموين والتجارة الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   105   لسنة   1970   بتاريخ  25 / 4 / 1970

بشأن رفع اللحوم السودانية والصومالية والماشية الحية المستوردة من السودان والصومال من الجدول الملحق بالمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبرى وتحديد الأرباح .

المادة () : بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين, وعلى المرسوم بقانون رقم 163 ل

المادة (1) : ترفع من الجدول الملحق بالمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 اللحوم

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المص

 التوقيع :  وزير التموين والتجارة الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   106   لسنة   1970   بتاريخ  17 / 5 / 1970

بشأن تنظيم التصرف فى رسائل الأسماك واللحوم المحفوظة المستوردة من الخارج .

المادة () : الجدول المرافق للقرار الوزاري رقم 106 لسنة 1970 الخاص بتحديد أسعار الأسماك واللحوم المحفوظة المستو

المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين

المادة (1) : على جميع شركات التجارة المستوردة تسليم جميع كميات أصناف وأنواع الأسماك واللحوم المحفوظة المستوردة م

المادة (2) : على جميع شركات التجارة المستوردة والشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة إخطار الإدارة العامة

المادة (3) : يكون الحد الأقصى للربح والأسعار عند بيع الأسماك واللحوم المحفوظة المستوردة وفقا لما يلي: 4% ربح ال

المادة (4) : على الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة سداد فروق الأسعار المستحقة عليها لصندو

المادة (5) : تقوم الإدارة العامة للخبراء والتسعير بمراجعة مستندات هذه الرسائل المستوردة وتحديد التكلفة النهائية

المادة (6) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالمادة 56 من المرسوم بقانون ر

المادة (7) : يلغى أي نص في قرار سابق

المادة (8) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  وزير التموين والتجارة الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   107   لسنة   1970   بتاريخ  17 / 5 / 1970

بشأن تنظيم التصرف فى رسائل واصناف التوابل والبهارات المستوردة من الخارج .

المادة () : الجدول المرافق للقرار الوزاري رقم 107 لسنة 1970 الخاص بتحديد أسعار التوابل المستوردة من الخارج للم

المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين

المادة (1) : على جميع شركات التجارة المستوردة تسليم الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة جميع كميات أصنا

المادة (2) : على جميع شركات التجارة المستوردة والشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة إخطار الإدارة العامة

المادة (3) : تحدد نسبة ربح الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة في الأصناف المشار إليها بالجدول المرافق

المادة (4) : تحدد نسبة ربح تاجر التجزئة والمجمعات الاستهلاكية

المادة (5) : يحدد سعر بيع الكيلو الواحد للمستهلك بجميع المحافظ

المادة (6) : على الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة سداد فروق الأسعار المستحقة عليها لصندوق تثب

المادة (7) : تقوم الإدارة العامة للخبراء والتسعير بمراجعة مستندات استيراد رسائل هذه السلع وتحديد التكلفة النهائ

المادة (8) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالمادة 56 من المرسوم بقانون ر

المادة (9) : يلغى أي نص في قرار سابق

المادة (10) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  وزير التموين والتجارة الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   108   لسنة   1970   بتاريخ  17 / 5 / 1970

بشأن تنظيم التصرف فى رسائل معلبات اللبن المكثف المحلى المستوردة من الخارج .

المادة (1) : على جميع شركات التجارة المستوردة تسليم الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة جميع كميات وأصن

المادة (2) : على جميع شركات التجارة المستوردة والشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة إخطار الإدارة العامة

المادة (3) : يكون الحد الأقصى للربح والأسعار عند بيع معلبات اللبن المكثف المحلى المستوردة وفقا لما يلي: 4% ربح

المادة (4) : على الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة سداد فروق الأسعار المستحقة عليها لصندوق

المادة (5) : تقوم الإدارة العامة للخبراء والتسعير بمراجعة مستندات رسائل هذه السلع وتحديد التكلفة النهائية ل

المادة (6) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالمادة 56 من المرسوم بقانون ر

المادة (7) : يلغى أي نص في قرار سابق

المادة (8) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  وزير التموين والتجارة الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   112   لسنة   1970   بتاريخ  2 / 5 / 1970

بشأن إلغاء المادة 9من القرار رقم 256 لسنة 1968 فى شأن تصنيع الأرز والاتجار فيه محليا .

المادة (1) : تلغى المادة (9) من القرار الوزا

المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من

 التوقيع :  وزير التموين والتجارة الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   113   لسنة   1970   بتاريخ  2 / 5 / 1970

بشأن تحديد أسعار بيع تقاوى المحاصيل الصيفية للموسم الحالى 1970 .

المادة (1) : تقاوى الأرز نهضة (منتخب 47 )، حـ/ 159 (يابانى): تحدد أسعارها على الوجه الآتى: مليم جنيه 360ر

المادة (2) : تقاوى الذرة الشامية الأمريكانى بدرى: تحدد أسعارها على الوجه الآتى: مليم جنيه 250ر5 سعر بيع

المادة (3) : تقاوى الذرة الهجين زوجى: تحدد أسعارها على الوجه الآتى: مليم جنيه -ر6 سعر بيع الأردب تسليم ا

المادة (4) : تقاوي السمسم. تحدد أسعارها على الوجه الآتى: مليم جنيه 500ر15 سعر بيع الأردب تسليم الشونة أو

المادة (5) : تقاوى الذرة الهجين الفردي: تحدد أسعارها على الوجه الآتي: مليم جنيه -ر140 سعر بيع الأردب من

المادة (6) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  وزير التموين والتجارة الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   114   لسنة   1970   بتاريخ  29 / 4 / 1970

بشأن تنظيم توزيع الأسماك المجمدة فى السوق المحلى .

المادة (1) : على الشركة المصرية لتسويق الأسماك استلام كافة الكميات الواردة من الأسماك المجمدة وإيداعها الثلاجات

المادة (2) : تشكل بكل محافظة لجنة يصدر بتشكيلها قرار من السيد المحافظ تضم: (1) مدير مديرية التموين. (2) مندوب

المادة (3) : تتولى اللجان المشكلة بموجب المادة السابقة توزيع حصص المحافظة من الأسماك المجمدة على تجار التجزئة وا

المادة (4) : على الشركة المصرية لتسويق الأسماك إعداد سجل بكل ثلاجة أو مخزن تبريد يثبت فيه يوما بيوم الكميات الوا

المادة (5) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغر

المادة (6) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  وزير التموين والتجارة الداخلية

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner